العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١١)
خارج الفقه
خارج الأصول
اللمعة الدمشقیة
رجال (١٥)
١٢٠- شرح التجرید (٢٢٢)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
مهجة قلب الحسين عليه السلام وأصحابه - محرم الحرام ١٤٤٢ هـ (١٠)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٤)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٥)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (١٠)
■ تشييع آية الله السيد عادل العلوي قدس سره (٦)

احدث ملفات

الدروس الحوزوية » خارج الفقه » عام 1440 هـ » فقه (22) 3 ربيع الأول 1440 هـ - في القيام وركنيته في الصلاة فذهب غير واحد إلى ركنيته مطلقاً (22)

فقه (22)

3 ربيع الأول

1440 هـ

عطفاً على ما سبق: في القيام وركنيته في الصلاة فذهب غير واحد إلى ركنيته مطلقاً، وذهب المشهور ومنهم المصنف إلى القول بالتفصيل فإنّه ركن في حال تكبيرة الاحرام، والقيام المتصل بالركوع، بمعنى أن يكون الركوع عن قيام أي قبل أن يركع لابدّ من صدق القيام ولو لحظات فلا يصح أن يركع بعد السورة مباشرةً ومتصلاً بالسورة كما في صلاة الجماعة لو أراد أن يلتحق بالإمام في ركوع فإنّه يكبّر ثم يقف ولو لثواني بنحو يصدق عليه القيام قبل الركوع ثم يركع.

ثم يتفرع على القيام الأول حال تكبيرة الاحرام لو كبّر للإحرام جالساً أو في حال النهوض بطل، ولو كان سهواً، لكون القيام ركناً يوجب الاخلال به عمداً أو سهواً بطلان الصلاة، كما يتفرع على الثاني في القيام المتصل بالركوع لو ركع لا عن قيام بأن قرأ جالساً ثم ركع، أو جلس بعد القراءة أو في أثنائها وركع، وإن نهض متقوساً إلى هيئة الرّكوع القيامي وكذا لو جلس ثم قام متقوساً من غير أن ينتصب ثم يركع ولو كان ذلك كلّه سهواً، وهذه الفروعات ما أشار إليه المصنف قدس سره.

وقد مرّ أن الكلام في القيام من عدة جهات: الأولى: في حكمها ووجوبها، والثانية: في ركنيتها مطلقاً أو القول بالتفصيل كما مرّ الكلام فيه في الجملة وقد إختلف الاعلام فيه، فمنهم من قال بركنيته مطلقاً ومنهم من خصّ ذلك في حال تكبيرة الاحرام والقيام المتصل بالركوع كما ذهب إليه المصنف على ما ذكره الشهيد.

وإستدل على الأول من ركنيته القيام حال تكبيرة الاحرام مما يوجب الاخلال به عمداً وسهواً بطلان الصلاة بالإجماع المدعي في كلام جماعة وبما ورد في موثقة عمار .

عن الإمام الصادق عليه السلام: (وكذلك إذا وجب عليه الصلاة من قيام فنسى حتى افتتح الصلاة وهو قاعد، فعليه أن يقطع صلاته، ويقوم فيفتتح الصلاة وهو قائم، ولا يعتد بافتتاحه وهو قاعد) ([1]).

وجه الإستدلال: إنّه حين تكبيرة الاحرام لو نسى القيام، فإنّه تبطل صلاته وعليه.

وأورد على الإجماع بكونه من المدركي وليس من التعبدي الكاشف عن قول المعصوم وإنّما يدل على بطلان الصلاة لو ترك القيام متعمداً لكونه واجباً كما دل على وجه الكتاب والسّنة كما مرّ، وأمّا سهواً فالإجماع المدعي كما ترى وأما الموثقة فلا دلالة لها على كون القيام ركناً لو أخلّ به سهواً يوجب بطلان اصلاة، فإنّها لا تدل على كونه ركناً مستقلاً في عرض تكبيرة الاحرام، بل ربما دلّت على أنه شرط في التكبيرة ومقوّم لركنيتها، فليس الركن حينئذٍ إلّا التكبيرة المقيدة بكونها في حال القيام، وربما هذا هو الأظهر من الخبر، فإنّما يدلّ على وجوب استئناف الصلاة لعدم القيام في خصوص التكبيرة، وكما يمكن أن يكون ذلك من جهة ركنية القيام يمكن أن يكون لأجل أنه شرط في التكبير، ممّا يكون فواته يوجب فوات التكبير، فإنّه إذا انتفى الشرط إنتفى المشروط، وإذا جاء الإحتال بطل الإستدلال، أضف إلى ذلك فإنّ مقتضى أخذ القيام والقعود أحوالاً للصلاة وللإفتتاح، مما يظهر في الشرطية، فلا تصلح الموثقة حينئذٍ للإستدلال والإحتجاج بها على ركنية القيام في عرض تكبيرة الإحرام، فتأمل.

