العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١١)
خارج الفقه
خارج الأصول
اللمعة الدمشقیة
رجال (١٥)
١٢٠- شرح التجرید (٢٢٢)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
مهجة قلب الحسين عليه السلام وأصحابه - محرم الحرام ١٤٤٢ هـ (١٠)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٤)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٥)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (١٠)
■ تشييع آية الله السيد عادل العلوي قدس سره (٦)

احدث ملفات

العشوائیة

الدروس الحوزوية » خارج الفقه » عام 1440 هـ » فقه (54)_5جمادى الأولى_1440هـ_فيمن دار أمره بين الصلاة قائماً مؤمناً أو جالساً مع الركوع والسجود (54)

فقه (54)

5 جمادى الأولى

1440هـ

عطفاً على ما سبق: فيمن دار أمره بين الصلاة قائماً مؤمناً أو جالساً مع الركوع والسجود فالأحوط وجوباً عند المصنف قدس سره تكرار الصلاة في سعة الوقت وفي الضيق يتّخير بين الأمرين، وكما مرّ المسألة ذات أقوال كما وجه الإحتياط لوجود العلم الإجمالي لإنحصار الدوران بين الأمرين في سعة الوقت وفي الضيق ينّزل الإمتثال الإحتمالي منزلة الإمتثال اليقيني، فإنّ الصلاة لا تسقط بحال من الأحوال.

وأورد على وجه الإحتياط بعدم إنحصار أطراف العلم الإجمالي بما ذُكر من دوران الأمر بين الأمرين، بل هناك إحتمال ثالث وهو التخيير حقيقة وواقعاً، ويرد هذا الإحتمال وجداناً من دون رادعٍ ومن غير دافِع، وحينئذٍ لا علم لنا بإحدى الخصوصيتين في المقام إجمالاً حتى يجب الإحتياط بالتكرار لتحقق الإمتثال الفعلي، بل عند الشك في وجوب كل واحد منها نجري إصالة البراءة لعدم تعارض الإصالتين حينئذٍ حتى يلزم الإحتياط بالجمع بينها لإدراك الخصوصية المطلوبة شرعاً، بل مقتضى القاعدة حينئذٍ هو التخيير، لأنّه المورد من دوران الأمر بين التعيين والتخيير، وقد اخترنا البرائة في المقام لرجوعه في الحقيقة إلى الشك بين الأقل والأكثر الإرتباطيين كما مرّ مراراً، وعليه تبتني المسألة على الخلاف في التعيين والتخيير هل هو قاعدة الإشتغال (كما هو المختار عندنا) أو الأصل الجاري هو البراءة في أطراف العلم الإجمالي وهو الصواب عند المستشكل وذهب إلى أن الأقوى هو التخيير من غير فرق بين سعة الوقت وضيقه، فتأمل.

ومن الأعلام من أدخل المسألة باب التزاحم العلمي لا التزاحم العملي في مقام الإمتثال، ثم تطبيقه الحال في التزاحم يقدم الأهم، فمنهم من يرى الأهم القيام للسبق الزماني والإشتراط الجلوس بتعذر القيام في النصوص ولأنّ الخطاب بأجزاء الصلاة مرتّب ومنهم الركوع لأنه أهم من القيام كما جاء في أخبار التثليت وغيرها، ومنهم من أدخل المسألة في اشتراط القدرة في الصلاة الإختيارية في أجزائها بأنها من الشرط الشرعي، وجب تقديم السابق على اللاحق وإن كان اللاحق أهم لحصول القدرة على السابق في حال فيثبت وجوبه سواء في القيام والركوع الأختياري أو القيام والركوع الإضطراري الذي يكون بالإيماء، ولا يزاحم هذا الوجوب بوجوب اللاحق، لعدم وجوب إبقاء القدرة على اللاحق إلى زمان فعله، والوجه في ذلك: لأنّ الوجوب المشروط لا يقتضي حفظ شرطه، فإذا لم يجب شرعاً ولا عقلاً إبقاء القدرة إلى زمان الفعل الثاني لم يكن للمكلف حينئذٍ عذر في ترك الأول والإنتقال إلى الثاني وهو يدله أي الانتقاد من القيام مطلقاً إلى الجلوس مطلقاً لحصول شرط وجوب الأول وهو القيام، فتركه والإنتقال إلى بدله يكون من المعصية ومن ترك الواجب بلا حذر.

