العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١١)
خارج الفقه
خارج الأصول
اللمعة الدمشقیة
رجال (١٥)
١٢٠- شرح التجرید (٢٢٢)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
مهجة قلب الحسين عليه السلام وأصحابه - محرم الحرام ١٤٤٢ هـ (١٠)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٤)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٥)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (١٠)
■ تشييع آية الله السيد عادل العلوي قدس سره (٦)

احدث ملفات

الدروس الحوزوية » خارج الأصول » عام 1440 هـ » أصول (44)_24 ربيع الثاني_1440 هـ_تعارض الإستصحاب مع قاعدة اليد (44)

أصول (44)

24 ربيع الثاني

1440 هـ

يقع الكلام في تعارض الإستصحاب مع قاعدة اليد، ولا يخفى ما ورد من الإختلاف في قاعدة اليد بأنّها من الأمارات الكاشفة في الجملة أو من الأصول العملية في الشبهات الموضوعية، فإن قيل من الأمارات في ورتبتها، فإنّه عند التعارض مع الإستصحاب نقول بتقديمها، لأنّ الإستصحاب أما من الأصول أو أن متأخر عن سائر الأمارات، أو أنّه برزخ بين الأمارات المحضة والأصول المحضة على إختلاف الأقوال والمباني كما مرّ.

وإن قيل: إنّ قاعدة اليد متأخرة عن سائر الأمارات وأنها في رتبة الإستصحاب، فإنّه تقدم أيضاً على الإستصحاب والوجه في التقديم: ورد أدلة قاعدة اليد في موارد الإستصحاب، فإنّ الغالب في سوق المسلمين أنه نعلم كون ما في أيدي الناس إنّما كان مسبوقاً بكونه ملكاً للغير، فعند الشك يستصحب عدم الملكية ولكن أدلة قاعدة اليد واردة على هذا الإستصحاب تخصيصاً، فلابدّ من تخصيص الإستصحاب بالقاعدة حينئذٍ، ولولا ذلك للزم:

أوّلاً: حمل أدلة قاعدة على الفرد النادر الذي هو بحكم المعدوم، وهذا ما يستقبحه العرف.

وثانياً: يلزمه ما ورد من التعليل في أدلة قاعدة اليد، بأنّه لولا ذلك للزم أن لا يقام للمسلمين سوقاً.

فيلزم الإختلال في سوق المسلمين.

ولكن قد مرّ علينا بالتفصيل أنه في موردين نجري الإستصحاب ولندَمه على قاعدة اليد، ولكن لا من باب التعارض وترجيح الإستصحاب على القاعدة، بل من جهة عدم جريان القاعدة بنفسي في هذين الموردين وذلك من جهة قصور المقتضى لا لوجود مانع.

أمّا المورد الأول: فيما إذا تقارنت اليد بالإقرار، كما لو اعترف صاحب اليد بكون المال ملكاً للمدعي إلّا أنّه ادعى افتعاله اليد يمثل الشراء والبيع أو الهبة أو الهبة أو ما يوجب الإنتقال وحينئذٍ ينقلب صاحب اليد كونه مدعياً للإنتقال وملكيته للمال والمدعى يكون منكراً له، فإنّه بمقتضى الإستصحاب يحكم بكون المال للمدعي، إلّا أن يثبت ذو اليد انتقاله إليه بمثل البينة، فلا مجال للأخذ بقاعدة اليد حينئذٍ، لعدم الدليل عليها مع إقتران اليد بالإعتراف.

والوجه في ذلك: أنّ الدليل على قاعدة أولاً السيرة العقلائية والمتشرعة، وثانياً رواية حفص بن غياث التي دلت على ملكية في أيدي المسلمين وعلل ذلك بأنه لولا ذلك لما قام للمسلمين سوق.

في الوسائل بسنده واسناده عن حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال له رجل: إذا رأيت شيئاً في يدر رجل يجوز لي أن أشهد أنه له؟ قال عليه السلام: نعم، قال الرجل: أشهد أنه في يده ولا أشهد أنه له فلعلّه لغيره؟

فقال أبو عبد الله عليه السلام أفيحل الشراء منه؟ قال: نعم، فقال أبو عبد الله عليه السلام: فلعله لغيره فمن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكاً لك، ثم تقول بعد الملك: هو لي وتحلف عليه، ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك، ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق([1]).

وأورد على السيرة أنها لم تحرز في المقام وفي مفروض المسألة فيما إذا إقترنت اليد بالإقرار والاعتراف، وأمّا الخبر فلا إطلاق فيه حتى يشمل ما نحن فيه، فإنّه لا يلزم تعطيل سوق المسلمين لو لم يؤخذ بقاعدة اليد في المقام وفي ما نحن فيه وفي مفروض المسألة، فتأمل.

وأمّا المورد الثاني: فيما إذا علمنا أن اليد كانت مسبوقة بكونها لغير غير ملك يد، كما إذا كانت أمانة بيده كالعارية والإجازة أو كان غاصباً فتكون يده يد عدوانيّة، ثم ادعى الملكية، فإنّه لا يمكن الأخذ بقاعدة اليد، بل نجري استصحاب ملكية الغير وهذا ليس بإعتبار تقدمه على القاعدة، بل من جهة عدم المقتضى للقاعدة حتى مع قطع النظر عن الإستصحاب، وذلك لعدم احراز قيام السيرة على هذا المورد أيضاً، كما لا يكون شمولاً للرواية المتقدمة.

تنبيه:

لقد ذكر سيدنا الخوئي قدس سره عن استاذه المحقق النائيني قدس سره كما في أجود التقريرات (4: 198) وكذلك (فوائد الأصول : 4: 604 ـ 606) بأن الوجه والدليل في تقديم الإستصحاب على قاعدة اليد في هذا المورد الثاني هو من جهة أن أدلة قاعدة اليد قد إختصت بموارد الجهل بحال اليد، بأن لا يعلم هل اليد يد مالكية أو غير مالكية، وفي مفروض المسألة أن اليد لم تكن مالكة من قبل للعلم يكون ما بيده كان لغيره وبعد الشك في صيروتها ملكاً له لكونه يد عن ذلك من دون بينة، فإنّه نجري استصحاب ملك الغير وبمقتضى الإستصحاب نحرز بكون يد المدعي الإنتقال غير مالكية تعبّداً وشرعاً، وربما يكون في الواقع مالكاً وحينئذٍ لا يبقى موضوع لقاعدة اليد، لكون موضوع القاعدة هو اليد المجهولة حالها دون معلومة الحال فتقديم الإستصحاب في المقام بإعتبار كونه أصلاً موضوعياً جارياً في موضوع قاعدة اليد، والإستصحاب الذي تكون قاعدة اليد مقدمة عليه هو الإستصحاب الجاري في مدلول قاعدة اليد ـ أي الملكية ـ لا في نفسها.

وأورد عليه: أنّ لسان قاعدة اليد مطلق فلم يؤخذ فيه قيد كون اليد مجهولة الحال، فالصحيح في تقدم الإستصحاب على اليد في المقام من جهة عدم المقتضي للقاعدة، فإنّه حتى مع قطع النظر عن الإستصحاب فإنّ القاعدة لا تجري وعليه لابدّ من الرجوع إلى أصل آخر، فتأمل.

 



[1] الوسائل: 27: 293 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى باب 25 الحديث الثاني.

ارسال الأسئلة