العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١١)
خارج الفقه
خارج الأصول
اللمعة الدمشقیة
رجال (١٥)
١٢٠- شرح التجرید (٢٢٢)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
مهجة قلب الحسين عليه السلام وأصحابه - محرم الحرام ١٤٤٢ هـ (١٠)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٤)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٥)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (١٠)
■ تشييع آية الله السيد عادل العلوي قدس سره (٦)

احدث ملفات

العشوائیة

الدروس الحوزوية » خارج الفقه » عام 1440 هـ » فقه (18) 12 صفر 1440 هـ - فإذا إنتهى التكبير والرفع أرسلهما، ولا فرق بين الواجب منه والمستحب في ذلك، (18)

فقه (18)

12 صفر

1440 هـ

عطفاً على ما سبق: قال المصنف قدس سره: (فإذا إنتهى التكبير والرفع أرسلهما، ولا فرق بين الواجب منه والمستحب في ذلك، والأولى أن لا يتجاوز الأذنين، نعم ينبغي ضمّ أصابعهما حتى الإبهام والخُنصر والإستقبال بباطنها القبلة، ويجوز التكبير من غير رفع اليدين، بل لا يبعد جواز العكس).

أقول: لا زلنا في المسألة الرابعة عشرة في بيان كيفية أداء التكبير وقد ذكر المصنف قدس سره جملة من أ؛كامه: 1 ـ فمن الأحكام في المقام كما مرّ أن يكون رفع اليدين مقارناً بإبتداء التكبير ومنتهياً التكبير بإنتهاء الرفع، أو منهياً الرفع بإنتهاء التكبير، فإذا إنتهى التكبير والرفع أرسل وأسبل اليدين، فهذه هي الكيفية الأولى في مقارنة رفع اليدين مع التكبير، وربما من الصور أيضاً أن يكون رفع اليدين ببداية التكبير وإنتهاء التّكبير بإنتهاء الإرسال، فتأمل.

2 ـ ثم من أحكام التكبير في رفع اليدين أنّه لا فرق في ذلك بين الواجب من التكبير كتكبيرة الإحرام أو المستحب كتكبيرة الركوع تمساً بالمطلقات الواردة في المقام.

3 ـ ومن الأحكام أنّ الأولى في رفع اليدين إلى الأذنين أن لا يتجاوزهما، للنهي عنه في صحيحة زرارة المتقدمة وإذا قمت إلى الصلاة فكبرت، فأرفع يديك، ولا تجاوز بكفيك أذنيك، أي حيال خدّيك([1]).

ومثله خبر أبي بصير: (إذا إفتتحت الصلاة فكبّرت فلا تجاوز أذنيك) ([2]).

وقد وقع الخلاف في (لا) الناهية هل تدل على التنزيه والكراهة كما عند المشهور ومنهم المصنف كما هو المختار أو أنها دالة على التحريم، ثم لو كانت تحريمية فهل تحريم نفسي أو غيري، والظاهر كما ذهب إليه بعض الأعلام المعاصرين أنه من النهي الغيري الإرشادي بمعنى أن إستحباب رفع اليدين إلى الأذنين مقيد بأن لا يتجاوزهما، بمعنى أنه لو تجاوز هما لسقط عن الإستحباب بيان ذلك: لقد مرّ كراراً في حمل المطلق على المقيد إنما يكون ذلك في ما كان المطلق واجباً، وأمّا في المستحبات فلا يحمل المطلق أي لا يقيد بالمقيد حتى يلزم في الإرادة الحدية تضيق دائرة المطلق في الماهيات كالعام والخاص في الأفراد، ومن ثم في المستحبات يحمل على مراتب الفضل والإستحباب.

والوجه في لك: إنه بعد فرض جواز ترك القيد لكونه مستحباً يكشف أن المطلق لم يقيد له حينئذٍ ويبقى على إطلاقه.

4 ـ ومن الأحكام: ينبغي ويستحب ضمّ أصابع اليدين حتى الإبهام والخنصر وهذا من المستحب في المستحب وفي الجمال، اما ضم الأصابع مع الإبهام، فربّما يستدل عليه بما من أصل زيد النرسي: أنه رأى أبا الحسن الأول عليه السلام: إذا كبّر في الصلاة أبزق أصابع يديه الإبهام والسبابة والوسطى والتي تليها، وفرّج بينها وبين الخنصر([3]).

وأمّا ضم الخنصر أيضاً، فكما صرّح بذلك في الذكرى، وأمّا معارضته بذيل ما في أصل النّرسي في قوله(وفرّج بين الأصابع وبين الخنصر) فلا يعتمد عليه لشذوذ القول به، فتأمل.

