العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١١)
خارج الفقه
خارج الأصول
اللمعة الدمشقیة
رجال (١٥)
١٢٠- شرح التجرید (٢٢٢)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
مهجة قلب الحسين عليه السلام وأصحابه - محرم الحرام ١٤٤٢ هـ (١٠)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٤)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٥)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (١٠)
■ تشييع آية الله السيد عادل العلوي قدس سره (٦)

احدث ملفات

الدروس الحوزوية » خارج الفقه » عام 1437 - 1438 هـ » خارج الفقه - 6 جمادى الثاني 1438 هـ - لا يجوز إخراج الحصى منه، وإن فعل ردّه إلى ذلك المسجد أو مسجد آخر (78)

قم المقدسة - منتدی جبل عامل الإسلامي - سماحة آیة الله الأستاذ السید عادل العلوي (حفظه الله) - الساعة التاسعة صباحاً78

عطفاً على ما سبق: في بيان المسألة الأولى من جواز إتخاذ الكنيف ونحوه من الأمكنة التي عليها البول والغائط والعذرة ونحوهما مسجداً، إلّا أنه يطم ويلقى عليها التراب النظيف، كما ورد في النصوص الواردة في المقام كما مرّ، لا تضرّ نجاسة الباطن في هذه الصورة.

ثم لا يخفى كما مرّ أنّه لا يجوز تنجيس المسجد مطلقاً إذا كان موجباً لهتك حرمته، إلّا أنه استثنى من ذلك ما ورد في المقام فيما كانت النجاسة في باطن الأرض كما لو كانت في كنيف أو حفرة أو ما شابه ذلك فيطم بالتراب النّظيف، وهذا ما ذهب إليه المصنف قدس سره، ثم استدرك ذلك بالإحتياط بأنّ الأحوط إستحباباً إزالة النجاسة أولاً، أو جعل المسجد خصوص المقدار الظاهر من الظاهر أي ظاهر الأرض للظاهر يقصد به المسجدية دون باطنه.

إلّا أنّ بعض الأعلام المعاصرين من أشكل على هذا الإستثناء بعدم تماميّته:

أولاً: أنّ الإستثناء سالبة بإنتفاء الموضوع،فإنّه لا نجاسة حتى تحتاج إلى التطهير، فإنّ النصوص المتقدمة صريحة في حصول الطهارة بالطم والتراب في قوله عليه السلام (فإنّ ذلك ينظفه ويطهره)، لا أنّ النجاسة باقية، وأنها لا تضر حتى يقال بالتخصيص في عموم وجوب التطهير، فتأمل.

وثانياً: عمدة أدلة وجوب إزالة النجاسة عن المسجد هو الإجماع، وهو من الدليل اللّبي، يؤخذ بالقدر المتيقن منه، وهو تطهير المكان الذي يُصلّي فيه، ومعناه ظاهر المسجد، وأمّا باطنه فشمول الإجماع له غير معلوم لو لم يكن معلوم العدم، فلا دليل لنا على ذلك وعدم الدليل دليل العدم، فالمقتضى لوجوب التطهير وإزالة النجاسة عن المسجد قاصر في حدّ نفسه لشموله فيما كانت النجاسة في باطن الأرض، فتأمل، فإنّه إن كان الملاك والمناط هو صدق هتك حرمة المسجد عرفاً، فربّما يقال بصدق ذلك فيما لو كانت النجاسة في باطن الأرض كذلك، إلّا إذا قيل بما ورد ف يالنصوص من التصريح بطهارة الأرض بالطم والتراب، ويكون الطم والتراب في مثل هذا المقام من المطهّرات الخاصة، فتّأمل.

وثالثاً: مع الغض عن الإشكالين ومع التسليم بوجوب إزالة النجاسة عن المسجد إلّا أنّ الحكم مختص بالنجاسة الطارئة وليست السابقة على اتصاف الأرض بالمسجدية كما في المقام، وربما يقال بعدم شمول الإجماع لهذا المورد، فتأمل.

ثمّ لا بأس بالإحتياط إستحباباً بإزالة النجاسة أولاً للخلاص من عنوان صدق هتك حرمة المسجد.

وكذلك الأحوط جعل المقدار الطاهر من الأرض خصوص المسجد دون باطنها النجس.

