العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١١)
خارج الفقه
خارج الأصول
اللمعة الدمشقیة
رجال (١٥)
١٢٠- شرح التجرید (٢٢٢)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
مهجة قلب الحسين عليه السلام وأصحابه - محرم الحرام ١٤٤٢ هـ (١٠)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٤)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٥)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (١٠)
■ تشييع آية الله السيد عادل العلوي قدس سره (٦)

احدث ملفات

العشوائیة

الدروس الحوزوية » خارج الفقه » عام 1440 هـ » فقه (33) 19 ربيع الأول 1440 هـ - في إعتبار الإستقلال في القيام فذهب المشهور إلى ذلك تمسكاً بوجوه (33)

فقه (33)

19 ربيع الأول

1440 هـ

عطفاً على ما سبق: في إعتبار الإستقلال في القيام فذهب المشهور إلى ذلك تمسكاً بوجوه إلّا أنّها كانت قابلة للنقاش والعمدة فيها طائفة من الروايات دلّت بظاهر على إعتبار ذلك كما في صحيحة عبد الله بن سنان وموثقة ابن بكير، إلّا أنها كانت معارضة بطائفة أخرى منها الصحيح والموثق دلّت على الجواز صريحاً كصحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام وموثقة ابن بكير ونحوها وفي مقام معالجة التعارض من باب الجمع أولى من الطرّح، فذهب بعض الأعلام المعاصرين بحمل الطائفة الأولى على الكراهة بأن يكره في القيام أن يعتمد على غيره فالأولى له أن يستقل في قيامه والطائفة اثانية على الجواز بالمعنى المطلق الذي يجتمع مع الكراهة.

وقيل بجمع آخر تبرعاً بأن تحمل الأولى المانعة على الإتكاء التام به بنحو لو أزيل السناد لسقط والثانية على الإتكاء الناقص وفي الجملة وهذا الجمع ممّا لا شاهد عليه، فإنّ الموضوع وهو الإتكاء أو الإستناد فيهما واحد، فكيف يحمل في أحدهما على ما تضمن التام والأخرى على الإعتماد الناقص أو ما تجرّد عن الإعتماد، مع فقد ما يدل عليه ويشهد بهذا الجمع، فتأمل.

وذهب صاحب الجواهر (9: 248) في مقام الجمع أولاً: بحمل الطائفة الثانية الدّالة صريحاً على الجواز على التّقية، فكان الحمل في جهة الحديث حينئذٍ لموافقته للعامّة، ففي مقام التّرجيح والأخذ بالمرجحّات لا يؤخذ بالطائفة الثانية لموافقتها للعامة (وخذ ما خالف العامة فإنّ الرّشد في خلافهم).

وثانياً: قد عرض الأصحاب عن الطائفة الثانية الدالة على جواز الإعتماد على الغير في حال القيام في الصلاة وأعراض الأصحاب يوجب الإنكسار واسقاط الروايات عن الإستدلال بها وعن حجيّتها.

وأجيب عنه: أولاً: الحمل على التقية إنّما هو بعد القول بوجود التعارض بين الطائفتين عن الروايات فإنه عند عدم الجمع يرجع إلى المرجحات الداخلية والخارجية، فالحمل على التقية يتفرع على وجود التعارض، والحال بعد القول بالجمع العرفي والدلالي كما مرّ بحمل الطائفة الأولى على الكراهة وأن المنع والنهي عن الإعتماد وعلى الغير في القيام من النّهي التنزيهي لوجود الطائفة الثانية الدالة على الجواز، فلا تصل النّوبة حينئذٍ إلى الأخذ بالمرّجحات والترجيح بالجهة.

وثانياً: الطعن بالطائفة الثانية بكونها موافقة للعامة لا يقدح في الحجيّة ولا يوجب المرجوحيّة والنسبة إلى الثانية وأرجحية الأولى إلّا بعد فقد التّرجيح بالأشهرية، فإنّه ورد في الأخبار العلاجية أولاً خذ ما اشتهر بين أصحابك فإن لم يكن فخذ ما خالف العامة، فتكون الطائفة الثانية موافقة للعامة فتطرح نعم إنما الاشكال في الطائفة الثانية من جهة شذوذها فالأولى هي الأشهر، كما من جهة أعراض الأصحاب عنها الموجب لسقوطها عن الحجيّة.

