العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١١)
خارج الفقه
خارج الأصول
اللمعة الدمشقیة
رجال (١٥)
١٢٠- شرح التجرید (٢٢٢)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
مهجة قلب الحسين عليه السلام وأصحابه - محرم الحرام ١٤٤٢ هـ (١٠)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٤)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٥)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (١٠)
■ تشييع آية الله السيد عادل العلوي قدس سره (٦)

احدث ملفات

العشوائیة

الدروس الحوزوية » خارج الفقه » عام 1437 - 1438 هـ » خارج الفقه - 27 جمادى الأولى 1438 هـ - مسألة 12: الظاهر أنه يجوز أن يجعل الأرض فقط مسجداً دون البناء والسطح (74)

قم المقدسة - منتدی جبل عامل الإسلامي - سماحة آیة الله الأستاذ السید عادل العلوي (حفظه الله) - الساعة التاسعة صباحاً

مسألة 12: الظاهر أنه يجوز أن يجعل الأرض فقط مسجداً دون البناء والسطح، وكذا يجوزأن يجعل السطح فقط مسجداً، أو يجعل بعض الغرفات أو القباب أو نحو ذلك خارجاً، فالحكم تابع لجعل الواقف والباني في التعميم والتخصيص، كما أنه كذلك بالنسبة إلى عموم المسلمين أوطائفة دون أُخرى على الأقوى.

أقول: لا ريب أنّ المالك الحقيقي لكلّ شيء هو الله سبحانه وتعالى،فإنّه مالك الملك، إلّا أنّه يؤتي الملك من يشاء بإذنه، فأذن للإنسان أن يتملك بسبب من أسباب التملك كالأرث والبيع والشراء، ومن القواعد الفقهيثة المنصوصة والمستفادة قاعدة (الناس مسلطون على أمالهم)، فيجوز للمالك أن يتصرف في ملكه، فيجوز له أن يجعل الأرض المملوكة له مسجداً، أي يوقفها مسجداً لله سبحانه، فتحرز الأرض من ملكيته لله سبحانه وتعالى، فعند وقفها يحررّها ويزيل علاقة الملكية عنها ويرجعها إلى مالكها الأصلي وهو الله سبحانه وتعالى، ويجعلها بيتاً من بيوت الله، ويصبح هوبالنسبة إليها أجنبياً.

ولا إشكال في جعلها مسجداً بصورة عامة من دون أي تخصيص وهذا هو على القاعدة الأولى، وإنّما الكلام فيما لو أراد التخصيص تارة من جهة بناءها وأبنيتها وأخرى من جهة المصلين فيها، بأن يوقف المسجد على طائفة دون اُخرى.

أما التخصيص الأول: فربما يقال من يبنى مسجداً أو يوقفه، فإنّه يخرج عن ملكه ليدخل في ملك الله، ويكون المسجد من تخوم الأرض إلى عنان السّماء، ولا يحق للواقف أو الباني أن يخصص مكان دون مكان بأن يجعل الأرض مسجداً والسطح خارجاً عنه أو بالعكس ولكن الظاهر كما عند المصنف أنه يجوزله أن يجعل الأرض فقط مسجداً دون البناء والسطح.

وهذا يبتنى علىأن الوقف داخل في الانشاء أولاً، وثانياً من مقومات الإنشاء القصد، فإذا قصد المسجد في الأرض دون البناء أو السطح جازله ذلك، لأنّ الناس مسلطون على أموالهم، فما دام الواقف أو الباني لم يقصد في وقفه أمراً يتنافى مع المسجدية، فلا مانع منه وقصده كون الأرض المملوكة له وقفاً ومسجداً، لا يتنافي عدم قصد ذلك، في جداره مثلاً أو عزفه أو سطحه، ويلحق بذلك عدم جعل ساحة المسجد مسجداً.

وبعبارة أخرى: لمّا كان المكان من الأجسام والجسم ما يأخذ حيزاً في الوجود في أبعاده الثلاثة: الطول والعرض والعمق، فإنّه بهذا الاعتبار قابل للإنقسام، والمالك مسلط على ماله ومكانه في جميع أبعاده، فله اختيار تحرير بعض الأبعاد دون بعض لما له الاختيار في الكلّ، ولاشك أنالوقف والموقوف على ما يوقفه أهله، وأن عنوان المسجدية عارض على المكان المملوك بأبعاده الثلاثة، فحينئذٍ مع هذه المبانيجاز للواقف أوالباني أن يوقف بعد من الأبعاد، فيوقف الأرض مثلاً دون البناء أوالسطح، أو بعض الغرف أوساحة المسجد، ما تخوم الأرض وعنان السماء، فإنّه خاص بالكعبة المشرفة، ولا يتصدى إلى غيرها، لعدم الدليل عليه، وعدم الدليل دليل العدم، فالمختار كما ذهب المصنف إليه من جواز أن يجعل الأرض مسجداً فقط دون البناء والسطح.

