العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١١)
خارج الفقه
خارج الأصول
اللمعة الدمشقیة
رجال (١٥)
١٢٠- شرح التجرید (٢٢٢)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
مهجة قلب الحسين عليه السلام وأصحابه - محرم الحرام ١٤٤٢ هـ (١٠)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٤)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٥)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (١٠)
■ تشييع آية الله السيد عادل العلوي قدس سره (٦)

احدث ملفات

العشوائیة

الدروس الحوزوية » خارج الفقه » عام 1438 - 1439 هـ » خارج الفقه - 5 جمادى الأولى 1439 هـ - وجوب التعيين مع التعدد دون الإتحاد (60)

قم المقدسة - منتدی جبل عامل الإسلامي - سماحة آیة الله الأستاذ السید عادل العلوي (حفظه الله) - الساعة التاسعة صباحاً

عطفاً على ما سبق: في تعيين العمل فإذا كان ما عليه فعلاً متعدداً فيجب التعيين إلّا أنه يكفي التعيين الإجمالي ولا يجب مع الإتحاد كما ذهب إليه المشهور وأدعى عليه عدم الخلاف كما في المنتهى والإجماع كما في التذكرة.

والوجه في وجوب التعيين مع التعدد دون الإتحاد: أن العبادة كالصلاة قوامها أن يكون صدور الفعل عن قصد واختيار أولاً وبداعي الأمر المتعلق به للإمتثال ثانياً: فإذا كان الواجب في عالم الثبوت اُعتبر فيه خصوصية تميّزه عن العمل والواجب الآخر كالترتيب فلو لم يقصدها للزم عدم وقوع تمام الواجب عن إرادة واختيار، كما أنّه لم يمتثل أمر الله سبحانه في صدور الفعل منه، لأن الأمر بطبيعته يدعو إلى متعلقه خاصة دون غيره، فإذا كان على المكلف في الوقت المشترك صلاة الظهر وصلاة العصر، والمفروض في مقام الثبوت أن الطهر غير العصر كما ورد في قوله عليه السلام (الا هذه قبل هذه) أو النصوص الواردة في العدول من اللاحقة إلى السابقة كما في الوسائل باب 63 من أبواب المواقيت: فيصّح أحدهما بعينها دون الأخرى، فحينئذٍ إذا قصد إتيان أحدهما لا بعينها لزمه البطلان لفوات قصد ونية الخصوصية المطلوبة والموجبة لفوات حيثية وجهة الصدور عن الإرادة والإختبار وعن داعي الأمر وإمتثاله.

فالوجه والدليل في اعتبار التعيين عند التعدّد هو توقف عبادية العمل بالداعي والإمتثال على التعيين، فإنّه لا يمكن صدور الفعل عن داعي الأمر وامتثاله إلا مع التعيين، فإذا نوى ذات الأربع ركعات متقرباً إلى الله إلّا أنّه من غير قصد عنوان الظهر ولا العصر، بطلت صلاته ولم يقع الإمتثال لأمر المولى سبحانه وتعالى مطلقاً لا للظهر ولا للعصر.

وخلاصة الكلام: فيما كان المأمور به ذات خصوصية كالترتيب بين الظهر والعصر فإنّ الظهر فيها عنوان الظهرية، فإذا كان المصود من المأمور به ذات العمل كما فيما إذا كان متحداً فإنّه يكفي أن ينويه من دون عنوان آخر كالصوم في شهر رمضان، وأمّا إذا كان متعلق الأمر أي المأمور به ليس ذات العمل وحسب بل مع خصوصية وعنوان آخر كالظهرية فحينئذٍ لابدّ من قصده وتعيينه، وإلّا لم يكن المأتي به مصداقاً للمأمور به كما هو واضح، ونظير الظهرين صلاة الفجر ونافلته، حيث يظهر من النصوص إختلاف الآثار المترتبة عليها والتي منها عدم جواز الإتيان بالنافلة عند ضيق الوقت، مما يدل على أنّ لكل منهما عنواناً خاصاً، ولازمه لو أتى بذات الركعتين من دون قصد شيء من العنوانين صلاة الفجر أو صلاة النافلة بطلت صلاته، ولميقع مصداقاً لأحدهما، وهذا بخلاف الواجب المتّحد .

فرع: لو تعدد الواجب إلّا أنّه لم يمتاز أحدهما عن الآخر بعنوان خاص كما لو كان عليه قضاء يومين من شهر رمضان المبارك فحيث لا إمتياز بين الفردين اللتين اشتغلت الذمة بهما، لا في مقام الثبوت ولا في مقام الإثبات، ولم يتعلق الأمر إلّا بذات العمل من غير عنوان زائد وخصوصية للسابق أو اللاحق، جاز له الإتيان من دون قصد التعيين فلم يلزمه خصوصية اليوم الأول على اليوم الثاني في مقام الأداء.

وخلاصة الكلام: أنّ الوجه في لزوم التعيين إنّما هو بتعدد الواجب إلّا أنّه لو كان مع عنوان خصوصية زائدة على ذات العمل، فيكون لكل منهما عنوان خاص به يمتاز عن الآخر، أمّا لو كان العمل متحّداً أو كان متعدداً إلّا أنه من دون عنوان خاص فلا يجب التعيين.

ومن هذا القبيل فيما لو تعدّد المأمور به من جهة تعدّد سببه سواء أكان السبب متحداً بحسب الحقيقة أو لم يكن متّحداً ، ومن الأول فيما لو نذر صوم يوم إن شفي ولده، ونذر أيضاً صوم يوم آخران رزق مالاً، فإنّه لو شفي ولده ورزق مالاً، وقصد الوفاء بنذره لم يجب عليه التعيين بين الصوم الأول والثاني، بأن يقصد الصوم الواجب لشفاء الولد أو لرزق المال، بل ربما يقال بعدم المجال لذلك التعيين، لأنّ المفروض كون المنذور هو صوم اليوم وإتيان ذات العمل وأمّا الخصوصية المذكورة كشفاء الولد فليست منذورة ولا قيداً خاصاً للمنذور، فالخصوصية غير دخيلة في المأمور به ولا يعني لقصدها، فتأمل.

ومن الثاني: فيما لو إختلف السبب بحسب الحقيقة كما لو نذر أن يصوم يوماً، وحلف أن يصوم يوماً آخر، فإنّ سبب الأول النذر وسبب الثاني الحلف وهما تختلفان في الحقيقة، إلّا أنّه يكون كما لو وجب عليه صوم يومي، فيقصد ذات العمل من دون تعيين عنوان خاص بأن هذا الصوم لنذره أو لحلفه.

تنبيه: هل يجب فيما يجب تعيين العمل أن يكون بالتفصيل أم يكفي الإجمال.

ذهب المشهور ومنهم المصنف كما هو المختار أي كناية التعيين الإجمالي، مثلاً في صلاة الظهرين تارة يكون الأول ظهراً بالتفصيل، وأخرى يقوى ما وجب عليه أولاً من الصلاتين، أو ينوي ما اشتغلت ذمته به أولاً أو ثانياً، والله العالم.

مسألة 2: لا يجب قصد الأداء والقضاء ولا القصر والتمام ولا الوجوب والندب إلّا مع توقف التعيين على قصد أحدهما. وللحديث صلة يأتينا إن شاء الله تعالى.

ارسال الأسئلة