العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١١)
خارج الفقه
خارج الأصول
اللمعة الدمشقیة
رجال (١٥)
١٢٠- شرح التجرید (٢٢٢)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
مهجة قلب الحسين عليه السلام وأصحابه - محرم الحرام ١٤٤٢ هـ (١٠)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٤)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٥)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (١٠)
■ تشييع آية الله السيد عادل العلوي قدس سره (٦)

احدث ملفات

العشوائیة

الدروس الحوزوية » خارج الفقه » عام 1440 هـ » فقه(75)_19جمادى الثانية_1440هـ_في وجوب السورة الكاملة وعدم بعد الحمد في الركعتين الأوليتين (75)

فقه (75)

19 جمادى الثانية

1440 هـ

عطفاً على ما سبق: في وجوب السورة الكاملة وعدم بعد الحمد في الركعتين الأوليتين وعمدة ما يستدل به الروايات وكانت على طائفتين متعارضتين ولما كان الجمع أولى من الطرح فكان الجمع الدلالي العرفي بينهما بحمل ما دل بظاهره على الوجوب مع ما دل على عدمه صريحاً أن تحمل الأولى على الإستحباب كما مرّ تفصيل ذلك إلّا انه ربما يناقش في ذلك في خصوص المقام وما نحن فيه من جهتين: الأولى بسقوط الثانية عن الحجية اعراض المشهور عنها واعراض الأصحاب ممّا يوجب الوهن وإن كانت صحيحة (فخذ ما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ) إلّا أنه أورد عليه: بأن الأعراض إنّما يورث الوهن لكشفه عن خلل في السنّد فلا يوثق بصدوره، والحال لاشك في حصول الوثوق بصدور جملة من هذه الأخبار وهي من الكثرة بنحو تتجاوز حدّ الإستفاضة وحتى كادت أن تكون متواترة إجمالاً أولاً، ثانياً: ورواة أكثرها من أعاظم الأصحاب كزرارة ومحمد بن مسلم وأضرابهما كما مرّ. وثالثاً: قد أفتى بها جمع غفير من الاعلام والفقهاء من المتقدمين كالشيخ في النهاية ومن المتأخرين كالمحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى وغيرهم، وإن كان القول بالوجوب أكثر وأشهر إلا أن القائل بالعدم أيضاً كثير، فكيف يمكن دعوى الوثوق بعدم صدور هذه الطائفة الثانية من الإخبار، نعم الاعراض إنّما يوجب الوهن لو كانت الرواية واحدة أو إثنتين مما يوجب سلب الوثوق بالصدور لوجود خلل في السّند، لا ما إذا كانت بهذه المثابة من الكثرة روايةً وفتوىً.

وأمّا الجهة الثانية: إنّما تسقط الثانية في مقام المعارضة لكونها موافقة لغير مذهبنا أي موافقة للعامة وقد ورد في الأخبار العلاجية (خذ ما خالف العلامة فإن الرشد في مخالفتهم) فتحمل على التقية.

وأجيب عنها: بأنّ الترجيح بالجهة وأنها تسقط عن الإحتجاج لكونها موافقة للعامة فتحمل على التقية فيما لو استقرت المعارضة فالترجيح بالجهة فرع استقرار وثبوت التّعارض وهذا يتوقف على امتناع الجمع الدلالي العرفي أولاً، والحال كما مرّ قد ثبت امكان الجمع العرفي الدلالي بين الطائفتين بحمل الأولى على الإستحباب الذي يجتمع مع جواز الترك كما في الثانية، فلا تصل التوبة إلى الترجيح المذكور، فلو أغضينا النظر إلى موافقة الأشهر للطائفة الأولى وذهاب المشهور إلى الطائفة الثانية لكان الجمع الدلالي العرفي بحمل الأولى على الإستحباب في محلّه كما هو الحال في سائر الأبواب في الفقه.

وذهب بعض الأعلام المعاصرين ان الانصاف في المقام ضعف المناقشتين، وأن مقتضى الصناعة هو القول بإستحباب السورة الكاملة بعد الحمد في الركعتين الأوليتين، إلّا أنه مع ذلك ففي النفس منه شيء، والقطع به مشكل جداً، لمخالفته مع الشهرة الفتوائية أولاً، والاجماعات المنقولة على الوجوب كما تقدمت من أعاظم الأصحاب ثانياً، فليس من الهنّي رفضها وعدم الإعتناء بها، ومن ثم لا تخلو المسألة من الاشكال، فلا نجد في المقام أجدر من التوقف والقول بالاحتياط فإنّه طريق النجاة وحسن على كل حال وهذا ما اتفق عليه العلمان المعاصران سيدنا الحكيم وسيدنا الخوئي قدس سرهما والمختار القول بالاحتياط الوجوبي بقراءة السورة الكاملة بعد الحمد في الركعتين الأوليتين والله العالم بحقائق الأمور.