5 ـ ومن الأحكام: يستحب الاستقبال بباطين اليدين عند رفعهما نح القبلة كما ذهب إليه المشهور ونصّ عليه جمع من الأعلام منهم المحقق الحلي في المعتبر وفي المنتهى وأنّه لا خلاف في ذلك لرواية منصور، فإنّها وإن كانت ضعيفة السند إلّا أنه عمل بها المشهور قال: (رأيت أبا عبد الله عليه السلام إفتتح الصلاة، فرفع يديه حيال وجهه، واستقبل القبلة ببطن كفيه) ([4]).

وخبر جميل: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله عز وجل (فصل لربك وإنحر) فقال عليه السلام بيده: هكذا) ([5]).

يعني استقبل بيديه حذو وجهة القبلة في إفتتاح الصلاة.

6 ـ ومن الأحكام يجوز التكبير من غير رفع اليدين، بل لا يبعد جواز العكس بأن يرفع اليدين من غير تكبير ثم يكبّر.

أمّا التكبير من غير رفع فهنا مقتضى استحباب الرفع، فإنّه وإن كان حسناً إلّا أنّه يجوز ترك المستحب بخلاف الواجب وذلك من جهة وجود المصلحة التامة والملزمة في الواجب دون المستحب.

وأمّا عكس ذلك بأن يرفع اليدين من دون تكبير فهذا ممّا لا وجه له ولا دليل عليه، فإنّه لم يثبت إستحباب الرفع في نفسه.

ولكن سيدنا الحكيم قدّس سره في مستمسكه (6: 87) قال في وجه ذلك (للتعليل في بعض النصوص: بأن رفع اليدين ضرب من الإبتهال والتبتّل ـ أي الإنقطاع إلى الله سبحانه والتّضرع.

إلّا أنّ سيدنا الخوئي قدس سره في شرح العروة (14: 16) قال: (والإستدلال له بالتعليل الوارد في بعض النصوص المتقدمة من أن رفع اليدين ضرب من الإبتهال والتبتل والتضرع كما في خبر الفضل بن شاذان، فهو مخدوش أولاً: بضعف سند الخبر في نفسه، وثابتاً: بقصور دلالته إذ ظاهره إرادة الرفع حال التكبير لا مطلقاً كما لا يخفى فتأمل.

بأنّ ضعف السند يحبر بعمل المشهور، فيكون النزاع حينئذٍ مبنويّاً، والله العالم بحقائق الأمور.

وهذا ممّا يدل على بقاء أصل الإستحباب في المطلق ولكن مع القيد يكون من الفرد الأفضل، وهذا يتم في الأوامر.

ولكن هذا المعنى لا يصدق في النواهي، فإذا كان المقيّد بلسان النهي كما في مفروض المسألة وما نحن فيه، فإنّه لابدّ من حمل المطلق القيد، إذا لا دليل ولا وجه لحمل النهي على النهي التنزيهي حتى يدل على الكراهة بعد كون النهي في الظاهر يحمل على التحريم، فيلزم أن يكون النهي ولا الناهية للتحريم.

ولكن كما قامت القرينة العامة في باب المركبات على إنقلاب الأوامر والنواهي من الوجوب والتحريم إلى الإرشاد أي النهي الإرشادي يرشدنا إلى الجزئية والشرطية أو المانعية، أي الإنقلاب من النهي التكليفي من الوجوب  والتحريم إلى النهي الوضعي من الجزئية والشرطية والمانعيّة.

وبناء على هذا يلزم أن يكون النهي في المقام من النهي الإرشادي يرشدنا إلى مانعيّة التجاوز عن الأذن في مسألة رفع اليدين المستحب في التكبير، وهذا يعين تقيد موضوع الإستحباب أي إستحباب رفع اليدين إلى الأذنين بعدم تجاوزه إلى أكثر من ذلك، ونتيجة ذلك حينئذٍ حمل المطلق على المقيد في المستحبات أيضاً إلّا أنه في دائرة النواهي دون الأوامر، فالعمل بالإستحباب برفع اليدين إلى الذنين بشروط بعدم التجاوز عن الأذن، فتأمل.



([1]).الوسائل: باب 10 من أبواب تكبيرة الاحرام: الحديث الثاني.

([2]).الوسائل: باب 9

([3]).مستدرك الوسائل: باب 1 من أبواب أفعال الصلاة  الحديث الثالث.

([4]).الوسائل: باب 9 من أبواب تكبيرة الاحرام الحديث السادس.

([5]).الوسائل: باب 9 من أبواب تكبيرة الاحرام الحديث 17.

ارسال الأسئلة