العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١١)
خارج الفقه
خارج الأصول
اللمعة الدمشقیة
رجال (١٥)
١٢٠- شرح التجرید (٢٢٢)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
مهجة قلب الحسين عليه السلام وأصحابه - محرم الحرام ١٤٤٢ هـ (١٠)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٤)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٥)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (١٠)
■ تشييع آية الله السيد عادل العلوي قدس سره (٦)

احدث ملفات

العشوائیة

الدروس الحوزوية » خارج الفقه » عام 1440 هـ » فقه (50)_29 ربيع الثاني_1440 هـ _فيصلي كيف ما قدر (50)

فقه (50)

29 ربيع الثاني

1440 هـ

عطفاً على ما سبق: فيما قاله المصنف من الإحتياطط لمن عجز عن الركوع واسجود الإختياري والإضطراري بكلّ مراتبه فإنه يأتي بما يقدر عليه إلّا أن الأحوط يراعي الأقرب فالأقرب سواء إلى الإختياري أو إلى مراتب الإضطراري، ومن ثمّ إذا كان المتمكن أن يصلّي مكبوباً على وجه، إلّا أنه يمكنه أن يصلي على أحد جانبيه بميل قليل بنحو يقرب من الإضطجاع الذي هو مرتبة من الواجب الإضطرار فعليه أن يراعي ذلك وربما الوجه في الإحتياط أولاً: تمسكاً بقصده الميسور إلّا أنّه أورد عليه الاشكال كبرى وصغرى، فإنّ الظاهر منها ما كان ميسوراً للأصل لا للفرع وهو البدل كما مرّ تفصيل ذلك، من هذا الرّد يظهر ضعف ما عن كشف الغطاء من أنّه بعد الإيماء بالرأس والغمض بالعين كما ورد في النصوص يأتي بالإيماء بسائر الأعضاء، فهنا إن كان من الميسور فهو من الميسور في الفرع لا في الأصل وهو الصلاة الإختيارية فتأمل فربما يقال بإطلاق الميسور الشامل للاصل والفرع إلّا إذا قيل بالإجماع والقدر المتيقن وبالإنصراف.

وثانياً: ربما الوجه في ذلك أصالة التعيين بإعتبار كون المورد من قبيل ما يتردد فيه بين التعيين والتخيير كان هذا الوجه عند بعض الأعلام المعاصرين في محلّه.

بيان ذلك: إذا شك في وجوب الإيماء بباقي الأعضاء كما عند صاحب كشف الغطاء الشيخ جعفر قدس سره وفي باب الأقرب فالأقرب فإنّه من الشك في التكليف وهو الوجوب وللرجع فيه أصالة البراءة هذا أولاً وثانياً: إذا لم يتمكن من الجلوس ولا الإضطجاع ولا الإستلقاء وهي المراتب الإضطراري فإنّه يأتي بالمقدور فيتمكن من أن يصلّي منكبّاً على وجهه، وحينئذٍ لو تردّد وفي وجوب أن يكون مكبوباً على أحد الجانبين بنحو يكون قريباً من المضطجع بناء على رعاية الأقرب فالأقرب إلى مراتب الإضطرار وبين عدم وجوبه بل يكون مخيراً بين الإنكباب وبين ما هو قريب من الإضطجاع فإنّه من الشك في التكليف به وعليه أن يحتاط بقاعدة الإشتغال ودور أن الأمر بين التعيين والتخيير فإنّه يتعين عليه التعيين بأن يصلّ مكباً على وجهه، فليست فروض المسألة كلها على نسق واحد بل في مورد يجري أصالة البراءة وفي آخر أصالة التعيين أي أصالة الاحتياط فتأمل.

وبعبارة أخرى: ما ذكره المصنف من القول بالإحتياط في رعاية الأقرب فالأقرب إلى الصلاة الإختيارية أولاً ثم الإضطرارية بمراتبها ثانياً، فإنّه بالنسبة إلى أصل الصلاة من حيث المجموعة والماهية المتحققة والمأمور بها في الخارج قول وجيه، لأنّ الصلاة لا تسقط بأي حال من الأحوال، فحينئذٍ لابدّ من تحققها بأي نحو كان من رعاية الأقرب فالأقرب.

ولكن ما ذكره من الاحتياط بالنسبة إلى الركوع والسجود خاصة فيما لم يتمكن منهما ولا من بدلهما الذكور في النصوص من الإيماء من الإنحناء والركوع الناقص ولا الإيماء بالرأس ثم الغمض بالعين، فإنّه كما مر ذهب صاحب كشف الغطاء قدس سره إلى أنه يومئ بسائر أعضائه لأنه الأقرب إلى الإيماء بالرأس والغمض إلّا أنه لا دليل عليه وعدم الدليل دليل العدم وما يذكر من المراد من سائر الأعضاء ما له دخل في الركوع والسجود من الراحتين أو الركبتين أو الإبهامين فهذا مجرد إستحسان ظني لا يغني من الحق شيئاً كما يتفقان مع إطلاق قوله سائر الأعضاء فيكون من التفسير الذي لا يرضاه صاحبه.