وإن كان المستفاد من النصوص عدم كونه القدرة قدرة شرعية بل من القدرة العقلية بأنّ العقل يحكم بأنّ المأمور لابدّ أن يكون قادراً على فعله حتى يؤمر وإلّا فهو تكليف بما لا يطاق وهو ممنوع عقلاً ونقلاً، فهنا يأتي الإشكال في تقدم أحدهما على الآخر لكون القدرة بالنسبة إليهما على حدّ واحد، والعقل يحكم مستقلاً بحفظ القدرة فيهما، فهنا لتساويهما في القدرة تدخل المسألة في التزاحم العلمي، ومن ثم يقدر الأهم أمّا القيام للسبق الزماني أو الركوع لأخبار التثليت وغيرها، فيقدم ما هو أهم ملاكاً وإن كان متأخراً زماناً كالجلوس مع الركوع التام والقيام مع الركوع الناقص، وإن لم يكن في المقام مرجحاً لأنّه يقال بالتخيير، ولا يخفى أن التقدم الزماني لا أثر له في الترجيح في نظر العقل، فتأمل.

وإذا قيل بعدم حفظ القدرة إلى زمان الفعل وجب حينئذٍ القول بتعين اأول أي القيام مع الإيماء، لعدم وجود مزاحم له في حال فعله، إلّا أنّ هذا القول خلاف التحقيق، لأنّه لا فرق في نظر العقل بأنّه يحرم تفويت الواجب بتفويت مقدمته، كمن يفوت الصلاة بتفويت وضوئه ثم لا فرق في ذلك بين ما قبل وقت الواجب وما بعده فالصلاة الإمائية قياماً يوجب تفويت الركوع التام الجلوسي أي المسبوق بالجلوس، ويشهد على ما ذكر سيرة العقلاء فتأمل وفي المقام كلام لسيدنا الحكيم في مستمسكه القيم (6: 132) فراجع.

هذا وأمّا فرض ما نحن فيه فإنّ الأمر يدور بين الجلوس مع الركوع التام وبين القيام مع الإيماء، وفي الأول يوجب فوات ثلاث أجزاء فوات ركنين: القيام حال التكبير، والقيام المتصل بالركوع كما يفوته واجب غير ركني وهو القيام حال القراءة ويلحق به القيام بعد الركوع فيكون فوات أربعة أجزاء في الجملة، والثاني وهو القيام الإيمائي يفوته ركنان: الركوع والسجود التاميّن.

ولا تبعد دعوى أهمية الركوع والسجود فيقدم كما هو مقتضى روايات التثليث وحديث لا تعاد وغيرها.

وإستدل بذلك صاحب كشف اللثام كما حكي عنه، كما يساعده ما هو المرتكز عند المتشرعة.

فالمقام تارة من باب التزاحم فإنّ العقل مستقلاً يحكم بتقديم ما فيه الترجيح، وإلّا فالتخيير، وإن كان من باب جريان قاعدة الميسور في تعيين البدل الإضطراري ورعاية الأقرب فالأقرب إلى الإختياري، فإنّ القاعدة الميسوريّة تدل على وجوب الميسور وبدليته عن التام والتردد بين الأمرين كما في مفروض المسألة سيكون في أن كلا من الأمرين ميسور فيتخير بينها أو يقدم الأهم وأنّ أحدهما بعينه هو الميسور دون الآخر؟

وما ذكر من الوجوه في مقام الإستدلال والبيان يستدعي كون الميسور هو الثاني أي أحدهما بعينه هو الميسور دون الآخر، فيتعين حينئذٍ، لا الأمر الأول بأن كلاً من الأمرين ميسور، فلا يجتزء الثاني الميسور في تحقق البدليّة عن المعسور، وهذا لا يتنافى مع ما ذكر من اشتراط بدلية الجلوس بتعذر القيام، لأنّ ذلك مختص بغير المقام وهو التردد بين أمرين.

ولكن يظهر من كلمات الأعلام أنّ المقام من باب التزاحم، لأنّ الأخذ بالأهم كالركوع أو الأسبق كالقيام أن يكون في المتزاحمات إلّا أنه ليس كذلك، وربما مقصودهم ما ذكروا ان كان بعيداً.

ويبقى الاشكال في قاعدة الميسور من حيث تطبيقها على ما نحن فيه، فإنّ دليلها ان كان الإجماع كما قيل فإنّ!ه من الدليل اللّبي ويؤخذ بالقدر المتيقن فيه، ولا مجال للإجماع مع وجود الخلاف في المسألة.

ويرد عليه: أنّ الخلاف ليس في القاعدة من حيث الكبرى، وإنّما الخلاف في مورد تطبيقها ومن حيث الصغروية، فالعمل بها مع العلم بالإنطباق يكون لازماً، فتأمل.

مسألة 18: لو دار أمره بين الصلاة قائماً ماشياً أم جالساً، فالأحوط التكرار أيضاً، وهذا ما يأتينا تفصيله ان شاء الله تعالى.

ارسال الأسئلة