العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١١)
خارج الفقه
خارج الأصول
اللمعة الدمشقیة
رجال (١٥)
١٢٠- شرح التجرید (٢٢٢)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
مهجة قلب الحسين عليه السلام وأصحابه - محرم الحرام ١٤٤٢ هـ (١٠)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٤)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٥)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (١٠)
■ تشييع آية الله السيد عادل العلوي قدس سره (٦)

احدث ملفات

العشوائیة

الدروس الحوزوية » خارج الفقه » عام 1438 - 1439 هـ » خارج الفقه - 28 ربيع الأول 1439 هـ - مسألة 5: يجوز للمصلي فيما إذا جاز له ترك الإقامة تعمّد الإكتفاء بأحدهما (43)

قم المقدسة - منتدی جبل عامل الإسلامي - سماحة آیة الله الأستاذ السید عادل العلوي (حفظه الله) - الساعة التاسعة صباحاً

مسألة 5: يجوز للمصلي فيما إذا جاز له ترك الإقامة تعمّد الإكتفاء بأحدهما، لكن لو بنى على ترك الأذان فأقام ثم بدا له فعله أعادها بعده.

أقول: من أحكام الأذان والإقامة أنّه يجوز للمصلي إذا كان المبين إستحبابهما وإن كانت الإستقامة أكثر إستحباباً أن يتعمّد بالإكتفاء وبأحدهما، هذا ما ذهب إليه المشهور ومنهم المصنف، إلّا أنّه كما مر بأنّ الإكتفاء بالأذان وحده لا يخلو من الإشكال تحلوا النصوص عنه فإنّه الوارد فيها إما الأمر بهما معاً أو بخصوص الإقامة، ولما كان الأذان من العبادة، فلا يتمّ الإتيان به وحده من دون الأمر به، إلّا بعنوان رجاء المطلوبيّة لتخلّص من البدعة.

فلا يقال مفاد الروايات في الباب إستحباب كلّ من الأذان والإقامة مستقلاً حتى يقال بجواز الإكتفاء بأحدهما ولو متعمّداً، إذ لم يكن من النصوص ما يدل على إستحباب الأذان للصلاة بلا إقامة، وما ورد في الأخبار الشريفة (والأذان والإقامة في جميع الصلوات أفضل) فالمراد إقتران الأذان بالإقامة في جميع الصلوات أفضل من الإتيان بها بإقامة من غير أذان، كما يظهر من صحيحة بن مهران الجمال وموثقة سماعة وغيرهما كما مرّ تفصيل ذلك([1]).

نعم يتفرع على ذلك: لو بنى على ترك الأذان فأقام، ثمّ بدا له فعل الأذان فإنّه عليه أن يعيد الإقامة بعده أيضاً، وذلك رعاية للترتيب المعتبر بينهما لو قصد الجمع بينهما كما هو ظاهر الأدلة كما مرّ كما هو المختار.

مسألة 6: لو نام في خلال أحدهما أو جنّ أو اُغمى عليه أو سكر ثم أفاق جاز له البناء ما لم تفت الموالاة، مراعياً الشرطية الطهارة في الإقامة، لكن الأحوط الإعادة فيها مطلقاً، خصوصاً في النوم، وكذا لو ارتد عن ملة ثم تاب.

أقول: من أحكام الأذان والإقامة أيضاً فيما لو فاصل بين فصول أحدهما بمثل النّوم أو الجنون أو الإغماء أو السكر ثم أفاق جاز له أن يبني على ما وقع فلا يعيد بشرط أن لا تفوت الموالاة بينها ـ بين الفصول ـ أمّا جواز البناء على ما وقع منه كما صرّح به جماعة فوجه ذلك، تمسكاً بإطلاق الأدلة، مما يدلّ على عدم إحتمال رافعية وقاطعية الأمور المذكورة ولما أتى به من فصول أحدهما ـ الأذان والإقامة ـ فلم يثبت قاطعية شيء من هذه الأمور المذكورة، وإحتمال القاطعية مدفوع بإطلاق الأدلة والنصوص.

ولكن حكى عن نهاية الأحكام بأنه يحتمل أن يستأنف ما وقع منه في مثل الإغماء ونحوهن مما يوجب رفع التكليف حتى لو كان قصيراً لأنّه بمثل الإغماء يخرج عن التكليف، فعليه بعد الإقامة عليه أن يعيد ويستأنف ما وقع منه، ألا أنّه لم يظهر وجه ذلك، وأنّه مجرد إستحسان ظنّي، فتأمل.

وربّما يقال بالإعادة أيضاً وعدم الإكتفاء بأن عروض بعض ما ذكر يوجب فوات إستدامة النية المعتبرة في العبادات.

