Deprecated: __autoload() is deprecated, use spl_autoload_register() instead in /home/net25304/al-alawy.net/req_files/model/htmlpurifier-4.4.0/HTMLPurifier.autoload.php on line 17
الدروس الحوزوية » خارج الفقه » عام 1440 هـ » فقه (49)_28 ربيع الثاني_1440هـ_فيصلي كيف ما قدر (49)
العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١١)
خارج الفقه
خارج الأصول
اللمعة الدمشقیة
رجال (١٥)
١٢٠- شرح التجرید (٢٢٢)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
مهجة قلب الحسين عليه السلام وأصحابه - محرم الحرام ١٤٤٢ هـ (١٠)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٤)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٥)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (١٠)
■ تشييع آية الله السيد عادل العلوي قدس سره (٦)

احدث ملفات

العشوائیة

الدروس الحوزوية » خارج الفقه » عام 1440 هـ » فقه (49)_28 ربيع الثاني_1440هـ_فيصلي كيف ما قدر (49)

فقه (49)

28 ربيع الثاني

1440هـ

عطفاً على ما سبق: قال المصنف قدس سره في صلاة العاجز عن القيام ومراتب الإضطرار: (وليس بعد المراتب المزبورة حدّ موظف. فيصلي كيف ما قدر، ولينجزّ الأقرب إلى صلاة المختار، وإلّا فالأقرب إلى صلاة المضطر على الأحوط.

أقول: من الواضح أولاً: كما مرّ تكراراً أن الصلاة لا تسقط بأي حال من الأحوال، فإنّها عمود الدين في مقام الأعمال، إن قبلت قبل ما سواها، وإن ردّت ردّ ما سواها، كما يستفاد وعدم سقوطها بحالمن صحيحة زرارة في المستحاضة كما مرّ.

وثانياً: يجب إقامة الصلاة الإختيارية بتمام شرائطها وأجزائها لمن كان مختاراً، وأن عجز عن جزء أو شرط فإنّه يأتي بيد له كما في التيمم بدلاً من الوضوء، والركوع والسجود الناقص والإنحنائي بدلاً عن الركوع والسجود التأميّن، وان عجز عن البدل الإضطراري الأول فإنّ وظيفته أن يأتي بالبدل الثاني وهو الإيماء بالرأس، وأن عجز فالبدل الثابت وهو تغميض العينين وان عجز عن كلّ ذلك وبما هو مذكور في الأخبار والروايات الواردة في المقام فإنّه ويصل كيف ما قدر عليه، إذ لم يكن بعد المراتب المذكورة حدّ خاص يكون وظيفة المصلي باعتبار ما جاء في النصوص، فإنّها خالية عن التعرض لغير ما سبق.

ثم المصنف قدس سره يرى أن الأحوط في هذا الحال أن يتحرى ما كان هو الأقرب إلى صلاة المختار، وإلّا فالأقرب إلى صلاة المضطر.

وربما الوجه في الاحتياط تمسكاً بأمرين: الأول: بقاعدة الميسور في رعاية المراتب الطولية، والأقرب فالأقرب.

وأورد عليه كبرى وصغرى، فإنّه أولاً: لم تثبت قاعدة الميسور على نحو مطلق حتى تجري في كلّ الموارد، وثانياً: تطبيق ذلك على ما نحن فيه مشكل فإن المراد من الميسور ما كان ميسوراً  من الأصل وهو الركوع والسجود التامين، لا من أبداله حتى يقال الأقرب فالأقرب.

وإذا قيل بالإجماع عليها في ما نحن فيه من جهة اقتضائه وجوب بدل آخر قريب من بدله المنصوص، فإنّه من الدليل اللّبي الذي يؤخذ به في القدر المتيقن، ولم يكن هذا المعنى ثابتاً في المقام.

وذهب صاحب كشف الغطاء من باب رعاية الأقرب فالأقرب سواء إلى المختار أو الإضطرار بمراتبه من أنه لو تعذر الإيماء بالرأس والفحص بالعين إنتقل إلى الإيماء بباقي الأعضاء.

وما له إليه صاحب لجواهر بقوله: (وهو لا يخلو من وجه، وإن كان ظاهر الأصحاب خلافه) فتأمل فإنّه لا وجه لذلك الثاني: تمسكاً بأصالة التعيين، بإعتبار أن المورد وهو التحري إلى ما هو الأقرب إلى صلاة المختار ثم الأبدال الإضطرارية من قبيل ما يتردد فيه بين التعيين والتخيير، فإذا شك في وجوب الإيماء بباقي الأعضاء كما عند صاحب كشف الغطاء قدس سره فالمرجع أصل البراءة، فإنّه من الشك في التكليف، وإذا لم يتمكن من الجلوس ولا الإضطجاع ولا الاستلقاء وكان متمكناً من أن يكون مكبوباً على وجهه، إلّا أنه تردّد في وجوب أن يكون مكبوباً على أحد الجانبين حتى يصير قريباً من المضطجع ويكون محكوماً بحكمه أو عدم الوجوب ويكون حينئذٍ مخيراً بين الإنكباب على الوجه أو على أحد الجانبين بدء باليمين وإن لم يتمكن فباليسار، فإنّ اللازم حينئذٍ في مقام التعيين وهو الوجوب أو التخيير بين المصداقين العمل بالأول أي يجب عليه الاتكباب على وجه تمسكاً باصالة الاحتياط وقاعدة الاشتغال والعلم الغجمالي فيقتضي التعين عند الدوران بين الوجوب والتخيير فإنّه من الشك في المكلف به، فتأمل فليس كل فروض المسألة على نسق واحد.

