العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١١)
خارج الفقه
خارج الأصول
اللمعة الدمشقیة
رجال (١٥)
١٢٠- شرح التجرید (٢٢٢)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
مهجة قلب الحسين عليه السلام وأصحابه - محرم الحرام ١٤٤٢ هـ (١٠)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٤)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٥)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (١٠)
■ تشييع آية الله السيد عادل العلوي قدس سره (٦)

احدث ملفات

الدروس الحوزوية » خارج الأصول » عام 1440 هـ » أصول (46)_28 ربيع الثاني_1440هـ_التذنيب لقاعدة الإستصحاب (46)

أصول (46)

28 ربيع الثاني

1440هـ

عطفاً على ما سبق: فإنّه وإن إنتهينا بحث الإستصحاب بخاتمة التعارض بينه وبين قاعدة اليد، وكان المفروض أن ندخل في المقصد الثامن وهو المقصد الأخير من مقاصد كفاية الأصول بعد ذكر مقدمة وإلحاق المقاصد بخاتمة وهي في الإجتهاد والتقليد فالمقصد الثامن في التعادل والتراجيح، ولكن لا بأس من الإشارة إلى ما ذكره المصنف قدس سره من التذنيب لقاعدة الإستصحاب وهو في تعارض الإستصحاب مع الأصول التنزيلية والقواعد الفقهيّة الجارية في الشبهات الموضوعية كقاعدتي التجاوز والفراغ وأصالة الصحة في عمل الغير والقرعة وغيرها.

فقال قدس سره: تذنيب: لا يخفى أن مثل قاعدة التجاوز في حال الإشتغال بالعمل، وقاعدة الفراغ بعد الفراغ من العمل وأصالة الصحة في عمل الغير إلى غير ذلك من القواعد المقررة في الشبهات الموضوعيّة، إلّا القرعة تكون مقدمة على إستصحاباتها المقتضية لفساد ما شُكّ فيه من الموضوعات، لتخصيص دليله (دليلها) بأدّلتها.

وهذا يعني أنّ التقديم كان من باب العام والخاص، بمعنى أنّه نجري الإستصحاب في موارده إلّا في مثل التجاوز والفراغ والصحة ثم يذكر اشكالاً ويجيب عنه كما مرّ تفصيل ذلك وإجماله: قال: (وكون النسبة بينه وبين بعضها عموماً من وجه ـ وليس من العام المطلق والخاص ـ لا يمنع من تخصيصه بها ـ أي تخصيص دليل الإستصحاب بأدلة تلك القواعد ـ بعد الإجماع على عدم الفصل بين مواردها ـ أولاً  وهذا هو الجواب الأول وثانياً وهو الجواب الثاني ـ مع لزوم قلة المورد لها جداً ـ أي للقواعد المقررة في الشبهات الموضوعيّة وقلتها مما يوجب حمل العام أو المطلق على الفرد النادر الذي يحكم المعدوم وهو مستهجن عند العرف، ثم يذكر قاعدة القرعة وان الإستصحاب مقدم عليها خلافاً لسائر القواعد التي مرّت.

فقال: (وأمّا القرعة فالإستصحاب في موردها يقدم عليها) أي الإستصحاب يقدم على القرعة والدليل في ذلك بوجهين الأول ـ لأحضيته دليله ـ الإستصحاب ـ من دليلها ـ القرعة وثانياً : ـ وجعلن دليلها بكثرة تخصيصه حتى صار العمل به في مورد محتاجاً إلى الجبر ـ أي جير الوهن بكثرة التخصيص لا جبر السند خلف وكثرة التخصيص يوجب الوهن في قصور الدلالة وضعفها لا ضعف السّند في روايات القرعة لصحة بعضها كما هو ثابت في محلّه، فلابدّ من جبر وهن والقصور الدلالي من عمل المعظم من الأصحاب كما قال قدس سره ـ محتاجاً إلى الجبر بعمل المعظم كما قيل والقائل شيخنا الأعظم قدس سره في فرائد اصوله: 3: 386 فراجع ـ ثم قال من باب الاضافة إلى الوجه الثاني (وقوة دليله ـ أي الإستصحاب ـ بقلّة تخصيصه بخصوص دليل، فمضافاً الوهن دليل القرعة، فإنّه لا سبيل إلى العمل بعمومه فيكون مجملاً، مع قوّة دليل الإستصحاب بقلة تخصيصه، فلا مانع من العمل باصالة العموم فيه، فيجري مقدماً على القرعة، وقلة تخصيص الإستصحاب من جهة ما ورد في الدليل الخاص، كتحصيل دليله بأدلة البناء على الأكثر في ركعتين الأخيرتين إذ الإستصحاب يقتضي أنباء على الأقل إلّا أن تلك الأدلة خصصت ذلك، فلا يجوز البناء على الأقل.