ولكن أجيب عنه أنّ إستدامة البنية في العبادات تارة موضوعيّة كما في الصوم، فلو نوى الإفطار أفطر حتى لو لم يفطر، وأخرى حكمية كما في الصلاة فإنّ المراد من الإستدامة ـ كما في الجواهر ـ عدم وقوع جزء من العمل بدون النية، لا عدم خلو المكلف عن النية إلى تمام العمل، وما نحن فيه من القسم الثاني، والكاشف لأحدهما ما يظهر من النصوص في كلّ منهما، فتأمل.

وأما رعاية الموالاة كما صرّح به غير واحد من الفقهاء، فبناء على اعتبارها بين الفصول كما تقدم وبين الأذان الإعظامي وبين الإقامة، وكان الشرط من شرط الصحة مما يوجب فواتها البطلان، فإنّه إذا انتفى الشرط ـ شرط الصحة لا شرط الكمال ـ إنتفى المشروط.

وأمّا رعاية الطهارة وشرطيتها في الإقامة، فكذلك على القول بها، فما ذكر مثل النّوم يوجب نقض الطهارة، فإذا أراد أن يقيم فإنّه يراعي الطهارة من الحدث حتى تقع باقي فصولها مع الطهارة.

لا يقال أنّ تخلّل الحدث بين الفصول كالنوم يوجب القاطعية والرافعية، فإنّه يقال: أولاً: لا دليل على ذلك وعدم الدليل دليل العدم، وثانياً: خلاف الإطلاق، وثالثاً : لعدم كون الإقامة مثل الصلاة في اعتبار الطهارة في الأكوان المتخللّة بين الأجزاء نعم ذهب المصنف إلى أنّ الأحوط إستحباباً الإعادة في الإقامة مطلقاً سواء فاتت الموالاة أم لا، ويدل على هذا الإحتياط أمران:

الأول: لما تقدم من النصوص الدالة على أنّ الإقامة من الصلاة تنزيلاً وحكماً، مما يظهر منها أنّ حال الإقامة حال الصلاة فكما يشترط عدم وقوع الحدث فيها مطلقاً حتى في الأكوان المتخللّة، فكذلك قطاع للإقامة لو حدث بين فصولها، فتأمل.

والثاني: ما ورد في خبر ابن جعفر عليه السلام عن أخيه عليه السلام: قال سألته عن المؤذّن يحدث في أذانه أو إقامته، قال: إن كان الحدث في الأذان فلا بأس، وإن كان في الإقامة فليتوضأ وليتم إقامة([2]).

وجه الإستدلال: إنّ ظاهره في كون الحدث قاطع في فصول الإقامة، فيعتبر الطهارة في الأكوان المتخلّلة، إلّا أنّه قيل بضعف السند بعبد الله بن الحسن، فلا يعوّل عليه، إلّا إذا قيل بعمل اأصحاب به مماي وجب جبر السّند، فتأمل.

ثم خصّ المصنف الاحتياط في الإعادة في الإقامة إذا كان الفاصل النوم وربما وجه ذلك: أنّ النوم ناقض للوضوء بلا خلاف بين أصحابنا، بخلاف الجنون (الإغماء واسكر) فإنّ كونها من النواقض محل خلاف، إذ لا مستند في ناقضيتها إلّا الإجماع وهو قابل للنقاش كما مر تفصيل ذلك في بحث نواقض الوضوء.

ثم فرع المصنف على نواقض الوضوء وما يزيل العقل الإرتداد عن ملّة، فإنّه لو ارتد في فصول أحدهما ثم تاب، فإنّه يبنى على ما وقع منه ولا يعيد.

والوجه في ذلك: ما ورد في موثقة عمار.

عن أبي عبد الله عليه السلام: لا يستقيم الأذان ولا يجوز أن يؤذن به إلّا رجل مسلم عارف([3]).

وجه الإستدلال: إنّما يتم الأذان من المسلم فلو ارتد فلا يقبل منه، إلّا أنّه لو كان الإرتداد في زمان قصير كالآنات، فإنّه لا يمنع عن إتمام ما أتى به من الأذان والإقامة بعد توبته ورجوعه إلى الإسلام، ثم لا فرق بين المرتد المثلي والفطري لو قبل بققبول توبتهما، كما لا فرق لو قيل بحبط الأعمال السابقة وعدمه، نتأمل ولسيدنا ال خوئي كلام في المقام فراجع.



([1]).الوسائل: باب 6 من أبواب الأذان والإقامة الحديث الثاني والخامس.

([2]).الوسائل: باب 9 من أبواب الأذان والإقامة الحديث السابع.

([3]).الوسائل: باب 26 من أبواب الأذان والإقامة الحديث الأول.

ارسال الأسئلة