العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١١)
خارج الفقه
خارج الأصول
اللمعة الدمشقیة
رجال (١٥)
١٢٠- شرح التجرید (٢٢٢)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
مهجة قلب الحسين عليه السلام وأصحابه - محرم الحرام ١٤٤٢ هـ (١٠)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٤)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٥)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (١٠)
■ تشييع آية الله السيد عادل العلوي قدس سره (٦)

احدث ملفات

العشوائیة

الدروس الحوزوية » خارج الفقه » عام 1440 هـ » فقه(96)_9 شعبان_1440هـ_في قراءة السورة في النوافل فلا يجب ذلك، (96)

فقه (96)

9 شعبان

1440هـ

عطفاً على ما سبق: في قراءة السورة في النوافل فلا يجب ذلك، وهذا ما لا خلاف فيه كما ادعى عليه الإجماع في المستند وأمّا وجه ذلك، فإن قيل بجواز تركها في الفريضة، فهنا بالأولوية جاز تركها، فإنّ النافلة لا تزيد على الفريضة من حيث الشرائط والأجزاء كما هو الظاهر، ولو كان في مورد تزيد النافلة على الفريضة لبان، وعدم الدليل دليل العدم.

وأمّا على القول بوجوب السورة الكاملة في الفرائض، فهنا يقع الكلام تارة في جواز تركها رأساً، وأخرى في جواز التبعيض، وثالثة في القرآن بين السورتين.

أمّا الأوّل: فإنّه يقال: أوّلاً: أن المقتضي لوجوب السورة في النافلة قاصر لإختصاص ما دلّ على الوجوب بالفريضة أو المكتوبة أو أنها مقيدة بالركعتين الأوّليتين في قبال الثالثة أو الرابعة الظاهر في الفريضة دون غيرها، فلا إطلاق في أدلتها جزئية السورة حتى تعمّ النافلة أيضاً.

ومع الشك في جزئية السورة الكاملة في النافلة، فإنّه يرجع فيه إلى أصالة البراءة وحديث ارفع عن أمتي ما لا يعلمون، إذ أنّه من الشك في التّكليف هذا لو قيل بجواز الرجوع إلى البراءة في المستحبات لنفي الوجوب الشرطي.

وثانياً: يدل عليه صحيحة عبد الله بن سنان ـ كما مر ـ عن أبي عبد الله عليه السلام: قال: يجوز للمريض أن يقرء في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها، ويجوز للصحيح في قضاء صلاة التطوع بالليل والنهار([1]).

وجه الإستدلال: كما مرّ بأنّ المراد من القضاء معناه اللغوي وهو مطلق الإتيان لا خصوص خارج الوقت وفي مقابل الأداء كما هو المعنى المصطلح.

وأمّا عدم جواز التبيض كما في الفريضة، فإنّه أوّلاً: المقتضى للقول بعدم الجواز قاصر، لإختصاص ما دل على المنع عنه بالفريضة دون النافلة([2])، كما يدل عليه صحيحة منصور بن حازم (لا تقرء في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر).

وثانياً: لا إطلاق لما دلّ على المنع حتى يشمل النافلة، لكونه مسوق لبيان عدم جواز العدول من سورة إلى أخرى في خبر الحجية، كما في صحيحة الحلبي: (إذا إفتتحت صلاتك في يوم الجمعة، فإنّك ترجع إلى الجمعة والمنافقين ينهاه منها([3]).

وجه الإستدلال: أن الظاهر من يوم الجمعة إرادة الفريضة دون النافلة.

وثالثاً: ما ورد في صحيحة علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن تبعيض السورة، فقال: أكره، ولا بأس به في النافلة([4]).

وأمّا القرآن بين السورتين فالمنع عنه يعلم مما ذكر في الوجوه التي ذكرت في الصورتين الأوليتين.

فرعان:

الأول: يا تُرى أن وجبت النافلة بالنذر فهل تجب السورة فيها؟

والجواب: لا تجب أيضاً وإن وجبت أصل الصلاة بالنذر.

والوجه في ذلك: أوّلاً: إن الوجوب من قبل النذر إنّما هو تابع للإلتزام النذري من حيث الضيق والسعة، وحيث متعلق النذر فعل النافلة على ما هي عليه من المشروعية فإنّ من شرائط تحقق وجوب النذر أن يكون المنذور من الأمر السائغ والراجح عرفاً وشرعاً، فمتعلق النذر في فعل النافلة سيكون على ما هي عليه من المشروعية.