وثانياً: ما يقال من أعراض الأصحاب وإنكسار الخير الصحيح فإنّه يمنع ذلك كبرى وصغرى، أمّا الكبرى فإن إعراض الأصحاب لا يقدح في الأخذ بالصحيح وبحجيته، كما أنّ عملهم لا يجبر ضعف السّند كما هو محقق في محلّه من علم أصول الفقه.

وأمّا الصغرى: فلأن الأصحاب اعتنوا بالطائفة الثانية كما بالأولى ومن ثمّ كانوا بصدد الجمع بينها تارة بحمل الأولى على الإعتماد التام الذي إذا أزيل السناد سقط والثانية على الإعتماد والنّاقص، أو من باب المرجحات أخذ بالأولى لأن المشهور قد عمل بها (وخذ ما اشتهر بين أصحابك).

وبعبارة أخرى: أن اعراض الأصحاب الموجب للإنكسار وعدم الحجية ما كان كاشفاً عن بناء الأصحاب بوجود خلل في السّند أو قصور في الدلالة لمعرفتهم بذوق الأئمة عليهم السلام وقربهم من عصرهم، وهذا ما لا يحتمل في المقام لما ظهر من إعتناء الأصحاب بالطائفة الثانية كالأولى ومن ثمّ حاولوا العلاج للجمع بينهما أو تقديم أحدهما مما يدل على عدم الإشكال عندهم في سند الطائفة الثانية ولا في دلالتها، فقالوا بصحتها سنداً ودلالة.

وخلاصة القول: من خلال ما مرّ من الوجوه مناقشتها ومن الجمع الولائي العرفي بين الطائفتين من الروايات ذهب بعض الأعلام المعاصرين إلى أن إلّاقول هو عدم اعتبار الإستقلال في القيام فيجوز الإستناد على الغير إلّا أنّه على كراهة، وإن كان الأحوط إستحباباً القول باعتبار الإستقلال لكن نخرج بذلك عن مخالفة المشهور، والمختار ما ذهب إليه المشهور من اعتبار الإستقلال في القيام مطلقاً.

فرع:

وفي المقام فرّع سيدنا الخوئي قدس سره (شرح العروة: 14: 188) فرعاً بأنه على تقدير تسليم اعتباره في القيام، فهل يعتبر كذلك في النهوض للقيام أيضاً، فلا يجوز له أن يستعين بغيره حال القيام والنهوض؟

ربما يقال بذلك تمسكاً بإطلاق قوله عليه السلام في صحيحة عبد الله ابن سنان المتقدمة في قوله عليه السلام (لا تمسك بخمرك وأنت تصلي) بالفتح والتحريك والخمرة ما وراءك من شجر وغيره، وهذا يشمل النهوض للقيام.

وأجيب عنه: أولاً: قوله عليه السّلام (وأنت تصلي) ان الصلاة قد وضعت شرعاً لمجموع الأجزاء الخاصة أولها التكبير وآخرها التسليم، فلا تعمّ المركب منها ومن مقدماتها، والنهوض مقدّمة للجزء وهو القيام لتكبيرة الاحرام مثلاً وليس من القيام فليس من الصلاة، فلا تشمله الصحيحة الظاهرة في اعتبار الإستقلال في الصلاة نفسها.

وثانياً: لو سلّمنا الإطلاق من الصحيحة إلّا أنها مقيّدة بصحيحة يحيى بن جعفر المتقدمة فإن في ذيلها التصريح بجواز الإستعانة حال النهوض.

ولا يقال لا يؤخذ بالصحيحة الاعراض الأصحاب عنها، فإنّه يقل على فرض التسليم والقدح إلّا أنه غير متحقق وثابت بالنسبة إلى هذه الفقرة حتماً، لأنّ ما اشتهر بين الأصحاب والقول بالشهرة إنّما كان مختصاً بإعتبار الإستقلال في القيام دون النهوض إليه، فيجوز أن يعتمد على غيره حينئذٍ فتأمل.

هذا تمامالكلام في القيام واعتبار الإستقلال حال الإختيار وأمّا في حال الإضطرار فلا بأس بأن يأتي بما يتمكن من الإعتماد على الغير وللحديث صلة إن شاء الله تعالى.

 

ارسال الأسئلة