العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١١)
خارج الفقه
خارج الأصول
اللمعة الدمشقیة
رجال (١٥)
١٢٠- شرح التجرید (٢٢٢)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
مهجة قلب الحسين عليه السلام وأصحابه - محرم الحرام ١٤٤٢ هـ (١٠)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٤)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٥)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (١٠)
■ تشييع آية الله السيد عادل العلوي قدس سره (٦)

احدث ملفات

العشوائیة

الدروس الحوزوية » خارج الفقه » عام 1438 - 1439 هـ » خارج الفقه - 27 ربيع الأول 1439 هـ - فيما إذا نسي أحدهما ـ الأذان أو الإقامة ـ وتذكّر في أثناء الصلاة، فإنّه لا يقطع صلاته (42)

قم المقدسة - منتدی جبل عامل الإسلامي - سماحة آیة الله الأستاذ السید عادل العلوي (حفظه الله) - الساعة التاسعة صباحاً

يقع الكلام عطفاً على ما سبق: فيمن نسى الأذان والإقامة وتذكرها في أثناء صلاته فذهب المشهور إلى أنّه إذا ذكر ما نسى قبل الركوع جاز له قطع الصلاة واستدارك ما نسي ثم إعادة اصلاة مرّة أخرى، إلّا أنّه اشترط في ذلك أنّه إنّما جاز له الإستدراك حال الذكر، أمّا إذا تجاوز ذلك وعزم على الترك في زمان مقيد به ثم أراد الرجوع فلا يصّح منه ذلك بل وكذلك لو بقي على التردد بين الإستدراك وعدمه،وكذلك لو نسي أحدهما فإنّه لا يرجع لتداركه، فهنا أشار إلى أمور:

أمّا الأمر الأول: فيما إذا تجاوز حال الذّكر وعزم على الترك ففي الجواهر قال: ثم إنّ المتيقن من النّص ووالفتوى الرّخصة في الرجوع عند الذكّر، أما إذا عزم على تركه، وإن لم يقع منه فعل لم يجز له الرّجوع إقتصاراً في حرمة الإبطال ـ أي ابطال الصلاة حرام ـ على المتيقن ـ وهو ما خرج بالدليل كما لو تذكر وأراد الرجوع حال الذكر جاز له إبطال الصلاة وقطعها للإستدراك بل الأحوط له ذلك إذا مضى له زمان في التردد ـ بين القطع للإستدراك وعدمه بعد الذكر.

وأورد عليه: أنّ ذلك مخالف لإطلاق النص والفتوى أولاً، وثانياً: كون المتيقن من النص والفتوى هو الرجوع حال الذكّر لا يكفي في رفع اليد عن الإطلاق، فتأمل.

وأمّا الأمر الثاني: فهو فيما لو تردّد في قطع الصلاة للإستدراك وعدمه في زمن مقيد به، فإنّه يلحق حكماً بمن زعزم على الترك لوحدة المناط وخروجهما عن حال الذكر، ومن ثم الحق المصنف الأمر الثاني بالأول بالإضراب والأحوط الوجوبي، كما هو المختار.

وأمّا الأمر الثالث: فيما إذا نسي أحدهما ـ الأذان أو الإقامة ـ وتذكّر في أثناء الصلاة، فإنّه لا يقطع صلاته ولا يرجع لإستدراك ما نسي.

أمّا نسيان الأذان فقط فأولاً: فلعدم الدليل عليه وعدم الدليل دليل العدم، وثانياً كما لم يذهب إليه قائل، وثالثاً: دعوى البعض الإجماع على العدم. ورابعاً: حكومة دليل حرمة إبطال الصلاة وقطعها، لا ما خرج بالدليل، وما خرج لو نسيهما معاً دون ما نسي أحدهما، فهذا هو القدر المتيقن من الرّخصة في الإبطال.

ولكن قال في الشرايع (1: 90) ولو صلى منفرداً ولم يؤذن ساهياً رجع إلى الأذان، وهذا أمر غريب خلافاً لما إشتهر وتسالم عليه الأصحاب، ومن ثم احتمل في الجواهر أن يكون مراد المحقق الحلّي قدس سره من الأذان ما يشمل الإقامة أيضاً، لمعروفية موضوع المسألة في كلمات الأصحاب والأجلّة، وقيل ربما وقع سقط في عبارة المحقق من سهو القلم.

ثم الأغرب من الشرايع ما ذكر ـ الشهيد الثاني في المسالك، فإنّه يرى كما يرجع ناسي الأذان يرجع ناسيها بطريق أولى دون ناسي الإقامة لا غير على ما هو المشهور، اقتصاراً في إبطال الصلاة على موضع الوفاق.

