العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١١)
خارج الفقه
خارج الأصول
اللمعة الدمشقیة
رجال (١٥)
١٢٠- شرح التجرید (٢٢٢)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
مهجة قلب الحسين عليه السلام وأصحابه - محرم الحرام ١٤٤٢ هـ (١٠)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٤)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٥)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (١٠)
■ تشييع آية الله السيد عادل العلوي قدس سره (٦)

احدث ملفات

العشوائیة

الدروس الحوزوية » خارج الفقه » عام 1440 هـ » فقه (84)_2 رجب_1440هـ_ فيمن يقرء السور الطوال مما يوجب فوات الوقت (84)

فقه (84)

2 رجب

1440هـ

عطفاً على ما سبق: فيمن يقرء السور الطوال مما يوجب فوات الوقت، فإنّه لا يجوز ذلك وهذا ما هو المشهور بل تسالم عليه الأصحاب وممّا لا خلاف فيه كما هو الظاهر، إلّا أن الحرمة يا ترى هل ذاتية حقيقته أو عرضية مجازية إختلف الأعلام في ذلك على ما عندهم من الإختلاف في المباني، فإن قيل الأمر بالشيء يستلزم النهي عن الضّد، فالأمر بالوقت يستلزم النهي عن السور الطوال، والنهي في العبادة يوجب فسادها فتكون الصلاة حينئذٍ باطلة فيحرم ذلك بحرمة ذاتية حقيقةً، وإن كان المبنى من جهة كون قراءة السور الطوال يستلزمها تفويت الوقت وإيقاع بعض الصلاة خارج الوقت وهو محرّم، فحرمة السور الطوال حينئذٍ عرضية ومجازيّة.

وكيف ما كان، فلو خالف فقرأ السور الطوال في تلك الحال فالمسألة ذات صور.

الأولى: فيما لو قرأها عامداً مع علمه بخروج بعض الصلاة خارج الوقت، فقد ذهب المشهور بل ادعي تسالم عليه الأصحاب إلى بطلان صلاته.

والوجه في ذلك:

أولاً: لخبر سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي ـ كما مرّ ـ عن أبي عبد الله×: لا تقرء في الفجر شيئاً من آل حم فظاهره التحريم للنهي الدال على ذلك مما يوجب البطلان، فإنّه لا يتقرب بما هو منهى عنه ومبغوض عند المولى سبحانه وتعالى.

وثانياً: لكون المصلي مكلف بالسورة القصيرة، فإن اقتصر على الطويلة لزمه نقص القراءة بنقص جزء منها عمداً.

وثالثاً: إن قرء القصير مع الطويلة لزمه القرآن بين السورتين مما يوجب البطلان على القول بحرمة القرآن بين السورتين.

ورابعاً: لعدم كون السورة الطويلة المقروءة هي جزءاً للصلاة، لإمتناع التكليف بفعل في وقت لا يسعه فيلزم أن يكون الإتيان بالسورة الطويلة بقصد الجزئية كما هو المفروض من الزيادة العمدية المبطلة للصلاة.

وأورد على الوجوه الأربعة:

أوّلاً: أن ظاهر الخبر أما المانعية ـ أي مانعيّة السور الطّوال ـ في خصوص الفجر مطلقاً، وإن لم يفت الوقت، أو إرشاداً إلى عدم الإجتزاء بها عن السورة، وكلاهما أجنبي عن المدعي، ومع وجود الإحتمال بطل الإستدلال وسقط الخبر عن الإعتبار.

وثانياً: إختصاص تكليف المصلى في أداء السورة بالقصيرة وحسب لوجود الملاك فيها دون غيرها ممنوع، ومما دليل عليه، وعدم الدليل دليل العدم.

وأمّا عدم إتساع الوقت للطويلة، فغاية ما فيه هو رفع فعلية التكليف بالطويلة لا رفع أصل ملاك التكليف بالسورة، وإلّا فالطويلة والقصيرة على حدّ سواء في وجود الملاك في التكليف، وحينئذٍ إذا اقتصر على الطويلة لم تلزمه النقيصة في التكليف بالجزء وهي القراءة المركبة من جزئين الحمد والسورة.

