العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١١)
خارج الفقه
خارج الأصول
اللمعة الدمشقیة
رجال (١٥)
١٢٠- شرح التجرید (٢٢٢)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
مهجة قلب الحسين عليه السلام وأصحابه - محرم الحرام ١٤٤٢ هـ (١٠)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٤)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٥)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (١٠)
■ تشييع آية الله السيد عادل العلوي قدس سره (٦)

احدث ملفات

العشوائیة

الدروس الحوزوية » خارج الفقه » عام 1440 هـ » فقه (5) 22 محرم 1440 هـ عطفاً على ما سبق: في بيان أدلة الأقوال الأربعة في تعيين تكبيرة الإحرام من التكبيرات السبع الإفتتاحية (5)

فقه (5)

22 محرم

1440 هـ

عطفاً على ما سبق: في بيان أدلة الأقوال الأربعة في تعيين تكبيرة الإحرام من التكبيرات السبع الإفتتاحية، فمن قال بأنّ المكلف مختار بين الواحدة وبين أن يجعل الثلاث من حيث المجموع بمنزلة تكبيرة واحدة، أو مجموع الخمس أو مجموع السّبع كما مال إليه المحقق الهمداني قدس سره، تمسكاً بطائفة من الروايات الدالة بظاهر على التخيير المجموعي، إلّا أن هذه الروايات أولاً معارضة بطائفة أخرى وثانياً تبتني على مسألة التخيير بين الأقل والا كشرط لا أنه لا يقبل التخيير في التدريجيات بين الأقل والأكثر الحقيقي بأن يكون الأقل مأخوذاً لا بشرط والأكثر بشرط شيء يعني مشتملاً على تمام الأقل أولاً وزيادة ثانياً، والحال المأمور به هو طبيعي الصلاة وعند اتيان الأقل يصدق أنه قد أتى بالمأمور به ومن ثم لم يكن للأكثر أمراً حتى يمتثله ويكون مخيراً بينه وبين الأقل، فالإنطباق على الأقل قهري والأجزاء عقلي وعليه الفرد الأكثر لم يكن من الفرد الواجب المخير بل يكون على صفة الإستحباب كما في التسبيحات الأربع فالواجب الأول وما زاد فهو المستحب نعم يمكن صدق التخيير بين الأقل والأكثر فيما إذا كان صدرياً بأن كان الأقل مأخوذاً بشرط لا وليس بشرط لا بشرط حتى يجتمع بألف شرط والأكثر بشرط شيء كما في القصر والتمام، فالأقل ركعتان بشرط عدم زيادة شيء عليهما، والأكثر مشروط بزيادة ركعتين آخر حتى كما في التسبيحات بناء على الاقتصار على الأولى وعدم زيادة ثمانية والأكثر مشروط باضافة الإثتين عليها حتى يكون المجموع ثلاثاً، فلا تقع الإمتثال بالتسبيحتين حينئذٍ لأنها ليست من الأقل ولا الأكثر فهذا خارج في الحقيقة عن باب التخيير بين الأقل والأكثر وإن كان على صورته ويدخل في التخيير بين المتباينين، لأن كل واحد مقيد بضد الآخر، فلا يكون الأكثر مشتملاً على الأقل زيادة الذي هو الملاك في باب الأقل والأكثر.

وحينئذٍ إن كان مراد القائل من التخيير المجموعي بين الواحدة أو الثلاث أو الخمس أو السبع بناء على أنه يرجع إلى التخيير بين الأقل والأكثر الحقيقي أي ما كان ماهية الأقل لا بشرط فهذا غير معقول ثبوتاً فكيف يكن تنزيل الأخبار عليه، بل لابدّ من تأويل الأخبار حينئذٍ كما في كل خبر بظاهره يتبنى مع الثابت عقلاً كما في قوله تعالى (يد الله فوق أيديهم) بأنّ المراد قدرته وليس اليد الجسمي أو الجسماني لأنّه يمتنع ذلك عقلاً كما هو ثابت في محلّه، فلا يتعبد بالمستحيل عقلاً وحينئذٍ إطلاق الإفتتاح على المجموع من حيث المجموع يكون من الإستعمال المجازي بعلاقة الجزء والكل، فتأمل.

وإن كان مراد القائل من التخيير في المقام هو التخيير بين الأقل والأكثر الصدري إلّا كان من التباينين من جهة تقيد الأقل وهي لا التكبيرة الواحدة بشرط لا، فهذا وإن كان معقولاً في حدّ نفسه، الا أنه لا يمكن أن نلتزم بذلك.

والوجه فيه: أن لازم هذا المختار والمراد عدم انعقاد الإفتتاح وبطلان صلاته فيما لو شرع في الأولى وكان تاوياً عند الشروع على الثلاث الا أنه بعد التكبيرتين بداله أن يترك الثالثة متعمداً ويقتصر على الثنتين، فإنه يلزمه بطلان صلاته لأنهما ليستا من الأقل ولا الأكثر وهذا نظير من يكتفي باثنتين من التسبيحات الأربع، فإنّه بموجب بطلان صلاته لأنه ليس من مصداق المأمور به، فلا ينطبق عليه عنوان طبيعي الصلاة ولا يكون فرداً منه.

