العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١١)
خارج الفقه
خارج الأصول
اللمعة الدمشقیة
رجال (١٥)
١٢٠- شرح التجرید (٢٢٢)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
مهجة قلب الحسين عليه السلام وأصحابه - محرم الحرام ١٤٤٢ هـ (١٠)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٤)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٥)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (١٠)
■ تشييع آية الله السيد عادل العلوي قدس سره (٦)

احدث ملفات

العشوائیة

الدروس الحوزوية » خارج الأصول » عام 1440 هـ » أصول (6) 23 محرم 1440 هـ هل قاعدة الفراغ والتجاوز من الأصولية أو الفقهيّة (6)

أصول (6)

23 محرم

1440 هـ

هل قاعدة الفراغ والتجاوز من الأصولية أو الفقهيّة

عطفاً على ما سبق: في بيان كون قاعدة الفراغ من المسائل الأصولية أو القواعد الفقهيّة، فذكر سيدنا الخوئي قدس سره أنه يعرف ذلك بالميزان ولملاك الوارد في تعين المسألة الأصولية عن القاعدة الفقهية أو المسألة الفقهيّة، والميزان عبارة عن أمرين متداخلين.

الأول: ـ كما مرّ تفصيله أن المسألة الأصولية المركبة من صغرى وكبرى ونتيجة إن كانت النتيجة حكماً كلياً كانت أصولية وإن كانت جزئياً كانت فقهيّة.

الثاني: من جهة تطبيق القواعد الأصولية والفقهية على مصاديقها، فإن كانت بيد المجتهد ولاحظ للمقلد فيها فهي أصولية وإن كان بيد المقلد فهي فقهية.

مثال ذلك: كلّ شيء لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فإنّه يقال بحلية ما لا نص فيه وتطبيق هذه المعيّة على شرب التتن مثلاً إنّما هو بيد المجتهد، فإنّه بعد استفراغ وسعه في الفحص عن الدليل وعدم وجدانه، يحكم بأنه كما لا نصّ فيه وكل ما لا نص فيه فهو حلال فهذا حلال، وهذا بخلاف المسائل الفقهية، فإنّ تطبيقها بيد المقلد كحرمة الخمر مثلاً فإنّ المجتهد عليه بيان حكم الخمر فيفتي بها وأمّا تطبيق الخمر على مانع في الارج فهو بيد المقلد.

وربما يقع الإختلاف بين المجتهد والمقلد في مقام التطبيق حيث يرى أحدهما خمراً والآخر خلّاً، فإنّه كل واحد يعمل بعلمه، وليس للمقلد أن يرجع في التشخيص والتطبيق إلى المجتهد إلّا من باب الرجوع إلى العادل والإكتفاء به في الشبهات الموضوعية كما في البينة وبناءً على هذا الميزان والمعيار يظهر وتعرف أن قاعدة الفراغ من المسائل الفقهية وليست من الأصولية، فإن ضم الصغرى إلى القاعدة لا ينتج إلّا الحكم الجزئي، كما لو قيل: هذا الشك شك بعد الفراغ وكل شك بعد الفراغ لا يعتني به فالنتيجة أن هذا الشك لا يعني يعتني به فهذا من الحكم الجزئي وأيضاً تطبيق القاعدة على الجزئيات والمصاديق بيد المقلّد، فهو الذي يرى أن ها الشك بإتيان الركوع مثلاً قد حدث بعد الفراغ من صلاته فلا يعتني به لقاعدة الفراغ القائلة (قد ركعت).

وخلاصة الكلام: أن قاعدة الفراغ من القواعد والمسائل الفقهيّة، وإن كانت هي بنفسها من المسائل الأصولية لأنها مأخوذة من الأخبار الواردة في المقام ويؤخذ بالأخبار بمقتضى حجيّة الظواهر، وحجية من جهة السّند والبحث عن حجيّة الظواهر وحجيّة السند من المسائل الأصولية.

وأورد على الوجهين:

أما الوجه الأول: فأورد عليه: أوّلاً: قوله أن القاعدة الفقهية لا تنتج إلّا الحكم الجزئي فهذا غير تام للنّقض، فإنّه ربما القاعدة تثبت حكماً كلياً، كما في إثبات الضمان في المقبوض بالبيع الفاسد بقاعدة (ما يضمن بصحيحة يضمن بفاسده) فإثبات الضمان بالقاعدة حكم كلّي.

