العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١١)
خارج الفقه
خارج الأصول
اللمعة الدمشقیة
رجال (١٥)
١٢٠- شرح التجرید (٢٢٢)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
مهجة قلب الحسين عليه السلام وأصحابه - محرم الحرام ١٤٤٢ هـ (١٠)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٤)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٥)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (١٠)
■ تشييع آية الله السيد عادل العلوي قدس سره (٦)

احدث ملفات

العشوائیة

الدروس الحوزوية » خارج الفقه » عام 1440 هـ » فقه(60)_20جمادى الأولى_1440هـ_فيما إذا دار الأمر في مقام العجز بين مراعاة الإستقبال أو مراعاة القيام (60)

فقه (60)

20 جمادى الأولى

1440 هـ

عطفاً على ما سبق فيما إذا دار الأمر في مقام العجز بين مراعاة الإستقبال أو مراعاة القيام فقد إختلف الإعلام في ذلك، فقيل بالتخيير وقيل بتقديم القيام مطلقاً وقيل بتقديم الإستقبال مطلقاً وقيل بالتفصيل بين الإستدبار في حال القيام فيقدم الإستقبال وبين دون ذلك كما لو كان بين اليمين والشمال، فإنّه يقدم القيام.

ولكل دليله ووجه فمن قال بالتخيير فبناء على مقتضى القاعدة في مثل هذا المقام ومن قال بتقديم القيام لكونه أهم في مقام التزاحم والإمتثال لكونه ركناً، ومن قدّم الإستقبال لأهميته المستفادة من إستثنائه في حديث لا تعاد كما مرّ.

وذهب سيدنا الحكيم قدس سره في مستمسكه (6: 140) بعد القول بالعارضة بين أهمية الإستقبال لكونه من المستثنيات في حديث لا تعاد بالقيام الركني أي القيام المتصل بالركوع، فلم يكن مرجح لأحدهما على الآخر، إلّا أنه يرى في مقام الترجيح الرجوع إلى قاعدة الميسور ورعاية الأقرب فالأقرب إلى الصلاة الإختيارية، فلا يبعد أن يكن تطبيق القاعدة على واجد تمام الأجزاء إلّا أنه فاقد الشرط أي الشرطية الإستقبال فإنّه أولى من تطبيقها على فاقد الجزء إلّا أنه واجد الشرط ومقتضى ذلك ترجيح القيام على الإستقبال مطلقاً.

بل لو قيل أن القيام أيضاً من الشرط فيقال أيضاً بترجيح القيام على الإستقبال لأنّ القيام الشرطي مما له وجود خارجي وعيني في ماهية الصلاة بخلاف شرط الإستقبال فإنّه من الإضافة الخارجية بإعتبار الإستقبال إلى القبلة فتأمل فإن ما ذكر أشبه بالإستحسانات الظنية.

ثم سيدنا الخوئي قدس سره في شرح العروة (14: 248) ذهب إلى تقديم الإستقبال مطلقاً كما عند المصنّف إلّا أنّه لا من باب أهمية الإستقبال بالوجه المذكور، فإن رعاية الأهم فالمهم إنّما هو في باب التزاحم وما نحن فيه من باب التعارض بين الأدلة وحينئذٍ فرجع إلى المرجحات في تعارض الأدلة، ونرى أن لسان دليل اعتبار الإستقبال يختلف عن لسان دليل اعتبار القيام([1]).

 

بيان ذلك: ان لسان دليل اعتبار الإستقبال إنما هو بلسان نفي الحقيقة، بمعنى أن من كان فاقداً للإستقبال فإنّه لم يأت بحقيقة الصلاة فتكون صلاته باطلة كما يدل على ذلك قوله عليه السلام: (لا صلاة إلّا إلى القبلة) كقوله عليه السلام (لا صلاة إلّا بطهور) فلسان (لا) لنفي الحقيقة ولنفي الصحّة، بخلاف لسان دليل القيام فإنّه مجرد اعتبار شيء في الصلاة وهو القيام لقوله عليه السلام: (الصحيح يصلي قائماً وقعوداً المريض يصلي جالساً) الوارد في تغيير الآية المباركة([2]). في قوله تعالى: (الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً) وحينئذٍ إذا دار الأمر بين ترك ما يضر بحقيقة الصلاة وبين ما لا يضر فإنّه يقدم ترك ما لا يضر وفي المقام هو القيام وهذا يعني تقديم الإستقبال مطلقاً.

