العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١١)
خارج الفقه
خارج الأصول
اللمعة الدمشقیة
رجال (١٥)
١٢٠- شرح التجرید (٢٢٢)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
مهجة قلب الحسين عليه السلام وأصحابه - محرم الحرام ١٤٤٢ هـ (١٠)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٤)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٥)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (١٠)
■ تشييع آية الله السيد عادل العلوي قدس سره (٦)

احدث ملفات

العشوائیة

الدروس الحوزوية » خارج الفقه » عام 1440 هـ » فقه(61)_21جمادى الأولى_1440 هـ_فيمن تجدّد العجز في أثناء الصلاة عن القيام إنتقل إلى الجلوس (61)

فقه (61)

21 جمادى الأولى

1440 هـ

عطفاً على ما سبق: فيمن تجدّد العجز في أثناء الصلاة عن القيام إنتقل إلى الجلوس وإن عجز عنه إنتقل إلى الإضطجاع ولو عجز عنه إنتقل إلى الإستلقاء كما مرّ تفصيل ذلك إلّا أنّه ترى هل يترك القراءة أو الذكر في حال الإنتقال إلى أن يستقر أو يقرء وهو في حال الهوى إلى الجلوس؟

إختلف الأعلام في ذلك فذهب فعن جماعة ومنهم المحقق الكركي والمحقق الأردبيلي والسيد العاملي في المدارك إلى الترك كما ذهب إليه المصنف قدس سره والوجه في ذلك: مراعاة الشرطية الإستقرار في أفعال الصلاة، فإنّ الإستقرار شرط مع الثورة العقلية والثورة الشرعيّة ولم يحصل الإستقرار في الهوى إلى الجلوس أو الإضطجاع أو الإستلقاء.

وذهب الأكثر إلى أن يقرء في حال الإنتقال والهوى، ونسبه في الذكرى إلى الأصحاب.

والوجه في ذلك: أنّ الهوي أقرب إلى القيام، ولابدّ من رعاية الأقرب فالأقرب فتجب المبادرة حال الهوي إلى الإتيان بما أمكن من القراءة والذكر.

وإذا قيل: إنّ ذلك يستلزمه فوات الإستقرار وهو شرط في الصلاة وإذا فُقد الشّرط فُقد المشروط.

فأجيب عنه: إنّ ذلك لا يقدح، لأنّ شرط الإستقرار إنّما هو مع الإختيار والقدرة لا مطلقاً حتى في حال الإضطرار.

وإذا دار الأمر بين مراعاة الإستقرار في حال الإضطرار وبين ما هو أقرب إلى القيام، فإنّه يتعين الأخذ بالثاني، والوجه في ذلك: لأنّ فوات الوصف وهو عرض أولي من فوات الموصوف وهو جوهر.

وأورد عليهم: أوّلاً هذا أشبه بالإستحسانات الظنية فتأمل.

وثانياً: ان هذا الوجه والدليل إنّما يتمّ لو كان الهُويّ من مقومّات القيام، فيرجع فرض المسألة حينئذٍ فيما لو دار الأمر بين القيام مضطرباً والجلوس، ولا اشكال يقدّم الأول على الثاني.

والحال من الواضح أن الهوي ليس من القيام في شيء لا لغةً ولا عرفاً ولا شرعاً.

نعم إنّما هو أقرب إلى القيام من الجلوس، لكن مجرد ذلك لا يكفي في رفع اليد عن إطلاق ما دلّ على وجوب الجلوس عند عدم تمكنه من القيام.

وربما يقال إنّما يقرء في حال الهوي والإنتقال عملاً بقاعدة الميسور فإنّ الهوي أقرب إلى القيام من الجلوس وأورد عليه: إنّه لم يثبت ذلك، فتأمل.

ثم لا دليل لنا على مشروعية القراءة عند الهوي وعدم الدليل دليل العدم، لأنّ محل القراءة المقرّر لها بحسب الأدلة إنّما هو حال القيام أو الجلوس أو الإضطجاع وليس الهوي شيئاً منها، فالمختار ما ذهب إليه المصنف أن يقرء حال الإستقرار سواء في قيامه وصلاته الإختيارية أو في جلوسه وصلاته الإضطرارية، فيترك القراءة أو الذكر في حال الإنتقال إلى أن يستقر.

