العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١١)
خارج الفقه
خارج الأصول
اللمعة الدمشقیة
رجال (١٥)
١٢٠- شرح التجرید (٢٢٢)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
مهجة قلب الحسين عليه السلام وأصحابه - محرم الحرام ١٤٤٢ هـ (١٠)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٤)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٥)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (١٠)
■ تشييع آية الله السيد عادل العلوي قدس سره (٦)

احدث ملفات

الدروس الحوزوية » خارج الفقه » عام 1437 - 1438 هـ » خارج الفقه - 5 جمادى الثاني 1438 هـ - الحکم الثالث من احکام المساجد (77)

قم المقدسة - منتدی جبل عامل الإسلامي - سماحة آیة الله الأستاذ السید عادل العلوي (حفظه الله) - الساعة التاسعة صباحاً

عطفاً على ما سبق: في بيان بعض أحكام المسجد، والحكم الثالث: في حرمة تنجيسه كما مرّ تفصيل ذلك والمسألة ذات صور:

منها: (لو علم بالنجاسة أو تنجس في أثناء الصلاة، لا يجب القطع للإزالة، وإن كان في سعة الوقت، بل يشكل جوازه).

وهذا ما ذهب إليه المصنف قدس سره.

الظاهر رجوع المسألة إلى باب التزاحم وإختلاف المباني والأقوال في تقديم الأهم ثم إن ترك، فهل يسقط المهم، ولا يجب إلّا بدليل جديد ، أو أنه يبقى على وجوبه الأول ودليله الأول، وهنا يطرح الاعلام موضوع الترتب، وإختلاف الأعلام فيه، والمختار كما هو ثابت في محلّه في أصول الفقه صحة الترتب، فإذا كان إزالة النجاسة عن المسجد فوراً، كما عند المشهور، فلو تزاحم مع الصلاة في وقتها، فمع السعة تقدم الإزالة، ومع الضيق تقدم الصلاة، ولو صلّى مع السصعة، فإنّه الأقوى صحة صلاته وإن كان آثماً كترك الأهم، ويترتب على ذلك لو علم بالنجاسة أو تنجس المسجد في أثناء صلاته، فإنّه لا يجب عليه قطع صلاته لإزالة النجاسة وغن كان في سعة الوقت لعدم صدق التزاحم، إذ أنه يصدق في المتعارضين إذا كان أحدهما في عرض الآخر ومعاً، كمن أراد الصلاة وقبل الدخول فيها علم بالنجاسة، فيقدم الأهم فمع السعة تقدم الإزالة مع ضيق الوقت تقدم الصلاة، ولكن إذا كان أحدهما في طول الآخر كما لو كان في الصلاة وعلم النجاسة أو تنجس المسجد، فإنّه لا يقطع صلاته، وربما يقال بالإشكال في جواز قطع صلاته، لعدم الدليل على ذلك، وعدم الدليل دليل العدم، وفي هذه الصورة لا دليل لنا على إزالة النجاسة فوراً، لعدم صدق هتك حرمة المسجد عرفاً بالنسبة إلى المصلّي.

وإذا قيل بفورية الإزالة مطلقاً، فربما يقال بتخيير المصلي بين إتمام صلاته أو قطعه أوإزالة النجاسة فوراً مع سعة الوقت فتأمل.

ومنها: قال المصنف قدس سره: (ولا بأس بإدخال النجاسة غير المتعدية إلّأ إذا كان موجباً للهتك كالكثيرة من العذرة اليابسة مثلاً).

أقول: لما كان الملاك والمناط في حرمة تنجيس المسجد هو حرمة هتك حرمته، ويرجع تشخيص ذلك إلى العرف ـ والعرف ببابك، فحينئذٍ يجوز إدخال النجاسة غير المتعدية كحمل المتنجس كالجورب المتنجس ولم تكن النجاسة متعدية وذات رطوبة سارية، لعدم صدق هتك حرمة المسجد بذلك، نعم لو كان إدخال النجاسة موجباً للهتك كإدخال عذرة يابسة كثيرة مثلاً، فإنّه يحرم ذلك، ويلحق حكماً إن لم يكن موضوعاً بحرمة تنجيس المسجد كما هو المختار.

قال المصنف قدس سره: (وغذا لم يتمكن من الإزالة ـ بأن احتاجت إلى معنى ولم يكن ـ سقط وجوبها، والأحوط إعلام الغير إذا لم يتمكن) ومنها أقول إنّما تجب الإزالة مع التمكن والقدرة عليها، فإذا لم يتمكّن من الزالة كما لو إحتاج إلى من يعينه في الإزالة ولم يكن، فإنّه يسقط عنه وجوب الإزالة، فإنّه من الشروط العامة في التكليف قدرة عليه المكلف عليه مطلقاً أهم من القدرة العقلية أو الشرعيّة كما في وجوب الوضوء مع التمكن والقدرة على الماء، فإن لم يجد ولم يتمكن أمّا لعدم وجود الماء أصلاً وهذا من القدرة العقلية أو مع وجوده إلّا أنه لم يتمكن من إستعماله لمرض مثلاً، فهذا من القدرة الشرعية، فإنّه يسقط عنه وجوب الوضوء والطهارة المائية، وينتقل إلى بدله من التيمم والطهارة الترابية.

