العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١١)
خارج الفقه
خارج الأصول
اللمعة الدمشقیة
رجال (١٥)
١٢٠- شرح التجرید (٢٢٢)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
مهجة قلب الحسين عليه السلام وأصحابه - محرم الحرام ١٤٤٢ هـ (١٠)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٤)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٥)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (١٠)
■ تشييع آية الله السيد عادل العلوي قدس سره (٦)

احدث ملفات

الدروس الحوزوية » خارج الفقه » عام 1440 هـ » فقه(58)_9 جمادى الأولى_1440هـ_فيمن ظنّ التّمكن من القيام في آخر الوقت وجب عليه التأخير (58)

فقه (58)

9 جمادى الأولى

1440هـ

عطفاً على ما سبق فيمن ظنّ التّمكن من القيام  في آخر الوقت وجب عليه التأخير، بل وكذا مع الإحتمال كما ذهب إليه المصنف وعند المشهور، وهذه المسألة من صغريات كبرى جواز البدار لذوي الأعذار وعدمه، فقد إختلف الأعلام في ذلك ومنشأ الإختلاف لسان الروايات وإطلاقتها في الواجب الإختياري ويدلّ على أنّ المأمور به في الطبيعة الموقتة كالصلاة بإتيان فرد من أفرادها في أي جزء من أجزاء الوقت عند التمكن منه، فإن تعذّر في الأول فإنّه يأتي به في وسط الوقت أو في آخره خبر تعيّن عليه التأخير، وإن تعذر في الآخر تعين البدار في أول الوقت، نعم أن تعذّر في كل الوقت وعلم بذلك جاز له البدار مع البدل الإضطراري، وأمّا دليل الإبدال الإضطرارية فإن كان له إطلاق بأنه متى ما تحقق الإضطرار جاز البدار والإنتقال إلى البدل وإن علم رفع الإضطرار في آخر الوقت ولا منافاة بين الإطلاقين الإختياري والإضطراري حينئذٍ ولكن ان لم يكن لدليل الإضطرار إطلاق، فإنّه لم يحكم بالبدلية بمجرد الإضطرار بل يرجع إلى إطلاق دليل الإختيار والظاهر عدم ثبوت الإطلاق في أدلة بدلية الإضطرار فيتعين العمل بإطلاق أدلة الإختيار فإن علم بزوال عذره في آخر الوقت وجب عليه التأخير.

وأمّا إن احتمل زوال العذر في آخر الوقت فذهب المصنف الحالتين التأخير أيضاً، ولكن الظاهر جواز المبادرة إلى الفعل الإضطراري في أول الوقت لإحتمال إستمرار العذر، وحينئذٍ إن إنكشف بقاء العذر وإستمراره إلى أن خرج الوقت صحّت صلاته، وإن إنكشف خلاف ذلك بزوال العذر إنكشف بطلان صلاته الإضطرارية في أول الوقت وعليه الإعادة بصلاة اختيارية في آخر الوقت.

ويلحق بذلك على قول أنه لو قطع بإستمرار العذر فبادر إلى فعل البدل الإضطراري ثم إنكشف الخلاف وزوال العذر، فإنّه ينكشف بطلان صلاته في أوّ الوقت، وقيل قد عمل بما هو تكليفه من البدل الإضطراري فيجزيه عن صلاته الإختيارية في الواقع، وهذا المبحث يرجع إلى بحث الأجزاء وعدمه بالنية إلى الحكم الثانوي عن الحكم الأولى كما في علم أصول الفقه.

وبعبارة أخرى: إن أصحاب الأعذار ومن كانت وظيفتهم الإبدال الإضطرارية وأجزاء الحكم الثانوي عن الحكم الأولي أي الصلاة الإضطرارية عن الصلاة الإختيارية مثلاً، فإنّه مع اليأس عن زوال العذر في كل الوقت بين المبدء والمنتهى كالزوال والغروب لصلاتي الظهرين، فإنّه يجوز له البدار إلى البدل الإضطراري ولكن إذا علم أو ظن أو احتمل زوال العذر في آخر الوقت وجب وتعيّن التأخير.

ومن الأعلام المعاصرين من ذهب إلى القول بالتفصيل في جواز المبادرة إلى البدل الإضطراري بين مرحلتي الواقع والحكم الأولي والظاهر والحكم الثانوي، فإنّه بحسب الحكم الأولي الواقعي لا يجوز البدار فيما صادف ارتفاع العذر ولو في آخر الوقت.