وأمّا القيام المتصل بالركوع فإستدل على ذلك بالإجماع المدعي صريحاً وظاهراً في كلام جماعة كما في المستند وغيره، وبناءً على أنّ القيام المتصل بالركوع داخل في مفهوم الركوع، لأنّ الركوع هو الإنحناء الخاص عن قيام، فإنّما يطلق الركوع بعد الإستقامة والقيام كما يقال شجرة راكعة أي كانت قائمة ثم ركعت وإنحت وأمّا لو كانت من الأصل في حال الإنحناء فلا يقال لها راكعة لا عرفاً ولا لغةًً بل تكون على هيئة الراكع.

فلابدّ أن يكون قبل تحقق الركوع من قيام يتصل به الركوع فلو أخل به عمداً أو سهواً فإنّه يوجب الإخلال بالركن والركوع الموجب لبطلان الصلاة، فإنّ الركوع من أحد الخمسة المستثناة في حديث لا تعاد الصلاة إلّا من خمس ومنها الركوع مما يدل على الرّكنية.

وأورد عليه: بالنّقض فإنّ الركوع من الجالس ركوع قطعاً عرفاً، فتأمل فإنّ الكلام في الركوع الاختياري دون الإضطرار.

وقيل: إنّما ركنية القيام مع الركوع بلحاظ كونه مقوماً للركوع الذي هو ركن، تكون ركنيته عرضياً وليس مستقلاً، ومن ثم لا يحسن أن يعد ركناً في مقابل الركوع.

فإذا كان دليل ركنية القيام قبل الركوع في قبال ركنية الركوع هو الإجماع، فإنّه من المحتمل أن يكون مراد المجمعين الركنية العرضية الغيرية كما كان ظاهر أو إلا ظهر من الموثقة وأنّ القيام داخل في مفهوم الركوع فتأمل.

ولا بأس من الترض إلى ما تعرض إليه العلمان المعاصران في الإستدلال بمفهوم الركوع وأنّه متقوم بسبقه بالقيام.

فذهب سيدنا الحكيم قدس سره ([2]). إلى أن ركنية القيام المتصل بالركوع ينحصر دليله بالإجماع المدعي من أن القيام المتصل داخل في مفهوم الركوع، لأنّه الإنحناء عن قيام.

فاشكل عليه بقوله: فيه: أن الركوع من الجالس ركوع قطعاً عرفاً.

وأشكل عليه سيدنا الخوئي قدس سره([3])، فقال: وقد يناقش فيما ذكرناه من دخل القيام المتصل بالركوع في حقيقة ـ أي مفهوم ـ الركوع  بمنع الدخل، إذا الركوع من الجالس ركوع قطعاً عرفاً مع عدم سبقه بالقيام، فالدليل على ركنيته منحصر بالإجماع.

وفيه: من الخلط ما لا يخفى: إذ لا ندعي دخل مطلق القيام في كلّ ركوع، بل المدّعي تقوّم الركوع بالقيام المناسب له حسب الوظيفة الفعلية ـ من باب تناسب الحكم مع الموضوع ـ فالركوع من الجالس متقوم بالإنحناء عن إستقامة جلوسية، كما أن الركوع القيامي متقوّم بالإنحناء عن استقامة قيامية، فمن كانت وظيفته الركوع القيامي لا يجديه سبقه بالإستقامة الجلوسية، بأن يقوم عن الجلوس متقوّساً إلى حدّ الركوع، فإنّ لك معتبر في من كانت وظيفته الركوع الجلوسي لا مطلقاً.

وهذا نظير أن يصلي متيمماً مع كونه واجداً للماء، فإن التيمم وإن كان طهوراً ولا صلاة إلّا بطهور، نكتة وظيفة الفاقد دون الواجد، فكما لا يكفي التيمم هناك، لا يكفي الإستقامة الجلوسية فيما نحن فيه، للزوم جرى المكلّف على طبق وظيفته الفعليّة، وعلى الجملة: الدعوى تقوم الركوع بالقيام مطلقاً حتى يتوجه النقض بالركوع الجلوسي كما ذكر، فتأمل.

فالدليل على وجوب القيام اتصل بالركوع وركنيته ليس إلّا ما عرفت من دخله في مفهوم الركوع لتقوّمه به، فالاخلال به اخلال به، وأمّا الإستدلال بالإجماع فساقط، لعدم كونه إجماعاً تعبدياً كاشفاً عن رأي المعصوم عليه السلام بعد احتمال استناد المجمعين سندا الوجه ولم تدع القطع بذلك لاستدلال غير واحد به صريحاً. إنتهى كلامه رفع الله مقامه.



([1]).الوسائل: باب 13 من أبواب القيام: الحديث الأول.

([2]).المستمسك: 6: 92.

([3]).شرح العروة: 14: 169.

ارسال الأسئلة