وبعبارة أخرى: إنّ الإستصحاب يقدم على قاعدة القرعة إلّا ما خرج بما لدليل وذلك لعدم المجال للقرعة من جهة عدم المقتضي لا لوجود مانع كما مرّ في موردين، وأمّا باقي الموارد فإنّ الإستصحاب يقدم على القرعة، وذلك لوجهين:

الأول: لأنّ دليل الإستصحاب أخص من دليل القرعة فيقدم الأخص على الأعم، وهذا بخلاف الإستصحاب مع سائر الأصول التنزيلية والقواعد الفقهية في الشبهات الموضوعية كما مر.

والثاني: لوهن دليل القرعة بكثرة التخصيص.

بيان ذلك: أمّا الأول: فلان ظاهر أدلة القرعة اعتبارها مطلقاً سواء علم بالحالة السابقة أو لم يعلم، وهذا بخلاف الإستصحاب فإنّ مورده خصوص العلم بالحالة السابقة، ومقتضى قاعدة تخصيص العام بالخاص، وبيان الإرادة الجدية من الإرادة الإستعمالية أن يخصص في المقام عموم دليل القرعة بدليل الإستصحاب.

وأمّا دليل عموميّة قاعدة القرعة فلوجهين:

الأول: الأخبار الخاصة الواردة في موارد متفرقة : 1 ـ كقطيع غنم نزا الراعي على واحدة منه (الوسائل: 16: 358 الباب 30من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث: 1 و4).

2 ـ والوصية بعتق ثلث مماليكه وهم ستون مملوك (الوسائل: 13: 464 الباب 75 من أبواب أحكام الوصايا.

3 ـ واشتباه الحر بالعبد في سقوط بيت على قوم لم يبق منهم إلّا صبيان: (الوسائل: 17: 592 الباب 4 من أبواب ميراث الغرض والمهدوم عليهم).

4 ـ وتعيين موارد جارية إجتمع عليها رجلان أو ثلاثة (18: 187 : الباب 13 من أبواب كيفية الحكم).

وغير ذلك مما ورد في أبواب الوصية والعتق والميراث والطلاق فإنّها دلّت على حجية القرعة في تلك الشبهات الموضوعية المقرونة بالعلم الإجمالي.

الثاني: تمسكاً بالأخبار العامة التي اشتملت على مثل هذه العناوين الثلاثة المشهورة: (القرعة لكل أمر شكل ومجهول ومشتبه) وأن (القرعة سنّة).

والمقصود من كون دليل الإستصحاب أخص من دليل القرعة هو باعتبار الوجه الثاني لإطلاقه وشموله لما كان له حاجة سابقة معلومة ومتيقنة أو كانت مجهولة، كما هو واضح.

وأمّا الطائفة الأولى والوجه الأول، فإنّه يجب العمل بها في مواردها الخاصة إذا إجتمعت شرائط العمل بها من صحة الصدور وجهة الصدور ووضوح الدلالة وغيرها كما هو مذكور في محلّه.

وفي المقام اشكال وذلك ما ذكر من التخصيص إنما يكون فيما كان التقابل بينهما من العموم والخصوص المطلق وأمّا إذا كان من العموم من وجه فإنّه يلزمه التعارض بين الأدلة وهذا ما يأتينا تفصيله وردّه من قبل المصنف قدس سره ومن الله التوفيق والتسديد.

 

ارسال الأسئلة