أضف إلى ذلك: من الواضح والأمر البديهي أن الإيماء بما هو إيماء خارج عن مفهوم وحقيقة الركوع والسجود، فإذا قيل أنه بدل عن الركوع والسجود في حالة الإضطرار فلابدّ له من دليل شرعي يدل على ذلك للتعبّد في المسألة والدليل في المقام مختص بالإيماء بالرأس والغمض بالعين كما ورد في النصوص وأمّا الإيماء بسائر الأعضاء فهو خارج مفهوم الركوع والسجود أولاً، كما لم يدل عليه الدليل ثانياً، وعدم الدليل دليل العدم ثالثاً، فثبت المطلوب أن لا وجه لما قاله كاشف الغطاء عليه الرحمة كما عند الأصحاب وهو المختار وإن مال إليه صاحب الجواهر قدس سره.

وأمّا وظيفة من كان عاجزاً عن الصلاة الإختيارية والإضطراريّة بمراتبها حتى الإنكباب، فربما يقال أن يصلّي وفي ركوعه وسجوده أن ينوي ذلك بقلبه ويميز بينهما بذكرهما بل مطلقاً كما لو أتى بذكر التسبيح (سبحان الله) ثلاثاً في كلّ من الركوع والسجود.

ولكن عند بعض الأعلام المعاصرين ذهب في تقريراته الشرح العروة: 14: 233 إلى أن العاجز عن البدل المزبور وهو الإيماء بالرأس وبالعين ويكون غير قادر على الركوع والسجود رأساً فإنّه يكون بحكم فاقد الطهورين فتسقط الصلاة الأدائية عنه، وينتقل إلى قضاء عند التمكن من الصلاة الإختيارية أو الإضطرارية بمراتبها المذكورة في النّصوص.

والوجه في ذلك: بإعتبار أن الركوع والسجود من أجزاء الصلاة كالطهارة من شرائطها فهما من مقوّمات ماهية الصلاة بنحو لولاهما لما صدقت الصلاة وتحقق الأمور به في الخارج كفاتحة الكتاب في قوله عليه السلام (لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب) كما يكشف عنه حديث التّثليث (الوسائل: 6: 31 باب 9 من أبواب الركوع الحديث الأول فراجع).

فلو كان المبنى والتقوى سقوط الصلاة عن فاقد الطهورين كما عند البعض فإنّه كذلك في المقام عند العجز عن الركوع والسجود مطلقاً فإنّه يوجب سقوط الصلاة الأدائيّة، وذلك لوحدة المناط والملاك بين المقامين، ويجب عليه القضاء بعد ذلك وعند تمكّنه من الركوع والسجود الإختياريين أو الاضطرارين.

وإن كان الأحوط الإستحبابي أو الوجوبي على إختلاف المباني من وجود العلم الإجمالي وعدمه أن يجمع بين القضاء وبين أن يأتي في الوقت بما هو المقدور من أجزاء الصلاة ولو بمثل التكبير لمن كان في حالة الغرق، فتأمل فإنّه أشبه بالإستحسان الظني غير المعتبر والله العالم.

مسألة 16: إذا تمكن من القيام لكن لم يتمكن من الركوع قائماً جلس وركع جالساً، وإن لم  يتمكن من الركوع والسجود صلّى قائماً وأومأ للركوع والسجود وإنحنى لهما بقدر الإمكان، وإن تمكّن من الجلوس جلس لإيماء السجود، والأحوط وطبع ما يصح السجود عليه على جبهته إن أمكن.

أقول: يذكر المصنف في هذه المسألة فروضاً وفروعاً بالعاجز في صلاته.

الأوّل: لو تمكن من القيام لما وجب وإستحب فيه القيام ولكن في الركوع لم يتمكن من ذلك لوجع في مفاصله مثلاً، فإنّه يجلس ويركع والوجه في ذلك: أمّا أنه يصلي قائماً لمن تمكن من ذلك لما ورد في النصوص وفي قوله عليه السلام: (إذا قوى فليقم) ([1]). وأنا يجلس ويركع جالساً فهذا وإن لم يرد فيه لم يرد فيه نص خاص إلّا أنه مطابق للقاعدة.

والوجه في ذلك: أن الركوع في مفهومه له استعمال حقيقي ولغوي كما عند العرف كما في ركوع الصلاة الإختيارية كما له إستعمال مجازي وفي غير ما وضع له كما عند الشرع في الركوع الإضطراري من الإيماء بالرأس أو بغمض العين، والركوع الحقيقي ذو مصداقين: الأول ما كان تاماً كما في الصلاة الإختيارية والثاني ما كان ناقصاً وهو الإنحناء في حالة الجلوس، فإنّ الركوع الجلوسي ركوع حقيقة، وحينئذٍ لا تنتقل إلى الإيماء الركوعي في حال القيام إلّا بعد العجز عن الركوع الحقيقي بمصدقيه، فادلتا لإيماء لا تشمل المقام إذ المفروض هو العجز عن الركوع القيامي فينتقل إلى الركوع الجلوسي لكونه من الأول حقيقة، فتأمل وللحديث صلة إن شاء الله تعالى.

 



([1]).الوسائل: باب 6 من أبواب القيام الحديث الثالث.

ارسال الأسئلة