وثانياً: المفروض أن المشروع من النافلة هو الطبيعي أي طبيعي النافلة وهو القدر الجامع بين الواجد للسورة والفاقد لها، فيكون حينئذٍ متعلق الوجوب هوالجامع بينهما، والنذر تابع لما التزم كما التزم، فلا يدل على وجوب السورة بوجوب الصلاة، بل يدل على وجوب الصلاة وطبيعيها الجامع الواجد السورة وفاقدها.

وبعبارة أخرى: أن الظاهر من الفريضة والنافلة المأخوذين موضوعاً للثبوت أو السقوط كتبت السورة في الفريضة وسقوطها في النافلة ما يكون فريضة أو نافلة بعنوان كونه صلاة في نفسها بما هي صلاة لا بعنوان آخر.

والوجوب بمثل النذر أو نحوه كالإجارة أو أثر الوالد أو السيد أو نحو ذلك لا بعنوان الصلاة، فلا يخرجها عن موضع ما حكم النافلة الأول، من عدم وجوب السورة الكاملة في قرائتها، وكذلك الأمر في جواز قراءة العزيمة في النّوافل فيجوز الإقتصار على الحمد أو مع قراءة بعض السورة، في مطلق النوافل سواء النذرية منها أو غيرها، كما هو المختار.

الثاني: أن بعض النوافل تستحب بالسور المعينة، فهل يعتبر في كونها تلك النافلة قراءة تلك السورة المعينة؟ ذهب المصنف إلى إعتبار ذلك.

والوجه فيه: عملاً بدليل تشريعها، وإلّا للزم عدم وقوع تلك النافلة الخاصة.

ثم استدرك المصنف بأنّه في الغالب يكون تعيين السور في النوافل كصلاة جعفر الطيار إنّما هو من باب المستحب في المستحب على وجه تعدد المطلوب وليس على نحو التقييد  بأنّ هذه النافلة مقيدة حتماً بهذه السورة، بل أصل النافلة مستحب وهذا مطلوب ثم قراءة السورة المعينة فيها فهذا المطلوب ثانٍ فيكون من المستحب في المستحب وتعدّد المطلوب وليس من القيد والتقييد.

ولكن قالوا: هذا يتمّ فيما كان عندنا إطلاق يزيد على دليل التقييد كما في صلاة جعفر الطيار، فإنّه ورد أولاً بنحو مطلق، ثمّ ورد في دليل آخر الأمر بها إلّا أنها مقيدة بسور معينة، فإنّه لا مانع حينئذٍ من الأخذ بكلا الدليلين، وهذا أيضاً بناءً على عدم حمل المطلق على المقيد في باب المستحبات كما هو المشهور والمختار، فإنّه حينئذٍ يحمل ذلك على إختلاف مراتب الفضل أولاً، وتعدّد المطلوب ثانياً.

وأمّا إذا لم يكن لنا إلّا دليل واحد وهو مقيّد من البداية، فمقتضى القاعدة حينئذٍ عدم مشروعية النافلة بغير تلك السورة، فيكون من البدعة لولاها، فإنّ العبادات توقيفية تحتاج مشروعيتها إلى ثبوت الأمر بها شرعاً.

وإذا قيل يكفي في المقام أن الأمر كان بالجامع، فأجيب عنه: لعدم إحرازه على الفرض.

نعم أن الغالب في هذا الباب أنه من تعدد المطلوب لا وحدته إلّا أن هذا ـ أي النائبية ـ لا يجدي إلّا الظن غير المعتبر كالمشهور الذي لا أصل له، فلا قطع بالأمر الفاقد للسورة، وللخلاص من البدعة وإدخال ما ليس من الدين في الدين حتى في المستحبات أن يأتي ذلك بما في الذمة وبقصد رجاء المطلوبية، كما هو المختار.

 



([1]).الوسائل: باب 2 من أبواب القراءة الحديث الخامس.

([2]).الوسائل: باب 4 من أبواب القراءة الحديث الثاني.

([3]).الوسائل باب 19 من أبواب القراءة الحديث الثاني.

([4]).الوسائل: باب 4 من أبواب القراءة الحديث الرابع.

ارسال الأسئلة