العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١١)
خارج الفقه
خارج الأصول
اللمعة الدمشقیة
رجال (١٥)
١٢٠- شرح التجرید (٢٢٢)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
مهجة قلب الحسين عليه السلام وأصحابه - محرم الحرام ١٤٤٢ هـ (١٠)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٤)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٥)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (١٠)
■ تشييع آية الله السيد عادل العلوي قدس سره (٦)

احدث ملفات

العشوائیة

الدروس الحوزوية » خارج الأصول » عام 1440 هـ » أصول (2) 19 محرم 1440 هـ عطفاً على ما سبق: يقع الكلام في قاعدتي التجاوز (2)

أصول (2)

19 محرم

1440 هـ

عطفاً على ما سبق: يقع الكلام في قاعدتي التجاوز والمحل، فإنّه يحكم بصحة العمل عند الشك فيه من المكلف نفسه بعد تجاوز المحل أو الفراغ من العمل، والأول لقاعدة التجاوز  والثاني لقاعدة الفراغ، فلو وقع التعارض بين الإستصحاب والقاعدتين، فإنّه يقدم القاعدتان على الاستصحاب وهذا ما ذهب إليه المشهور، وإنّما الكلام في وجه التقدّم.

فمن الأعلام من ذهب إلى أن الظاهر من أدلتهما من الأخبار الواردة في البابين كون القاعدتين من الأمارات.

والوجه في ذلك: إنّ المقام مقام الشك في صحة العمل بعد تجاوز المحل المشكوك فيه أو بعد الفراغ من العمل، ولكل معلول علّته ومنشأ فهذا الشك فالشيء ومعلول من احتمال السّهو والفلة، بأن يكون حين العمل غافلاً أو ساهياً، لأنّه من الواضح أن ترك الجزء أو الشرط متعمّداً لا يجتمع من كون المكلف في مقام الطاعة وامتثال أمر المومى، فيكون الترك حينئذٍ عن غفلة أو سهوٍ، وهناك الحاكم عند العرف والعقلاء هو اصالة عدم الغفلة وهي من الأصول العقلائية الناظرة إلى الواقع.

وهذا ما يدل عليه الأخبار أيضاً فهو نظير خبر الثقة الذي يؤخذ به بسيرة العقلاء بالأدلة الشرعية النقليّة من الآيات واأخبار الشريفة.

فتدل على أن قاعدة التجاوز والفراغ من الأمارات لقيام الدليل عليهما فليستا من الأصول المقررة للشاك في مقام العمل وشهد على ذلك ما ورد في الفضيل بن يسار الوارد في الشك في الركوع.

الوسائل بسنده عن محمد بن الحسن بإسناده عن خصالة عن أبان عن الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: آستتمقائماً فلا أدري ركعت أم لا؟ قال عليه السلام: بلى قد ركعت فامضِ في صلاتك.

وأيضاً في الوسائل عن صفوان عن حماد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أشك وأنا ساجد فلا أدري ركعت أم لا؟

فقال عليه السلام: قد ركعت أمضه.

وأيضاً في الوسائل عنه عن أبي جعفر عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل أهوى إلى السجود فلم يدر أركع أم لا يركع؟ قال عليه السلام قد ركع[1].

هذا في الركوع وكذا ما ورد في الوضوء.

في الوسائل عن المفيد بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن بكير بن أمين قال: قلت له: الرجل يشك بعدما يتوضأ؟ قال عليه السلام: هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك[2].

وأيضاً في الوسائل عن محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إذا شك الرجل بعدما صلّى فلم يدر أثلاثاً صلّى أم أربعاً وكان يقينه حين انصرف أنه كان قد أتم لم يعد الصلاة وكان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك[3].

وغيرها من الأخبار الواردة في الباب.

وبالجملة والتفصيل أنه لا ينبغي الاشكال في كون القاعدتين أو القاعدة الواحدة على أنهما قاعدة واحدة وهي قاعدة التجاوز والفراغ إنّما هي من الأمارات وليس من الأصول كما هو ظاهر صاحب الكفاية المحقق الآخوند الخراساني قدس سره.

