العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١١)
خارج الفقه
خارج الأصول
اللمعة الدمشقیة
رجال (١٥)
١٢٠- شرح التجرید (٢٢٢)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
مهجة قلب الحسين عليه السلام وأصحابه - محرم الحرام ١٤٤٢ هـ (١٠)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٤)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٥)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (١٠)
■ تشييع آية الله السيد عادل العلوي قدس سره (٦)

احدث ملفات

العشوائیة

الدروس الحوزوية » خارج الفقه » عام 1440 هـ » فقه (26) 9 ربيع الأول 1440هـ - في إختلاف الوجهين بل القولين في القيام حال القراءة وحال التسبيحات (26)

فقه (26)

9 ربيع الأول

1440هـ

عطفاً على ما سبق في إختلاف الوجهين بل القولين في القيام حال القراءة وحال التسبيحات حيث هو واجب وليس بركن فهل وجوبه بنحو الوجوب الغيري والشرطي أي شرط فيها وإن القيام ظرف تابع لظروفه من القراءة والتسبيحات الأربع أو أنّه واجب مستقل وجزء كسائر الأجزاء الأخرى في الصلاة؟

ذهب المصنف قدس سره إلى أن الأحوط هو الوجه الأول ولكن الأظهر الثاني، فظاهر النصوص أكثر النصوص الواردة في المقام تدل على الشرطية للأجزاء، إلّا أن بعض النصوص كصحيحة زرارة في قوله×: (وقم منتصباً) وظهور كلمات جملة من الاعلام والأصحاب مما يدل بظاهره على الجزئية في عرض سائر الأجزاء.

وربما يقال الأقرب أن يعمل على ظاهر النصوص الدالة على الشرطية ويصرف ظاهر الكلمات والصحيحة إليه فإنّ ما ورد في الصحيحة يدل بظاهره على لزوم الإنتصاب، وليس تشريعة كجزء مستقل ووجوبه في الصلاة، فليس له ظهور قوي يدل على وجوب القيام مستقلاً حتى يعارض المعنى الأول أو يكون أظهر منه.

نعم ربما يقال من المرتكز العرفي أن القيام في نفسه من مظاهر العبودية كقيام العبد في خدمة مولاه، فيكون واجباً بنفسه لا شرطاً لغيره، إلّا أن هذا أقرب إلى الإستحسان الظني الذي ليس بحجة شرعيّة ولا يكفي هذا المقدار في رفع اليد عن ظاهر الأدلة، فتأمل.

فرع:

وأيّاً كان من الوجهين أو القولين، فإنّ المصنف فرّع على ما ذهب إليه من كون الأول هو الأحوط والثاني هو الأظهر أنّه لو قرأ جالساً نسياناً ثم تذكّر بعد القراءة أو في أثنائها أنّه ترك بقيام صحّت صلاته، لأنّه لم يُخلّ إلّا بالقيام وفات محلّه، فالقراءة صحيحة قد سقط أمرها لعدم اشراطها بشيء كما هو المفروض، وأمّا القيام الذي هو جزء الصلاة وليس شرط القراءة فقد فات محلّه لسقوط الأمر بالقراءة، فلا مجال لتداركه، لاشك كما هو المفروض أن قوته يستند إلى النسيان، فيكون داخل تحت عموم وإطلاق حديث لا تعاد، فلا يجب استئناف القراءة حينئذٍ لكن الأحوط استحباباً إن لم يكن وجوباً أن يستئذن القراءة حال القيام لوجهين: الأول: لإحتمال كون أجزاء الصلاة باعتبار كونها أجزاء مركب ماهية الصلاة وأجزاء كلّ فهنا نوع من العلاقة والإرتباط بين الأجزاء، لأنّه إذا فقد الجزء فقد الكلّ، وهذه الإرتباطية توحي المشروطية بين الأجزاء بعضها مع بعض من حيث التقدم والتأخر والمقارنة، ولازم هذا الاحتمال كون القراءة في غير حال القيام فاقدة للشرط ولو كان القيام بنفسه جزءاً مستقلاً، وهذا يعني أن للقيام جهتين جهة ذاتية وهي استقلاليته وجزئيته وجهة عرضية وهي شرطيته للقراءة بلاحظ خصوصية الإرتباطية بين أجزاء الصلاة، فتأمل.