فقال قدس سره: (المسالك: 1: 185): (وكما يرجع ناسي الأذان يرجع ناسيهما بطريق أولى دون ناسي الإقامة لا غير على المشهور، إقتصاراً في إبطال الصلاة على موضع الوفاق).

فظاهر قوله أنّ موضع الوفاق بين الأصحاب في جواز قطع الصلاة لمن نسي الأذان، وبذلك ألحق ناسي الأذان والإقامة معاً بناسي الأذان بطريق أولى، والحال كما عرفت لم يعثر على قائل بناسي الأذان وحده فكيف صار موضع وفاق وشهرة وتسالم أصحاب؟! بل دعوى الإجماع على خلافه كما عن الإيضاح وغاية المرام وغيرهما.

وأمّا نسيان الإقامة وحدها، فيظهر من المسالك أنّ المشهور عدم جواز القطع وتدارك الإقامة، والحال المشهور بخلاف ذلك كما عن ظاهر النقليّة، وحكى عن جماعة كثيرة جواز ذلك، بل ويدل عليه حسنة الحسين بن أبي العلاء.

عن أبي عبد الله عليه السلام: سألته عن الرّجل يستفتح صلاته المكتوبة ثم يذكر أنّه له يُقم؟ قال عليه السلام: فإنّ ذكر أنّه لم يقم قبل أن يقرأ فيسلم على النّبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم يقيم ويصلي، وإن ذكر بعد ما قرأ بعض السورة فليقم صلاته([1]).

وربما يستدل كذلك بصحيحة محمد بن مسلم وخبر زيد الشحام كما مرّ، فإنّه وإن كان السؤال فيهما عن ناسي الأذان والإقامة معاً، إلّا أنّ جواب الإمام عليه السلام في قوله (وليقم) الظاهر منه أن المصحح والمجوز للقطع هو تدارك الإقامة لا غير.

ولا يقال أنّه يحتمل اختصاص النصوص بصورة نسيانهما معاً، لا أحدهما فقط، فإنّ هذا الإحتمال ممّا لا يعتدّ به عرفاً. لأنّ  النسيان المذكور في الأسئلة إنّما هو تمهيد لفرض التدارك وجوازه، فتمام الموضوع حينئذٍ هو تدارك المنسي مطلقاً سواء الأذان والإقامة، أو الأذان فقط أو الإقامة فقط، ولكن لما كان ظاهر النّص وقوله عليه السلام  (وليقم) أنّ المصحح والمرّخص للقطع وابطال الصلاة هو تدارك الإقامة، فحينئذٍ لم يكن فرق بين نسيان الأذان معها أو نسيان الإقامة فقط.

وبعبارة أخرى: مووضع حكم القطع للتدارك في النّص هو نسيان الإقامة، ومقتضى الإطلاق ولو بقرينة ترك الاستفصال من الإمام عليه السلام هوعدم الفرق بين ما إذا كان نسيان الإقامة مقروناً بنسيان الأذان أيضاً أم لا.

ولكن يبقى في المقام أنّ الوارد في النص وجواز القطع فيمن نسي الإقامة لو تذكّر قبل القراءة، وهذا يتنافى مع ما ورد في صحيحة علي بن يقطين المتقدمة (سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل ينسى أن يقيم الصلاة وقد افتتح الصلاة قال: أن كان فرغ من صلاته فقد تمّت صلاته، وإن لم يكن فرغ من صلاته فليعد).

فإمّا أن يقال بطرح الصحيحة لاعراض الاصحاب عنها، أو يقال بالتفصيل بين ناسي الإقامة خاصة وبين ناسيهما معاً، فإنّه في الأول يختص الرجوع بما قيل الدخول في القراءة، وفي الثاني بما قبل الركوع عملاً بصحيحة الحلبي كما تقدمت، كما يجوز ما لم يفرغ من صلاته، ونتيجة ذلك جواز الرجوع فيما لو نسيهما معاً مطلقاً، والإختلاف في مراتب الفضل فإنّه قبل القراءة مقدم على قبل الركوع، كما قبل الركوع مقدم على قبل الفراغ من الصلاة.

وأمّا الأمر الرابع، فقد الحق المصنف في عدم القطع فيمن نسي بعض فصول الأذان والإقامة، بل أو شرائطهما من شرائط الكمال كما مرّ على الأحوط الوجوبي، ويدل على ذلك خروج هذا المورد ـ نسيان بعض الفصول والشرائط ـ عن مورد النصوص الواردة في الباب، فالمتبع حينئذٍ هو دليل المنع عن قطع الفريضة مطلقاً إلّأ ما خرج بالدليل، وما خرج هو خصوص من نسيهما معاً لا من نسي بعض فصولهما أو شرائطهما وهذا ما صرح به جمع من الأجلاء كما هو المختار.

 



([1]).الوسائل: باب 29 من أبواب الأذان والإقامة الحديث الخامس.

ارسال الأسئلة