العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١١)
خارج الفقه
خارج الأصول
اللمعة الدمشقیة
رجال (١٥)
١٢٠- شرح التجرید (٢٢٢)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
مهجة قلب الحسين عليه السلام وأصحابه - محرم الحرام ١٤٤٢ هـ (١٠)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٤)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٥)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (١٠)
■ تشييع آية الله السيد عادل العلوي قدس سره (٦)

احدث ملفات

العشوائیة

الدروس الحوزوية » خارج الفقه » عام 1440 هـ » فقه (53)_2 جمادى الأولى_1440هـ_في فروعات العجز والتعذر عن الركوع والسجود الإختياريين (53)

فقه (53)

2 جمادى الأولى

1440هـ

عطفاً على ما سبق: في فروعات العجز والتعذر عن الركوع والسجود الإختياريين والإنتقال إلى بدلهما الاضطراريين، فلو دار الأمر بين البدل الإضطراري الثاني والثالث أي الركوع الجلوسي أو الإيماء القيامي كما لو إنحصر موضع الصلاة في مكانين أحدهما ضيق المكان بنحو لا يمكنه الركوع والسجود الإختياريين فيأتي بالبدل الإضطراري وهو الركوع والسجود الجلوسيين والإنحائين، والآخر قصير لا يتمكن فيه من القيام فينتقل إلى يديه وهو الركوع والسجود الإيمائيين، فما تكليفه هل يجمع بينهما ويختار أحدهما؟

إختلف الأعلام في ذلك فمنهم من قدّم القيام مطلقاً سواء مع سعة الوقت أو ضيقه، ومنهم من قدّم الجلوس، ومنهم من قال بالتفصيل كما عند المصنف فالأحوط مع سعة الوقت يجمع بينهما ومع ضيقه يختار أحدهما، ومنهم من قال بالتخيير مطلقاً، ومنهم من تردد في المقام بين التخيير وبين ترجيح الجلوسي كما حكي عن جامع المقاصد، وفي كشف اللثام بعد إحتماله للتحيير تبعاً للمحكي عن المحقق الثاني وحكاية عبارة جامع المقاصد الظاهرة في التردد قال: (والمسألة لا تخلو من إشكال وإن كان إحتمال تقديم الجلوس قوياً).

والوجه في قول المصنف قدس سره هو من جهة العلم الإجمالي بوجوب أحدهما بما فيه من الخصوصيّة الإيمائيّة أو الإنحنائيّة، وأن الواجب في حال الإضطرار هو المؤلف من خصوص هذا أو خصوص ذاك، مع العلم الإجمالي يجب الإحتياط ويكون ذلك بالتكرار عملاً بالعلم الإجمالي، لأنّ الاشتغال اليقيني يحتاج إلى براءة يقينية، وهذا يتم بتكرار العمل، ونظير ذلك في دوران الأمر بين القصر والتمام مع سعة الوقت أو الجمعة والظهر في يوم الجمعة.

وأمّا مع ضيق الوقت فلا سبيل من الإقتصار على أحدهما مخيّراً، وذلك من باب التنزيل فإنّه ينزل الإمتثال الإحتمالي الذي يحكم به العقل عند عجزه عن الأول وهذا من المستقلّات العقلية فينزل الإمتثال الإحتمالي منزلة الإمتثال اليقيني عند تعذره.

وأمّا الوجه فيمن قال بتقديم القيام مطلقاً كما عن غير واحد كصاحب الجواهر فإنّه جهتين الأولى: لأنّ الأمر بالجلوس عند الإضطرار مشروط بتعذر القيام كما ورد ذلك في النصوص.

والثانية: لأنّ الخطابات الشرعية بأجزاء الصلاة أن يأتي بالأجزاء مرتباً، الأول فالأول، فيراعي كل جزء حال الخطاب بالنسبة إليه في حال الإختيار وإن عجز فيخاطب بإتيان بدله، فالواجب أن يأتي بالركوع والسجود القياميين، فإن عجز عنهما فيأتي ببدلهما وهو الإيماء، ومع التمكن منه لا ينتقل إلى الجزء الآخر، وهكذا إلى تمام الصلاة جزءً بعد جزءاً فإنّه يأتي بالجزء الإختياري وإن عجز فبالإضطراري فإن عجز فينتقل إلى الجزء الآخر.

وأمّا الوجه فيمن يقدم الجلوس مطلقاً مع سعةالوقت وضيقه كما مال إليه في كشف اللثام فأولاً: ربّما من باب أن الركوع والسجود مطلقاً أهم من القيام، ولا سيما مع ما ورد في الحديث الشريف: (أنّ الصلاة ثلث طهور وثلث ركوع وثلث سجود) و(أن أول الصلاة الركوع) ونحو ذلك.

