ارسال السریع للأسئلة
تحدیث: ١٤٤٥/١٢/٢٤ السیرة الذاتیة کتب مقالات الصور دروس محاضرات أسئلة أخبار التواصل معنا
العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١١)
خارج الفقه
خارج الأصول
اللمعة الدمشقیة
رجال (١٥)
١٢٠- شرح التجرید (٢٢٢)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
مهجة قلب الحسين عليه السلام وأصحابه - محرم الحرام ١٤٤٢ هـ (١٠)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٤)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٥)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (١٠)
■ تشييع آية الله السيد عادل العلوي قدس سره (٦)

احدث ملفات

الدروس الحوزوية » خارج الفقه » عام 1438 - 1439 هـ » خارج الفقه - 1 صفر 1439 هـ - الشرط السادس في سقوط الآذان والإقامة (16)

قم المقدسة - منتدی جبل عامل الإسلامي - سماحة آیة الله الأستاذ السید عادل العلوي (حفظه الله) - الساعة التاسعة صباحاً

عطفاً على ما سبق: يقع الكلام في سقوط الآذان والإقامة في المورد الثاني وفي شروط السقوط وفي الشرط السادس بأن يكون في المسجد ففي الأمكنة الأخرى أشكل المصنف لإطلاق خبر أبي بصير الثاني وتقييد خبر أبي بصير الأول، إلّا أن الأظهر ضعف الأول وتوثيق الثاني فلا عبرة بالأول كما أنّ ظاهر نصوص الباب اختصاص حكم السقوط فيما كان الداخل في المسجد كما أنّ الغالب وقوع الصلوات في المساجد فينصرف الإطلاق المذكور، ويقيد بذلك، كما في خبر السكوني علّق السقوط بنحو القضية الشرطية وجعل شرطها الدخول في المسجد ممّا يدل بمفهومه على عدم السقوط في غير المسجد، وهذه الشروط المذكورة إنّما يؤخذ بها مع العلم بها وأمّا مع الشك فلما كان الأظهر أنّ السقوط في الوارد كان على نحو الرخصة وليس العزيمة، فعندئذٍ كل مورد شك في شمول الحكم له فإنّه يأتي بهما.

ثم لا يخلو أنّ الشك على نحوين: فتارة بنحو الشبهة الحكمية كما في تفرق الصفوف وعدمه وأخرى بنحو الشبهة الموضوعيّة، فإن كان الأول فالمرجع عموم المشروعية، فيأتي بهما، وإن كان الثاني فالمرجع الأصول الموضوعية أو الحكمية فإن كان الشك في المكلف به فيأتي بهما لقاعدة الاشتغال، وإن كان في التكليف فيسقطان عنه للبراءة كما هو واضح ولو انتفت الأصول الموضوعية أو الحكمية وقصد الاحتياط بإتيانهما في مقام الشك، فإنّه إن قيل كون سقوطهما بنحو الرخصة، فالأحوط أن يأتي بهما بقصد المشروعية. وإن قيل يكون سقوطهما على نحو العزيمة فالأحوط أن يأتي بهما بقصد رجاء المشروعية وما في الذمة حتى يتخلّص من البدعة وادخال ما ليس من الدين في الدين، فالإختلاف في كيفية الاحتياط إنّما تابع لإختلاف المبنيين في السقوط بين الرخصة والعزيمة.

ثم ذهب المصنف كما عند المشهور وهو المختار أي أنه كل مورد يشك فيه في شمول الحكم له فالأحوط أن يأتي بالأذان والإقامة.

مثال ذلك: أولاً: كما لو شك في صدق التفرق وعدمه فتارة من جهة الشبهة المفهوميّة من حيث سعة دائرة التفرق وضيقها، فالمرجع فيها إلى عموم المشروعية فيأتي بهما، ولكن لو أراد الاحتياط في الإتيان فإنّه يكون على أحد المبنيين من الرخصة والعزيمة، فإنّه في الثاني يأتي برجاء المطلوبية دون الأول فإنّه يأتي بنية جزميّة، وأخرى من جهة الشبهة الموضوعيّة بما يتعلق في الواقع الخارجي وبنحو المصداقية، فالمرجع عند الشك فيه إلى الأصول اللفظية أو الحكمية كاصالة عدم التفرق ومن ثم يقال بالسقوط، ولكن لو أريد الاحتياط في الإتيان فإنّه كذلك يكون على أحد النحوين باعتبار الرخصة والعزيمة، فتأمل.

