العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١١)
خارج الفقه
خارج الأصول
اللمعة الدمشقیة
رجال (١٥)
١٢٠- شرح التجرید (٢٢٢)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
مهجة قلب الحسين عليه السلام وأصحابه - محرم الحرام ١٤٤٢ هـ (١٠)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٤)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٥)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (١٠)
■ تشييع آية الله السيد عادل العلوي قدس سره (٦)

احدث ملفات

العشوائیة

الدروس الحوزوية » خارج الفقه » عام 1440 هـ » فقه (56)_7جمادى الأولى_1440 هـ_لو كان وظيفته الصلاة جالساً وأمكنه القيام حال الركوع وجب ذلك. (56)

فقه (56)

7 جمادى الأولى

1440 هـ

مسألة 19: لو كان وظيفته الصلاة جالساً وأمكنه القيام حال الركوع وجب ذلك.

أقول: من فروعات العجز والتعذر عن الصلاة الإختيارية في أجزائها، فلو إضطر إلى أن يصلّي جالساً إلّا أنّه أمكنه ولو آناً ما القيام حال الركوع وأن يأتي بالركوع التام الإختياري، فإنّه يجب عليه ذلك.

والوجه في ذلك: أوّلاً فيما إذا كان متمكناً من الركوع الإختياري قائماً فلا سبيل ولا دليل لنا ينتقل إلى الركوع الجلوسي الناقص.

وثانياً: كما مرّ أنّ القيام المتصل بالركوع من الأركان فمع التمكن منه لابدّ من تحصيله وتحققه.

وثالثاً: تمسكاً بقاعدة الميسور، فما دام الركوع الإختياري التّام ميسوراً، فإنّه يأتي به.

ورابعاً: مما تسالم عليه الأصحاب كما هو المختار.

مسألة 20: إذا قدر على القيام في بعض الركعات دون الجميع وجب أن يقوم إلى أن يتجدّد العجز، وكذا إذا تمكّن منه في بعض الركعة لا في تمامها، نعم لو علم من حاله أنه لو قام أول الصلاة لم يدرك من الصلاة قائماً إلّا ركعة، أو بعضها، وإذا جلس أو لا يقدر أو لا يقدر على الركعتين قائماً أو أزيد مثلاً، لا يبعد وجوب تقديم الجلوسي، ولكن لا يترك الإحتياط حينئذٍ بتكرار الصلاة. كما أنّ الأحوط في صورة دوران الأمر بين إدراك أوّل الركعة قائماً والعجز حال الركوع أو العكس أيضاً تكرار الصلاة.

أقول: من فروعات العجز عن الصلاة الإختيارية في بعض أجزائها كالقيام والركوع فلو قدر على القيام في بعض الركعات كما لو تمكن القيام في الركعة الأولى دون الجميع كالركعة الثانية والثالثة والرابعة، فإنّه يجب أن يأتي بالقيام أولاً في ركعته الأولى إلى أن يتجدّد العجز فيأتي بما تمكن من البدل الإضطراري.

والوجه في ذلك: أوّلاً أنه مطابق لمقتضى القاعدة، وثانياً: لقاعدة الميسور.

ويلحق بهذا الفرع ما ذكره صاحب الجواهر قدس سره فيما إذا تمكن من القيام إلّا أن زمانه لا يسع القراءة والركوع معاً، فإنّه يقدّم القيام مع القراءة ويجلس للركوع وحكى ذلك عن بعض التصريح به وعن بعض الحكاية عنهم، ولكن عن الشيخ الطوسي قدس سره في المبسوط والنهاية وعن السرائر والمهذب والوسيلة والجامع تقديم الركوع على القراءة وعن المبسوط نسبة ذلك إلى رواية عن الأصحاب إلّا أنّ÷ غير ثابتة، ومقتضى القاعدة تقتضي اختيار قول صاحب الجواهر فتأمل.

كما يتفرع على ذلك فيما إذا تمكن من القيام في بعض الركعة لا في تمامها، فإنّه يقدم القيام إلّا أن يتجدد العجز.

ولكن المصنف استدرك كلامه بأنه إذا علم من حاله أنّه لو قام أوّل الصلاة فإنّه لميدرك من الصلاة إلّا قائماً إلّا ركعة أو بعض الركعة، ولكن إذا جلس أولاً فإنّه يقدر على الركعتين في الركعة الأولى، فإنّه يقدر على الركعتين من بعدها قائماً كما في صلاة المغرب أو على ثلاث ركعات قائماً كما في صلاة الظهرين أو العشاء.