وأمّا التخصيص الثاني: فإنّ المصنف ذهب إلى أن الأقوى جوازذلك بأن يخصص الصلاة في المسجد على طائفة دون أخرى كان يخصصه على السادة أو أهل العلم كما هو الحال في غيره من الأوقاف.

ولكن أورد عليه: أولاً قياس مع الفارق، فإنّ المالك في سائر الأوقاف يحق له أن يملك ماله على طائفة خاصة دون أخرى ولا اشكال في ذلك، فإنّ الناس مسلطون على أموالهم.

ولكن الأمر في المسجدية يختلف، فإنّ الوقف فيه عبارة عن تحرير الأرض لله سبحانه وتعالى، وازالة الملكية من أساسها وارجاعها إلى مالكها الأصلي سبحانه وتعالى، ومن ثمّ جعل الأرض بالبناء أو الوقف بيناً من بيوت الله عز وجل، وبذلك أصبح أجنبياً عن أرضه، فكيف يجوزله أن يخصصها على طائفة دون اُخرى.

والحال جميع الناس بالنسبة إلى الله سبحانه على حدّ سواء، فكلهم عباده، وقد اشترك الكل في الإنتفاع من المسجد بمناط واحد وهو المسجدية وبنسبة واحدة، بانّ الجميع بالنسبة إلى الله سبحانه على حدّ سواء.

فالتخصيص المذكور حينئذٍ يلزمه أن يكون من دون دليل ومن غير مخصص ظاهر.

وبعبارة أخرى لم يكن مما صدر من أهله ووقع في محلّه، بل صدر من غير أهله ووقع في غير محلّه.

ولكن ربّما يقال في جواب هذا الجواب: أن المخصّص الدال على تجويز المالك من تخصيص أرضه الموقوفة للمسجد بأن يصلّي فيها طائفة دون أخرى فأهل العلم دون غيرهم أو المسجد في المدرسة توقف على طلّاب المدرسة دون غيرهم هو ما ورد أن الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها كما كان في التخصيص الأول، فتأمل.

مسألة: 13: يستحب تعمير المسجد إذا أشرف على الخراب، وإذا لم ينفع  يجوز تخريبه وتجديد بنائه، بل الأقوى جواز تخريبه مع استحكامه لإرادة توسيعه من جهة حاجة الناس.

أقول: لا ريب في استحباب أصل بناء المساجد، فإنّ فيه أجر عظيم كما مرّ في المسألة العاشرة، ويلحق بذلك أنه يستحب كذلك تعمير المسجد إذا أشرف على الخراب كما صرح به الأصحاب، بل ربما يقال بوجوبه وجوباً كفائياً إذا كان معرضاً للإنهدام، ويخاف من تلف النفس المحترمة لمن يمر تحت الجدار المعرض للإنهدام خارج المسجد أو داخله هذا في التعمير بل إذا كان الخراب بنحو لم ينتفع من المسجد، فإنّه يجوز تخريبه وبنائه من جديد، بل يجوز تخريبه حتى لو كان مستحكماً فيما إذا قصد توسعة المسجد من جهة احتياج الناس إلى التوسيع لكثرتهم مثلاً.

ويدل على ذلك كلّه أن المقصود من المسجد أن يكون محلاً لعبادة الله سبحانه، فهذا هي الغاية القصوى في بناء المسجد، فما كان يتنافى مع هذه الغاية كعدم الإنفتاع من المسجد لخرابه أو تعرضه للإنهدام أو لتوسيعه فيما إذا لم يكن خرباً وكان مستحكماً فإنّ التوسعة إحسان و(ما على المحسنين من سبيل)، فإنّه يستحب حينئذٍ تعميره أو بناءه من جديد، فالمسجد لم يكن ملكاً لأحد حتى يحتاج التصرف فيه إلى استئذانه وإنّما هو محل لعبادة الله، فلا مانع من التصرف فيه ما دام يحقق لنا مكان العبادة لله سبحانه وفيما كان الإنتفاع أكثر والمعبدية أعم وأشمل، ولا يقال أن التغيير من جهة التوسعة تصرف في متعلق الوقف ومخالف لكيف الذي أوقفه الواقف، لأنه بالوقف قد خرج من ملكه وزالت العلقة الملكية بينه وبين أرضه وأصبح ملكاً لله لغاية العبادة، فكل تصرّف يوجب المزيد من تحقق هذه الغاية (مكان العبادة منه) مع حاجة التوسعة فإنّه يجوز ذلك كما يدل على النص الصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنى مسجده بالسميط ثم إن المسلمين كثروا، فقالوا: يا رسول الله لو أمرت بالمسجد فزيد فيه، فقال: نعم، فزيد فيه وبناه بالسعيدة...) ([1]).



[1]) (.الوسائل: باب 9 من أبواب أحكام المساجد الحديث الأول.

ارسال الأسئلة