وقيل: بضعف الاحتياط في الموردين تمسكاً بظاهر النصوص الواردة في المقام، فإنّه في المورد الأول ورد في صريحها طهارة المحل بالطم والتراب، فلا نجاسة لكن تحتاج إلى الإزالة، وفي المورد الثاني مقتضى الإطلاق النصوص جعل المسجد مجموع الظاهر والباطن على حدّ سواء كما في سائر الأماكن، فتأمل، والمختار ما ذهب إليه المصنف قدس سره كما هو المشهور.

الرابع: لا يجوز إخراج الحصى منه، وإن فعل ردّه إلى ذلك المسجد أو مسجد آخر، نعم لا بأس بإخراج التراب الزائد المجتمع بالكنس أو نحوه.

أقول: الحكم الرابع من أحكام المساجد أنّه لا يجوز إخراج الحصى منه كما هو المشهور، وقيل بكراهة ذلك.

وإستدل المشهور عليه بوجهين:

الأول: أنّ الحصى جزء من المسجد أو من الآلة، فيكون جزءاً من الوقت أيضاً، فلا يجوز إخراجه حينئذٍ لمنافاته مع الوقفيّة، كما ذهب إليه صاحب المدارك.

وأورد عليه: إنّما يتم هذا لو كان المأخوذ منه مقداراً معتدّاً به، بحيث يستوجب نقصاً في المسجد أما دونه كحصاة أو حصاتين فلا ينافي الوقفيّة، فلو دخل المسجد للصلاة أو لأي إنتفاع آخر، وتعلّق بثوبه أو ردائه شيء من تراب المسجد أو تعلق بنعله شيء من حصاه، فإنّه لا يجب ردّه إلى المسجد قطعاً، لما لم يقل به أحد، فلو كان مطلق الإخراج منافياً للوقفية للزم القول به ولو بهذا المقدار أيضاً، لعدم الفرق بين إخراج الحصاة بين ما هو المتعارف بأن يخرج  الحصاة بنفسه أو غير المتعارف بأن يلصق بحذائه في ملاك المنع، فتأمل.

والثاني: الروايات الواردة في المقام:

فمنها: صحيحة محمد بن مسلم .

محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن داود بن النعمان عن أبي أيوب الخزّار عن محمد بن مسلم.

قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا ينبغي لأحد أن يأخذ من تربة ما حول الكعبة، وإن أخذ من ذلك شيئاً ردّه([1]).

وجه الإستدلال: بعد صحة السّند أن كلمة (لا ينبغي) ظاهرة في الحرمة، وعدم الجواز، فإنها بمعنى عدم التيسير لأحد أن يرتكب ذلك كما مفاد قوله تعالى ﴿ لا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا ...﴾ (يس: 40).

وقيل: أنها ظاهرة في الكراهة، وفي الآية الكريمة يحمل على المنع للقرينة، فيكون الأمر بالرّد إلى المسجد دالاً على الإستحباب دون الوجوب.

وقيل: أنها غير ظاهرة لا في الحرمة ولا في الكراهة، بل في الجامع بينهما، ويبقى حينئذٍ الأمر بالرّد يدل على وجوبه، وربما يقال: بعدم ظهور الحرمة أو الكراهة تكون الرواية مجملة فتسقط عن الإحتجاج بها، ويرجع إلى الأصل العملي في المقام، فتأمل.

ويحتمل أن تكون الصحيحة خاصة بالتراب الذي حول الكعبة أو تراب البيت أو المسجد الحرام أو حصاتهما لخصوصية في ذلك لا علم لنا بها، فلا تدل على العموم والإطلاق.

ومنها: صحيحة معاوية بن عمار

وبإسناده عن معاوية بن عمار.

قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني أخذت سكاً من سك المقام وتراباً من تراب البيت وسبع حصيات، فقال: بئس ما صنعت، أما التراب والحصى فردّه ([2]).

ورواه الكليني عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن المفضل بن صالح عن معاوية مثله: والمراد بالسك أي المسمار وربما لم يأمر بردة لسقوطه عن الإنتفاع بعد قلعه كما هو الغالب فيكون زائداً في المسجد، وللحديث صلة إن شاء الله.



[1]) (.الوسائل باب 26 من أبواب أحكام المساجد الحديث الأول، وفي الباب أربع روايات.

[2]) (.الوسائل باب 26 من أبواب أحكام المساجد الحديث الثاني.

ارسال الأسئلة