العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١١)
خارج الفقه
خارج الأصول
اللمعة الدمشقیة
رجال (١٥)
١٢٠- شرح التجرید (٢٢٢)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
مهجة قلب الحسين عليه السلام وأصحابه - محرم الحرام ١٤٤٢ هـ (١٠)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٤)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٥)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (١٠)
■ تشييع آية الله السيد عادل العلوي قدس سره (٦)

احدث ملفات

العشوائیة

الدروس الحوزوية » خارج الفقه » عام 1438 - 1439 هـ » خارج الفقه - 23 جمادي الثاني 1439 هـ - لو رأى نفسه في صلاة معينة كالفريضة وشك في أنّه من الأول نواها أو نوى غيرها كالنافلة، بنى على أنه نواها من الأول (87)

قم المقدسة - منتدی جبل عامل الإسلامي - سماحة آیة الله الأستاذ السید عادل العلوي (حفظه الله) - الساعة التاسعة صباحاً

عطفاً على ما سبق: في مسألة لو شك فيما في يده أنه عينها ظهراً أو عصراً مثلاً، فقيل: يبني على التي قام إليها، إلّا أن المصنف أشكل على الوجوه التي تمسك بها القائل وذهب إلى أن الأحوط الإتمام والإعادة، ولكن في فرض آخر ذهب إلى صحة العمل تمسكاً بقاعدة التجاوز وذلك فيما لو رأى نفسه في صلاة معينة كالفريضة وشك في أنّه من الأول نواها أو نوى غيرها كالنافلة، بنى على أنه نواها من الأول كما عيّنها وإن لم يكن مما قام إليه فعلاً، والوجه في صحة صلاته أن شكه يرجع إلى الشك بعد تجاوز المحل، فلا يعتني به.

وأورد عليه بأنّ ذلك مشكل بعد صدق القاعدة على المورد، أو بعبارة أخرى ليس المورد من صغريات القاعدة.

بيان ذلك: إن صدق عنوان الشك بعد تجاوز المحل إنّما يتوقف على أن يكون للمشكوك فيه محل قد وظّف له أي يكون المشكوك في محلّه، بحيث يكون ترك المشكوك في محلّه تركاً لما ينبغي أن يفعل كالشك في الركوع بعد تجاوزه كما لو كان في السجود ويشك في ركوعه، فإنّ الركوع له محلّه وتركه في محله تركاً لما ينبغي أن يغفل وهذا معنى أن يكون للمشكوك فيه محل موظّف له.

وهذا المعنى من التجاوز غير حاصل مع الشك في النيّة في ما لو رأى نفسه في صلاة معينة وشك في أنه من الأول نواها أو نوى غيرها، فكيف يبنى على أنّه نواها من الأول وإن لم يكن مما قام إليه، فإنّ من شرع في عملي صلاتي بقصد تعليم الغير أو عبثاً أو غفلة، لا يكون تركه لنية الصلاة مقارنة لأذل العمل تركاً لما ينبغي أن يفعل في ذلك المحل وهو أول الصلاة، فلا يصدق عليه قاعدة التجاوز.

والمثال الآخر: فيما لو نوى صلاة الظهر، لا يكون تركه لنية نافلة الظهر تركاً لما ينبغي أن يفعل حتى يقال بالقاعدة، فإذا رأى نفسه في أثناء عمل بانياً على أنه صلاة، وشك في أنّه كان بانياً على ذلك من أوّل العمل بأنّه من صلاته الواجبة أو النافلة، أو بانياً على الإتيان بالعمل الصلاتي للتعليم، فهذا الشكّ لا يكون شكاً في وجود شيء ينبغي أن يوجه كمن شك في إتيان ركوع بعد تجاوز محلّه.

والمثال الآخر: لو رأى نفسه في أثناء نافلة الظهر، وشكّ في أنّه نواها من الأول نافلة أو نواها ظهراً، لا يكون عدم نية النافلة تركاً كما ينبغي أن يفعل حتى يقال بقاعدة التجاوز.

والسّر في عدم تطبيق القاعدة على هذه الموارد أنّ كون الشيء مما ينبغي أن يفعل أو لا يفعل إنّما هو تابع لعنوان العمل كلركوع فيما لو شك فيه في سجوده فالركوع عنوان قد فرض فيه محلّاً، فإذا تجاوزه وشك فيه، فإنّه يصدق عليه قاعدة التجاوز، ولا يخفى أن تحقق العنوان الركوعي إنّما هو تابع للنيّة، وهذا يعني أنّ النية تكون من مقدمات جريان القاعدة إذ بالنية يتحقق العنوان وبالعنوان يتحقق مما له محل موظّف له، فإذا تجاوزه وشك فيه فإنّه مجرى قاعدة التجاوز، وإذا كان الشك في أصل النية وكيفيتها فإنّ القاعدة لا تصلح لإثباتها.

