العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١١)
خارج الفقه
خارج الأصول
اللمعة الدمشقیة
رجال (١٥)
١٢٠- شرح التجرید (٢٢٢)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
مهجة قلب الحسين عليه السلام وأصحابه - محرم الحرام ١٤٤٢ هـ (١٠)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٤)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٥)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (١٠)
■ تشييع آية الله السيد عادل العلوي قدس سره (٦)

احدث ملفات

العشوائیة

الدروس الحوزوية » خارج الأصول » عام 1438 - 1439 هـ » خارج الأصول - 20 ربيع الأول 1439 هـ - التنبيه السابع (36)

قم المقدسة - منتدی جبل عامل الإسلامي - سماحة آیة الله الأستاذ السید عادل العلوي (حفظه الله) - الساعة التاسعة صباحاً

التنبيه السابع

قال المصنف قدس سره: السادس: لا فرق أيضاً بين أن يكون المتيقن من أحكام هذه الشريعة أو الشريعة السابقة إذا شك في بقائه وإرتفاعه بنسخه في هذه الشريعة لعموم أدلة الإستصحاب...

أقول: يقع الكلام في ما لو شك في نسخ الأحكام الشرعيّة سواء ما يتعلق بشرعيتنا الإسلامية بالشرائع السابقة فهل يجري فيها الإستصحاب، وهذا ما ذكره المحقق الخراساني في التنبيه السادس وسيدنا الخوئي في التنبيه السابع.

وإختلف الأعلام في حجيته، فذهب المحقق الخراساني تبعاً لإستاذه إلى استصحاب عدم النسخ مطلقاً في كل حكم إلهي كان المستصحب حكماً شرعياً محتمل النسخ من شرائع الإسلام، وذلك لوجود المقتضي وعدم المانع من جريان الإستصحاب مطلقاً، وذهب جمع إلى خلاف ذلك كالمحقق الحلي في شرايعه، والقمي في القوانين وصاحب الفصول على ما حكي عنهما ومن المعاصرين سيدنا الخوئي قدس سرّهم.

وقبل الورود في صلب الموضوع لا بأس من الإشارة في بعض ما ذكره الشيخ الاعظم قدس سره كمثال لمورد النزاع فأشار إلى بعض الفروع، منها: مشروعية ضمان ما لم يجب وجهالة الجُعل، إستشهاداً بقوله تعالى في قصة يوسف الصديق وما قاله المؤذن: ﴿وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾(يوسف: 72).

فالجعالة حمل بعير مجهولة فتأمل.

ومنها: جواز الترديد في إنشاء الزوجية لإحدى المرأتين، كما في حكاية شعيب في خطابه لموسى عليه السلام (إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ) (القصص: 27) بناءً على كونه في مقام إنشاء وعقد الزواج لا الاخبار عن رغبته وميله في أصل التزويج.

ومنها: إستحباب النكاح نفسيّاً في خصوص من تاقت نفسه إلى النّكاح لشبقٍ مثلاً، تمسكاً بما جاء في قصة يحيى النبي عليه السلامز

قال المحقق الحلي في آداب عقد النكاح: فالنكاح مستحب لمن تاقت نفسه من الرجال والنساء، ومن لم تُثق فيه خلاف، المشهور إستحبابه ـ إلى أن قال ـ وربّما احتج المانع بأن وصف يحيى عليه السلام بكونه حصوراً يؤذن بإختصاص هذا الوصف بالرجحان، فيحمل على ما إذا تثق للنفس، ويمكن الجواب: بأنّ المدح بذلك في شرع غيرنا لا يلزم منه وجوده في شرعنا([1]).

ومن الواضح أنّ عبارة المحقق الأخيرة يستظهر منها مخالفته لإستصحاب أحكام الشرائع السابقة.

ولا بأس من تحرير محلّ النّزاع أولاً، فإنّ حقيقة النّسخ عبارة عن تقييد الحكم من حيث الزمان أي كان المفروض أن يكون الحكم الشرعي للمكلفين دائم الزمان إلّا أنّ دليل النسخ يكشف عن إنتهاء أمده ومدّته، فحينئذس إنما يتم إستصحاب عدم النسخ بعد فرض أمرين:

الأول: عدم الإطلاق الزماني في دليل الحكم الشرعي.

