العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١١)
خارج الفقه
خارج الأصول
اللمعة الدمشقیة
رجال (١٥)
١٢٠- شرح التجرید (٢٢٢)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
مهجة قلب الحسين عليه السلام وأصحابه - محرم الحرام ١٤٤٢ هـ (١٠)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٤)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٥)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (١٠)
■ تشييع آية الله السيد عادل العلوي قدس سره (٦)

احدث ملفات

العشوائیة

الدروس الحوزوية » خارج الفقه » عام 1438 - 1439 هـ » خارج الفقه - 7 ربيع الأول 1439 هـ - السابع: الطهارة من الحدث في الإقامة على الأحوط، بل لا يخلو عن قوّة بخلاف الآذان (30)

قم المقدسة - منتدی جبل عامل الإسلامي - سماحة آیة الله الأستاذ السید عادل العلوي (حفظه الله) - الساعة التاسعة صباحاً

السابع: الطهارة من الحدث في الإقامة على الأحوط، بل لا يخلو عن قوّة بخلاف الآذان.

أقول: الشرط السابع والأخير عند المصنف قدس سره في الأذان واإقامة هو الطهارة من الحدث إلّا أنّه في الإقامة دون الأذان على الأحوط بل لا يخلو عن قوة عند المصنف قدس سره، إلّا أنّ المشهور ذهب إلى إستحباب الطهارة في الأذان والإقامة، وفي الإقامة أكثر وآكد إستحباباً، وكذلك يستحب القيام في أدائهما وقيل: لوجوب الطهارة والقيام فيهما.

ومن قال بإعتبار الطهارة في الإقامة فتمسكاً بجملة من النصوص المعتبرة الواردة في المقام، منها: صحيحة زرارة.

عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال: تؤذن وأنت على غير وضوء في ثواب واحد قائماً أو قاعداً، وأينما توجهت، ولكن إذا أقمت فعلى وضوء متهيّئاً للصلاة([1]).

ومنها صحيحة الحلبي:

عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يؤذن الرجل من غير وضوء، ولا يقيم إلّا وهو على وضوء([2]).

ومنها: صحيحة علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام.

قال: سألته عن الرجل يؤذن أو يقيم وهو على غير وضوء أيجزئه ذلك؟ قال: أمّا الآذان فلا بأس، وأمّا الإقامة فلا يقيم إلّا على وضوء، قلت: فإن أقام وهو على غير وضوء أيصلي بإقامته؟ قال: لا ونحوها غيرها، وظاهرها شرطية الطهارة للإقامة دون الأذان، وربما الحكمة كما ورد أنّ الإقامة من الصلاة ولا صلاة إلّا بطهور، فمن باب الحكومة يتوسع في دائرة موضوعية الصلاة فيعّم الإقامة، فلا إقامة إلّا بطهور، فتأمل.

وذهب المشهور إلى حمل الأخبار في الباب إلى شرطية الكمال وليس شرطية الصّحة، فمن كمال الإقامة أن تكون مع الطهارة، وقبل: بعدم ظهور ذلك.

وقيل: وإن كانت النصوص غير معارضة بنصّ آخر ولو برواية ضعيفة، إلّا أنه يعارضها إطلاقات الإقامة فإنّ نصوصها في إستحبابها أو وجوبها مطلقة سواء أكانت مع الطهارة أو بدونها، فهل يقال بأن اطاقاتها تقيد بهذه النصوص، فيشترط الشرط الصحة بالطهارة، أو أنّ هذه الدالة على الطهارة تحمل على أفضل الأفراد لينتج أنّ الطهارة من شرط الكمال وليس شرط الصحة بنحو إذا انتفى الشرط إنتفى المشروط من أساسه؟

ذهب المشهور إلى الثاني، فحملوا الأمر الوارد في نصوص الطهارة على الأفضلية، أو حملوا النهي الوارد عن الإقامة بدونها على المرجوحيّة وأقلّ ثواباً، والنتيجة واحدة، وهي إبقاء مطلقات الإقامة على حالها من دون تقيد.

