العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١١)
خارج الفقه
خارج الأصول
اللمعة الدمشقیة
رجال (١٥)
١٢٠- شرح التجرید (٢٢٢)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
مهجة قلب الحسين عليه السلام وأصحابه - محرم الحرام ١٤٤٢ هـ (١٠)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٤)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٥)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (١٠)
■ تشييع آية الله السيد عادل العلوي قدس سره (٦)

احدث ملفات

الدروس الحوزوية » خارج الفقه » عام 1440 هـ » فقه(62)_22جمادى الأولى_1440هـ_ إذا تجددت القدرة بعد القراءة قبل الركوع قام للركوع (62)

فقه (62)

22 جمادى الأولى

1440 هـ

مسألة 27: إذا تجددت القدرة بعد القراءة قبل الركوع قام للركوع، وليس عليه إعادة القراءة، وكذا لو تجدّدت في أثناء القراءة لا يجب إستئنافها، ولو تجدّدت بعد الركوع فإن كان بعد تمام الذكر إنتصب للإرتفاع منه، وإن كان قبل تمامه ارتفع منحنياً إلى حدّ الركوع القيامي، ولا يجوز له الإنتصاب بعد الركوع، ولو تجدّدت بعد رفع الرأس من الركوع لا يجب عليه القيام للسجود لكون إنتصابه الجلوسي بدلاً عن الإنتصاب القيامي، ويجزئ عنه لكن الأحوط القيام للسجود عنه.

أقول: يقع الكلام عطفاً على ما سبق من تجدّد القدرة في أثناء اصلاة بمعنى أنه دخل في الصلاة حال كونه عاجزاً إلّا أنه في الأثناء حصلت القدرة وتجدّدت فماذا يفعل؟

المسألة ذات صُور وفروع كما جاء في عبارة المصنف قدس سره:

الأول: لو صلّى جالساً لعجزه ثم تجددّت القدرة مطلقاً سواء أكان أثناء القراءة أم بعدها، وجب عليه القيام ثم الركوع من القيام مراعاة للركوع الإختياري الذي تقوّم مفهومه ـ كما مر ـ بالإنحناء عن القيام ولا يجب عليه إعادة القراءة، بل ولا استئنافها لو كان التجدد في أثنائها، لأنّها وقعت صحيحة بعد الإتيان بها بحسب وظيفته الفعلية، فتأمل فإنّ الحكم يختلف من جهة سعة الوقت وضيقه فإنّه في الثاني تقع صحيحه ولا يجب التدارك ولا الإستئناف وأمّا مع سعة الوقت فالأحوط أن يتدارك القراءة ويكمل ثم يستئنف الصلاة جمعاً بينهما للعلم الإجمالي.

الثاني: فيما لو تجددت القدرة بعد الدخول في الركوع فقال بالتفصيل حينئذٍ بين ما إذا كان التجدّد بعد تمام الذكر فيجب الإنتصاب والقيام التام تحصيلاً للقيام بعد الركوع، وأمّا إذا كان قبل تام الذكر سواء لم يأت بالذّكر أصلاً أو لم يستكمله، فيجب حينئذٍ أن يرتفع من جلوسه منحنياً إلى حدّ الركوع القيامي أي وضع اليدين على الركبتين ثم يأتي بالذكر الواجب فيه، ولا يجوز له الإنتصاب ثم الركوع كي لا تلزم زيادة الركوع الركني الموجب لبطلان الصلاة.

وأشكل بعض الأعلام المعاصرين على التفصيل أمّا الأول: بأنّ التجدد لو كان بعد تمام الذكر وجب الإنتصاب تحصيلاً للقيام بعد الركوع فيرد عليه ان كل إنتصاب يكون بحسب نفسه فالواجب إنّما هو رفع الرأس عن الركوع بعد تمام الذكر فيرفع إلى حدّ الإنتصاب المناسب للركوع، فإن كان الركوع عن قيام كما في الصلاة الإختيارية كان الواجب الإنتصاب القيامي التام وإن كان الركوع عن جلوس فالواجب هو الإنتصاب الجلوسي وليس الإنتصاب القيامي فهذا مما لا دليل عليه وعدم الدليل دليل العدم، فليس الإنتصاب القيامي واجباً حتى في الركوع الجلوسي بالضرورة فالواجب من القيام بعد الركوع الإنتصاب عن كل ركوع إنّما هو يكون بحسب وعلى ما تقتضيه وظيفته الفعليّة من الركوع القيامي أو الركوع الجلوسي، والمفروض صحة ما صدر عنه من الركوع الجلوسي لتمام الذكر فالواجب حينئذٍ هو القيام والإنتصاب الجلوسي ولا وجه ولا دليل للإنتصاب القيامي.

