العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١١)
خارج الفقه
خارج الأصول
اللمعة الدمشقیة
رجال (١٥)
١٢٠- شرح التجرید (٢٢٢)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
مهجة قلب الحسين عليه السلام وأصحابه - محرم الحرام ١٤٤٢ هـ (١٠)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٤)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٥)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (١٠)
■ تشييع آية الله السيد عادل العلوي قدس سره (٦)

احدث ملفات

العشوائیة

الدروس الحوزوية » خارج الأصول » عام 1438 - 1439 هـ » خارج الأصول - 22 ربيع الأول 1439 هـ - جريان الاستصحاب وحجيته في الشك عند نسخ الشريعة السابقة باللاحقة (38)

قم المقدسة - منتدی جبل عامل الإسلامي - سماحة آیة الله الأستاذ السید عادل العلوي (حفظه الله) - الساعة التاسعة صباحاً

عطفاً على ما سبق: في جريان الاستصحاب وحجيته في الشك عند نسخ الشريعة السابقة باللاحقة أو في نفس الشريعة الواحدة كالشريعة الإسلامية، فإنّه أورد على جريانه في المقام الأول بإنهدام ركن من أركان الإستصحاب وهو وحدة الموضوع المستصحب كما مرّ وأجاب الشيخ الأعظم بجوابين، مرّ الأول وأما الثاني: أن الاشكال أنما يتم لو كان المخاطب بالحكم وجوده الخارجي له دخل في ترتب الحكم عليه، أي يكون الحكم مجعولاً على نحو القضية الخارجيّة، والحال ليس الأمر كذلك، بل التحقيق أنّ الحكم الشرعي كالحكم القانوني الوضعي مجعول على نحو القضية الحقيقية، بلا دخل لخصوصية الفرد في ثبوت الحكم عليه، بل الحكم ثابت للطبيعة مطلقاً سواء كانت موجودة في الأفراد الموجودة بالفعل وما يوجد بعد ذلك، وحينئذٍ لو كان هذا الشخص موجوداً في زمان الشريعة السابقة لكان الحكم جارياً عليه وثابتاً في حقّه بلا اشكال، فحينئذٍ ليس القصور في ثبوت الحكم عليه من جهة المقتضي، بل المقتضي في حقه تام، إنّما الكلام في إحتمال وجود المانع والرافع للمقتضي وهو النسخ والناسخ، فيرجع فيه إلى اصالة عدم الناسخ والنسخ، ولا اشكال من ناحية اعتبار وحدة الموضوع المستصحب في القضيتين المتيقنة والمشكوكة، لأنّ الوحدة حاصلة باعتبار كون الموضوع هي الطبيعة وليس الأفراد.

وأورد عليه:

أوّلاً: أن النسخ في الأحكام الشرعية بمعنى بيان أحد الحكم وزمانه وإنقطاعه ودفعه، لا بمعنى رفع الحكم الثابت، فإنّه يستلزمه البداء غير المعقول والمستحيل في حق الله سبحانه وتعالى، وأنّ الله وإن يجهل إلّا أنّه لا يهمل وأنّ الإهمال بحسب الواقع ونفس الأمر وما في عالم الثبوت غير معقول. وعليه إمّا أن يجعل المولى حكمه مطلقاً فعلياً بلا تقييد بزمان خاص بل يعتبره إلى الأبد كما يقال حلال محمد صلى الله عليه وآله وسلم حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة، وإمّا أن يجعله ممتداً ومقيداً إلى وقت خاص ومعيّن، وعليه: فالشك في النسخ يرجع إلى الشك في سعة المجعول الشرعي وضيقه بأنه مطلق أو مقيد بزمان خاص ولشك من جهة احتمال اختصاصه بالموجودين المخاطبين والشافهين في زمان الحضور أو أعم فيشمل المعدومين أيضاً، ويجري هذا في الشريعة الواحدة أو الشرائع السابقة واللاحقة، فإنّ الشك في نسخها شك في ثبوت أصل التكليف بالنسبة إلى المعدومين، لا أنّه متيقن الثبوت ويشك في بقائه بعد العلم بثبوته، فإنّ الثاني يكون من البداء المستحيل في حقه تعالى فإنّه يلزمه الجهل على الله سبحانه وتعالى، فلا مجال عندئذٍ لجريان الاستصحاب.

وثانياً: دعوى وتوّهم أن جعل الأحكام الشرعية على نحو القضايا الحقيقية دون الخارجية فينافي اختصاصها بالموجودين مدفوع.

