العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١١)
خارج الفقه
خارج الأصول
اللمعة الدمشقیة
رجال (١٥)
١٢٠- شرح التجرید (٢٢٢)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
مهجة قلب الحسين عليه السلام وأصحابه - محرم الحرام ١٤٤٢ هـ (١٠)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٤)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٥)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (١٠)
■ تشييع آية الله السيد عادل العلوي قدس سره (٦)

احدث ملفات

العشوائیة

الدروس الحوزوية » خارج الفقه » عام 1440 هـ » فقه (32) 18 ربيع الأول 1440 هـ - فيما يعتبر في القيام كما عند المشهور (32)

فقه (32)

18 ربيع الأول

1440 هـ

عطفاً على ما سبق: فيما يعتبر في القيام كما عند المشهور ومنهم المصنف فإنّه يعتبر فيه أولاً: الإنتصاب وثانياً: الإستقرار وثانياً: الإستقلال حال الإختيار وقد مرّ الكلام في الثلاثة بالتفصيل إلّا أنّه بقي الأمرين الثاث والوجوه التي إستدل بها على إعتبار ذلك.

أوّلاً: بالإجماع وثانياً لدخول الإستقلال في مفهوم القيام وثالثاً لما هو المعهود من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وقوله (صلّوا كما رأيتموني أصلّي) ورابعاً بجملة من الأحاديث الشريفة منها صحيحة ابن سنان (ولا تستند إلى جدار وأنت تصلي إلّا أن تكون وبقيام وخبر ابن بكير المروي في قرب الاسناد ومفهوم الخبر المروي عن جامع دعوات الراوندي (فإن لم يتمكن من القيام بنفسه اعتمد على حائطٍ أو عكازة).

فما ورد على هذه الوجوه بما يلي:

أولاً: القول بالإجماع لا يتم، لأنّ الإجماع المحصّل غير حاصل، والمنقول غير مقبول.

وثانياً: إنه من الإجماع المدركي ولم يكن من التعبّدي الكاشف عن قول المعصوم عليه السلام، وإنّما يقال بكونه مدركيّاً إمّا للقطع بإستناد المجمعين إلى الوجوه الأخرى المذكورة في المقام أو لا أقل من احتماله، ومع الإحتمال بطل الإستدلال.

وثالثاً: أخذ الإستقرار في مفهم القيام ممّا لا وجه له، لأنّ القيام هيئة خاصة يقابل الجلوس والقعود والإضطجاع، فلا يعتبر في تحقق القيام في الخارج الإستقلال وعدم الإعتماد على الغير قطعاً.

ورابعاً: إذا قيل ما يؤخذ أمام إطلاق القيام بأنّه أعم ممّا فيه الإعتماد على الغير أو لم يعتمد، فإنّه يقيده للإنصراف إلى الثاني أي ما لم يعتمد على الغير، وإنّ لم يؤخذ هذا المعنى في مفهوم وتعريف القيام، فهذه الدعوى والقول ممنوع لمنع الإنصراف فإنّه يزول بأدنى تأمل.

وخامساً: قولهم بكون الإستقلال يعتبر في القيام ما هو المعهود من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك وكذلك من الأئمة عليهم السلام فيجب الإقتصار عليه ولا يؤخذ يطلق القيام سواء مع الإعتماد على الغير أو غيره تأسياً بالنبي وآله وقوله صلى الله عليه وآله وسلم (صلّو كما رأيتموني أصلّي).

وسادساً: مع الشك فيه يؤخذ بالإحتياط الوجوه وبقاعدة الإشتغال وإنّ÷ التكليف اليقيني بالقيام يحتاج إلى الفراغ اليقيني وهو القيام مع الإستقلال.

وكلا الوجهين غير تام، لأنّ الصادر منهم عليهم السلام وإن كان كذلك حتماً إلّا أنه من فعلهم والفعل لمكان إجماله لا يدل على الإطلاق بل يدلّ على أصل مشروعية الفعل دون وجوبه، فربما يكون من المستحب فرب الإستقلال في القيام يكون مستحباً لا واجباً ومعتبراً فيه بنحو إذا إنتفى إنتفى القيام وبطلت الصلاة.

وأمّا إثباته بالنبوي فممنوع من جهتين أوّلاً: من حيث السّند فهو ضعيف إذ روي عن طريق العامّة، وثانيًا: من حيث الدلالة فهي قاصرة، لعدم وجوب رعاية جميع الخصوصيات التي كانت في صلاته، كما لم يتقين بعضها فتكون الرواية مجملة من حيث الدلالة.

وأمّا الوارد في صحيحة حمّاد كما مرّ ـ فإنّها وإن ذكر فيها بقوله عليه السلام (يا حماد هكذا فصّل) إلّا أنها خالية عن ذكر الإستقلال.

وأمّا إثبات الإستقرار في القيام بقاعدة الإشتغال فإنّه لا وجه له بعد إطلاق الأدلّة، فإنّ الأصل العملي ومنه قاعدة الإشتغال إنّما هو دليل من لا دليل له فمع وجود الأدلة وإطلاقها لا مجال للأصول العملية.

