العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١١)
خارج الفقه
خارج الأصول
اللمعة الدمشقیة
رجال (١٥)
١٢٠- شرح التجرید (٢٢٢)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
مهجة قلب الحسين عليه السلام وأصحابه - محرم الحرام ١٤٤٢ هـ (١٠)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٤)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٥)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (١٠)
■ تشييع آية الله السيد عادل العلوي قدس سره (٦)

احدث ملفات

العشوائیة

الدروس الحوزوية » خارج الفقه » عام 1438 - 1439 هـ » خارج الفقه - 9 جمادى الأولى 1439 هـ - القصد في القصر والتمام (62)

قم المقدسة - منتدی جبل عامل الإسلامي - سماحة آیة الله الأستاذ السید عادل العلوي (حفظه الله) - الساعة التاسعة صباحاً

عطفاً على ما سبق: فيما ذهب إليه المصنف وجماعة من أنّه لا يجب قصد الأداء والقضاء ولا القصر والتمام ولا الوجوب والندب إلّا مع توقف التعيين على قصد أحدهما ومرّ تفصيل ذلك ثم فرع على قوله بأنّه لو قصد أحد الأمرين في مقام الآخر صحّ عمله وصحت صلاته إذا كان على وجه الاشتباه في التطبيق دون ما لو كان على نحو التّقييد ففصل في الخصوصيات المذكورة بين الإشتباه في التطبيق وعدمه فصحّ في الأول دون الثاني، وإنّما يصحّ في الأول لأنّ المقصود ذات العمل وإضافته إلى الله سبحانه بقصد الامتثال والتقرب والخصوصيات لم يكن كالتعيين الذي أخذ في المأمور به بل أمّا من الأمور المكتنفة بالعمل فالقضاء والأداء أو القصر والتمام، أو من كيفيات الأمر كالوجوب والندب وإذا اسند إلى العمل فإنّه من الاسناد المجازي والتبعي وإلّا فعلى نحو الحقيقة والإستقلال إنّما هو الأمر نفسه باعتبار إقترانه بالترخيص في الترك كما في الندب أو عدمه كما في الواجب، فينتزع من الأول الإستحباب ومن الثاني الوجوب.

وأمّا قوله بالتفصيل بين الاشتباه في التطبيق وعدمه فقد أشكل بعض الأعلام المعاصرين على الثاني دون الأوّل بناءً في الأول على أنّ الحقيقة واحدة وهي صلاة الفجر مثلاً ولها أمر واحد كما هو المفروض إلّا أنّه يتخيل المصلي أنه إستحبابي فبان أنه وجوبي، فإنّه وقع منه تمام العمل وما هو المقوّم له من ذات العمل مع قصد التقرب إلى الله سبحانه وإنّما اشتبه في صفات الأمر أو المأمور به بين الواجب والمستحب أو القضاء والأداء وهذا لا مدخل له في صحة العبادة، ومن ثم صحت عبادته وصلاته.

ولكن في الثاني فيرى عدم وضوح بطلان صلاته، بل يمنع عن ذلك ويراه من القسم الأول وتصح صلاته، لأنّ مستند البطلان هو كون المصلي قيد عمله بأنّه الأداء لا غير بنحو لو كان القضاء كما كان ناوياً له كالاقتداء بزيد دون عمرو، فيدخل تحت عنوان (ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد) إلّا أنّه كما ترى فإنّه يرد عليه أن ذلك أي التقييد إنّما يصدق في المطلقات والكليات دون الجزئيات لأنّ ما فيه الحصص والاصناف قابل للتقييد وأمّا الجزئي الشخصي الخارجي فإنّه غير قابل لذلك، لأنّ الفعل على كل حال صادر عنه بالضرورة ولا يعقل فيه التقييد، لأنّ الفاعل وإن كان وبنحو لو علم بالخلاف لم يفعل، ولكن على كل حال فقد فعل وصدر منه العمل وهذا العمل جزئي حقيقي لا عموم فيه حتى تقبل التقييد ولا اطلاق فيه ليقبل التقييد، فحينئذٍ يكون التقييد المزعوم من قبيل التّخلف في الداعي ومن الاشتباه في التطبيق أيضاً، لأن ما وقع لا ينقلب عما هو عليه فهو مقصود لا محالة، لا أنه غير مقصود، وإنّما الخطأ في الداعي الباعث على ارتكابه، فلا مناص من الحكم بالصحة في جميع هذه الموارد، فتأمل فكيف يكون مقصوداً ولا مقصود،إلّا أن يقال المقصودية باعتبار الواقع واللامقصودية باعتبار الظاهر، إلّا أنّه عدم قصد في صقع وجوده يدل على عدم الوقوع في الواقع.

