العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١١)
خارج الفقه
خارج الأصول
اللمعة الدمشقیة
رجال (١٥)
١٢٠- شرح التجرید (٢٢٢)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
مهجة قلب الحسين عليه السلام وأصحابه - محرم الحرام ١٤٤٢ هـ (١٠)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٤)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٥)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (١٠)
■ تشييع آية الله السيد عادل العلوي قدس سره (٦)

احدث ملفات

العشوائیة

الدروس الحوزوية » خارج الفقه » عام 1440 هـ » فقه (43)-17 ربيع الثاني_1440 هـ-لو تعذر الجانب الأيمن فهل ينتقل إلى الجانب الأيسر (43)

فقه (43)

17 ربيع الثاني

1440 هـ

عطفاً علىما سبق في من عجز عن القيام في صلاته فإنّه يصلي جالساً وإن عجز فمضطجعاً على جانبه الأيمن وإن عجز فعلى الأيسر عكس الأول أي الأيمن، وأن تعذر صلى مستطيعاً كالمحتضر وهذا ما ذهب إليه المشهور ومنهم المصنف قدس سرهم، وعند بعض الأعلام المعاصرين بلا خلاف فيه ظاهر.

وبعبارة أُخرى: لو تعذر الجانب الأيمن فهل ينتقل إلى الجانب الأيسر أو إلى الإستلقاء؟

كما مرّ من الأعلام من قال بالتخيير بين الأيمن والأيسر فإذا تعذر الأيمن فإنّه بطبيعة الحال سيتعيّن الأيسر، ويجري هذا المعنى في كل واجب تخييري عند تعذّر أحد فرديه، فإنّه يتعين الثاني، ومن ثم لا تصل النوبة إلى الإستلقاء.

وأمّا على القول المشهور والمختار من تقديم الجانب الأيمن وتعيّنه، فهل عند تعذّره ينتقل إلى الجانب الأيسر أو إلى الإستلقاء؟ أو يكون مخيراً بين الأيسر والإستلقاء على ظهره.

ذهب المشهور إلى الأول، إلّا أن كلمات المتقدمين من الأصحاب خالية عن ذلك، فإنّهم ذكروا أنه يصلّي مضطجعاً إلى الجانب الأيمن، وإلّا مستلقياً، وهذا يعني اختيار القول الثاني بإختيار الإستلقاء بعد التعذر عن الجانب الأيمن.

والعمدة في المقام ما ورد في الدليل، نحن أبناء الدّليل أينما مال نميل، فيشهد لمن قال بالقول الثاني أي اختيار الإستلقاء بعد التعذر عن اليمن أولاً: برواية الجعفريات وفيها: (وإن لم يستطع أن يصلّي قاعداً صلّى على جانبه الأيمن مستقبل القبلة، فإن لم يستطع أن يصلّي على جانبه الأيمن صلّى مستلقياً) ([1]).

وثالثاً: ونحوها رواية الدعائم أنّ ضعف سندهما يمنع عن الإعتماد عليهما إن لم يجبر بعمل الأصحاب.

وأمّا الوجه في القول الأوّل فذهب سيدنا الحكيم  في مستمسكه (6: 121) إلى أنّه يشهد له النبوي المرسل الذي نقله شيخنا الصدوق قدس سره وغيره مما دل على وجوب الصلاة مستلقياً عند تعذر الجلوس، بناء على حمله على صورة تقلّد الأضطجاع أولاً، وبه رواية الصدوق يقيد إطلاق ما ورد في موثقة عمار من قوله عليه السلام (يصلّي كيفما قدَرَ) ويظهر من ذلك ضعف ما قيل: من أنه إذا عجز عن الإضطجاع على الأيمن صلى مستلقياً، إذ الظاهر أن مستنده الموثقة التي لو تم إطلاقها فهو مقيد بالمرسل.

ولكن عند سيدنا الخوئي قدس سره في (شرح العروة: 14: 220) وإن كان الأظهر هو القول الأول كما عند سيدنا الحكيم إلّا أنّه ليس من جهة التمسك بمرسلة الصدوق، فإنّ ضعف سندها يمتع عن الإعتماد عليها، وإنجبارها لم يتم لا كبرى ولا صغرىً، والكبرى ثابت في محلّه وأمّا الصغرى لأنه لم يتعرض إلى الجانب الأيسر في كلمات القدماء الذين هم المدار في حصول الإنجبار لو كان، فتأمل.

وإنّما نستدل القول الأول بإطلاق الأمر بالإضطجاع في جملة من النصوص المستقدمة من موثقة سماعة وغيرها وقد قيّدنا الإطلاق بالجانب الأيمن بمقتضى موثقة عمّار كما تقدّم، ومن الواضح أن مورد التقييد هو في حال التمكن أمّا العاجز عن الأيمن فإنّه بات تحت الإطلاق، ومقتضى الإطلاق هو اختيار الجانب الأيسر، لأنّه قادر على الإضطجاع، ومع القدرة عليه لا دليل لنا على الإنتقال إلى الإستلقاء.