كما يرد الاشكال على ما ذهب إليه في الصورة الثانية فيما لم يأتي بالذكر أو كان التجدد في إثنائه فإنّه يرتفع منحنياً ويقوم متقوسّاً أي حدّ الركوع القيامي فلا يقوم قياماً تاماً، فهذا أيضاً ممّا لا دليل عليه لأنّه كما تقدم تكراراً بأنّ الركوع في مفهومه إنما يتقوم بالقيام السابق أي الركوع هو الإنحناء عن قيام تام، وأمّا مجرد الإنحناء من دون القيام السابق فليس من حقيقة الركوع شرعاً وعرفاً ولغةً، وأن تكون على صورة الركوع وهيئته، وعليه فالإرتفاع من الجلوس متقوساً حتى يصل إلى حدّ الركوع فإنّه لا ينفع، لعدم تحقق الركوع القيامي معه، كما أنّ الإنتصاب والإتيان بالركوع غير جائز لأنه كان في الركوع الجلوسي فلو أراد أن يركع بعد الإنتصاب لزم زيادة الركوع الركني كما ذكره المصنف، فالإتيان بالركوع القيامي بعد الإنتصاب غير جائز لإستلزامه زيادة الركوع، وعليه لابدّ له من إتمام الذكر في نفس هذا الركوع الجلوسي المفروض صحته، ثم الإنتصاب عنه جالساً، ثم إتمام الصلاة حسب الوظيفة الإختيارية، فتأمل.

الثالث: فيما لو تجددت القدرة بعد رفع الرأس من الركوع الجلوسي فذهب المصنف إلى عدم وجوب القيام للسجود وذلك من جهة كون انتصابه الجلوسي بدلاً عن الإنتصاب القيامي، وهذا بناءً على أن الإنتصاب المشروط عن كل ركوع إنّما يكون بحسبه، ولما كانت الوظيفة هي الركوع الجلوسي فالإنتصاب منه يتحقق بالإنتصاب الجلوسي دون الإنتصاب القيامي، ولكن الأحوط القيام للسجود عنه، لإحتمال دخل القيام التام في مفهوم وتعريف السجود لا لكون القيام من توابع الركوع فتأمل، فما ذكر فإنّما يتم في ضيق الوقت، وأمّا مع سعته فإن قيل بتمامية اطلاق أدلة البدلية الإضطرارية، فإنّه يقال بالصحة ومن دون إستئناف الصلاة، وأمّا إذا أشكل على الإطلاق، فإنّه يلزمه أن يقول لو تجددت القدرة أثناء الصلاة فإنّه إمّا أن يتمكن من التدارك من دون حاجة إلى الإعادة أم لا.

فإن تمكن كما لو كبّر قائماً وهو قادر ثم طرأ عليه العجز فجلس وقرء ثم تجددّت القدرة فقام قبل الركوع، فصلاته هذه لا نقص فيها إلّا من حيث وقوع القراءة حال الجلوس فيتداركها ويعيدها قائماً، ولا يلزم منه الا زيادة القراءة والجلوس وهذه زيادة غير مبطلة ومعذور فيها، فيشملها حديث لا تعاد الصلاة.

وأما إذا كان التدارك يتوقف على الإعادة، وهذا لا يخلو من حالين أمّا من جهة زيادة الركن فتجب الإعادة وإلّا فلا تمسكاً لحديث لا تعاد.

بيان ذلك: إذا كان التدارك يتوقف على الإعادة وذلك من جهة استلزام التدارك زيادة الركن فإنّه يجب الإعادة كما لو تجددت القدرة بعد الركوع الجلوسي فإن التكليف حينئذٍ الإتيان بالركوع القيامي فإن أتى به لزم زيادة الركوع لتكرره أي الركوع الجلوسي والركوع القيامي وإن إقتصر على ما أتى به لزم الاخلال بالوظيفة الفعلية فلا مناص من الإعادة.

وأمّا إذا ذلك من جهة الاخلال بالقيام غير الركني كما لو طرء العجز وهو في الركوع القيامي فجلس ثم تجددت القدرة فإنّه قد أخل بالقيام الواجب الركوع وهو لم يكن ركناً ولكن لا يسعه التدارك لأنّ الواجب هو القيام المتصل بالركوع أي رفع الرأس عن الركوع منتصباً لا مطلق القيام وهذا لا يمكن تحصيله فعلاً إلّا باعادة الركوع الذي يستلزم زيادة الركن ويوجب الإعادة بحسب مقتضى القاعدة، إلّا أن تقتضي حديث لا تعاد وعدم الإعادة لعدم كون القيام من الخمسة المستثناة ومن ثم لقال بالصحة وسقوط اعتبار القيام بعد الركوع في هذا الحال عملاً وبالحديث المذكور، فتأمل.

ارسال الأسئلة