وثانياً: في قوله أنّ القاعدة الأصولية لا تتنج إلّا حكماً فرعياً كلياً فإنه غير تام أيضاً، لأنّ المعيار والميزان في كون المسألة اصولية هو إثبات الحكم في الشبهات الحكمية أعم من أن تكون كليّة أو جزئية، كما إذا فرضنا ثبوت حكم بقاعدة أصولية على مكلف خاص بنحو القضية الخارجية كإثبات حكم للمعصومين عليهم السلام فهذا من النتيجة الجزئية، ولكن لا يثبت على أن القاعدة غير أصولية، نعم إن لم يتفق هذا في الخارج وإن كان في مقام الفرض محتملاً وصحيحاً، فإنّه باعتبار أن الأحكام الفقهيّة قد جعلت بنحو القضايا الكلية الحقيقية كما في القوانين الوضعيّة، فعدم الوقوع في الخارج لا يؤثر في كون المسألة غير أصولية، فإنّ المأخوذ في القاعدة الأصولية أن تكون منتجة للحكم في الشبهة الحكمية، لا في الشبهة الموضوعية فتكون مثبتة لأصل الحكم الفرعي الكلي أو الجزئي لا لموضوعه.

فالمسألة الأصولية لابدّ أن تكون الكبرى فيها من العناصر المشتركة في أكثر الأبواب والمسائل الفقهيّة، وإلّا إذا كانت في مورد خاص لكان أصلاً له وليس للفقه كلّه، فتأمل.

وأمّا الوجه الثاني: فكذلك يرد عليه أوّلاً: ما ورد على الأول من النقض فإنه ليس تطبيق القاعدة الفقهية دائماً بيد المقلّد بل ربما تكون بيد المجتهد كما في قاعدة الطهارة في الشبهات الحكميّة، فإن على المجتهد بيان الحكم الشرعي وعلى المقلد التطبيق.

وثانياً: إن كان المراد من الأصولية في مقام التطبيق إن تثبت الحكم الكلّي في الشبهة الحكمية بخلاف القاعدة، فهذا هو مفاد الوجه الأول، فلا يكون وجهاً آخر للفرق بين الأصولية والفقهية.

وإن كان المراد إختصاص المسألة الأصولية بالمجتهدين بخلاف المسألة الفقهية، فإنّها تعم المكلف سواء أكان مجتهداً أو مقلداً فهذا غير تام لأنّ القواعد الأصولية كالفقهية في وضعهما على نحو القضية الحقيقة من دون تعين الموضوع فيهما فلم يؤخذ في الأصولية موضوعية المجتهد دون المقلد، بل موضوعها يعم المجتهد والمقلد.

ولكن قد يؤخذ في موضوع المسألة الأصولية قيد الفحص بالنسبة إلى المجتهد فأولاً يبحث ويفحص عن الدليل في مضاف وجوده أو الحاكم أو المخصص أو المعارض فإن لم يجد فعندئذٍ يرجع إلى الأصل الأصولي ولكن هذا القيد لا يجعل المسألة الأصولية خاصة بالمجتهد فإنّ المقلد يمكنه ذلك أيضاً أما لعدم وجوب الفحص كما في قاعدة منجزية العلم الإجمالي بالتكاليف قبل الفحص، أو لا يفحص بنفسه بل يكتفي بفحص المجتهد كما في البراءة الفعلية أو في مطلق الأصول والأمارات، فتأمل.

وقد ظهر أن خروج قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز عن المسائل الأصولية ليس كما أشار إليه سيدنا الخوئي قدس سره بل باعتبار عدم انتهاجهما للحكم في الشبهة الحكمية، فإنّهما قاعدتان لا تثبتان إلّا الموضوع أي المتعلق الخارجي للتكليف المعلوم كبروياً عند الشك في تحققه خارجاً، فيكونان مثل الأصول العملية الأخرى المختصة بالشبهات الموضوعية، فلا يمكن أن نستنبط ونستفيد من القاعدتين حكماً شرعياً في الشبهات الحكمية حتى تكون من المسائل الأصولية، بل المختار كونهما من القواعد الفقهية.

 

ارسال الأسئلة