الثاني: ثبوت وإثبات الحكم في الشريعة السابقة بنحو القضية الحقيقية لا الخارجية، أي الحكم ثابت كقانون وعلى فرض وجود الموضوع، فيعّم عامة المكلفين، وليس لخصوص تلك الملّة التي ورد الحكم في شريعتها.

أمّا الوجه في الأول: فلأنه لو كان لدليل الحكم إطلاق زماني أي في كل الأزمنة ولجميع المكلفين، فإنّه عند الشك في نسخه يكفي أن نتمسك بإطلاق الدليل لا بالاستصحاب لتقدم وحكومة الدليل الإجتهادي على الدليل الفقاهتي كما هو واضح.

بيان ذلك: أنّ دليل الحكم الشرعي لإثباته لعامة المكلفين وفي جميع الأزمنة لا يخلو أمّا أن يصّرح بإطلاقه الأزماني، أو يكون كالصريح فيه، فإنّ في مثله لا يحتمل النسخ، كما هو في وجوب أصل الصلاة فإنّها كانت مكتوبة وموقوتة على المؤمنين مطلقاً من آدم علييه السلام وإلى الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم وإن إختلف بالماهيات والأجزاء والشرائط.

وأمّا أن يكون دليله يفي بإثبات الحكم الشرعي لعموم المكلفين وإلى الأبد بإطلاقه المستند والمعتمد على مقدمات الحكمة، فإنّه في مثله وإن يحتمل النسخ بالشريعة اللاحقة، ولكن الدافع لإحتمال النسخ هو الإطلاق وليس الإستصحاب ونسخ الحكم يبتنى على ورود الناسخ ويكون بمنزلة القيد لإطلاق الخطاب من حيث الزمان.

وأمّا أن يكون في حالة ثالثة دليل الحكم الشرعي وافياً ومتكفلاً لثبوت الحكم في تلك الشريعة بنحو الإجمال، كما في بعض الآيات الواردة لبيان أصل تشريع الأحكام ووجوبها بلا نظر إلى خصوصياتها وأحكامها الخاصة من الشراط والأجزاء، كما في قوله تعالى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ (البقرة: 183) فإنها ليست بصدد بيان تمام ما له الدخل من القيود الداخلة والخارجة عن ماهية العلوم، فلو ثبت أصل الحكم في شريعة سابقة، وشك في نسخه في الشريعة اللاحقة، فكما لم يكن، إطلاق في المقام حتى بمعونة مقدمات الحكمة، كان مورد النزاع في ما نحن فيه من حيث جريان الإستصحاب فيه وعدمه.

وأمّا الوجه في الثاني: أي كون الحكم الشرعي في الشريعة السابقة ثابتاً بنحو القضية الحقيقيّة، فلأنّه مع ثبوته للمكلفين بنحو القضية ال خارجية لا يجري فيه الإستصحاب، إذا شُكّ في بقائه لأشخاص أخرى.

لإنعدام ركن من أركان الإستصحاب وهو عدم وحدة الموضوع والمستصحب لإختلاف الموضوع كما هو واضح، ومن المعلوم أنه أجنبي عن الإستصحاب حينئذٍ، فلا تعمّه أدلّته، فإذا ورد مثلاً في التوراة بعنوان (يا أيها اليهود) وعلمنا اختصاص ذلك بالمخاطبين اليهود، فلا يعّم المسلم ولا مجال للإستصحاب عند الشك في حكمه، لتعدّد الموضوع، نعم إذا أحرزنا ولو من الخارج وبالقرائن أنّ المراد من اليهود هو مطلق المكلّف، فحينئذٍ يعم كل مكلّف ويجري فيه نزاع الإستصحاب.

كلي لا فرق في المستصحب بين أن يكون منجزاً والمستصحب حكماً فعلياً من جميع الجهات أو معلقاً والمستصحب فعلياً من بعض الجهات، فكذلك لا فرق في إعتبار الإستصحاب وحجيته وجريانه بين كون الحكم المشكوك نسخه من أحكام هذه الشريعة أو من أحكام الشرايع السابقة فيما إذا شكّ في نسخه في هذه الشريعة الإسلامية المقدسة، فالمقصود من هذا التنبيه هو ما يتعلق بالمستصحب والموضوع أيضاً، وللبحث صلة إن شاء الله تعالى.

 



([1]).شرائع الإسلام: 2: 266، عنه منتهى الدراية: 8: 560.

ارسال الأسئلة