العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١١)
خارج الفقه
خارج الأصول
اللمعة الدمشقیة
رجال (١٥)
١٢٠- شرح التجرید (٢٢٢)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
مهجة قلب الحسين عليه السلام وأصحابه - محرم الحرام ١٤٤٢ هـ (١٠)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٤)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٥)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (١٠)
■ تشييع آية الله السيد عادل العلوي قدس سره (٦)

احدث ملفات

العشوائیة

الدروس الحوزوية » خارج الفقه » عام 1440 هـ » فقه (37) 25 ربيع الأول 1440هـ - مسألة 11: لا يجب تسوية الرجلين في الإعتماد، فيجوز أن يكون الإعتماد على أحدهما (37)

فقه (37)

25 ربيع الأول

1440هـ

مسألة 11: لا يجب تسوية الرجلين في الإعتماد، فيجوز أن يكون الإعتماد على أحدهما ولو على القول بوجوب الوقوف عليها.

أقول: إنّما يتحقق القيام بإنتصاب القامة والوقوف على الرجلين معتمداً عليهما، وقد مرّ الكلام في المسألة الثامنة وفي قول المصنف قدس سره والأحوط الوقوف على القدمين دون الأصابع وأصل القدمين وإن كان الأقوى بكفايتها أيضاً، بل لا يبعد اجزاء الوقوف على الواحدة والكلام تارة في أصل الوقوف بأنه هل يعتبر أن يكون على تمام القدمين أو يكفي من الأصابع بأن يقف على رؤوس أصابعه أو من أصل القدمين، وأخرى في الإعتماد على القدمين بمعنى تسوية الرجلين في الإعتماد بأن لا يكون انتقل على إحدى الرجلين أكثر من الأخرى بل يساوي بينها في الوقوف والإعتماد عملاً بالعدالة.

فالظاهر نسبة القول الثاني إلى جماعة كما يظهر في الجواهر (9: 251) استناداً إلى وجوه: ـ كما مرّ تفصيل ذلك ومناقشة الوجوه ـ كالتمسك بالأقل ودليل التأسي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلمووأن المعهود منه ذلك وقوله (صلّوا كما رأيتموني أصلّي) وبأنه المتبادر من الأمر بالقيام، وبعدم الإستقرار بدونه.

ولكن كلّ هذه الوجوه كما ترى لا تخلو من المناقشة والرّد، فإن مقتضى الأصل هو البراءة للرجوع إليها في الأقل والأكثر الإرتباطي، وأمّا دليل التأسي فإنّه عند البعض يمنع كبروياً وصغروياً، للنقاش في سند الحديث فإنّه عامي ومرسل عند أصحابنا لا أنه قيل بكونه من المرسل المقبول كما ورد النقاش في دلالته فإنّه قاصر عن الدلالة، كما لا تجري لو تبت كبرويتها على ما نحن فيه فإنّه لم يثبت رعاية هذه الكيفية في صلاته، كما أن التبادر ممنوع، فإنّه على تقدير فهو من التبادر البدوي الذي يزول بأدنى تأمل فلا إعتبار له، أمّا دعوى توقف الإستقرار على مثل هذه الكيفية في الإعتماد الموجب للتسوية في القيام على الرجلين، فإنّه من البديهي حصول الاستقرار وإن له تكن التسوية، ومع هذه المناقشات فإنّه بعد عدم التمسك بها نرجع إلى إطلاق أدلة القيام فهو الحاكم في المقام، كما يؤيد الإطلاق ما ورد في صحيحة محمد بن أبي حمزة عن أبيه قال: (رأيت علي بن الحسين عليه السلام في فناء الكعبة في الليل وهو يصلّي فأطال القيام حتى جعل يقوكامرّة على رجله اليمنى ومرة حل رجله اليسرى) ([1]).

هذا من حيث الوقوف على الرجلين معتمداً عليها من جهة التسوية في المرتبة بأن لا يكون الثقل على إحدى الرجلين أكثر من الأخرى، وأمّا التسوية في أصل الإعتماد، بنحو لا يكون تمام ثُقله على إحدى الرّجلين، بنحو لا يصدر من الرجل الأخرى سوى أن تمسّ الأرض من دون مشاركتها للأخرى في حمل ثقل البدن.

لقد اعتبر صاحب الجواهر هذه التسوية الإعتمادية، وقد صرّح أن مثل هذا يلحق برفع إحدى الرجلين كلاً مما يوجب القدح في الصحّة.