ثم فرع المصنف قدس سره على الاداء والقضاء والوجوب والندب القصر والتمام فقال: (وكذا القصر والتمام) أي يفصل فيهما أيضاً بين الاشتباه في التطبيق وبين التقييد فيصح في الأول دون الثاني.

فذهب بعض المعاصرين إلى تمامية قوله لأنّه إذا لحظ أحدهما بنحو التفصيل كالتمام عنواناً للمقصود خارجاً عند المقصود بأنّ قصد إتيان ما هو الواجب عليه فعلاً معتقداً أنه تمام فبان الخلاف فالقول بالصحة في محلّه لأنّه قصد المأمور به على ما هو عليه من الخصوصيات والتي منها القصر أو التمام، فهما ملحوظان إجمالاً قيداً للمأمور به، نعم بعد بون الخلاف يلاحظ خلاف ذلك تفصيلاً فإنّه نوى التمام تفصيلاً فبان القصر إجمالاً، فإنّ ملاحظة خلاف ذلك تفصيلاً لا يقدح في صحة العمل، وهذا نظير ما لو قصد إتيان الفريضة الواجبة عليه فعلاً معتقداً أنّها عصر أو ظهر لا على نحو التقييد فإنّها تصحّ وإن إنكشف أنها على خلاف ما تصوّر واعتقد.

ثم البناء على الصحة في هذا الفرض لا ينافي من القول بوجوب قصد القصر أو التمام قيداً للمأمور به تفصيلاً أو إجمالاً، وليست الصحة في الفرض المذكور تكون من لوازم عدم اعتبار قصد القصر أو التمام قيداً للمأمور به.

وبهذا الوجه يظهر الاشكال على من قال بالبطلان في الفرض المزبور لبقائه على وجوب قصد أحدهما لأنهما من قيود الأمور به، لما عرفت أن الصحة ليست من متفرعات عدم اعتبار قصد أحدهما، بل تكون حتى بناءً على اعتباره كما عرفت.

ولكن القلم الآخر من المعاصرين يرى عدّ هذا الفرض (القصر والتمام) من باب الاشتباه في التطبيق غير واضح، لأنّ صلاة القصر مقيدة بالتسليم على الركعتين وصلاة التمام بعدم التسليم على الركعتين، فكل منهما مقيد بقيد مضاد للآخر، ومن الواضح اعتبار قصد المأمور به بتمام أجزائه ولا يكفي البعض، نعم لا يشترط النية التفصيلية بل يكفي النية الإجمالية، فلو جهل الوظيفة الفعلية بين التمام والقصر وكانت الرسالة العمليّة موجودة عنده، فلا بأس أن نشرع بالعمل بقصد ما في ذمته، ثم يراجع المسألة في أثناء صلاته ويسلم في ظرفه اللازم إن كان قصراً على الركعتين وإلّا على الركعات الأربعة.

وعليه: لو نوى أحدهما على التعيين ثم انكشف له أثناء العمل أنّ المأمور به غيره لم يجز، لقصد النية حتى الإجمالية وهو ما في ذمته فضلاً عن التفضلية.

وبعبارة أخرى: لو كانت وظيفته القصر مثلاً إذا قصر التمام، فقد نوى صلاة فاسدة لا أمر بها، ومقتضى ما ذكر من لزوم قصد الأجزاء بتمامها من الأول إجمالاً أو تفصيلاً هو الحكم بالبطلان، لأنّ ما وقع لم يقصروما قصرتم يقع، فإنّ المقصود غير المأمور به والمأمور به غير مقصود حتى بنحو النية الإجمالية بعد القول بتغاير طبيعي القصر والتمام، باعتبار اشتمال كل منهما على قيد مضاد للآخر كما عرفت.

ومع هذا المبنى كيف يمكن إدراج المقام في باب الاشتباه في التطبيق، فتأمل فإنّ القصر والتمام طبيعة واحدة والقيود وجودية كالتسليم على الركعتين في القصر والتسليم على الأربع في التمام وليس من باب التغاير في الطبقتين وفي القيدين الوجودي والعدمي.

ارسال الأسئلة