مسألة: 26: لو تجدّدت القدرة على القيام في الأثناء إنتقل إليه، وكذا لو تجدّد للمضطجع القدرة على الجلوس، وللمستلقي القدرة على الإضطجاع، ويترك القراءة أو الذكر في حال الإنتقال.

أقول: هذا عطفاً على ما سبق فإنّه بعكس ما مرّ فلو كان قبل الدخول في الصلاة عاجزاً عن القيام فصلى جالساً ولكن في أثناء الصلاة تمكن من القيام فيجب عليه أن ينتقل إليه، وكذلك الحال لمن كان يصلي مضطجعاً ثم يمكن من الجلوس فإنّه يجب عليه الإنتقال إلى الجلوس.

وهذا ما لا خلاف فيه بين أصحابنا الإمامية زاد الله برهانهم وقوّي شوكتهم، إلّا أنه حكي عن بعض العامة لزوم الإستئناف لعدم القول بالصلاة الملفتة من الإختيار والإضطرار، واجيب عنه كما مر في المسألة السابقة أنّه يؤخذ بإطلاق أدّلة البدليّة فتعم الصلاة الوحدة والمحضة بالإضطرار وكذلك الصلاة الملفتة بالإختيار في بعض الأجزاء والإضطرار في الآخر.

وإنّما يرد الاشكال فيما لو قيل بعدم جواز البدار لذوي الإنحدار مع سعة الوقت، فإنّه لو بادر مع العجز ثم تمكن مع سعة الوقت فإنّه يكشف عن عدم مشروعية الفعل من أدلة، فهنا يجب الإستئناف لصلاته فيستئنفها داخل الوقت ولا يجزى الأولى الاضطراري وبالحكم الثانوي عن الإختيارية وبالحكم الأوّلي.

وإذا قبل بجواز البدار ندد من الأعذار حتى مع سعة الوقت أو مع ضيقه فإنّه لا يجب عليه الإستئناف لأنّ الفعل حينئذٍ كان مشروعاً من أول وقوعه فلا موجب لإستئنافه.

وبعبارة أخرى: ما ذكر في المقام وفي مفروض الكلام أنّه تارة يقع الصلاة الملفّقة في ضيق الوقت بنحو لا يمكنه الإستئناف، وأخرى مع سعته.

وأمّا في ضيق الوقت أو على القول بجواز البدار في أول الوقت لذوي الأعذار فإنّه يقال بصحة صلاته ويجز من ما صدر منه من البدل والإنتقال في باقي الأفعال إلى التكليف الإختياري، وإنّما يقال بالصحة وعدم الإستئناف لأنّه أتى بما وجب عليه من وظيفته الفعلية وأدلة البدلية الإضطرارية مطلقة فكما نعمل العمل بتمامه كذلك تشمل أبعاض العمل، والمفروض استيعاب العذر لتمام الوقت مع الضيق لعدم التمكن من الإستئناف والتدارك بتمامها الإختياري بتكون الصلاة حينئذٍ ملفقة من الوظيفتين الإختيارية والإضطرارية ومقتضى إطلاق أدلة البدلية صحتها وعدم الإستئناف حتى القضاء إذ لم يفقه الصلاة الأدائية بالكيفية المذكورة.

ثم يجب الكفّ عن القراءة والذكر في حال الإنتقال بعد الفرض من التمكن من الإتيان بالواجب الأصلي الإختياري.

وأمّا مع سعة الوقت فإن قيل بجواز البدار لذوي الأعذار صحت الصلاة من دون استيناف تمسكاً بإطلاق أدلة البدلية، فالجزء الإضطراري حينئذٍ مجزئ سواء أكان متمكناً من الإستئناف لسعة الوقت أو لم يتمكن.

وإن قيل بعدم الجواز في البدار أو عدم ثبوت الإطلاق فإنّه لا تصحّ صلاته الملفقة حينئذٍ بل عليه الإستئناف والأحوط إستحباباً كما هو المختار الجمع بين الصلاة الملفقة والصلاة الإختيارية مع سعة الوقت كما هو المختار.

ولسيدنا الخوئي في المقام كلام وتفصيل وتحقيق فراجع (شرح العروة: 14: 254) والله المستعان.

ارسال الأسئلة