كما أن مقتضى الأصل العملي في المقام هو البراءة لأنه من الشك في التكليف وليس المكلّف كما هو الظاهر فهذه الوجوه ساقطة عن الإحتجاج به لما ورد فيها من المناقشات.

وإنّما يبقى من الوجوه المذكورة روايتان:

الأولى: صحيحة عبد الله بن سنان في قوله عليه السلام: (لا تستند إلى جدار وأنت تصلي إلّا أن تكون مريضاً).

فإنّها واضحة الدلالة على إعتبار الإستقلال في القيام مع صحة سندها.

والثانية خبر ابن بكير في قوله عليه السلام عندما سأله عن الصلاة قاعداً أو متوكئاً على عصى أو حائط: فقال لا: ما شأن أبيك وشأن هذا بأن يعتمد في صلاته على الحائط فلم يصل من الكبر إلى هذه المرحلة والدرجة ـ فأبلغ أبوك هذا بعد.

ولا يخفى أن السيد الحكيم في مستمسكه (6: 103) عبّر عن الحديث بالخبر مما يدل على ضعف سنده عنده، ولكن السيد الخوئي قدس سره في شرح عودته (14: 186) قال: والتعبير عنها بالخبر في بعض الكلمات المشعر بالضعف في غير محلّه كما لا يخفى، فتأمل.

فهي عند السيد النون من الموثقة، وأياً كان فالروايتان بظاهرهما تدلان على إعتبار الإستقلال في القيام.

ولكن أورد عليه: بمعارضتهما بروايات منها الصحيحة ومنها الموثقة الدالة على الجواز صريحاً.

منها: صحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام: (عن الرجل فعل يصلح له أن يستند إلى حائط المسجد وهو يصلّي، أو يضع يده على الحائط وهو قائم من غير مرض ولا علّة؟ فقال: لا بأس، وعن الرجل يكون في صلاة فريضة فيقوم في الركعتين الأوليتين، هل يصلح له أن يتناول جانب المسجد، فينهض يستعين به على القيام من غير ضعيف ولا علّة؟ فقال: لا بأس به ([1]).

ومنها: موثقة ابن بكير (عن الرجل يصلّي متوضئاً على عصا أو حائط، قال: لا بأس بالتوكأ على عصاه والإرتكاء على الحائط ([2]).

فالروايات متعارضة بين اعتبار الإستقلال في القيام وبين عدم الإعتبار، والجمع مهما أمكن أولى من الطرح، والجمع تارة يكون عرفياً تحمل العام على الخاص والمطلق على القيد، وأخرى من الجمع التبرعي بمعنى أن الفقيه تبرعاً يجمع بينهما، إلّا أنه يشترط في الجمع أن يكون على شاهد منالكتاب الكريم أو السنة المطهرة أو العقل السليم أو ما هو ثابت عند العقلاء بما هم عقلاء.

فالجمع العرفي في المقام يقتضي الحمل على الكراهة بمعنى أنّه يكره القيام مستنداً على الغير، وإنّما حمل على الكراهة لصراحة الطائفة.

الثانية بالجواز وظهور الطائفة الأولى باللّزوم وعند دوران الأمر بين النص الصريح والظهور من النّص، فإنّه يؤخذ بالأول لكون من العلم والثاني من الظّن، فنرفع اليد عن ظهور الطائفة الأولى الدالة على المنع ووجوب الإستقلال، بأن المراد من النهي ليس النهي التحريمي وأن لا يكون القيام من دون الإستقلال حتى يقال بلزومه وإعتبار الإستقلالي في القيام بل يحمل على النهي التنزيهي جمعاً بين الأخبار.

ومن الفقهاء والأصحاب من أراد أن يجمع بجمع تبرعي في المقام، بحمل الطائفة الأولى على الإستناد التام وفي الجملة بنحو يكون معتمداً على الغير بنحو لو اُزيل السّناد لسقط، والطائفة الثانية من الروايات تحمل على مجرد الإستناد في الجملة العادري عن الاعتماد والكامل.

وهذا من الجمع التبرعي إلّا أنه لا شاهد له، فإن الموضوع في كلامهما هو الاتكاء والاستناد مطلقاً فيكون يحمل على التفصيل من دون نشاهد على الجمع، ثم على فرض التعارض فإنّه يؤخذ بالمرجحات الداخلية من الافقه والاعدل والخارجية مثل كونه موافقاً لكتاب الله والمرجحات مع الطائفة الثانية لكتاب الله والمرجحات مع الطائفة الثانية لأنها أكثر وأشهر وأقوى سنداً وأوضح دلالة وللحديث صلة إن شاء الله تعالى.

 



([1]).الوسائل: باب 10 من أبواب القيام الحديث الأول.

([2]).الوسائل: باب 10 من أبواب القيام الحديث ارابع.

ارسال الأسئلة