وثالثاً: لو قرء القصيرة مع الطويلة فيلزم القرآن بين السورتين ويقال بالبطلان للقرآن، فهذا محلّ إشكال وإختلاف وتأمّل، فإن القرآن بين السورتين مما يوجب الكراهة وليس التحريم.

ورابعاً: مما ذكر يظهر ما قيل من عدم كون السورة الطويلة جزءاً من القراءة، لإمتناع التكليف بالفعل في وقت لا يسعه، فإن غاية ما فيه هو رفع فعلية التكليف لا أصل ملاكه، فالملاك لا زال موجوداً مما يوجب صحّة صلاته، فتأمل.

وممّا ذُكر من بقاء ملاك التكليف بالسورة الطويلة وإن لم تكن فعليته، فيما لو كانت مقولة للوقت إختار صاحب الجواهر قدس سره عدم صحة الصلاة لو أدرك من الوقت ركعة تامة إلّا أنه تشاغل بالسورة الطويلة مما فوتت عليه الركعة فإنّه يوجب ذلك بطلان صلاته.

وعلّل ذلك: أولاً: بكونها لا تصلح أداءً، لعدم إدراك ركعة منها في الوقت، حتى يقال من أدرك ركعة فكأنما أدرك الصلاة جميعاً.

وثانياً: لا تصلح قضاءً أيضاً لعدم مساعدة أدلة القضاء عليها، أمّا لظهور أدلة القضاء فيما إذا كان إفتتاحها بنيّة القضاء، وإلّا لزم ما قُصد لم يقع وما وقع لم يُقصد، أو من جهة كونها لا تصدق قضاءً فيما لو كانت في الواقع كذلك وإن لم يعلم المكلف بكونها في الواقع قضاءً ويكون من الخطأ في الإمتثال كما لو صلى بزعم سعة الوقت ركعة فكان يظن بوقوع ركعة منه في وقتها، ومن أدرك ركعة أدرك الصلاة الأدائية، فنوى الأداء، ثم تبيّن خلاف ذلك قبل أن يحرز الركعة. وإنّما يقال بصحة صلاته في هذا الفرض بناءً على عدم وجوب قصد الأداء والقضاء في النيّة، وهذا بخلاف ما نحن فيه، فإنّه فرض فيه سعة الوقت في نفس الأمر والواقع، إلّا أنّه فات الوقت بتقصير المكلف بإشتغاله بالسورة الطولية حتى فوت الوقت على نفسه، ولم يدرك الركعة الواحدة التامة، فتأمل.

وبعبارة أخرى: لو قرء السورة الطويلة متعمداً مما فوت على نفسه الوقت فخرج بعض الصلاة عن وقتها الأدائيّة فإنّه مما تسالم الأصحاب على بطلان صلاته إلّا أنهم إختلفوا في مبنى البطلان منهم من قال تبطل لحرمة قراءة هذه السورة والحرام لا يمكن أن يتقرب به.

إلّا أنه أورد عليه: أولاً: هذه الحرمة ليست ذاتية، بل عرضية كما مرّ، فحينئذٍِ السورة الطولية بنفسها صالحة للتقرب بها لوجود الملاك فيها.

وثانياً: لو سلمنا كونها ذاتية إلّا أن الكلام المبطل هو الكلام الآدمي، وأمّا غيره فلا دليل لنا على بطلان الصلاة به، وإن كان قرآناً محرّماً، فإنّه بمجرد كون قراءة السورة محرّمة لكونها مفوتة للوقت لا يوجب البطلان.

ويدل على ذلك: إنّه لو قرأها لا بقصد الجزئية بل بعنوان مطلق القرآن والذّكر ثم عدل إلى سورة قصيرة ولم يقع من الصلاة خارج الوقت صحّت صلاته.

وثالثاً: لو سلّمنا أن مطلق الكلام المحرّم مبطل وليس خصوص كلام الآخرين، فإنّ غاية ما يقال في البطلان هو بطلان خصوص هذا الجزء وليس أصل الصلاة، فلو عدل عنها إلى سورة أخرى قصيرة فيما لو كان الوقت واسطاً أو ترك السورة لو كان الوقت مضيقاً بناءً على أنّ ضيق الوقت مما يسوغ لنا ترك السورة، فإنه صحت صلاته لعدم ما يوجب بطلانها. وللحديث صلة يأتينا إن شاء الله تعالى.

 

ارسال الأسئلة