العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١١)
خارج الفقه
خارج الأصول
اللمعة الدمشقیة
رجال (١٥)
١٢٠- شرح التجرید (٢٢٢)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
مهجة قلب الحسين عليه السلام وأصحابه - محرم الحرام ١٤٤٢ هـ (١٠)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٤)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٥)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (١٠)
■ تشييع آية الله السيد عادل العلوي قدس سره (٦)

احدث ملفات

العشوائیة

الدروس الحوزوية » خارج الفقه » عام 1440 هـ » فقه (34) 20 ربيع الأول 1440 هـ - مقومات القيام في الصلاة فإنّه يعتبر فيه الإنتصاب والإستقرار والإستقلال حال الإختيار (34)

فقه (34)

20 ربيع الأول

1440 هـ

عطفاً على ما سبق في مقومات القيام في الصلاة فإنّه يعتبر فيه الإنتصاب والإستقرار والإستقلال حال الإختيار، وأمّا حال الإضطرار فقال المصنف قدس سره: (نعم لا بأس لشيء منها حال الإضطرار).

أقول: كلّ ما حرّمه الله بالحكم الأ,لي في حال الإختيار فقد أحلّه بالحكم الثانوي أي في حال الإضطرار، كأكل الميتة المحرمة فقد أحله الله إلّا أنّه بشرطها كأن يكون بمقدار ما يرفع به الإضطرار، ولا يزيد على ذلك.

وفي المقام يعتبر الإستقلال في القيام بحسب الحكم الأولي فلا يستند ويعتمد على شيء من إنسان أو جدار أو خشبة أو نحوها ولكن بإعتبار الحكم الثانوي لو إضطر إلى ذلك كأن يكون مريضاً لا يقدر على القيام بنفسه، فإنّه لا بأس بشيء منها أي مما ذكر من مصاديق الإستناد والإعتماد في حال الإضطرار والضرورات تقدّر بقدرها.

ويستدل على ذلك: أولاً: بتسالم الأصحاب.

وثانياً: بالإجماع والظاهر بقسميه المحصل والمنقول، وفي الجواهر: (لا تأمل لأحد من الأصحاب في إعتبار الإختيار في شرطية الاقلال الإستقلال في القيام، أمّا لو إضطر إليه جاز، بل وجب وقدم على القعود، بلا خلاف أجده فيه بيننا، بل عن ظاهر المنتهى الإجماع عليه.

وثالثاً: بالنصوص الواردة في المقام مما يدل على الإجماع من المدركي وليس التعبّدي الكاشف عن قول المعصوم عليه السلام.

فمنها: ما في ذيل صحيحة ابن سنان أنّه يجوز أن يتكأ على شيء عند القيام فيما إذا كان مريضاً.

ومنها: صريح خبر الدعوات كما مر، كما يشير إليه ذيل خبر إبن بكير.

ويبقى في المقام سؤال كما طرق بعض الأعلام المعاصرين، وذلك هل سقوط اعتبار الإستقلال في القيام حال الإضطرار على طبق القاعدة الأ,وليّة أولا؟

قيل: يختلف ذلك بإختلاف مدارك وأدلة إعتباره.

بيان ذلك: إن كان المستند في اعتباره هو من جهة دخل الإستقلال في مفهوم وتعريف القيام عرفاً، فمقتضى القاعدة بإنتفاء الشرط ينتفي المشروط ان يسقط القيام رأساً وينتقل إلى بدله وهو الجلوس، كما يجري ذلك في كل عاجز عن القيام كما هو مقتضى الآية والروايات التي مرّت في هذا الباب، ومن ثم إذا قيل بالقيام غير الإستقلال أي التبعي الذي يستند على شيء فهذا يحتاج إلى دليل خاص، لأنّ الإجتزاء والإكتفاء بالقيام غير الإستقلالي على خلاف القاعدة، فعلى هذا المبنى يلزمه الجلوس في صلاته بعد العجز عن القيام، ولا يكتفي بالقيام غير إستقلال لعدم كونه من القيام المطلوب شرعاً وهو القيام مع الإستقلال.

والحال كان المتسالم عليه كما عليه الإجماع والنصوص هو الإكتفاء بالقيام غير الإستقلالي.

وإذا كان المستند في إطلاق القيام انصراف الأدلة إلى القيام الإستقلالي، فإنّه يلزم أن يكون الحكم بسقوط القيام الإستقلالي على طبق القاعدة، لأنّه على تقدير التسليم بالإنصراف، فإنّه مختص بحال الإختيار، وفي غيره يُتمسّك بإطلاقات بعد القول بأنّه يصدق على القيام الإعتمادي العاري عن الإستقلال بحسب الفرض.