وثانياً: لأنّ أجزاء الصلاة وإن كانت مترتبة في الوقوع، فأولها التكبير وآخرها التسليم مع ملاحظة الترتيب في الأجزاء أولاً فأولاً، إلّا أنّ الخطاب بجميع الأجزاء واحد حاصل في الأمر بالصلاة كقوله تعالى: (أقيموا الصلاة) فإنّ الخطاب الواحد يقمجميع الأجزاء، وإذا عجز عن الصلاة الإختيارية في كل أجزائها أو بعضها وجب الإنتقال إلى بدلها الإضطراري، ولمّا كان متعدّداً، فإنّه أما القيام وحده مع الإيماء للركوع والسجود أو الجلوس مع استيفاء باقي الأفعال كالتمكن من السجود الإختياري لسعة المكان فيدور الأمر بين فردين، فلابدّ من المرجح الشرعي في المقام، فمنهم من قال الترجيح مع السابق والقيام سابق على الركوع ومنهم من قال مع الأهم والركوع والسجود أهمّ من القيام كما ورد في نصوص التثليت.

ومن هذا يعلم أنّه مع عدم فرض المرجح في المقام وعدم ما يظهر أن يعتدّ بأحدهما دون الآخر فإنّه يقال بالتخيير.

ومن الأعلام المعاصرين من قال في مقام الإستدلال لإختيار أحد الأقوال: أن التكاليف الشرعية مشروطة بالقدرة عليها في مقام الإتيان والقدرة تارة عقلية وأخرى شرعيّة كالتمكن من الماء فيجب عليه الوضوء لكونه قادراً عليه عقلاً وشرعاً وأمّا إذا فقد الماء فسلب منه القدرة العقلية أو كان مريضاً نسلب منه القدرة الشرعية، وحينئذٍ في خطابات الصلاة وفي نصوص الباب لو كان المستفاد منها في مثثل صحيحة أبي حمزة : (الصحيح يصلّي قائماً) أو صحيحة جميل: (إذا قوى فليقم) ونحوهما أن القدرة شرط شرعي لوجوب القيام والركوع والسجود وغيرها من الأجزاء الإختيارية، فحينئذٍ يجب تقديم السابق على اللاحق حتى لو كان اللاحق أهم كالقيام والركوع فإنّ القيام سابق على الركوع وإن كان الركوع أهم باعتبار حديث التثليت وإنّما يجب السابق لحصول القدرة على السابق في حال الاختيار فيجب تقديمه على الركوع والسجود.

ولا يتزاحم مع وجوب اللاحق، لأنّ وجوب السابق فعلى ووجوب اللاحق تقديري كإمامة الحسن والحسين عليهما السلام في معاصرية الإمام الحسين عليه السلام لإمامة أخيه الإمام الحسن عليه السلام، وفي المقام لا يجب إبقاء القدرة على الركوع والسجود إلى زمان فعلهما، بل يعمل بتكليفه الفعلي وهو القيام ويقدم على الركوع مطلقاً سواء الإختياري أو الإضطراري، وإنّما لا يجب ابقاء القدرة عليه إلى زمان فعله، لأنّ الوجوب المشروط بالقدرة مثلاً لا يقتضي حفظ شرطه أي حفظ القدرة إلى زمان فعله.

وإذا لم يجب عقلاً وشرعاً حفظ القدرة إبقائها إلى زمان الفعل الثاني، لم يكن المكلف معذوراً في ترك الأول والإنتقال إلى بدله لحصول شرط وجوبه وهو القدرة، فترك القيام حينئذٍ يكون من المعصية جزماً لأنّه ترك ما كان الواجب عليه وهو القيام المشروط بالقدرة شرعاً.

هذا فيما إذا كان المستفاد والمستظهر من نصوص الباب هو اشتراط القدرة شرعاً، وأمّا إذا لم يستفد هذا المعنى أي شرطية القدرة للوجوب شرعاً، لعدم دخل القدرة واشتراطها في ملاك ومصلحة الوجوب أو الواجب، بل كانت شرطاً عقلياً، لأنّ التكليف الشرعي إنّما تتجزء بالجزء لا غير، فعلى هذا الفرض يأتي الاشكال.

وذلك من جهة كون التكليف بالجزء الأول أي القيام يقتضي صرف قدرة لمكلف فيه، كما أنّ التكليف بالجزء الثاني يقتضي أيضاً عقلاً حفظ القدرة لتصرف فيه، فحينئذٍ يلزم المتعارض بين الإقتضائين وفي تقديم أحدهما لابدّ من مرجح، فإن كان مرجح لأحدهما لأهمية الملاك مثلاً قدّم ما فيه الترجيح وإن كان متأخراً زماناً، وإلّا يلزم التخيير بينهما، وأمّا السابقية والتقدم لزماني لا أثر له في الترجيح في نظر العقل لتساوي اشتراط القدرة العقلية فيهما، فتأمل وللحديث صلة إن شاء الله تعالى.

 

ارسال الأسئلة