ثم أشكل على السيد الحكيم قدس سره، بأنّه مما ذكرنا ظهر الجواب عمّن قال بتقديم القيام لأنه ركن، فإنّه ثبت الأرض ثم أنقش، فلابدّ أولاً من إثبات وجود الصلاة شرعاً حتى يقال بالقيام فيه فإذا كانت (لا) في الإستقبال لنفي حقيقة الصلاة فمعنى ذلك لا صلاة في الأصل فكيف يكون القيام ركنه، فلابدّ من تحقق موضوع الصلاة أولاً حتى يقال بتقديم القيام فيه، والحال قد إنتفى الموضوع بنفي الحقيقة، فالفاقد للإستقبال ليس له من حقيقة الصلاة شيء وموضوع حتى يراعي فيه القيام، فتأمل وأمّا جواب القائل بالتفصيل بين الإستدبار فيقدم الإستقبال وبين الإنحراف إلى اليمين أو الشمال فيقدم القيام لأنّ ما بين المغرب والمشرق قبلة، فإنّ ذلك التنزيل يختص بمورده كما في النصوص وهو الجاهل بالقبلة الذي لا يميز جهتها، وأمّا غيره ممّن يميزها ويشخصها كما هو في المقام فلا ريب أن قبلته هي الكعبة، فلا مناص له من استقبالها، فما ذكر من التوسعة بين المغرب والمشرق لا يشمله حتماً، فظهر أن الأقوى رعاية الإستقبال والإنتقال إلى الصلاة جالساً كما عند المصنف وهو المختار وإن كان الأحوط الجمع بينهما مع سعة الوقت للعلم الإجمالي وفي الضيق بمراعاة الإستقبال والتخيير.

مسألة 20: لو تجدّد العجز في أثناء الصلاة عن القيام إنتقل إلى الجلوس، ولو عجز عنه إنتقل إلى الإضطجاع ولو عجز عنه إنتقل إلى الإستلقاء، ويترك القراءة أو الذكر في حال الإنتقال إلى أن يستقر.

أقول: لقد ظهر من المسائل التي مرّت أن للمصلي من جهة اختياره وقدرته وعجزه وعدم التمكن من الصلاة الإختيارية له حالات، فإنّه إبتداء مع إجتماع الشرائط ومنها القدرة يصلي صلاة اختيارية وبالنسبة إلى القيام فإنّه يصلي قائماً، وإن عجز عن القيام فإنّه ينتقل إلى الأبدال الإضطراري، بإعتبار من عجز عن الحكم الأولي الواقعي فإنّه ينتقل إلى الحكم الثانوي الظاهري ويجزيه عن الواقع تعبّداً وحينئذٍ يأتي بالأبدال ويراعي فيها الطولية كما هو المختار فينقل أولاً إلى الجلوس وإن عجزه عنه فإلى الإضطجاع على اليمين وإن عجز فعلي اليسار وإن عجز عنهما فإلى الإستلقاء، ولكل حالة من الحالات حكمه الخاص كما مرّ تفصيل ذلك، وهذا فيما إذا كان تمام الصلاة على حالة واحدة، وإمّا إذا كانت ملفقة من حالتين كمن يكون قادراً في أول الصلاة إلّا أنه في أثنائها طرءَ عليه العجز وعدم التمكن من أداء الصلاة الإختيارية، فإنّه ينتقل إلى الجلوس وهكذا إلى باقي الأبدال الإضطرارية مع العجز ممّا سبق وهذا ما ذهب إليه أصحابنا الأمامية زادهم الله برهاناً، بلا خلاف ظاهر فلا يجب عليه الإستئناف إذ عمل بما هو وظيفته ومكلّف له، تمسكاً بالمطلقات.

ولكن بعض العامة قد خالف في ذلك (المجموع 4: 321) قال بالإستئناف لعدم الإجتراء بصلاة ملّفقة من الأحوال المختلفة، وإنّما المقبول الصلاة الواحدة إمّا إختيارية وإمّا إضطراريّة، أمّا أنه جزء منها اختياري والآخر إضطراري فهذا مما لا وجه له.

وأجيب عنه: أولاً: إنّه خلاف إطلاق أدلّة البوليّة، فإنّه يعّم ويشمل مطلق العاجز سواء كان من أول الصلاة عاجزاً أو في أثنائها عجز، فالاطلاق يشمل العجز الطارئ قبل الدخول في الصلاة وفي أثناء الصلاة كما أنّ إطلاق (إذا قوى فليقم) يعم تمام الصلاة وأبعاضها فكذلك إطلاق أدلة الأبدال، فالتلفيق حينئذٍ هو مقتضى الجمع بين الإطلاقين، فلا وجه للإستناف وما ذكر مجرد إستحسان ظني لا يغني من الحق شيئاً.

وثانياً: لا يجوز الإستئناف لأنّه يلزمه تفويت للجزء الإختياري الذي تمكن منه قبل طروء العجز، ومع الإستئناف يلزمه التكليف الإضطراري في تمام الصلاة، فيلزمه التعجيز الإختياري بالإضافة إلى ذلك الجزء وهذا من المحرّم عقلاً.

فالمختار ما ذهب إليه المصنف وتسالم عليه الأصحاب فإنّه مع تجدد العجز ينتقل إلى الأبدال الإضطرارية مع مراعاة الترتيب الطولي كما مرّ والله العالم.



([1]).الوسائل: باب 2 من أبواب القبلة الحديث التاسع.

([2]).الوسائل: باب 1 من أبواب القيام الحديث الأول.

ارسال الأسئلة