العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١١)
خارج الفقه
خارج الأصول
اللمعة الدمشقیة
رجال (١٥)
١٢٠- شرح التجرید (٢٢٢)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
مهجة قلب الحسين عليه السلام وأصحابه - محرم الحرام ١٤٤٢ هـ (١٠)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٤)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٥)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (١٠)
■ تشييع آية الله السيد عادل العلوي قدس سره (٦)

احدث ملفات

العشوائیة

الدروس الحوزوية » خارج الفقه » عام 1440 هـ » فقه (101)_16 شعبان_1440هـ_الأقوى جواز قراءة سورتين أو أزيد في ركعة مع الكراهة في الفريضة، (101)

فقه (101)

16 شعبان

1440هـ

مسألة 10: الأقوى جواز قراءة سورتين أو أزيد في ركعة مع الكراهة في الفريضة، والأحوط تركه، وأمّا في النافلة فلا كراهة.

أقول: هل يجوز قراءة سورتين أو أزيد في ركعة واحدة وهذا ما يعبّر عنه بالقرآن ـ بكسر القاف المعجمة أو لا يجوز إختلف الأعلام في ذلك والمسألة ذات صور:

الأولى: جواز القِران بين السورتين في الفريضة وعدمه، فعن غير واحد بل جماعة كثيرة جواز ذلك كما عند المصنف قدس سره وقد حكاه في كشف اللثام عن الإستبصار والسراء والشرائع والمعتبر والجامع وكتب الشهيد، وفي كشف اللثام هو الأقوى، وعن العلامة المجلسي قدس سره في بحار أنواره نسب الجواز إلى جمهور المتأخرين ومتأخر بهم.

ونسب إلى المشهور بين القدماء من عدم الجواز، بل عن شيخنا الصدوق قدس سره (الأمالي: 41: 7) أنه عن دين الامامية، وعن السيد المرتضى علم الهدى قدس سره أنه من منفردات الإمامية (الإنتصار: 146).

ثم من قال بالجواز قال بكراهته أي كراهة القِران بين السورتين في الركعة الواحدة في الفريضة، والمقصود من الكراهة بمعنى أقل ثواباً كما يقال ذلك في المكروهات في العبادة كما يقال يكره الصلاة في الحمام أي أقل ثواباً من الصلاة في الدار أو في المسجد، فليس المقصود من الكراهة المعنى المصطلح الذي يقابل الإستحباب وبمعنى رجحان الترك على الفعل وكون الفعل مرجوحاً، فإنّه لو كان بهذا المعنى في العبادات للزم التعبد بأمر مرجوح وهذا المقنع ومما لا يصح فإنّه لا يتقرب بالأمر المرجوح والمنهى عنه سواء أكان محرماً ونهيه نهي تحريمي أو مكروهاً ونهيه نهي تنزيهي.

بل المقصود من الكراهة في العبادات بمعنى أقل ثواباً.

ولا يخفى أنّ منشأ الخلاف بين الاعلام في الأغلب إنّما هو من جهة إختلاف لسان الروايات وقبول كل طائفة منها أو التعارض والقول بالتساقط لتكافئهما والرجوع إلى الأصل العملي.

وفي المقام من قال بحرمة القِران بين السورتين كما عند القدماء إلى عصر المتأخرين أي من عصر الشيخين المفيد والطوسي قدس سرهما إلى عصر الحليين المحقق والعلامة إنّما تمسك بطائفة من الروايات الناهية المعتبرة منها:

صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة، فقال: لا، لكل سورة ركعة ([1]).

وجه الإستدلال: أوّلاً لا يضر إضمار الرواية لجلالة محمد بن مسلم فإنّه إنّما ينقل عن الإمام المعصوم عليه السلام كما يقال ذلك في روايات زرارة.

وثانياً: السند صحيح ولا غبار عليه، وثالثاً: الدلالة واضحة وغير قاصرة فإنّ النهي عند إطلاقه يدل على التحريم كما الأمر يدل على الوجوب إلّا إذا أقيمت قرينة على خلاف ذلك.

ومنها: موثقة عبد الله بن أبي يعفور عن ابي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن تجمع في النافلة من السور ما شئت ([2]).

