Deprecated: __autoload() is deprecated, use spl_autoload_register() instead in /home/net25304/al-alawy.net/req_files/model/htmlpurifier-4.4.0/HTMLPurifier.autoload.php on line 17
الدروس الحوزوية » خارج الأصول » عام 1440 هـ » أصول (13) 4 صفر 1440 هـ - كون قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز عبارة عن قاعدتين مجعولتين بالإستقلال (13)
العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١١)
خارج الفقه
خارج الأصول
اللمعة الدمشقیة
رجال (١٥)
١٢٠- شرح التجرید (٢٢٢)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
مهجة قلب الحسين عليه السلام وأصحابه - محرم الحرام ١٤٤٢ هـ (١٠)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٤)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٥)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (١٠)
■ تشييع آية الله السيد عادل العلوي قدس سره (٦)

احدث ملفات

الدروس الحوزوية » خارج الأصول » عام 1440 هـ » أصول (13) 4 صفر 1440 هـ - كون قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز عبارة عن قاعدتين مجعولتين بالإستقلال (13)

أصول (13)

4 صفر

1440 هـ

عطفاً على ما سبق: على كون قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز عبارة عن قاعدتين مجعولتين بالإستقلال واستدلوا على ذلك بوجوه، قد مرّ الوجه الأول وما ورد عليه من المناقشات، وأمّا الوجه الثاني وهو ما أشار إليه المحقق النائيني قدس سره وهو أنما يختلفان في المورد والمتعلق، فإنّ مورد قاعدة الفراغ منها، ولكن مورد قاعدة التجاوز هو الشك في وجود الجزء.

وبعبارة أخرى: إن جعل قاعدة الفراغ يحتاج إلى أن يلاحظ الكل بنحو الإستقلال أوّلاً، ثم يلاحظ الجزء المشكوك فيه بالتّبع وبالتصور التبعي الإندكاكي في الكلّ، ولكن جعل قاعدة التجاوز يحتاج إلى لحاظ الجزء باللحاظ الإستقلالي وليس التبعي الإندكاكي، فالجمع بين القاعدتين يستلزمه تعلّق اللحاظ الإستقلالي واللحاظ التبعي بشيء واحد، وهذا ما لا يمكن الجمع بينهما.

وأورد عليه:

أولاً: أنه لا اختصاص لقاعدة الفراغ بالشك في صحة الكل، بل تجري أيضاً عند الشك في صحة الجزء ولعلّه هو المشهور.

وثانياً: بناء على الاشكال الأول فإنّه على تقدير تعدد القاعدتين يلزم تعلق اللحاظ الإستقلالي والتبعي بالجزء في جعل نفس قاعدة الفراغ، وكلّ ما يقال في جواب هذا الاشكال يقال في جواب ما أشكله المحقق النائيني في إتحاد القاعدتين، فتأمل.

وثالثاً: يمكن الجمع بين القاعدتين بإلغاء الخصوصيات في الكل والجزء، فإنّ نخاطبهما بما هما كلّ وجزء يستلزم الاشكال من اجتماع اللحاظ الاستقلالي والتبعي في الجزء، وهذا بخلاف لحاظها مع إلغاء خصوصية الجزئيّة والكليّة، بأن يلاحظ لفظ عام يشمل كلاهما، كلفظ الشيء، فحينئذٍ يحكم بعدم الإعتناء بالشك فيه بعد الخروج عن محله في الجملة كما في التجاوز أو بالجملة كما في الفراغ فلا محذور فيه فتأمل، فهذا يصدق على اختبار كون المطلق بالغاء الخصوصيات، كما هو مبنى القائل بهذا الجواب.

الوجه الثالث: في كون قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز عبارة عن قاعدتين مستقلتين: أنه لو قيل بالجمع وإتحاد القاعدتين فإنّه يستلزمه استعمال اللفظ وهو التجاوز في المعنى الحقيقي والمعنى المجازي العنائي في استعمال واحد وهذا ما لا يجوز.

