Deprecated: __autoload() is deprecated, use spl_autoload_register() instead in /home/net25304/al-alawy.net/req_files/model/htmlpurifier-4.4.0/HTMLPurifier.autoload.php on line 17
الدروس الحوزوية » خارج الفقه » عام 1440 هـ » فقه (19) 13 صفر 1440 هـ - مسألة 15: ما ذُكر من الكيفية في رفع اليدين إنّما هو على الأفضليّة (19)
العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١١)
خارج الفقه
خارج الأصول
اللمعة الدمشقیة
رجال (١٥)
١٢٠- شرح التجرید (٢٢٢)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
مهجة قلب الحسين عليه السلام وأصحابه - محرم الحرام ١٤٤٢ هـ (١٠)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٤)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٥)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (١٠)
■ تشييع آية الله السيد عادل العلوي قدس سره (٦)

احدث ملفات

العشوائیة

الدروس الحوزوية » خارج الفقه » عام 1440 هـ » فقه (19) 13 صفر 1440 هـ - مسألة 15: ما ذُكر من الكيفية في رفع اليدين إنّما هو على الأفضليّة (19)

فقه (19)

13 صفر

1440 هـ

مسألة 15: ما ذُكر من الكيفية في رفع اليدين إنّما هو على الأفضليّة، وإلّا فيكفي مطلق الرّفع، بل لا يبعد جواز رفع إحدى اليدين دون الأخرى.

أقول: عطفاً على ما سبق في بيان كيفيّة رفع اليدين في التكبير أن يكون إلى الأذنين أو إلى حيال الوجه أو إلى النّحر وهذا ما ورد فيه النصوص كما مرّ تفصيل ذلك، إلّا أنّه لا تدل على الحصر والقيد بهذه الكيفية، بل ورد في وصية النبي الكرم صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام من قوله: (وعليك برفع يديك في صلاتك وتقليبهما)([1]).

مما يدل إطلاقه على جواز مطلقاً الرّفع ولا يحمل المطلق على المقيد في المقام إذ أنّه في المستحبات، وإنّما يحمل على الأفضليّة مع القيود، فتكون ما ذكره المشهور ومنهم المصنف من رفع اليدين عند التكبير إلى الأذنين من أفضل الأفراد، ويبقى عموم الإستحباب لغيرها للإطلاق.

وربما يستدل على الإطلاق أيضاً ما ورد من التعليل في رواية الفضل من كون الرفع للإبتهال والتبتل والخشوع، وربما قول المصنف بل لا يبعد رفع إحدى اليدين دون الأخرى من هذا الباب بأنه من مصاديق الإبتهال في الجملة، إلّا أن صاحب الجواهر قدس سره استشكل على ذلك، لإحتمال اعتبار الهيئة الخاصة من رفع اليدين معاً، واستضعفه سيدنا الحكيم قدس سره ([2]).

وقال: لعل صاحب الجواهر أمر بالتأمل بعد قوله اشارة إلى ضعف هذا القول.

وذهب سيدنا الخوئي قدس سره([3]). إلى كون رفع إحدى اليدين دون الأخرى مشكل وإن لم يستبعده المصنف قدس سره ووجه الاشكال: لاختصاص النصوص برفع اليدين، فلا دليل على استحباب الواحدة ـ عدى ما يتوهم في المقام (إشارة إلى قول السيد الحكيم) من استفادة ذلك من التعليل الوارد في رواية الفضل بن شاذان المتقدمة من أنه ضرب من الإبتهال والتبتل، ولكن يرد عليه: أولاً بضعف السّند، وثانياً: بقصور الدلالة، فإنّ مورده رفع اليدين معاً ولعل لإنضمامها مدخلية في حصول العلّة من الإبتهال، فلا يمكن حينئذٍ الجزم بالإستحباب في رفع يد واحدة، إلّا أنه يمكن أن يأتي بذلك برجاء المطلوبية، فتأمل.

مسألة 16: إذا شك في تكبيرة الاحرام، فإن كان قبل الدخول فيما بعدها بني على العدم، وإن كان بعد الدخول فيما بعدها من دعاء التوجه أو الإستعاذة أو القراءة بني على الإتيان، وإن شك بعد إتمامها إنّه أتى بها صحيحة أو لا بنى على العدم، لكن الأحوط إبطالها بأحد المنافيات ثم استئنافها، وإن شك في الصحة بعد الدخول فيما بعدها تبني على الصحة.

أقول: ما مرّ من أحكام تكبيرة الإحرام إنما كان في دائرة العلم وفي هذه المسألة يتعرض المصنف قدس سره إلى موارد تتعلق بالشك، فمنها: إذا شك في وجود أصل تكبيرة الاحرام، فلا يخلو حاله أما أن يكون شكّه قبل الدخول فيما بعد التكبيرة كدعاء التوجه والإستعاذة أو بسملة السورة أو بعد الدخول.