ثم قال المصنف قدس سره بعد القول بوجوب سورة كاملة بعد الحمد: (الا في المرض والإستعجال فيجوز الاقتصار على الحمد وإلّا في ضيق الوقت أو الخوف ونحوهما من أفراد الضرورة، فيجب الإقتصار عليها ـ على الحمد ـ وترك السورة) أقول: لقد استثني عن وجوب قراءة السورة وسقوطها في موارد.

الأوّل: في حال المرض، وهذا ما اتفق عليه الفقهاء كما ذهب إليه المحقق في المعتبر، وبلا خلاف بين أهل العلم كما عند العلامة في المنتهى، وإجماعاً كما في كشف اللثام، وللتصريح به في صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة في قوله: (يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة بفاتحة الكتاب وحدها) ([1]). كما عن العلامة المجلسي في بحار أنواره.

وجه الإستدلال: بعد القول بالإجماعات والصحيحة واضح من القول بسقوط السورة في حال المرض وإطلاق الصحيحة يقتضي عدم الفرق بين ما يشق القرائة لأجل المرض وبين غيره.

ولكن قيل: من باب تناسب الحكم مع الموضوع يقتضي إنصراف الإطلاق إلى خصوص الأول أي سقوطها مع المشقة في حال المرض.

كما في المعتبر والمنتهى وعن البحار عدّه من موارد الضرورة كما سيأتي.

وبعبارة أخرى: بعد القول بسقوط السورة في المريض هل يكون السقوط على وجه العزيمة والوجوب أو على وجه الرخصة والجواز؟

لا يخلو أن قراءة السورة بالنسبة إلى المريض إما أن يكون بقصد الجزئيّة على أنه جزء من القراءة أو بقصد القرآن دون الجزئية فإن كان الأول كما هو الظاهر فإنّه يكون من العزيمة إذ لولا ذلك للزم البدعة والتشريع المحرّم.

بيان ذلك: فإنّه لو أتى بها بقصد الجزئية، فهذا يتنافى مع القول بسقوطها حال المرض كما في الصحيحة والإجماعات، فلا يعقل أن يكون جزءاً في هذا الحال مع القول بسقوطها، فإنّ الجزء ما يتقوم به الكل المأمور به، وإذا إنتفى الجزء إنتفى الكل المركب، فكيف يجتمع القول بالجزئية مع السقوط المستلزم لجواز الترك وعدم كونها جزءاً؟ فعليه الإتيان بها بقصد الجزئية حينئذٍ يكون من التشريع المحرّم وادخال ما ليس من الدين في الدين وهو البدعة والبدعة وصاحبها من الضلال وفي النّار فحينئذٍ يكون سقوط السورة على نحو العزيمة.

وإن كان الثاني وأتى بعنوان الجزء المستحب على القول به ولو تسامحاً كما مر كان السقوط حينئذٍ على وجه الرخصة والوجه والدليل فيه ظاهر.

ثم يا تُرى هل السقوط في حال المرض يختص بحصول المشقة في فعلها بنحو لو لم تكن المشقة على المريض كما هو الغالب فلا تسقط؟ أو أنها تسقط مطلقاً؟

إن قيل بإطلاق الصحيحة فإن إطلاقها يعَم المشقة وما دونها، ولكن يظهر من بعض الأعلام هو الأول وذلك من باب تناسب الحكم والموضوع فإنّ العرف يفهم أن المناسب من حكم سقوط السورة كون الموضوع وهو المريض يكون مرضه بنحو يشق عليه قراءة السورة.

وأورد عليه: ربما يكون الأمر كذلك في الوهلة الأولى وفي بادئ النظر، ولكن الظاهر خلافه.

بيان ذلك: فإنّ المريض بأي مرحلة من مرضه الشديد حتى المستلقي فإنّه لا يشق عليه التكلم بالسورة القصيرة كالتوحيد غالباً، فإذا لم يسقط عنه اللزوم جمل المطلق على الفرد النادر وهو المريض الذي لا يتمكن من النطق والتكلم، وهذا ما لا يمكن حمل المطلق عليه لإستهجانه عند العرف، فالأقوى هو العمل بإطلاق الصحيحة فيعم ما فيه المشقة ودونها، كما هو المختار.

 



([1]).الوسائل: باب 2 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث الخامس.

ارسال الأسئلة