وجه الإستدلال: بعد إعتبار السند أن نفي البأس عن النافلة يدل على البأس في الفريضة لمفهوم الوصف والقول بحجيته فإنّ الظاهر من التقييد في عدم البأس بالنافلة أن طبيعي الصلاة الشامل للفريضة والنافلة ليس موضوعاً لجواز القِران بل الطبيعة المقيدة هي موضوع الجواز وعدم البأس وهي صلاة النافلة بالخصوص، ولولا ذلك للزم لغوية القيد والتقييد حينئذٍ، فمن إثبات الجواز وعدم البأس للنافلة نعلم بعدم جوازه في الفريضة فثبت المطلوب.

ومنها: رواية منصور بن حازم: محمد بن يعقوب: وعن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال:

قال: أبو عبد الله عليه السلام: لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر ([3]).

ومحمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب منه:

وجه الإستدلال: أمّا الدلالة فلا قصور فيها فإنّ النهي يدل على التحريم وعدم الجواز، فلا تبعيض في السورة الواحدة كما لا قِران بين السورتين.

وإنّما الكلام في السّند فمن الاعلام من يراه ضعيفاً لسيف بن عميرة فإنّه واقفي وغن كان ثقة، فمن قال بضعفه لما عنده من المبنى في قبول الراوي بأن يكون عادلاً وليس موقفاً وكيف يكون فاسد المذهب عادلاً، ومن ثم لا يؤخذ بخبره كما هذا مبنى الشهيدين في اللمعة وشرحها كما رأيهما في السكوني والنوفلي، كما هذا مبنى صاحب المدارك السيد العاملي قدس سره .

ومن ثم قال بضعف السّند (المدارك: 3: 356) كما حكاه عنه صاحب الحدائق (8: 46).

وذهب بعض الأعلام المعاصرين إلى أنّه يمكن أن يكون ضعف السّند من جهة أن أحمد بن إدريس لا يمكنه أن يروي عن أحمد بن محمد بن يحيى، لإختلاف الطبعة، وحينئذٍ أما أن تكون الرواية مرسلة أو أن نسخة الوسائل مغلوطة: فأجاب عن هذا الإحتمال بوهنه بأنّ الصحيح في النقل عن محمد بن أحمد بن محمد بن يحيى وليس عن أحمد، ويؤيد ذلك أنه في الغالب أن محمد بن أحمد يروي عن محمد بن عبد الحميد.

ولكن ظهر بعد المراجعة إلى نسخة الكافي والوسائل والتهذيب أن الرواية نقلت عن محمد بن أحمد وليس عن أحمد أي نقلت عن الولد وهو ثقة وليس عن الوالد، فيلزم حينئذٍ سقوط كلمة (محمد) عن الوسائل في طبعته الجديدة وكذلك الإستبصار الطبعة الجديدة.

وعليه: أولاً: سيف بن عميرة موثق وإن كان واقفياً والمبنى قبول قول الثقة في النقل وإن لم يكن عادلاً كمفاسد المذهب.

وثانياً: محمد بن أحمد ثقة وبه يرتفع إختلاف الطبعة، فالرواية تكون صحيحة السند وبلا إشكال، فتأمل.

فإنّه أورد عليه: أنّ في السند محمد بن عبد الحميد وقد إختلف الاعلام في توثيقة من جهة الترديد في رجوع توثيق النجاشي إلى الأب أو الإبن أولاً، وعدم كون محمد بن عبد الحميد من مشايخ ابن قولوية بلا واسطة ثانياً، ولعل تضعيف صاحب المدارك للسند ناظر إلى هذا الأمر وإلى هذه الجهة.

فهذه المجموعة من الروايات دلّت على عدم الجواز، إلّا إنّها معارضة بطائفة أخرى دلّت على الجواز كصحيحة علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن القرآن بين السورتين فيالمكتوبة والنافلة قال عليه السلام: لا بأس ([4]).

وجه الإستدلال: أن السند والدلالة مما لا غبار عليهما.

والجمع بين المتعارضين مهما أمكن أولى من الطّرح، فيقال بالجمع بينهما بأن يحمل النهي في الطائفة الأول على الكراهة، ويدل عليه ما جاء في الأخبار الأخرى الدالة على الكراهة.

وللحديث صلة إن شاء الله تعالى.



([1]).الوسائل: باب 8 من أبواب القراءة الحديث الأول.

([2]).الوسائل: باب 8 من أبواب القراءة الحديث السابع.

([3]).الوسائل: باب 4 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث الثاني.

([4]).الوسائل: باب 8 من أبواب القراءة الحديث التاسع.

ارسال الأسئلة