العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١١)
خارج الفقه
خارج الأصول
اللمعة الدمشقیة
رجال (١٥)
١٢٠- شرح التجرید (٢٢٢)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
مهجة قلب الحسين عليه السلام وأصحابه - محرم الحرام ١٤٤٢ هـ (١٠)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٤)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٥)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (١٠)
■ تشييع آية الله السيد عادل العلوي قدس سره (٦)

احدث ملفات

العشوائیة

الدروس الحوزوية » خارج الفقه » عام 1437 - 1438 هـ » خارج الفقه - 17 جمادى الأولى 1438 هـ - استحباب وضع السّرة بين يدي المصلي عند صلاته (69)

قم المقدسة - منتدی جبل عامل الإسلامي - سماحة آیة الله الأستاذ السید عادل العلوي (حفظه الله) - الساعة التاسعة صباحاً

عطفاً على ما سبق في مسألة استحباب وضع السّرة بين يدي المصلي عند صلاته كما ذهب إليه المشهور ودلّ عليه طائفة مستفضية من الرّوايات كما مرّ تفصيل ذلك، ومن حكمة السّرة توقير الصلاة ورعاية آدابها، وقد ورد في نصوص أخرى النهي عن عدم توقيرها، كما يُشعر بذلك ما ورد في النصوص من الإدراء ومنع من يمرّ بين يدي المصلّي بأن يمنعه عن ذلك، كما ورد في جملة من النصوص، منها: صحيحة الحلبي.

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرّجل أيقطع صلاته شيء مما يمر بين يديه؟ فقال: لا يقطع صلاة المسلم شيء، ولكن إدرأ ما استطعت([1]).

ومنها: خبر ابن يعفور.

سأله أيضاً عن الرّجل هل يقطع صلاته شيء مما يمرّ بين يديه؟ فقال: لا يقطع صلاة المؤمن شيء، ولكن ادرؤا ما استطعتم([2]).

ومنها: خبر الحسين بن علوان.

عن جعفر عن أبيه عليهما السلام: أن علياً عليه السلام سُئل عن الرجل يصلّي فيمر بين يديه الرجل والمرأة والكلب  والحمار فقال: أن الصلاة لا يقطعها شيء، ولكن ادرؤا ما استطعتم، هي أعم من ذلك([3]).

وجه الإستدلال: إنّ الصلاة لا تقطع بالمار سواء من الناس أو الحيوانات، ولكن يستحب الدرء، وقذفهم الشهيد في الذكرى وغيره من الفقهاء من هذه النصوص أنه يستحب الدفع للمصلي، فأخذ معنى الدرء بالدفع والمنع، وأنه يستحب ذلك مضافاً إلى استحباب السترة ولكن يا ترى هل كراهة المرور بين يدي المصلي حين صلاته وجواز الدفع أو استحبابه مطلقاً أو أنه يختص بمن استتر؟

في جملة من الأخبار التقييد بما إذا كان له سترة، ثم لا يضره ما مر بين يديه، إلّا أن باقي الأخبار مطلقة، فيمكن من باب الجمع العرفي أن يحمل المطلق على المقيد، بأن يدفع المار إلّا إذا كان له سترة، فتأمل.

ثم لو احتاج في الدرء والدفع إلى القتال، فإنّه لا يجوز ذلك وإن ورد في رواية أبي سعيد الخدري كما في البخاري (1: 104) إلّا أنه يحمل على التلفيظ في الدرء والدفع بنحو لا يؤدي إلى حرج أو ضرر.

عن أبي سعيد وغيره عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإن أبي فليقاتله فإنما هو شيطان.

ومثله ما رواه دعائم الإسلام عند الخاصة عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه سئل عن المرور بين يدي المصلي فقال: لا يقطع الصلاة شيء ولا تدع من يمّر بين يديك ولو قاتلته([4]).

وحمله في الحدائق على التغليظ والمبالغة في الموقع والدّرء كما ذهب إليه الشهيد في الذكرى.

ولكن ربما نقول كما ذهب إليه صاحب الجواهر عليه الرحمة أن المراد بالدرء والإدراء هو الكناية عن التّستر الذي هو مصداق من مصاديق المدافعة والدرء بلتي هي أحسن، فإنّ ظهور بعض النصوص بل التصريح فيها انه مع السترة لا يضرّه مرور المار، لكونه مستوراً ولو بستر شرعي كالتستر بالعود والفترة وكومة التراب ونحو ذلك، بل في خبر أبي بصير كما مرّ عن الإمام الصادق عليه السلام يكفي (إن كان بين يديك فذرع ذراع رافع من الأرض فقد استرت وعليه لا يحتاج إلى الدء والدّفاع مطلقاً حتى لو مرّ فيما بينه وبين السترة، فضلاً عمّا لو مر من خلفها، فإنّه مع السترة يكون المرور بحكم عدمه.

وربما يقال إنّما يقدح المرور المتعارف، والرمفروض أنه قد احترز منه بالسترة وأمّا غير المرور المتعارف، فإنّه لم يثبت الأمر بالتحرز عنه، بل إطلاق الأدلة يظهر منه الأجزاء.