كما يقال ببطلان صلاته (وأفحش من الأول) ما لو ترك الثالثة نسياناً ثم تذكرها بعد الفراغ من صلاته، فإنّه يلزم بطلان الصلاة لأنه أقل بالتكبيرة الذي هو مجموع الثلاث بحسب الفرض، والتكبيرة من الأركان ـ والاخلال بها عمداً وسهواً موجب للبطلان.

فكيف يلتزم الفقيه بذلك؟!

هذا أولاً من ورد الإشكال على من قال بأنّ المجموع من حيث المجموع هو أفراد الواجب الذي يصدق عليه طبيعي الصلاة وأمّا الاشكال الثاني من جهة ما ورد في الأخبار من قوله عليه السلام في تحريم الصلاة والدخول فيها بأي شيء يتحقق، فقال عليه السلام (تحريمها التكبير) أي بالتكبير يدخل الإنسان في صلاته فيحرم عليه أن يأتي بمنافيات الصلاة بمجرد الشروع في التكبيرة سواء كان ذلك بالحكم الوضعي أي وضعاً فقط أو الوضعي والتكليفي فيكون موجباً للبطلان كما يكون آثماً في ذلك، فلو أتى بالمنافي بين كلمتي التكبيرة أي بين (الله ) و(أكبر) بطلت صلاته، وعلى القول بعدم جواز قطع الصلاة وإن لم تتم التكبيرة يلزمه أنه فعل حراماً وإيماً وهذا من الحكم التكليفي، ويترتب على هذا أنه لو أتى بالمنافيات، كأن يتكلم بكلام أومئ بين التكبيرات كمن تكلم بين التكبيرة الثانية والثالثة يلزم بطلان صلاته، فإن ذلك نظير التكلّم بين كلمتي (الله) (أكبر) وعلى القول بالحرمة التكليفي يكون آثماً وعاصياً أيضاً.

وهذا كما ترى فإنّه لم يلتزم به فقيه إذ لا مقتضى للبطلان بعد إتيانه بتكبيرة صحيحة بعد ذلك.

وعليه لا مجال للأخذ بالأقل بنحو المشروط بشرط لا لأنه يلزمه مثل هذه التوالي الفاسدة وهذا ما يريده القائل.

لإنصراف كلام عنه قطعاً، وإذا قيل يؤخذ الأقل بنحو لا بشرط على نحو الحقيقة فإنّه غير معقول في مقام الثبوت فكيف يكون في مقام الإثبات والأدلة الظاهرة من ظهور الأخبار، فلا مناص إلّا أن يقال بأنّ الواجب ما يقع به الإفتتاح بإحدى تلك التكبيرات والزائد السابق أو اللاحق سيكون من الفضل والمستحب، لا أن المجموع هو أفضل أفراد الواجب التخييري كما عند من يدعي ذلك تمسكاً بظهور الأخبار فتأمل.

فيمكن أن يقال أن الواجب الأقل وهو التكبيرة الأولى بشرط عدم تعقبها بالثنتين، وليس الأقل لا بشرط أي المشروطة بعدم الزيادة عليها في مقابل الأكثر وهو المشروط باضافة الثنتين.

ثم كما مرّ أن الطائفة الأولى التي تمسك بها القائل بأنّ المجموع من حيث المجموع من أفراد الواجب، ويكون مخيراً بين الواحدة أو المجاميع الثلاثة: الثلاث والخمس والسبع.

ولكن هناك طائفة ثانية تعارض الأولى وتدل على أنّ الواجب هو تكبيرة واحدة وما زاد فهو من الفضل والمستحب.

منها: صحيحة زيد الشحام قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، الإفتتاح؟ فقال: تكبيرة تجزئك، قلت فالسبع قال: ذلك فضل[1].

وجه الإستدلال: فإنّها ظاهرة في أن الزائد على الواحدة وهي الست سواء أكان المختار الأولى والأخيرة أو ما في الوسط فإن الست الأخرى هي الفضل من المستحب لا أن مجموع السبع أفضل أفراد الواجب كما هو ظاهر.

ومنها:صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: التكبيرة الواحدة في إفتتاح الصلاة تجزئي والثلاث أفضل والسبع أفضل كلّه[2].

وغيرها من الأخبار الواردة في هذا الباب فظاهرها يدل على أنّ الواجب يتحقق بتكبيرة واحدة ولما زاد من الثلاث والخمس السبع فهو من الفضل بإختلاف مراتبه من الفضل والأفضل.

ثم يرد الاشكال الثالث على الثاني بأن المجموع من كل مجموع هو أفراد الواجب ويكون مخيراً بينها أنه خلاف الإجماع الثابت، فإنّه لم يذهب إلى هذا القول سوى والد العلامة المجلسي قدس سرهما، فلا يكن الالتزام بهذا القول بوجه من الوجوه.

فالواجب من التكبيرات ما يقع به الإفتتاح وهي ليس إلّا إحدى تلك التكبيرات، فإنّ الأولى كما ذهب إليه صاحب المرافق وفي الوسط أو الأخيرة وهذا ما يأتينا تفصيله ان شاء الله تعالى.



[1] الوسائل: باب 1 من أبواب تكبيرة الاحرام الحديث الثاني.

[2] الوسائل: باب 1 من أبواب تكبيرة الاحرام الحديث الرابع.

ارسال الأسئلة