بيان ذلك: ان صدق التجاوز عن الشيء في متعلق ومورد قاعدة الفراغ هو التجاوز الحقيقي، لأنّ الشك متعلق بصحة العمل كلّه مع العلم بوجوده، فيصدق التجاوز عنه حقيقة، وهذا بخلاف معنى التجاوز في قاعدة التجاوز فإنه من الإستعمال المجازي والعنائي بإستعمال الشيء في غير موضعه بوجود عقله وقرینة فإن التجاوز في قاعدة التجاوز لا يصدق التجاوز الحقيقي عن الشيء مع الشك في وجوده، فلابدّ من عناية بأن يكون المراد من التجاوز عن الشيء هو التجاوز عن محلّه على طريقة المجاز في الكلمة كالقمر في الجميل، أو المجاز في الإسناد وكانت الربع البقل، أو المجاز في الحذف كأسفل القرية أي أهل القرية، وفي المقام بأن يراد من الشيء محل الشيء ويسند التجاوز إليه بالإسناد المجازي أو قيد المضاف وهو المحل، فالجمع بين القاعهدتين في جعل واحد يستلزم هذا المحذور وهو الجمع بين المعنى الحقيقي المعنى المجازي العنائي في ورود أحد وهذا ما لا يجوز.

وأجيب عن هذا الإستدلال: على ما عند المجيب من المبنى من أن الشك في الصحة دائماً ينشيء من الشك في وجود الجزء أو الشرط، فالتجاوز في مورد قاعدة الفراغ هو أيضاً من التجاوز عن محل الشيء المشكوك فيه مطلقاً سواء أكان جزءاً أو شرطاً فيكون من الإستعمال العنائي فلا فرق بين القاعدتين من هذه الجهة، ولا يلزم الجمع بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي في مورد واحد، فتأمل.

الوجه الرابع: ما أشار إليه وذكره المحقق النائيني قدس سره أيضاً، وهو: أن الجمع بين القاعدتين في جعل واحد يستلزمه التدافع بين مفهوم ومنطوق بينهما في مورد فيما إذا شك في جزء بعد الدخول في جزء آخر ولا يلزم ذلك لو كانت مجعولتين بالإستقلال.

بيان ذلك: إذا شك في الركوع مثلاً بعد الدخول في السجود كان مقتضى مفهوم قاعدة الفراغ أن يعتني بشكه ويأتي بالشكوك فيه لأنه له يخرج ولم يفرغ من صلاته، وقد صرح بهذا المفهوم في قوله عليه السلام: (إنّما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه) ([1]).فتعتني بشكك إذا لم تجز محل الشك وهو كل الصلاة، ولكن مقتضى منطوق قاعدة التجاوز عدم الإعتناء بهذا الشك لأنّه من الشك بعد الدخول في الغير، وهذا معنى التدافع فكل واحد يجز النّار إلى قرصه ويطالب بمورده ومتعلّقه وأمّا لو كانت القاعدتان مجعولتين بالإستغلال فلا يلزم هذا لمحذور لأنه عند التعارض والتدافع يقدم منطوق قاعدة الشيء وز على مفهوم قاعدة الفراغ بالحكومة أو بالتخصيص، لأن أدلة قاعدة التاوز واردة في موارد مفهوم قاعدة الفراغ، فلو لم تقدّم قاعدة التجاوز على مفهوم قاعدة الفراغ للزم أن تكون قاعدة التجاوز بلا مورد أو من التخصيص المستهجن لكون مورده من الفرد النادر الذي بحكم المعدوم، ولكن بعد تقديم قاعدة التجاوز والحكم بتحقق الركوع كما في مفروض المسألة، فإنّه لا يلزمه هذا المحذور أصلاً.

وأجيب عنه: أن الشك في صحة الصلاة في مفروض المسألة مسبب عن الشك في وجود الركوع لما عند القائل من المعنى بأنّ الشك في الصحة دائماً ينتهى من الشك في وجود الجزء أو الشرط، فبعد الحكم بوجود الركوع ولو تعبّداً لقاعدة التجاوز، فإنّه لا يبقى شك في صحة الصلاة حتى يكون مورداً لمفهوم قاعدة النزاع، وأنّه يقع التدافع بينه وبين منطوق قاعدة التجاوز، فإن المقام من باب سابقة بانتفاء الموضوع، فتأمل.



[1] الوسائل: 1: 41 باب 42 من أبواب الوضوء الحديث الثاني.

ارسال الأسئلة