والأحوط إستحباباً من باب إرشاد الجاهل إعلام الغير بوجود النجاسة في المسجد إذا لم يتمكّن من الإزالة.

ومنها: وقال المصنف قدس سره: (وإذا كان جنباً وتوقفت الإزالة على المكث فيه، فالظاهر عدم وجوب المبادرة إليها بل يؤخرها إلى ما بعد الغسل، ويحتمل وجوب التيمم والمبادرة إلى الإزالة).

أقول: إذا كان جنباً فتارة خارج المسجد وأخرى فيه، ففي الأول إذا جاز له العبور بدخوله من باب وخروجه من آخر فيجب عليه الإزالة عبوراً، كذلك لو أجنب فإنّه يتيمم ويخرج ويزيل النجاسة بخروجه، فيجب عليه أن يخرج منه فوراً ـ كما هو ثابت في محلّه ـ وإذا تنجس المسجد، فيجب عليه إزالة النجاسة ولو حين خروجه، للتمكن من الجمع بين المتزاحمين ـ فوريّة الخروج وفورية الإزالة ـ وإن توقفت الإزالة على المكث في المسجد، ومكث الجنب فيه حُرّم، فيكون من باب إجتماع الأمر والنهي، بين وجوب الإزالة فوراً وحرمة المكث، فالظاهر كما هو المختار عدم وجوب المبادرة إلى الإزالة، بل يخرج من المسجد، وكأنها بقاءه أكثر حرمة من تنجيس المسجد، وربما هذا المعنى يظهر من لسان الأخبار في البابين أو يقال: أنّ حرمة مكث الجنب في المسجد فثبت بدليل لفظي دون المبادرة إلى الإزالة فإنها ثبت بالإجماع، وحينئذٍ يؤخذ بإطلاق الدليل اللفظي لعدم تقيده بالدليل اللبي وهو الإجماع، فإنّه يؤخذ بالقدر المتيقن منه.

ثم احتمل المصنف قدس سره في هذه الصورة وجوب التيمم بناءً على أنه البدل عن الغسل لمن لم يتمكن منه، ثم يبادر إلى الإزالة والفورية.

ولكن أورد عليه:

أولاً: أنّ التيمم من الذي يتمكّن من الغسل غير تام ولا يصحّ، فإن مجرّد الدخول إلى المسجد لا تكون من مسوّغات للتيمم، فلا دليل لنا على ذلك، فليس للدخول حينئذٍ من الغايات التي يشرع لأجلها التيمم.

وثانياً: لم يثبت وجوب المبادرة إلى الإزالة بدليل لفظي حتى يتمسك بإطلاقه، وإنّما ثبت بالإجماع وهو من الدليل اللّبي ويؤخذ بالقدر المتيقن منه، والقدر المتيقن منه غير الجنب، فتأمل.

مسألة 1 : يجوز أن يتخذ الكثيف ونحوه من الأمكنة التي عليها البول والعذرة ونحوهما مسجداً، بأن يطّهر ويلقى التراب النظيف.

أقول: ما ذكر المصنف في هذه المسألة ممّأ تسالم عليه الأصحاب، ويدلّ ليه طائفة من الروايات الصحاح.

منها: صحيحة الحلبي في حديث، أنه قال لأبي عبد الله عليه السلام: (فيصلح المكان الذي كان حشاً زماناً أن ينظف ويتخذ مسجداً؟ فقال: نعم إذا اُلقي عليه من التراب ما يواريه، فإنّ ذلك ينظفه ويطهّره([1]).

ومنها: صحيحة عبد الله بن سنان في حديث قالك سألت ابا عبد الله عليه السلام عن المكان يكون حشّاً زماناً، فينظف ويتخذ مسجداً، فقال: ألق عليه من التراب حتى يتوارى، فإنّ ذلك يطهّره إن شاء الله([2])، ونحوهما.

وجه الإستدلال: بعد صحة السند واضح، ويدل على الجواز مع الطّم بالتراب، والحش المكان القذر ومنه اتقوا محاسن النساء أي وبرهَن مما يستدل على حرمة الوطي من الدبّر، كما عند سيدنا الخوئي قدس سره، فتأمل.



[1]) (.الوسائل باب 11 من أبواب أحكام المساجد الحديث الأول والحديث الرابع، ونحوهما وف يالباب ثمان روايات.

[2]) (.الوسائل باب 11 من أبواب أحكام المساجد الحديث الأول والحديث الرابع، ونحوهما وفي الباب ثمان روايات.

ارسال الأسئلة