بيان ذلك: أن جعل الأحكام على نحو القضية الحقيقية معناه عدم جعل دخل خصوصية الأفراد في ثبوت الحكم، وليس معناه عدم اختصاص الحكم، بحصة دون حصة، فإذا شكّ في أن المحرم من الخمر مطلقاً أو خصوص ما أخذ من العنب، فالشك في حرمة الخمر المأخوذ من غير العنب سيكون شكّاً في أصل ثبوت التكليف لا في بقائه بعد العلم بثبوته، فلا مجال لجريان الاستصحاب معه، وكذلك الأمر فيما نحن فيه، فإنّه نشك في أن التكليف قد وضع وجعل لجميع المكلّفين أو مختص بمن أدرك زمان الحضور والخطاب، فيكون احتمال التكليف بالنسبة إلى غير المدركين شكاً في ثبوت التكليف لا في بقائه، فلا مجال لجريان الاستصحاب حينئذٍ إلّا على نحو الاستصحاب التعليقي، كما لو قيل: لو كان هذا المكلّف موجوداً في ذلك الزمان لكان هذا الحكم ثابتاً في حقه، والآن كما كان.

ويذهب هذا المحقق المعاصر إلى أنّ الاشكال بعدم وحدة الموضوع المستصحب باق على حاله ولا دافع له، فاستصحاب عدم النسخ مما لا أساس له.

وخلاصة الكلام: أن كان لدليل الحكم الشرعي عموم لفظي أو إطلاق مقامي يستفاد منهما استمرار الحكم وإطلاقه وفعليته فهو المتبع وكان من الدليل الإجتهادي الحاكم على الأصول والدليل الفقهاهتي.

وإن كان دليل آخر من الخارج دل على استمرار الحكم، فإنّه يتبع كذلك كما في قوله عليه السلام (حلال محمد صلى الله عليه وآله وسلم حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة) (الكافي: 1: 58 باب البدع والرأي والمقاييس الحديث التاسع عشر),

ولولا هذان الأمرين فلا يمكن إثبات الاستمرار باستصحاب عدم النسخ والأخذ بالدليل الفقاهتي لما يرد عليه من الإشكال في إنهدام ركن الاستصحاب وهو وحدة الموضوع المستصحب لإختلاف الأشخاص الحاضرين مع المعدومين، فتأمل.

وأمّا الكلام في المقام الثاني وهو الاشكال على استصحاب عدم النسخ في أحكام الشرايع السابقة بالخصوص.

فأشار إليه المحقق النائيني علىما حكاه تلميذه سيدنا الخوئي قدس سرهما:

وخلاصته: أنّ تبدلّ الشريعة السابقة بالشريعة اللّاحقة لا يخلو من حالين: إمّا أن يكون بمعنى نسخ جميع أحكام الشريعة السابقة، وليس بقاءً له، كأباحة شرب الماء الذي هو ثابت في جميع الشرائع، إلّا أنه بجعل مستقل في كلّ شريعة، غاية الأمر أنها أحكام مماثلة ومتماثلة، فمن الواضح حيئنذٍ عدم جريان النسخ، للقطع والجزم بإرتفاع جميع أحكام الشريعة السابقة، فلا مجال للإستصحاب عندئذٍ، فلا يحتمل بقاء الحكم الأول وما كان فهو مماثل له وليس بقاءً له.

وإن كان تبدل الشريعة بمعنى نسخ بعض أحكامها لا جميعها، فإنّه بقاء الحكم الذي كان في السابقة وإن كان محتملاً، إلّا أنه يحتاج إلى الإمضاء في الشريعة اللّاحقة، ولا يمكن إثبات الإمضاء باستصحاب عدم النسخ إلّا على القول بالأصل المثبت وهو ليس بحجة في الأصول العمليّة.

فإنّه لو قلنا باستصحاب عدم النسخ في الفرض المزبور فلازمه عقلاً امضاء الشارع لما في الشريعة السابقة، فتأمل.

وأورد عليه: أنّ نسخ جميع أحكام الشريعة السابقة وإن كان يمنح عن جريان استصحاب عدم النسخ كما قال المستشكل إلّا أنه لا داعي لذلك وبلا موجب في المقام، فإنّه لا داعي لجعل إباحة شرب الماء مثلاً في الشريعة اللاحقة مماثلة للإباحة التي كانت في الشريعة السابقة، وأمّا مسألة النبوة وتعدّد الأنبياء، فإنّه ليست ملازمة للجعل الجديد، فإنّ النبي هو المبّلغ للأحكام الإلهيّة مطلقاً سواء السابقة أو اللّاحقة، فتأمل فهذا يصدق في غير أولي العزم.

وأمّا قول المستشكل بأنّ بقاء حكم الشريعة السابقة يحتاج إلى الإمضاء في اللاحقة فهذا وإن كان صحيحاً.

ارسال الأسئلة