والوجه في ذلك: لأنّ التكليف الواقعي الأولي قد تعلّق بطبيعي الصلاة الجامعة لتمام الأجزاء والشرائط المحدودة بين الحدّين من المبدأ والمنتهى كالزوال والغروب في صلاتي الظهرين مثلاً، فالمأمور به حينئذْ هو الأفراد الطولية في طول الوقت أو العرضية كالصلاة في مكانين يتمكن من أحدهما دون الآخر، وإنّما ينتقل التكليف من الأفراد الإختيارية إلى البدل الإضطرارية والحكم الثانوي والظاهري بعد العجز عن هذه الطبيعة الإختيارية بكل أفرادها في تمام أجزاء الوقت، وحينئذٍ مع التمكن من فرد من الأفراد الطولية ولو كان في آخر الوقت، فإنّه يتعيّن ذلك ولا ينتقل إلى بدله الإضطراري، لأنه قادر على المأمور به الإختياري الذي هو الطبيعي الصادق على ذلك الفرد والمتأخر، وكذلك الأمر في الأفراد العرضية كالصلاة في مكانين يتمكن من أحدهما دون الآخر فإنّه لا ينتقل إلى البدل بإعتبار المكان الممتنع بل يصلي بصلاة اختيارية في المكان الممكن.

والسبب في ذلك: أن المأمور به هو طبيعي الصلاة بما هي صلاة وليس الأفراد سواء الطولية أو العرضية، حتى يكون العجز عن فرد مجوّزاً للمبادرة والإنتقال إلى البدل الإضطرارين والعجز عن الطبيعة لا يتحقق إلّا بالعجز عن كل أفرادها الإختيارية في تمام الوقت، وعليه مع فرض زوال العذر في آخر الوقت سواء علم بذلك أو ظن أو حتى لو احتمل ذلك فإنّه لا يبادر إلى البدل الإضطراري بل ينتظر حتى زوال عذره ويأتي بالصلاة الإختيارية بتمام أجزائها وشرائطها.

هذا بحسب مرحلة الواقع وفي نفس الأمر وفي علم الله سبحانه.

وأمّا في مرحلة الظاهر، فإنّه لا مانع من جواز البدار إلى البدل الإضطراري تمسكاً بالإستصحاب الإستقبالي كالحالي على القول به،إلّا أنّه يبقى صحة البدل تتوقف على عدم إنكشاف الخلاف وبقاء واستمرار العذر فيجزى عن الأمر الواقعي وإذا زال العذر فإنّه يكشف عن بطلان صلاته الإضطرارية في أول الوقت ويجب عليه الإعادة بصلاة إختيارية وهذا المعنى جارٍ وسارٍ حتى لو علم وقطع بعلم وجداني باستمرارية العذر إلّا أنه تبين في آخر الوقت بزواله، فهذا يكشف أن الأمر في علم الله كان من الأول هو الصلاة الإختيارية بالفرد المتأخر، وما كان علمه وقطعه إلّا وهماً وخيالاً، ولا يجزى عن الأمر الواقعي، فتأمل، والمختار عدم جواز المبادرة مع العلم والقطع الوجداني والظن المعتبر بزوال عذره في آخر الوقت بل ينتظر وعند الزوال يصلي بصلاة إختيارية، وأمّا مع الظن المطلق أو الشك أو الإحتمال العقلائي وما كان دون الشك فإنّه يرجع هذا كله إلى الجهل، فيجوز له المبادرة إلّا أنه لو إنكشف الخلاف أعاد صلاته.

مسألة: إذا تمكن من القيام لكن خاف حدوث مرض أو بطء برئه جاز له الجلوس، وكذا إذا خاف من الجلوس جاز له الإضطجاع، وكذا إذا خاف من لصٍ أو عدو أو سبع أو نحو ذلك.

أقول: بعد بيان حكم العاجز والفروعات التي أشار إليها المصنف قدس سره يتعرض إلى من تمكن من القيام والصلاة الإختيارية إلّا أنه خاف فيما لو قام من حدوث مرض أو بطئ برئه أو خاف من لص أو عدو (سبع) فإنّه ينتقل إلى الابدال الاضطرارية من الجلوس أولاً وإن لم يتمكن، فالاضطجاع وإلّا فالاستلقاء على القول بالتّرتب الطولي بين الابدال كما هو المختار استظهاراً من الأخبار.

وظاهر قول المصنف أنه يجوز له الإنتقال أي يجب ويتعين عليه ذلك.

وهذا ما ذهب إليه المشهور بل تسالم عليه الأصحاب بلا خلاف ولا اشكال ويدل عليه وجوه كما يأتينا تفصيل ذلك ان شاء الله تعالى.

ارسال الأسئلة