الثاني: إنّما لا يجب إستئناف القراءة حال القيام لإنّ وجوب الإستئناف بأنها يكون لعدم صحتها وإنّها وقفت زائدة في غير محلّها، والحال لا قصور ولا اشكال في القراءة في نفسه فبطلانها واستئنافها حينئذٍ سيكون من جهة ظرفها والقيام المقارن لها، ولو كان سبب الإعادة والإستئناف ذلك لاقتضى اعادة سائر الأجزاء المأتي بها، لأنه لافرق بين سائر الأجزاء المأمور بها كونها أن تكون مطابقة لموضوع الأمر وعدم انضمام القيام إلى سائر الأجزاء لخصوصية الإرتباط بين أجزاء الكل، وهذا يوجب أن يتقين الإستئناف الصلاة من رأسٍ حينئذٍ، ولكن قد نفي ذلك بحديث (لا تعاد الصلاة) إذ أنه نسيها وهي ليست من الأجزاء الركنيّة، ولازم هذا الوجه سقوط أمر القيام حينئذٍ وعدم لزوم إنضمامه إلى غيره من الأجزاء في هذا الحال، وهذا مما يوجب القول بعدم وجوب استئناف القراءة، إذ أنها وقعت في محلّها من دون الإخلال بها.

ولكن على الوجه والقول الآخر فيما لو كان القيام شرطاً للقراءة، فإنّه بإنتفاء الشرط ولو نسياً يوجب إنتفاء المشروط فإنّه يتعين استئنافها حينئذٍ لعدم الإتيان بالقراءة المأمور بها مطابقة لموضوع الأمر بما الضعين والمشروطة بالقيام، لفقد شرطها، ولا وجه لاعادة بقية الأجزاء.

فالأحوط الإستئناف قائماً، ويأتي بها بقصد القربة المطلقة لإحتمال كون القيام شرطاً في تحقق القراءة، كما كان الأقرب بالنظر إلى النصوص.

وذهب بعض الأعلام المعاصرين إلى الخلاف بين الوجهين أو القولين إنّما هو من الخلاف العلمي، وإلّا فإنّه بناء على الثمرة العملية لابدّ من استئناف القراءة على الوجهين والتقديرين.

بيان ذلك: أما على القول بالشرطية فواضح كما ذكر، فإنّه بإنتفاء الشرط ينتفي المشروط.

وأمّا على القول بوجوب القيام مستقلاً حال القراءة، فإنّه من الواضح أن أجزاء الصلاة كلّها ارتباطية بعضها مع بعض ومقتضى هذه الخصوصية الإرتباطية أن الجزئية تختص بصورة الإنضمام أي إنضمام الجزء بسائر الأجزاء حتى يتحقق عنوان الكل، فإنّه إذا إنتفى جزء إنتفى الكل، فالركوع مثلاً إنّما يكون جزءاً من أجزاء الصلاة إذا كان مسبوقاً بجزء وهو القراءة ملحوقاً بجزء آخر وهو السجود، كما يكون مقارناً للستر والإستقبال والطهارة ونحو ذلك، وهكذا الحال في سائر الأجزاء، فإنّ فرض الإرتباطية بينها يقتضي الإشتراط بأمر سابق أو لاحق أو مقارن على كل حال على نحو منع الخلو.

ولازم ذلك: إنّ القراءة الواجبة التي هي جزء من أجزاء الصلاة ستكون مع القيام الذي فرض وجوبه مستقلاً في حال القراءة، ولازمه أن غير المقارن ليس بواجب، وأمّا القراءة الجلوسية فليست من أجزاء الصلاة الإختيارية وللمتمكن من القيام، فلو قرأ جالساً لم يأت بعد بالجزء الواجب من القراءة الإختيارية، فيجب عليه أن يستئنف القراءة حينئذٍ في حال كانت القراءة في الركعة الثانية وإنّما صحت لحصول شرطها أي اللحوق بالقراءة المأمور بها، فلابدّ بوجود الخصوصية الإرتباطية في موضوعية وماهية الصلاة أن يؤخذ القيام قيداً مقارناً للقراءة ولا فرق في ذلك بين أن يلاحظ القيام شرطاً مقوّماً للقراءة أم كونه واجباً مستقلاً حال القراءة، فمع الإخلال بالقيام فإنّ الإخلال به ولو نسياناً عليه أن يستئنف القراءة مع القيام، لكونه لا زال في محل القراءة، فوجوب الإستنئناف سيكون على التقديرين والوجهين لعدم حصول الجزء المطلوب والمأمور به، فتأمل.

ارسال الأسئلة