وبهذا الوجه يعرف حال القول الثالث من التخيير بين الأيسر والإستلقاء، بإعتبار أن مقتضى الإطلاق في ذيل موثقة عمار أنّ العاجز عن الجانب الأيمن مخيّر بين الأيسر وبين الإستلقاء.

وأمّا الوجه فيمن تعذر عن الإضطجاع الأيمني والأيسري فإنّه يصلّي مستلقياً كالمحتضر بنحو لو جلس لكان وجهه مستقبل القبلة ولو نام لكان باطن قدميه نحو القبلة والوجه في تعيّن الإستلقاء بعد التعذر عن الجانبين عند المشهور إستناداً إلى النصوص المتقدمة الدالة على أنّ العاجز عن الصلاة جالساً يصلّي مستلقياً وكذلك استناداً إلى ما أرسله الصدوق من النبوي المتقدم المصرّح بأن العاجز عن الجانب الأيسر يصلّي مستلقياً، وضعف  السند ينجبر بعمل الأصحاب كما هو المختار.

ولكن عند بعض الأعلام المعاصرين إلى ما عنده من المبنى بعدم الإعتماد على الضعيف أولاً، وبعدم إنجبار الضعف بعمل الأصحاب ثابتاً، إستدل على يقين الإستلقاء بعد التعذر عن الجانبين بما هو مقتضى ما دلّ على إعتبار الإستقبال في الصلاة، فإنّه من البديهي أنه بعد العجز عن كل من الجانبين، فإنّ مراعاة الإستقبال للقبلة لا تتحقق إلّا بالإستلقاء، فتأمل.

ثم قال المصنف قدس سره: (ويجب الإنحناء للركوع والسجود بما أمكن).

أقول: عند عجزه عن القيام والإنتقال إلى الصلاة جالساً فإنّه يجب عليه أن ينحني للركوع وللسجود ويكون الإنحناء في السجود أكثر مما في الركوع للتمييز بينهما فينحى لهما بما أمكن، وهذا ما لا ينبغي التأمل فيه كما تسالم عليه الأصحاب تمسكاً بمطلقات الأدلّة في وجوبهما، فإنّه يجب الركوع والسجود مطلقاً لمن كان قادراً ولمن كان عاجزاً، إلّا أن العاجز يأتي بهما بما أمكنه فإنّ الله لا يكلف نفساً إلّا وسعها، ولا حرج في الدين.

وإذا ورد في النصوص أو الفتاوى من الإيماء فإنّه يراد به في صورة عدم التمكن من الركوع والسجود، وفي المنتهى: (لو عجز عن السجود رفع ما يسجد عليه، ولم يجز الإيماء إلّا مع عدمها أو عدم التمكن خلافاً للشافعي..) وظاهر قوله أنه مما أجمع عليه عند أصحابنا ونحوه كلام غيره كما يشهد له بعض الأخبار كخبرإبراهيم الكرخي كما سيأتي.

وبعبارة أخرى: من كانت وظيفته الصلاة جالساً لعجزه عن القيام أن ينحي إلى الركوع والسجود بقدر الإمكان ولا يجب عليه الإيماء إلّا إذا عجز عنهما.

وعن بعض الاعلاء: وجوب الجمع بين الإنحناء والإيماء.

وقيل بعدم وجوبهما ولا الجمع بينها وبين الإيماء أما الأول: لأنّه إنما يتجه وجوب الركوع والسجود مع صدقهما على الإنحناء المزبور ولو برفع المسجد لوضع الجبهة عليه، وأما مع عدم الصدق فلم يعرف له وجهه دليله، بل طاهر النصوص الواردة في المقام أنّه ينتقل العاجز من الركوع والسجود الإختياري إلى الإيماء، فإنّها خالية عن ذكر الإنحناء ولا موجب لتقييد المطلقات الدالة على أنه العاجز عن الركوع والسجود ينتقل إلى الإيماء، وربما يستدل على ذلك بقاعدة الميسور إلّا أنّه لم تتم في نفسها أي كبرى كما لا تصدق في المقام صغرى لأنّ الإنحناء إلى الركوع والسجود خارج عن حقيقتهما فليس من مراتهما ليعدّ ميسوراً لهما، فعليه لا يجب الإنحناء المذكور لا بنفسه ولا بضميمة الإيماء، فتأمل.



([1]).المستدرك: 4: 115 باب 1 من أبواب القيام الحديث الثالث: الجعفريات: 47 عنهما شرح العروة: 14: 220.

ارسال الأسئلة