ولكن ربما يقال بالتفصيل في فهم عبارة المصنف قدس سره، فإنّه فرض المسألة فيما لو رأى نفسه في الفريضة وشك في أنّه نواها من الأول أو نوى النافلة محكم بالصحة، وأنّه يبنى على أنه نواها كذلك من الأول وإن لم يكن ممّا قام إليه، وعلّل صحة ذلك أنه فرض المسألة من مصاديق قاعدة التجاوز عن المحل.

ولكن إن كان مراده قدس سره إجراء قاعدة التجاوز في نفس النية ابتداءً فيرد عليه الاشكال، وإن كان مراده اجراء القاعدة في شيء آخر يلازم الشك في النية بنحو بالدقة يرجع الشك إلى الشك بعد تجاوز المحل لا أنّه يرجع إلى أصل النية كما لا يبعد ظهور عبارة المصنف في هذا المعنى الثاني، فإنّه يحكم بصحة صلاته من دون إشكال.

بيان ذلك: أنّه ربما يقال بالاشكال بعدم جريان القاعدة في المقام لعدم صدقها وذلك باعتبار أنّ صدق القاعدة يتوقف على أن يكون للمشكوك فيه محل موظف مقرّر وثابت له، بحيث لو تركه كان تركه تركاً لما ينبغي أن يفعل في ذلك المحل، كما لو شك في الركوع بعد تجاوز محله كما لو كان في السجود فإنّ محل الركوع سابق على محل السجود.

ولكن الشك في النية ليس من هذا القبيل، فإنّ نية صلاة العصر مثلاً إنّما يكون محلّها قبل الصلاة، وينبغي فعل صلاة العصر فيما إذا كانت الصلاة معنوية بصلاة العصر لا نافلتها مثلاً، وإنّما تكون معنونة بالعصر فيما إذا سبقها نية العصر لأكل نية، فالمعنون تابع لعنوانه.

وعليه: فإذا أحرز وعلم أن الصلاة معنونة بالعصر فقد أحرز نيتها، فلا شكّ ولا حاجة لإثبات بقاعدة التجاوز وإن لم يحرز النية وشك في عنان ما بيده من الصلاة حينما دخل فيها، فلم يعلم أنّ نيّة العصر محلّها قبل محلّها قبل هذه الصلاة الشيء بيده، لاحتمال الدخول فيها بعنوان النافلة مثلاً، ومن الطبيعي أن النافلة لا تتقدمها نية العصر قطعاً لتقدمها عليها فلا يكون حينئذٍ ترك نية العصر تركاً لما ينبغي أن يوجد، فكون النية ممّا ينبغي أن تفعل تابع لعنوان العمل الذي تجاوز عنه، فهو من مقدمات ومقوّمات جريان القاعدة، فكيف تصلح القاعدة لإثبات النية.

وهذا الإشكال وإن كان وجهياً كما أشار إليه العلمان المعاصران السيدان الحكيم والخوئي قدس سرهما، ولكن يمكن أن يكون مراد المصنف غير ما ذكر وتجري القاعدة في الفرض المذكور بنحو آخر مما يصدق عليه التجاوز عن المحل.

بيان ذلك: لو كان الشك في الأجزاء السابقة على الجزء الذي بيده، مثلاً: لو رأى نفسه في الركعة الثانية وهو بأن على صلاة العصر، وشك في أنه كان بانياً عليه من أول العمل أو لا، وهذا الشك يرجع في أن الأجزاء السابقة على هذه الركعة الثانية إلى أول التكبيرة هل وقعت بنية العصر أو بعنوان آخر كالظهر مثلاً.

وهذا الشك وإن لم يكن شكاً في وجود التكبيرة لعلمه بها إلّا أنّه شك في ما هو الموجود، وإن التكبيرة الموجودة والواقعة هل كانت بعنوان نية العصر أو لا، وهذا الشك أخيراً يرجع إلى الشك في الوجود، لأنّه شكه هذا وجداناً يرجع إلى وجود التكبيرة للعصر كي تصح ما بيده عصراً وإلى عدمها كي لا تصح، ولاشك في شمول القاعدة لكل من الشك في الوجود والموجود، فلا فرق في جريان القاعدة بين الشك في الفاتحة بعد الدخول في السورة، وبين ما علم بعد الدخول في السورة بأنّه قرء سورة الا أن ترددت بين كونها هي الفاتحة أم سورة أخرى غيرها، لرجوعه في الحقيقة إلى الشك في وجود الفاتحة وعدمها فتصدق القاعدة حينئذٍ.

وفي المقام يشك في وجود التكبيرة للعصر وعدمها، فقد يصدق تجاوز المحل بالدخول في الجزء اللاحق فتشملها القاعدة، ويحكم بوقوع التكبيرة للعد فتصح صلاته، فالقاعدة لا تجري في نفس النية إبتداءً لكنها تجري في شيء آخر كالتكبيرة يلازم النية، فتأمل.

ارسال الأسئلة