فقيل: ما ذكره من إلحاق ما نحن فيه وهو القول بأصل الإعتماد بمسألة رفع إحدى الرجلين كليّاً فهو في محلّه فإنّه من البديهي لا يصدق الوقوف عرفاً بمجرد المماسة مع الأرض، كما أن صدق الوقوف على الشيء متقوماً أن يكون ذلك بنحو الإعتماد والإتكاء وتساوي الثقل بين الرجلين، فمن لم يكن كذلك لكان بحكم الواقف على إحدى الرجلين وإن لم يكن موضوعاً ذلك، ولكن الخلاف مع صاحب الجواهر أن مثل هذا الإلحاق لا يضر بالصّحة في ما نحن فيه دون الوقوف على إحدى الرجلين، فإنّه قياس مع الفارق.

وخلاصة القول: أن التسوية في الإعتماد يتصور على نحوين: فتارة يراد من تسوية الرجلين في الإعتماد: التسوية في مرتبة الإعتماد، بأن يكون الإعتماد على أحدهما بمقدار الإعتماد على الأخرى، وأخرى: يراد من التسوية في الرجلين في الإعتماد هو التسوية في أصل الإعتماد، بأن يكون الإعتماد على كل منها لا على أحدهما مع مجرد ممّاسة الرّجل الأخرى للأرض.

وأمّا حكم الصورة الأولى فالظاهر عدم وجوب ذلك تمسكاً بإطلاق أدلة وجوب القيام، وأمّا الثانية، فنسب القول بوجوبها إلى الذكرى وجامع المقاصد والجعفرية وشرحها والروض والمدارك وكشف اللثام، كما حكى ذلك سيدنا الحكيم في مستمسكه (6: 109) من أن الأقرب وجوب الإعتماد على الرجلين معاً، واستدلوا على ذلك ـ كما مرّ ـ بالأصل والتأسي ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما رأيتموني أصلّي وبالتبادر وبعدم الإستقرار.

إلّا أنّه أورد على هذه الوجوه كما في الجواهر ومفتاح الكرامة كما مرّ، فيقال بالجواز أيضاً تمسكاً بالمطلقات كما هو المختار.

مسألة 12: لا فرق في حال الإضطرار بين الإعتماد على الحائط أو الإنسان أو خشبة، ولا يعتبر في سناد الأقطع أن يكون خشيته المعدة لمشيه، بل يجوز له الإعتماد على غيرها من المذكورات.

أقول: لقد مرّ الكلام في القيام الإختياري والقيام الإضطراري بأن يعتمد على غيره ولا فرق في الإضطرار بين أن يعتمد على الحائط أو على إنسان أو خشية أو أي شيء آخر مما يصدق عليه الستاد والإعتماد كما صرح بذلك صاحب الجواهر، وإستدلوا على ذلك بالإجماع وبصحيحة ابن سنان وموثقة ابن بكير كما تقدم، وما ذكر فيهما من باب المثال دون التعيين، فمن منع عن ذلك اختياراً، فإنّه لا فرق فيما ذكر في الخبرين من الخمر والحائط والعكازة وغيرها وكذلك الأمر في حال الإضطرار فإنه يجو حينئذٍ مطلقاً.

فرع:

ويترتب على ذلك في سناد مقطوع الرجل فإنّه يعتمد على خشيته المعدة لمشيه كما يجوز أن يعتمد على غيرها من المذكورات فإن عدم الإختصاص بشيء معنى مورد للإجماع وتسالم الأصحاب.

ومع الغض ذلك فإنّه يرجع في مقام الأصل العملي إلى أصالة البراءة عن يقين شيء الخصوصة فهو نظير الدوران بين الأقل والأكثر الإرتباطي فإنّه يرجع في مقام الشك إلى إصالة البراءة بالنسبة إلى الأكثر وهذا ما ذهب اليه سيدنا الخوئي لما عنده من المبنى وقد اعترض على سيدنا الحكيم القائل في المقام بالرجوع إلى اصالة الاحتياط لأنه من موارد الشك في التعيين والتخيير فراجع وتأمل، والمختار لا فرق في السناد بين المذكورات وغيرها في حال الإضطرار.

 



([1]).الوسائل: باب 3 من أبواب القيام الحديث الأول.

ارسال الأسئلة