ومن النصوص ما دلّت أن مرور المار إنّما في أرض مباحة ممّا يجوز له المرور فيه كما في الصلاة في المسجد الحرام وطواف النّاس وإن قيل قد استثنى هذا من ذاك، فإذا كان المرور في الأرض المباحة بالنسبة إلى المار، فلا يستحق الدفع والرّمي بالحجر وغير ومن أنواع الأذى المشهورة بين العامة العمياء، وكما قال صاحب الجواهر قدس سره (8: 405) حتى يحصل منهم بذلك بعض الأحوال المشابهة لأحوال الكلاب والخنازير عند مزاحمتها، بل ربما توصلوا إلى جواز المقاتلة معه بخبر أبي سعيد الخدري كما تقدم.. ولعلّ ما نراه والأمن من بعض السواد من الشيعة مأخوذ من أحوال العامة المزبورة.

ولا يخفىت على الخبير بلسان الشرع العارف بأحكامه وسهولته وإرادته اليسر (إنّما يريد الله بكم اليُسر) وشرع أحكام على ما يستحسن عند سائر العقول ـ فإن دين الإسلام دين الفطرة السليمة يتقبله كل ما قل سليم النفس والفطرة.. أن ذلك كله مما هو منافٍ لمذاق الشريعة المقدسة.

فلا يبعدوا له اعلم حمل نصوص الدرء على إرادة التستر، لا المدافعة المزبورة التي ربما كانت محرّمة على المصلي، كما أن المرور ربما كان واجباً على المار أو مستحباً أو مباحاً، بل لا أجد في شيء من نصوصنا كراهة المرور للمار بين يدي المصلّي حتى خبر الدعائم المتضمن للنهي للمصلي، بل ورد كما مرّ أن الأئمة عليهم السلام سكتوا ولم يذكروا على المارّين بين أيديهم مما يومي على عدم المنع، كما أن الأصل وغيره يدل على جواز المرور وعدم وجوب أو استحباب الدفع والدّرء.

هذا وقد ذهب الشهيد في الذكرى إلى كراهة المرورمطلقاً مع السترة وعدمها، وعلل ذلك بقوله: (لما فيه من شغل قلبه وتعريضه للدفع، وحرّمه بعض العامة لما صح عندهم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رواية أبي جهم الأنصاري: (لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيراً له من أن يمرّ بين يديه).

وقد شك أحد الرواة من قوله صلى الله عليه وآله وسلم أربعين بين اليوم أي أربعين يوماً أو أشهر أو السّنة، وأياً كان فهو محمول على التغليظ لما ورد في الصحيح في خبر ابن عباس([5]). أنه مرّ بين يدي المصنف راكباً ولم يُنكر عليه ذلك.

فإن قيل: إن في الرواية (وانا يومئذ قد ناهزت الإحتلام) أي لم بالغاً فترك الإنكار عليه لعدم بلوغه.

وأجيب عنه: ان الصبي ينكر عليه المحرمات والمكروهات كذلك على سبيل التأديب والتربية والتعليم، فتأمل.

وذهب صاحب الجواهر قدس سره: أي أن الركون إلى هذه التعليلات وأمثال هذه الروايات في إثبات الأحكام الشرعية ولو على التسامح في أدلة السنن، فإنّ من الضرورة كون مثل هذا الركون إلى التعليلات المزبورة تسامحاً في التسامح.

وإنّما يحتج لكراهته المرور أي يكره للمار أن يمرّ بين يدي المصلّي بروايات الدّرء وخبر الدعائم، بدعوى أن هذه النصوص هي يتناسب لأمر المصلي بأن يدرء ما استطاع وللنهي من أن يدع المار أن يمرّ، فمن المستبعد إباحة المرور أو استحبابه مع أمر المصلي بالدفع والدرء وإن لا يدعه في المرور، وإن كان هذا لا مانع منه عقلاً، ولكن يجب التفاهمالعرفي من الملازمة بين الدفع وعدم مرور المّار، أي يكر، للماران يمر بين يديه المصلي وإذا مرّ فيستجب للمصلي دفعه درئه ما استطاع.

ولكن يرد عليه: كما مرّ أنّ المراد من روايات الدرء هو الكناية عن التستر، جمعاً بين الأخبار، كما أن الظاهر عامية الدعائم فلا يعتمد عليه وعندئذٍ يشكل الجزء بالكراهة للمار. لا سيما إذا لم يضع المصلي سترة، باعتبار أنه قد يقال هو الذي ضيع حقّ صلاته، فإنّ÷ لم يجعل ما أعده الشارع رافعاً لتأثير المرور فيها.

وربما يقال قد يؤيد عدم الكراهة للمار مطلق ظهور النصوص في أن السترة ترفع تأثير مرور كل حيوان وليس خصوص الإنسان من الحيوان، فليس الإنسان الاكبا في الحيوانات التي من الواضح عدم تعلق الكراهة بها لعدم العقل فيها فلا يصحّ ولا ينبغي أن ينتقل من النصوص الآمرة بالدرء إلى كراهة المرور، فلا تلازم بينهما لا عقلاً ولا شرعاً وعرفاً، فتأمل.

 



[1]) (.الوسائل: الباب 11 من أبواب مكان المصلي الحديث الثامن.

[2]) (.الوسائل: الباب 11 من أبواب مكان المصلي الحديث التاسع.

[3]) (.الوسائل: الباب 11 من أبواب مكان المصلي الحديث الثاني عشر.

[4]) (.البحار: 18 ـ 116 من طبقة الكمباني.

[5]) (.البخاري: 1: 104 ـ 101.

ارسال الأسئلة