فإن كان الأول: فإنّه يبتني على عدم إتيانه التكبيرة تمسكاً بقاعدة الشك في المحل وهي مقتضى أصالة العدم كما في الإستصحاب العدمي أو مقتضى قاعدة الاحتياط (أخوك دينك فاحفظ لدينك)، وإنّه لابدّ من إفراغ الذمة بعد اليقين بالتكليف فالاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينية، أو لأنها يستفاد العدم من قاعدة التجاوز ومن المفهوم المستفاد من الجملة الشرطية في بعض نصوص القاعدة كما في قوله عليه السلام (إذا شككت في شيء ودخلت في غيره نشكك ليس بشيء) فمفهومه إذا شككت في شيء ولم تدخل في غيره فشكك بشيء أي يقيني بالشك حينئذٍ مما يدل على عدم إتيانه تكبيرة الإحرام، فيأتي بها.

وإن كان الشك بعد الدخول في أدعية التوجه أو الإستعاذة أو البسملة والقراءة، فإنّه بالنسبة إلى القراءة، فلا يعتني بشكه تمسكاً بمنطوق قاعدة التجاوز المستفادة والمنصوصة في الأخبار المستفيضة، والحاكمة على الإستصحاب العدمي كما هو مذكور بالتفصيل في علم الأصول من تقديم قاعدة التجاوز على الإستصحاب سواء كانت القاعدة من الأمارات أو الأصول المحرزة، وسواء كان التقدم من باب الحكومة أو التحصيص على إختلاف الأقوال والمباني، إلّا أنه في الجميع تقدم القاعدة على الإستصحاب إلّا فيما خرج بالدليل كما هو المختار.

وأمّا الدخول فيما كان مستحباً كأدعية التوبة والإستعاذة، فقد إختلف الأعلام فيه.

ووجه الإختلاف: من جهة فقه الحديث فإنّه اعتبر في لسان الأخبار عنوان الدخول في الغير، فما المراد من الغيرية والبينونة بين تكبيرة الإحرام وما يكون من بعدها؟

فتارة يراد من الغير مطلق ما كان مغايراً للمشكوك فيه سواء أكان المغاير مترتباً على المشكوك شرعاً كالسجود بالنسبة إلى الركوع أو غير مترتب عليه كالأفعال العادية أو مطلق الأذكار والأدعية والقرآن.

وعلى الأول فيما كان الغير منطوقاً ومفهوماً مترتب على المشكوك فيه، وحينئذٍ هل يختص ذلك الجزء المرتب بما كان من سنخ المشكوك فيه من حيث الوجوب والإستحباب أو أعم من ذلك، كان يكون المشكوك فيه واجباً والغير مستحباً.

فالمسألة ذات وجوه وأقوال:

فقيل المراد من الغير مطلق الغير، ومن ثم قال بجريان القاعدة في المقام أي في دخوله في الأمر المستحب كدعاء التوجه أو الإستعاذة.

وقيل المراد ماكان مترتباً مطلقاً فأيضاً يقول بجريان القاعدة فإنّ أدعية التوجه والإستعاذة ن المحل المترتب على ما سبق شرعاً وأمّا من قال بأنّ الغير مختص بالمحل المترتب شرعاً وأن يكون من سنخ المشكوك ففط، فيلزمه عدم جريان قاعدة التجاوز حينئذٍ فيما لو دخل في الغير الإستحبابي كأدعية التوجه والإستعاذة، وتختص بما إذا دخل في القراءة.

والظاهر من عنوان الخروج من المحل الدخول في محل آخر هو ملاحظة عنوان التّرتب لا مطلق الغير، وإنّما قلنا لخروج عن المحل دون الخروج عن نفس المشكوك لا من الشك في أصل وجوده فلا معنى للخروج عنه.

كما أنّ الظاهر من الترتب هو الترتب المحلي الشرعي([4]). مع ملاحظة السنخيّة بين المشكوك فيه وبين الغير المترتب عليه وربما يقال أنّ المراد من المحل الغيري المترتب هو مطلق المحل أعم من أن يكون من سنخ المشكوك فيه أو من غيره فتجري القاعدة في تجاوز المحل فيما لو دخل في أدعية التوجه أو والإستعاذة تمسكاً بإطلاق ما ورد في صحيحة زرارة في قوله عليه السلام (يا زيارة إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء، ولكن اشكل على ذلك كما يأتينا تفصيله ان شاء الله تعالى.

 



([1]).الوسائل: باب 9 من أبواب تكبيرة الإحرام الحديث الثامن.

([2]).المستمسك: 6: 87.

([3]).شرح العروة: 14: 161.

([4]).أي ما أقرّه الشارع المقدس ان هذا المحل الغيري غير المحل اأول المشكوك فيه، فتأمل.

ارسال الأسئلة