وإذا شك في صدق اتحاد المكان وعدمه، فإنّه كذلك الحال من كون الشبهة تارة حكمية وأخرى موضوعيّة وإذا أراد الاحتياط، فإنّه يكون على نحوين لإختلاف المبني في السقوط بين الرخصة والعزيمة، وفيما إذا كانت الشبهة موضوعته فالأصل عدم الاتحاد ولازمه اقتضاء مشروعية الأذان والإقامة، فيأتي بهما فتوى من دون الاحتياط.

وكذا الحال في صدق كون صلاة الجماعة أدائية أوقضائية كما مرّ فالشبهة فيها حكمية أوموضوعية والاحتياط في الإتيان بعموم المشروعيّة إن كان المبنىكون السقوط من الرخصة أو برجاء المطلوبية إن كان السقوط بنحو العزيمة.

وكذا الأمر في ما لو شك الداخل بأنهم أذنوا وأقاموا لصلاتهم أم لا؟ فهذا وما قبله من الشبهة الموضوعيّة فيقال فيها بجريان الأصول الموضوعية أو الحكميّة.

ثم استدرك المصنف من تلك الموارد المشكوكة فيها فقال: نعم لو شك في صحة صلاتهم حمل على الصّحة، ولكن من الأعلام المعاصرين من أشكل عليه بأنّه لم يتضح وجه الاستدراك لعدم ظهور فرق بين هذا الفرض وبين المفروض السابقة في جريان الأصول المسقطة أو المثبتة.

وبعبارة أخرى: يقال بالتفصيل في المقام من جهة منشأ الشك، فإن كان من جهة عدم إحراز صحة الصلاة، فإنّه يحمل فعل المسلم على الصحة فيقال باصالة الصحة، فإنّه عندئذٍ يحمل على الصحة كما ذهب المصنف والمشهور كما هو المختار.

وأمّا إذا كان منشأ الشك غير ذلك، فإنّ الشك إنما هو من جهة الشبهة الحاصلة في المقام والشبهة تارة حكمية وأخرى موضوعية، فمن الأول كما لو شك في أنّ العبرة بتفرق الصفوف هو البعض أو الجميع، فالمرجع هنا هو عمومات التشريع أي عموم المشروعية. لأنّ في المخصص لعموم المشروعية كما في موارد السقوط إذا كان من المخصص المنفصل المجمل الدائر بين الأقل والأكثر وهو تفرق الجميع في مفروض المسألة فإنّه يقتصر على القدر المتيقن، ويرجع فيما عداه إلى عموم العام من عموم التشريع والمشروعية، فيحكم بعدم السقوط.

وإن كان الشبهة ومنشأ الشك موضوعيّة كالشك في حصول التفرق في الخارج لوجود ظلمة ونحوها تمنع عن التشخيص، فإن كان هناك أصل موضوعي نحرز به عنوان المخصص كأصالة بقاء الإجتماع في الإيجاب أو عدم عروض التفرقة في السّلب فإنه يحكم بالسقوط، ولكن إذا أحرز بالأصل الموضوعي عدم عنوان المخصص كأصالة عدم الأذان والإقامة للجماعة المنفضّة أو المنتهيّة، فإنّه يحكم بعدم السقوط.

وإن لم يكن في المقام أصل موضوعي، كما لوشك في أنّ الجماعة كانت أدائية أم قضائية؟ فهنا إمّا أن يقال بجريان الاستصحاب في الأعلام الأزليّة، فيلزم أن تكون الصلاة غير أدائية إذ في الأزل عدم أدائيتها فينتفي أثرها حينئذٍ وهو السقوط فيلزم الحكم بعدم السقوط وإن قيل بعدم جريان الاستصحاب في الاعلام الأزلية فإنه يقال بالإحتياط حينئذٍ والإتيان بهما، إلّا أنّه يأتي بهما بنية رجاء المعلوميّة إن كان السقوط على نحو العزيمة، وبنية جزميّة لمشروعيتها بناء على كون السقوط على نحو الرخصة، كما مرّ.

وبما ذكر يتبين فنفاذ من توّهم أنّ الاحتياط يختص على القول بالرخصة دون القول على العزيمة، ووجه الفساد لوضوح أن حرمة إتيان الأذان والإقامة في موارد السقوط على العزيمة إنّما هي تشريعية وليست ذاتية، والحرمة التشريعية منتفية عند قصد الرّجاء، فإن ذكر الله سبحانه حسن على كلّ حال.

فلا مانع من الاحتياط على كلا المبنيين، فإنّه على القول بالترخيص يقصد الأمر الجزمي، وعلى العزيمة يأتي برجاء المطلوبيّة وما في الذمة باحتمال وجوده، والله العالم بحقائق الأشياء.

ارسال الأسئلة