بيان ذلك:

قال بعض الأعلام: ما فهمه المشهور من النصوص هو القرينة على الحمل المذكور بأنه من شرط الكمال وليس شرط الصّحة، فإنهم يم يفهموا من أخبار الباب إلّا إرادة الحكم التكليفي وليس الحكم الوضعي، ويقصد من اأول: فهموا كراهة ترك الطهارة في الإقامة أو إستحباب فعلها، وليس شرطية الطهارة أو مانعية الحدث حتى يكون من شرط الصّحة، ولولا فهم المشهور هذا المعنى لكان القمام بحسب القاعدة يقتضي حمل المطلق على المقيد، لأنّ القاعدة في الأوامر والنّواهي في باب المركبّات أن تكون إرشادية إلى الجزئية أو الشرطية أو المانعيّة ممّا يدل على الحكم الوضعي، وليس التكليفية ممّا يدل على الكراهة أو الإستحباب.

فعدم فهم المشهور الشرطية يكشف عن خصوصية في المورد توجب إرتكاب التخصيص في تلك القاعدة.

وأمّا الوجه في فهمهم شرط الكمال دون شرط الصحة لأنّ نصوص الباب ع لى نوعين الأول: ما تضمّن الأمر بالطهارة، والحمل على الأفضليّة هنا مطابق لمقتضى القاعدة، لأنه من الواضح في باب المستحبات لا يحمل المطلق على المقيد بل فيه إشارة إلى مراتب الفضل كما مرّ هذا المعنى تكراراً ومراراً.

والثاني: ما تضمّن النهي عن الإقامة من غير طهارة، فهذا وإن كان ظاهره الإرشاد إلى إعتبار الطهارة إلّا أنّه مع دقّة النظر يرى فيه أنّه أيضاً فيه شائبة من الطلب، فيكون معنى قوله عليه السلام (لا يقيم إلّا على وضوء) إني (أقم مع الوضوء)، وهذا يرجع إلى النوع الأول حينئذٍ، والكلام الكلام من الحمل على الأفضلية وشرطية الكمال.

ولكن قيل: قال بعض الأعلام المعاصرين: إنّه من الواضح  لم يكن المقصود من النهي الوارد في النصوص هو الحرمة الذاتية بل المراد الحرمة التشريعيّة، وهذه ترجع إلى تحديد دائرة الأمر الوارد في مطلقات الإقامة بأن يقيم للصلاة مطلقاً سواء أكان متطهراً أو غير متطهر، وحينئذٍ مع نصوص المقام الناهيّة من دون الطهارة، توجب إختصاص الإقامة المأمور بها بالمقرونة بالطهارة، ولازمه ان غير المقترن لا أمر به، وبدون الأمر لم يكن مشروعاً حينئذٍ، فيكون إتيانه بدعة وإدخال ما ليس من الدين في الدين فيحرم ذلك، وهذا مساوق ومساوي لاعتبار الشرطية الوضعية أي تكون من شرط الصحة المتحصلة من حمل المطلق على المقيد، فهذا هو الظاهر من النهي في المقام ولم تكن في البين قرينة تدل على خلاف هذا الظاهر حتى يؤخذ بها. فما ذهب إليه جمع من الآجلّة من وجوب الطهارة في الإقامة هو الأوفق بالصناعة، لأنّه في النوع الثاني لا مناص من حمل المطلق على المقيد، ممّا يفيد الحكم الوضعي وأنه من شرط الصّحة، ويؤكد هذا المعنى ما ورد في ذيل صحيحة علي بن جعفر المتقدمة من قوله عليه السلام (لا) في جواب قوله: (أيصلي بإقامته) فإنّ مرجعه إلى أنّ الإقامة من دون طهارة في حكم العدم، فتأمل.

هذا كلّه في الإقامة وأمّا الأذان فلا يشترط فيه الطهارة للتصريح في النصوص المتقدمة بذلك كما هو المختار.

ومن الأعلام من منع شرطية الطهارة في الإقامة كالسيد عبد الهادي الشيرازي ومنهم سيدنا الأستاذ المرعشي النجفي بن اشتراطها على الأحوط الذي لا يترك وعند السيد مفتي الشيعة على الأحوط الإستحبابي فيهما وهي مؤكّدة فيهما، وعند الجواهري عدمه لا يخلو من قوة وعند السيد محمد الشيرازي في القوة اشكال وعند السيد الروحاني بل هو الأقوى وتبقى المسألة خلافية بين الاعلام وعلم ما هو المختار والله العالم بحقائق الأمور.

 



([1]).الوسائل: باب 9 من أبواب الأذان والإقامة الحديث الأول.

([2]).الوسائل: باب 9 من أبواب الأذان والإقامة الحديث الثاني.

ارسال الأسئلة