العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١١)
خارج الفقه
خارج الأصول
اللمعة الدمشقیة
رجال (١٥)
١٢٠- شرح التجرید (٢٢٢)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
مهجة قلب الحسين عليه السلام وأصحابه - محرم الحرام ١٤٤٢ هـ (١٠)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٤)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٥)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (١٠)
■ تشييع آية الله السيد عادل العلوي قدس سره (٦)

احدث ملفات

العشوائیة

الدروس الحوزوية » خارج الفقه » عام 1440 هـ » فقه (27) 10 ربيع الأول 1440 هـ - مسألة 3: المراد من كون القيام مستحباً حال القنوت أنه يجوز تركه بتركه (27)

فقه (27)

10 ربيع الأول

1440 هـ

مسألة 3: المراد من كون القيام مستحباً حال القنوت أنه يجوز تركه بتركه، لا أنّه يجوز الإتيان بالقنوت جالساً عمداً، لكن نقل عن بعض العلماء جواز إتيانه جالساً، وأن القيام مستحب فيه لا شرط وعلى ما ذكرنا لو أتى به جالساً عمداً لم يأت بوظيفة القنوت، بل تبطل صلاته للزيادة.

أقول: لقد مرّ الكلام في القيام ومن أقسامه القيام المستحب وهو ما كان مقارناً للقنوت المستحب، فيكون حكم الظرف وهو القيام حكم الظروف وهو القنوت، ولكن في معنى إستحباب القيام ذهب المشهور كما عند المصنف وهو المختار أنّه بمعنى جواز ترك القيام بترك القنوت، لا أنه يجوز الإتيان بالقنوت جالساً عمداً، فإنّه غير مشروع كما مرّ يكون من إدخال ما ليس من الدين في الدين أن قصد وروده، فيكون من البدعة والضلالة ويوجب بطلان الصلاة.

وقد مرّ أن استحباب القيام للقنوت نظير إستحباب الطهارة لصلاة النافلة، فلا يعني ذلك أنه يجوز إتيان النافلة من دون الطهارة، فيكون القيام حينئذٍ بمنزلة شرط القنوت فهو أشبه بالوجوب الشرطي وهذا كأنما من التسالم عليه عند أصحابنا، كما يظهر من عبارة صاحب الجواهر قدس سره، فاطلاق المستحب عليه يكون من التسامح في التعبير وبعبارة أخرى: إذا كان القيام واجباً بوجوب شرطي وغيري في حال خاص، فهذا يعني أن ذلك الحال سيكون شرط وجوبه، ولازمه أنه لا يجب مع عدم وجوب ذلك الحال الخاص كالقنوت ، فجاز ترك القيام حينئذٍ بترك القنوت وهذا معنى القيام المستحب مع التسامح فيه عند إطلاق المستحب عليه.

ويبقى الكلام أنّه هل يختص جواز ترك القيام بترك القنوت بنحو لا يجوز تركه مع فعل القنوت.

ذهب بعض الأعلام إلى ذلك ويمكن الإستدلال عليه.

أوّلاً: بالروايات الواردة في الباب المتضمنة لتعيين محل القيام القنوتي بأنّه بعد القراءة وقبل الركوع، ولا يتبادر إلى الأذهان أنه يجوز الجلوس بين القراءة وقبل الركوع.

وثانياً: بظاهر موثقة عمار في قوله عليه السلام: (عن الرجل يتسنى القنوت وفي الوتر أو غير الوتر قال عليه السلام: ليس عليه بشيء وقال عليه السلام: إنّ ذكره وقد أهوى إلى الركوع قبل أنيضع يديه على الركبتين، فليرجع قائماً وليقنت ثم ليركع...) ([1]).

وثالثاً: يمكن الإستدلال عليه أولاً: بما دل على أن الصحيح المختار يصلّي قائماً (الوسائل: باب 2 من أبواب القيام الحديث الأول) وثانياً: ما ورد من أن القنوت صلاة، فيكون من باب الحكومة والتوسعة اشتراط القنوت بالقيام حينئذٍ، كما في الطواف صلاة ولا صلاة إلّا بطهور فيتوسع في الصلاة فيشمل الطواف فيشترط فيه الطهارة حينئذٍ.

فيكون القنوت من الصلاة في الجملة وإن لم يكن من المفهوم الواجب في الصلاة أو من أجزائها وأفرادها الواجبة.

وربما في مقام الاشكال يقال أن المراد من القيام في الموثقة ما يقابل الإنحناء والتّقوس لا ما يقابل الجلوس كما هو المفروض في المقام، فتأمل كما ذهب إليه بعض الأعلام المعاصرين وأنّه لو سلّم كون القنوت من الصلاة، فإنّه ينصرف من دليل إعتباره وإطلاقه إلى خصوص الصلاة الأصلية، فتأمل.