فذهب المصنف إبتداءً إلى أنه لا يبعد القول بوجوب تقديم الجلوسي ربما تمسكاً بقاعدة الميسور، ثم قال: ولا يترك الإحتياط أي الأحوط وجوباً حينئذٍ تكرار صلاته للعلم الإجمالي والإشتغال اليقيني أمّا الإتيان بالركعة الأولى قياماً والباقي جلوساً أو الجلوس في الركعة الأولى والباقي قياماً، فمقتضى الاحتياط الجمع بينها وذلك بتكرارهما.

ثم قال قدس سره: كما أنّ الأحوط وجوباً في صورة دوران الأمر بين إدراك أوّل الركعة قائماً والعجز حال الركوع أو العكس فإنّه يكرّر الصلاة ليتيقن ببراءة ذمّته.

وذهب بعض الأعلام المعاصرين إلى أنّ القاعدة في المقام فيما لو دار أمره بين ترك أحد الشرطين والخصوصيتين مع تساوي الدليلين من دون المرجّح بينها كالأسبقية أو الأهمية هو التخيير بينهما.

والوجه في ذلك: تمسكاً باصالة البراءة عن كل من الشرطين والخصوصيتين، فمقتضى اصالة البراءة هو الحكم في المقام بالتخيير بين رعاته القيام في الرلكعة الأولى السابقة أو الركعات الأخرى اللاحقة.

ولكن الأقول والأظهر في خصوص المقام تقديم الأول على الثاني أي ملاحظة رعاية القيام في السابقة دون اللاحقة فيقوم في الأولى إلى أن يتجدّد العجز عنده كما ذهب إليه المصنف قدس سره.

والوجه في ذلك تمسكاً بإطلاق قوله عليه السلام في صحيحة جميل كما مرّ (إذا قوى فليقم) فإنّها وإن وردت في جواب السائل عن حدّ المرض الذي يوجب الإنتقال من الصلاة الإختيارية إلى الصلاة الإضطرارية قاعداً في مجموع الصلاة ولكن إطلاقها غير قاصر الشمول للمجموع أو للأبعاض كما في المقام.

فتدل الصحيحة على أنّ المكلف مهما تمكن من القيام فإنّه يأتي به أوّلاً ولا ينتقل إلى القعود والجلوس إلّا مع العجز عن القيام.

وعليه: بما أنه قادر على القيام في الركعة الأولى فإنّه يجب ذلك لفعلية الخصوصية والشرط وهو كونه قوي على القيام فليقم حينئذٍ ولا عذر له في تركه ولو ترك لترك واجباً وكان عاصياً، وهذا بخلاف تركه في الركعات اللاحقة فإنّه قد حصل العجز عن قياما فيأتي بها جالساً.

ومن هذا البيان تعرف أنّه لا فرق في تقديم السابق الإختياري على اللاحق الإضطراري سواء أكان متساويين في الركعات كما في صلاة الصبح أو اللواحق أكثر كما في صلاة المقرب والعشاء والظهرين، فإنّه يقدم القيام مطلقاً وإن استلزم الجلوس في الأكثر من الركعة الأولى الواحدة، وأن يقدم الأول لعدم القدر في تركه، وإنّما يكون الحكم فعلياً تبعاً لفعلية موضوعه وهو متحقق في فرض المسألة فيدخل تحت إطلاق قوله عليه السلام (إذا قوي فليقم) وهذا بخلاف ترك القيام في الركعات اللاحقة فإنّه مستند إلى العجز عند بعد صرف قدرته في الركعة الأولى والسابقة.

كما ليس المقام من موارد التزاحم حتى يرى فيه بتقديم ما هو الأهم ويرجح بذلك فيقدم ثم يأتي الاشكال النزاع كما مرّ في المسألة السابقة بأنّ الترجيح مع الأسبق زماناً أو مع الأهم في الصلاة أي الترجيح مع القيام أو مع الركوع الذي هو ثلث الصلاة كما في أخبار التثليث.

ويترتب على هذا القول أنّ ما أفاده المصنف من عدم استبعاد تقديم الجلوس مع كثرة الركعات مما لا وجه له ولا يمكن المساعدة عليه كما لا وجه للإحتياط بتكرار الصلاة وإن كان الاحتياط عقلاً حسن لما إلى كل خال فتأمل والمختار ما ذهب إليه المصنف من الاحتياط الوجوبي بتكرار الصلاة مع سعة الوقت ومع الضيق نقول بالتخيير بينهما بالبيان السابق والله العالم.

ارسال الأسئلة