العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١١)
خارج الفقه
خارج الأصول
اللمعة الدمشقیة
رجال (١٥)
١٢٠- شرح التجرید (٢٢٢)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
مهجة قلب الحسين عليه السلام وأصحابه - محرم الحرام ١٤٤٢ هـ (١٠)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٤)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٥)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (١٠)
■ تشييع آية الله السيد عادل العلوي قدس سره (٦)

احدث ملفات

العشوائیة

الدروس الحوزوية » خارج الفقه » عام 1438 - 1439 هـ » خارج الفقه - 17 محرم 1439 هـ - في آذان وإقامة الفوائت (8)

قم المقدسة - منتدی جبل عامل الإسلامي - سماحة آیة الله الأستاذ السید عادل العلوي (حفظه الله) - الساعة التاسعة صباحاً

في آذان وإقامة الفوائت

يقع الكلام عطفاً على ما سبق: في مسألة سقوط الآذان في من يأتي بصلوات قضائية في دور ومجلس واحد، فإنّه يؤذن ويقيم للأولى ويقيم للصلوات الاُخرى وكان الكلام فيها في مقامات ثلاثة: الأول: في أصل السقوط والدليل عليه من النصوص كما مرّ تفصيل ذلك، والثاني: في مشروعية الآذان للقضاء مع غض النظر عن المقام الأول، فقد استدل العلامة الحلي على المشروعية بروايتين: الأولى: (يقضي ما فاته كما فاته) فإنّ مقتضى المساواة والمماثلة بين القضاء والأداء أن يكون في كافة الأحكام والتي منها استحباب ومشروعية الآذان والإقامة، إلّا أنّه أشكل عليه صاحب المدارك في السند والدلالة كما مر والثانية موثقة عمّار الساباطي: سئل عن الرجل إذا أعاد الصلاة هل يعيد الآذان والإقامة؟ قال: نعم، بعد أن يكون المقصود من الإعادة معناها اللغوي أعمّ من معناها الإصطلاحي وهو الإعادة داخل الوقت والمراد من القضاء وهو ما كان خارج الوقت كما المعنى العام هو العادة في لسان الأخبار.

وقد أورد عليه: أنّ الموثقة ناظرة إلى أنّ الآذان للثانية مشروع في نفسه وهذا مفروغ عنه عند السائل، وإنّما يسأل عن أجزاء الآذان الأول عن هذه الآذان الثاني وأين هذا من محل الكلام حيث فرض فيه عدم الإتيان بالعمل في محلّه رأساً وإنّما يؤتى به في خارج الوقت ابتداءً، فإن مشروعية الآذان لمثل هذا لا تستفاد من الموثقة بوجه من الوجوه .

فتأمل، فإنّ الظاهر فيما ورد في بعض الأخبار مما دل على مشروعية الآذان والإقامة لكل صلاة يقم الأداء والقضاء، كما في قوله عليه السلام في صحيحة صنوان بن مهران كما مرّ عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (الآذان مثنى مثنى والغقامة مثنى مثنى ولابد في الفجر والمغرب من آذان وإقامة في الحضر والسفر، لأنّه لا يقصّر فيهما في حضر ولا سفر وتجزيك اقامة بغير آذان في الظهر والعصر والعشاء الآخرة) ([1])، فإنّ ظاهر التعليل في صلاة المغرب والغداة عدم الفرق في عدم السقوط بين الادائية والقضائية، وكذا الترخيص في بقية الصلوات.

وأمّا المقام الثالث بعد القول بمشروعية الآذان للقض2اء وسقوطه فيما تعدّد الصلوات دون الصلاة الأولى، فهل السقوط رخصة بنحو لو أتى به فلا إثم عليه لمشروعيته في الأصل، أو أنّ السقوط من العزيمة بنحو لو أتى به لكان من البدعة، فلا يجوز له ذلك؟

إختلف الأعلام في ذلك واكتفى بنقل قولين لعلمين معاصرين فقد ذهب سيدنا الحكيم قدس سره في مستمسكه([2]). إلى أن الأظهر السقوط من الرخصة كما نسب إلى المشهور، بل حكى عليه الإجماع صريحاً وظاهراً، ويدل عليه: عملاً بعمومات المشروعية التي لا يعارضها الصحاح المذكورة بعد إمكان الجمع بينها، مجمل الصحاح على نفي التأكيد، أي ليس استحبابه مؤكداً بأنّ تأتي به بل جاز لك اسقاطه رخصة من الشارع وتسهيلاً وتخفيفاً على المصلّي ولم له من نظير كما في المستعجل لأمر مهم أو المسافر.