ويجري هذا المعنى بأن يكون السقوط على طبق القاعدة فيما إذا كان المستند هو الأخبار الخاصة المتقدمة، فإنّ الطاهر منها اعتبار الإستقلالي شرطاً مستقلاً ملحوظاً في القيام الواجب وليس بإعتبار أنه أخذ في مفهومه.

وهذا المعنى يقتضي أن يختص الإستغلال في القيام بحال الإختيار، والعجز عنه لا يستوجب سقوط أصل القيام بل ينتقل في حال الإضطرار إلى القيام الإعتمادي التّبعي، فإنّ الضرورات تقدر بقدرها.

ولا يخفى أن المستفاد من نفس النصوص وما يظهر منها هو سقوط اعتبار القيام الإستقلال عند العجز عنه لقوله عليه السلام في صحيحة عبد الله بن سنان وإلّا أن يكون مريضاً، فإنّه باعتبار تناسب الحكم مع الموضوع يراد من المريض من كان عاجزاً عن القيام الإختباري الإستقلالي، فينتقل إلى القيام الإضطراري والأعتماد. لا إلى الجلوس، وكذلك الأمر في موقتة ابن بكير: (ما بلغ أبوك هذا بعدم أي له يصل إلى حدّ العجز عن القيام مستقلاً حتى يجوز له في حال الإضطرار القيام الاتكائي والإعتمادي.

فرع:

ثم قال المصنف قدس سره تفريعاً على ما سبق: (وكذا يعتبر فيه ـ في القيام ـ عدم التفريج بين الرجلين فاحشاً بحيث يخرج عن صدق القيام، وأمّا إذا كان بغير الفاحش فلا بأس).

أقول: إنّما المراد من القيام في الصلاة ما يصدق عليه القيام عرفاً عند الناس في مطلق القيام أو عند المتشرعة في قيام الصلاة، ويترتب أنه يعتبر فيه عدم التفريج بين الرجلين فاحشاً بحيث يخرج عرفاً عن صدق القيام، فإنّ ذلك يتنافى مع القيام الواجب في الصلاة، فعدم التفريج الفاحش شرط في تحقق وصدق القيام كما صرّح بذلك جماعة من الأعلام.

وفي الذكرى وجامع المقاصد وعن الألفية والدروس والروض وغيرها، إنّ التباعد بين الرجلين إذا كان فاحشاً فإنّه بخلّ بالقيام، وعن العلامة المجلسي في بحار أنواره: (إنّه المشهور) ([1]).

كما هو المختار.

وأمّا التفريج غير الفاحش أو الفاحش غير المخلّ بالقيام بحيث يصدق معه القيام، فذهب المشهور إلى الجواز تمسكاً بإطلاق أدلّة القيام.

ولكن عن شيخنا المفيد قدس سره في مقنعته (    :ص104) وشيخنا الصدوق قدس سره في المقنع: (ص: 76) ومال إليه في الحدائق: (8: 65) عدم التباعد بين الرجلين (زيد بن بشر) تمسكاً بصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذاقمت إلى الصلاة فلا تلصق قدمك بالأخرى، ودع بينهما فصلاً إصبعاً أقل ذلك إلى شبر أكثره) فظاهرها يدل على لزوم الشبر في الأكثر.

وأجيب عنه: أولاً: إنّ النصوص المتعرضة لذلك إنّما ظاهرها في كونها في بيان آداب الصلاة والسنن والمستحبات لا الأجزاء والشرائط كما يشهد لذلك سياقها بذكر جملة من المستحبات والآداب والسنن في الصلاة، فمن البعيد أن يراد في هذه الخصوصية الوجوب في غيرها الإستحباب فإنّه خلاف وحدة السياق.

وثانياً: لو كان ذلك لبان وشاع لكثرة الإبتلاء به والحال ذهب المشهور إلى خلافه ولم ينسب الوجوب إلّا إلى المفيد والصدوق.

وثالثاً: التفريج أكثر من شبر ولا سيما كمن كان بديناً من الأمر المتعارف عند المشرعة ولو كان معتبراً الشبر وشرطاً لأشير إليه في الأخبار، فلابدّ أن يحمل ذلك على الإستحباب كما هو المختار.

 



([1]).المستمسك: 6: 106.

ارسال الأسئلة