ثم المصنف أشار إلى القول الآخر بأنّه نقل عن بعض العلماء جواز إتيان القنوت جالساً، وأن القيام مستحب فيه لا شرط من يوُمي منه مفهوم الوجب في الجملة، وقال سيدنا الحكيم قدس سره في مستمسكه: (6: 98) لم أعتر على هذا القائل، ولكن ربما دليله ومستنده ما ورد من المناقشة في دليل وجوبه في القنوت ولو على نحو الوجوب الشرطي والغيري، فيرجع حينئذٍ إلى إطلاق دليل مشروعية القيام حال القنوت لنفي شرطيّته أو يستدل على عدم وجوبه الشرطي أو أنّه اشبه بالوجوب الشرطي عند الشك فيه بأصالة البراءة من وجوبه في القنوت بناء على ما قال أنّه يجب القيام مستقلاً في القنوت، وعليه جاز القنوت جالساً لكون القيام فيه مستحباً مطلقاً من دون أخذ مفهوم الشرطية فيه، فتأمل.

ثم المصنف قدس سره رتب على إختلاف القولين، وأنّه على ما أختاره بأنه لو أتى بالقنوت جالساً عمداً، فإنّه لم يأت في الواقع بوظيفة القنوت أولاً، وثانياً يوجب ذلكبطلان صلاته لأنّه أتي بزيادة في الصلاة موجبة لبطلانها.

ولكن كما مرّ أن بطلان الصلاة من جهة عدم مشروعية القنوت بعنوان الورود جالساً، وأمّا من جهة كون ذلك من مصاديق الزيادة الموجبة للبطلان فقد أورد عليه.

أولاً: نمنع ذلك أولاً لأنّ الزيادة المبطلة مختصّة بأدخال شيء في الصلاة بقصد الجزئية والحاللم يكن مأموراً به.

وثانياً: لم يؤت بالقنوت بقصد الجزئيّة مطلقاً، حتى القنوت المأمور به الواقع في حال القيام للتنافي بين الجزئية ومعنى الإستحباب الذي يجوزتركه وإن كان فيه رجحان الفعل، وحينئذٍ لا يتصف القنوت جالساً بالزيادة، لأنّه لم يقصد به الجزئية لعدم إمكان ذلك للمنافاة كما ذكر، بل غاية ما في المقام أنه كان قنوته هذا عبثاً وقع أثناء الصلاة، ومثله لايقتضي البطلان ما لم يستلزمه من جهة أخرى كالفصل الطويل الماحي للصورة الصلاة ونحو ذلك، فتأمل.

فإنّه إنّما يتم الإشكال لو قيل بما قال من كون الزيادة المبطلة ما كانت بقصد الجزئية، وأنّ قنوته جالساً حينئذٍ كان عبثاً في أثناء الصلاة، وأن القنوت لا يقصد منه الجزئية مطلقاً ولو بنحو من التسامح أو على ما اختاره صاحب الجواهر قدس سره  كما مرّ تفصيل ذلك وإن أورد عليه.

وثانياً: قيل ببطلان قنوته جالساً لا من جهة الزيادة المبطلة كما ذهب إليه المصنف، بل لما يرد عليه من الإشكال، بأنّ القنوت ونحوه من المستحبات في الصلاة لو أتى به في غير المحل المشروع لم تكن من الزيادة المبطلة عدم مشروعيتها على نحو الجزئيّة، بل إنّما شرّعت على نحو الضميمة للمأمور به الواجب، فالإتيان بهذا المندوب في الجملة في الصلاة يكون نظير ادخل صلاة في صلاة، فإنّ مثل القنوت غير الجزئي يكون في الصلاة من الصلاة، فيأخذ حكمه في الجملة وإن لم يكن بنحو الموضوعية جزء كالجزء الواجب موضوعاً وحكماً، فتأمل.

وربما يقال ببطلان صلاته فيما لو أتى بالقنوت جالساً لا من جهة الزيادة المبطلة بل من جهة كون القيام واجباً شرطياً غيرياً صلاتياً في حال القنوت، فتركه ترك الواجب، وترك الواجب يوجب البطلان فيما لو كان عمداً.

ثم أورد على المصنف بالتهافت في كلامه؟ فإنّه في المقام حيث علل البطلان بالزيادة المبطلة أن القيام شرط في القنوت كما يصرح بذلك في بحث القنوت، وهذا خلاف ما اختاره في القيام حال القراءة من القول بالوجوب النفسي والقول لجزئيّته والفرق بين المقامين غير ظاهر، فإنّ القيام فيهما على نحو الظرفية، وأمّا موثقة عمّار فإنها بظاهرها لا تدل على اعتبار القيام بنحو الشرطية، فتأمل وراجع.



([1]).الوسائل: باب 15 من أبواب القنوت الحديث الثاني.

ارسال الأسئلة