ومن يدعي أنّ الرخصة ينافي ظاهر قوله عليه السلام في الصحيحة الأولى: (بغير آذان) فإن لحنه مما يدل على تركه عزيمة، فإنه يدفعه أن ذلك ورد مورد الرخصة والتخفيف، وهذا لا ينافي أصل مشروعية الآذان، فيكون السقوط من الرخصة حينئذٍ.

نعم لو كان المبنى في السقوط على نحو العزيمة في مطلق الجمع بين الفريضتين كما قيل، فإنّه يتعين في المقام أيضاً بناء السقوط على العزيمة، لأنّه من صغريات ذلك الكلي والمطلق، ونصوصه من جملة نصوصه.

وأمّا سيدنا الخوئي قدس سره فقد ذهب إلى أنّ السقوط على نحو العزيمة كما عن المدارك وغيرها بدعوى ظهور الصحاح المتقدمة في عدم مشروعية الآذان لها، كما ذهب إليه صاحب الحدائق (7: 382) وهو الصواب إذ هو المنسبق والمتبادر من مستند السقوط أعني الصحيحتين المتقدمتين الدالتين عليه. فإنّ الظاهر من قوله عليه السلام في صحيحة زرارة (ثم صل ما بعدها بإقامة إقامة لكل صلاة) أنّ الصلوات التالية مقيدة بالإقامة خاصة، غاية الأمر أنّ التقييد من باب الندب والاستحباب لا الحتم والوجوب، بعد البناء على عدم الوجوب في الأداء فضلاً عن القضاء إذن فلا أمر بالآذان لما عدا الصلاة الأولى رأساً.

ثم قال قدس سره خلافاً سيدنا الحكيم قدس سره: ودعوى أنّ الصحيحة في مقام التخفيف والتسهيل فلا تدل على أزيد من الترخيص مدفوعة، بأنّه أوّل الكلام، بل ظاهرها أنّها في مقام بيان كيفية التّصدي للقضاء، وأن النهج الّذي بيّنه عليه السلام من إختصاص الأذان بالأولى هي الوظيفة المقررّة في هذه المرحلة لمن أراد تفريغ ذمّته عن قضاء فوائته، ولا دليل على كونه عليه السلام في مقام التسهيل.

وأوضح منها صحيحة ابن مسلم حيث ورد فيها: (ويقيم بعد ذلك في كل صلاة فيصلّي بغير آذان حتى يقضي صلاته) فقد صرخت بتقييد الصلوات التالية بعدم اقترانها بالأذان، وظاهر التقييد انحصار الوظيفة في ذلك اسماوق لكون السقوط على سبيل العزيمة، وبذلك يقيد إطلاقات المشروعية بطبيعة الحال، فلا دليل إذن على مشروعية الأذان لغير الصلاة الأولى، فتأمل فهذا هو أول الكلام بل ما يظهر من الصحيحتين كما ذهب إليه المشهور أنّ السقوط للصلوات دون الأولى من باب التخفيف والتسهيل كما هو مقتضى طبيعة الحال، مما يدل على أنّ السقوط بنحو الرخصة وليس العزيمة كما هو المختار.

تنبيه:

لقد ورد في الصحيحة في قوله عليه السلام: (فابدأ بأولهن فأذن لها وأقم) فيما ترى هل الأولى يقصد منها الفائتة الأولى حتى يكون ظاهرها اعتبار الترتيب في قضاء الفوائت بترتيب فوتها، كما يشير غلى ذلك عبارة المصنف قدس سره لمن أراد الإتيان لها في دور ومجلس واحد، أو إنّ المراد من (أولهنّ) أول ما يريد قضائها من تلك الصلوات حين القضاء والعروف عنه بمجلس القضاء؟

ذهب المشهور إلى الأول ومن ثم قالوا: بمراعاة الترتيب بين الفوائت ولكن الظاهر كما هو المختار الثاني، فإنّ ظاهر الصحيحة هو البدء بالأذان والإقامة لأوّلهنّ في القضاء لا لأولهن عند الفوت.

فإنّ المعنى الثاني يحتاج إلى مؤنة ومزيد عناية لا شاهد عليها، ثم على ما ذكر جرت سيرة المتشرعة وارتكز في الأذان من أن الأذان لكل مجلس القضاء والإقامة لكل صلاة.

 



([1]).الوسائل: باب 6 من أبواب الآذان والإقامة الحديث الثاني.

([2]).المستمسك: 5: 562.

ارسال الأسئلة