وبعبارة أخرى: ما كره المصنف قدس سره من الاحتياط في التحري إلى الأقرب إلى صلاة المختار ثم صلاة المضطر فإنّه بالنسبة إلى أصل الصلاة كان له وجه، إذ أنها لا تسقط الصلاة بحال من الأحوال، وأمّا بالنسبة إلى الركوع والسجود فيما إذا لم يتمكّن منهما ولا من بدلهما، أي الإيماء إليهما بالرأس وبغمض العين، فإنّه كما ذهب كاشف الغطاء قدس سره (كشف الغطاء: 241) إلى أنّه يوحي بسائر أعضائه إلّا أنه لا وجه ولا دليل عليه، لأنه من الواضح أن للركوع والسجود مفهوماً شرعياً خاصاً من مقومات خاصة، ذلك في حال الإختبار، وقد خرج الإيماء الركوعي والسجود عن مفهوم الركوع والسجود عرفاً ولغةً إذ كان وظيفة المضطر وقد خرج بالدليل في كون الإيماء بدلاً عن الركوع والسجود التّامين، والإيماء مختص بالرأس أو بالعين، وأمّا الإيماء بسائر الأعضاء فإنّه لم يدخل في المفهوم الإيمائي للركوع الشرعي والمنصوص عليه، فإدخاله في المفهوم لابدّ له من دليل، وحيث لا دليل، قدم الدليل دليل العدم فالإيماء بسائر الأعضاء فما لا دليل عليه.

ويترتب على ذلك عند بعض الأعلام المعاصرين أنّه إذا عجز عن البدل فإنّه يكون حينئذٍ بحكم من كان غير قادر على الركوع والسجود رأساً لا إختياراً ولا إضطراراً، فيكون حكمه حكم فاقد الطهورين، فإنّ الركوع والسجود من أجزاء الصلاة كالطهارة من شرائطها، فإنّهما من المقوّمات الدخيلة في صدق ماهية الصلاة، فكما لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب كذلك لا صلاة إلّا بالركوع والسجود فإنّهما من الأركان والمقومات الأصيلة في تحقق مفهوم وماهية الصلاة شرعاً.

وإذا قيل بسقوط الصلاة عن فاقد الطهورين فإنّه كذلك بتام في المقام من كان فاقداً للركوع والسجود الإختياريين والإضطرارين فإنه تسقط عنه الصلاة لوحدة الملاك والمناط بينهما ويجب عليه القضاء بعد ذلك وعند تمكنه من أحدهما.

والأحوط أن يجمع بين القضاء وبين أن يأتي في الوقت بما هو المقدور من أجزاء الصلاة، فتأمل والمختار ما ذهب إليه المصنف قدس سره من التحري عند عدم التمكن من الأبدال الإضطراري أن يصلّي كيف ما قدر، لكن الأحوط أن يتحرّى ما هو الأقرب إلى صلاة المختار أولاً، وإلّا فالأقرب إلى صلاة المضطر ثانياً، والله العالم.

مسألة 16: إذا تمكن من القيام لكن لم يتمكن من الركوع قائماً جلس وركع جالساً، وإن لم يتمكّن من الركوع والسجود صلى قائماً وأومأ للركوع والسجود وانحنى لهما بقدر الإمكان، وإن تمكّن من الجلوس جلس لإيماء السجود، والأحوط وضع ما يصحّ السجود عليه على جبهته إن أمكن.

أقول: يذكر المصنف بعض الفروع لمن عجز عن الصلاة الإختيارية من جهة الركوع والسجود.

الأول: لو تمكن عن القيام إلّا أنه لم يتمكن من الركوع قائماً، فإنّه ينتقل إلى بدله فإنّه يجلس ويركع جالساً.

والوجه في ذلك: أمّا أنّه مع التمكن من القيام لا يصحّ منه الصلاة جالساً لما دل عليه الوجوه كتسالم الأصحاب والشهرة والإجماع بقسميه وجملة من النصوص كما ورد عنه عليه السلام: (إذا قوي فليقم) ([1]). وأمّا إذا عجز عن الركوع قائماً فإنّه يجلس ويرتع جالساً وهذا يطابق القاعدة ان لم يرد فيه نصاً خاصاً، باعتبار أنّ الركوع الجلوسي من الركوع الحقيقي وهو الذي سميناه بالركوع الناقص فلا ينتقل من الركوع القياسي إلى الإيماء بالرأس أو بالعين إلّا بعد العجز من الركوع الحقيقي بقسميه، فتأمل وللحديث صلة ان شاء الله.

 



([1]).الوسائل: باب 9 من أبواب الركوع الحديث الأول.

ارسال الأسئلة