وإذا كانت من الأمارات فتعارضها مع الإستصحاب لا يخلو من حالين: أما أن نقول بأنّ الإستصحاب من الأصول العملية والأصل العملي دليل من لا دليل له، والأمارة دليل، فحينئذٍ لا مجال للقول بالتعارض، لأنّ الأصل العمل وظيفة الشّاك لرفع شكّه ولو تعبّداً، وأنه من الحكم الظاهري المنزل منزلة الواقع، وهذا بخلاف الأمارات فإنها كاشفة عن الواقع ولو تعبّداً أيضاً كخبر الثقة، فلا مجال للأخذ بالأصول بعد إثبات الواقع في الجملة بالإمارات.

وإذا قيل أن الاستصحاب من الأمارات أيضاً فهنا يقع التعارض بين الأمارتين أمارة الاستصحاب وأمارة قاعدتي التجاوز والفراغ.

فذهب المحقق النائيني قدس سره بعد القول بكون الاستصحاب من الأمارات، بأنّه تقدم قاعدة التجاوز والفراغ على الإستصحاب للحكومة.

بيان ذلك: إنّ أدلة القاعدة وردت في موارد جريان الاستصحاب، كما في الشك في الركوع كما ما مرّ بعد الدخول في السجود فأدلة الاستصحاب تقول باصالة عدم اتيانه الرّكوع، ولكن أدلة القاعدة تقول بإتيان الركوع فتكون بمنزلة الأدلة الشارحة لأدلة الإستصحاب وبمعنى أنه ما لم تكن القاعدة فيجري الاستصحاب وإلّا فمع القاعدة لا مجال للإستصحاب.

وأورد عليه: أن الحكومة بالمعنى المصطلح عند الأصوليين أن دليل الحاكم بمدلوله اللفظي ناظر إلى المحكوم وشارحاً له من حيث الضيق واسعة، بنحو لو لم يكن الدليل المحكوم موجوداً لكان الدليل الحاكم لغواً.

مثال ذلك: في قوله عليه السلام (لاشك لكثير الشك) فإنه حاكم على قوله عليه السلام: (إذا شككت فابن على الأكثر) لكونه شارحاً له بمدلوله اللفظي أي بما دلّ عليه اللفظ، وذلك لو لم يكن للشك حكم من الأحكام الشرعيّة، لكان قوله عليه السلام (لا شك لكثير الشك)  لغواً، والشارع المقدس حكيم لا لغو في أحكامه وأدلّتها، فبعض الأدلة يشرح ويفسر بعضاً لبعض.

وما نحن فيه ليس كذلك، لأنّه قوله عليه السلام (بلى قد ركع) لم يكن شارحاً لقوله عليه السلام: (إن كنت على يقين من طهارتك فلا تنقض اليقين بالشك) بنحو لو لم يكن قوله عليه السلام (لا تنقض اليقين بالشك) لزم أن يكون قوله عليه السلام (بلى قد ركع) لغواً، حتى يكون من الشارح والمشروح والحاكم والمحكوم عليه لأنّه لا مانع من تأسيس وجعل قاعدة كليّة، بأنّه نبني على صحة العمل المشكوك فيه بعد التجاوز عن المحل أو الفراغ من العمل مطلقاً حتى لو لم يكن الاستصحاب مجعولاً أصلاً.

نعم ما ذكره المحقق النائيني قدس سره من أن أدلة القاعدة واردة في موارد جريان الاستصحاب فهذا صحيح إلّا أن تقدم القاعدة على الاستصحاب بعد كونهما من الأمارات ليس من باب الحكومة بالمعنى المصطلح لما رد عليه من المناقشة والاشكال كما مرّ ـ وإنّما يقدم ذلك من باب العام والخاص، والتخصيص، كما يأتينا بيانه إن شاء الله تعالى.


 



[1] الوسائل: 6: 317 ـ 318 أبواب الركوع الباب 13 الحديث 3 و2 و6.

[2] الوسائل: 1: 471 أبواب الوضوء الباب 42 الحديث: 7.

[3] الوسائل: 8: 246 أبواب الخلل الواقع في الصلاة 

ارسال الأسئلة