العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١١)
خارج الفقه
خارج الأصول
اللمعة الدمشقیة
رجال (١٥)
١٢٠- شرح التجرید (٢٢٢)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
مهجة قلب الحسين عليه السلام وأصحابه - محرم الحرام ١٤٤٢ هـ (١٠)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٤)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٥)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (١٠)
■ تشييع آية الله السيد عادل العلوي قدس سره (٦)

احدث ملفات

العشوائیة

الدروس الحوزوية » خارج الفقه » عام 1437 - 1438 هـ » خارج الفقه - 30 ربيع الثاني 1438 هـ - تتمة المواضع والأمكنة التي يُكره فيها (59)

قم المقدسة - منتدی جبل عامل الإسلامي - سماحة آیة الله الأستاذ السید عادل العلوي (حفظه الله) - الساعة التاسعة صباحاً

عطفاً على ما سبق في المواضع والأمكنة التي يُكره فيها الصلاة كما عند المشهور والمصنف.

الثالث عشر: على الثلج والجمد، فإنّ÷ يكره الصلاة عليها تمسكاً بموثقة عمار في حديث قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرّجل يصلّي على الثلج؟ قال: لا، فإن لم يقدر على الأرض بسط ثوبه وصلى عليه([1]).

ربما يقال بالتحريم لظاهر النهي الدال على الحرمة إلّا أن الإجماع قام على عدم الحرمة، فتجمل النهي على التعزية والكراهة.

ولكن يظهر من شأنية صدور الخبر أنّ السؤال عن السجود على الثلج وقد مرّ سابقاً عدم جوازه لكون الثلج ماء منجمد وليس من الأرض وما أنبتت يصحّ السجود عليه.

وأمّا أنّه مختص بالسجود على الثلج ليس الصلاة عليه إذ لا مقتضى للثاني دون الأول حيث قالت العامة بالجواز فالموثقة ناظرهة في السؤال والجواب إلى ما عند العامة، والرشد في مخالفتهم.

ويؤيد هذا المعنى واختصاص الموثقة بالسجود على الثلج ما جاء في ذيل ما في قوله عليه السلام: (فإنّ لم يقدر على الأرض بسط ثوبه) فالصلاة على الثوب جائزة مطلقاً وإن لم يكن عاجزاً، بخلاف السجود على الثلج، فإنّه عند عجزه وفقد ما يصح السجود عليه من الأرض ونباتها يصلي على ثوبه، فالموثقة حينئذٍ لا لاقة لها بالصلاة على الثلج حتى يقال بكراهتها فتأمل.

الرابع عشر: قرى النمل وأوديتها وإن لم يكن فيها نمل ظاهر حال الصلاة.

الخامس عشر: مجاري المياه كالانهار وإن لم يتوقعت جريانها فيها فعلاً، نعم لا بأس بالصلاة على ساباط تحته نهر أو ساقية، ولا في محل الماء الواقف.

وإنّما يكره لطائفة من الروايات (الوسائل باب 15 من أبواب مكان المصلي) كالمرسلين وخبر المناهي وقول أبي الحسن عليه السلام في خبر أبي هاشم الجعفري (لا تصل في بطن واد جماعة) ، ولا فرق بين أن يكون فيه ماء أو لا، كما لا فرق بين أن يتوقع جريان الماء أو عدمه تمسكاً بالإطلاق كما عن كشف اللثام وفي المنتهى  يكره كذلك لو صلى على ساباط تحته نهر يجري أو ساقية، وقال: (هل يشترط جريان الماء) عندي فيه توقف أقربه عدم الاشتراط، وعن التحرير نفي الباس عن الصلاة على ساباط يجري تحته نهر أو ساقية والظاهر من مجرى الماء أن يكون على الجري وأن لم يجر فعلاً، وليس منه الساباط ولا الماء الواقف فلا يكره الصلاة فيهما.

السادس عشر: الطرق وإن كانت في البلاد ما لم تضرّ المادة وإلّا حرمت وبطلت كما هو المشهور وادعى عليه الإجماع كما في الغنية والمنتهى وظاهر التذكرة خلافاً لبعض القدماء كالصدوق في الفقيه (1: 156) والمفيد في المقنعة (151) والشيخ في النهاية: (100) فقد ذهبوا إلى التحريم مطلقاً، كما عبّر عن الجواد بالقارعة ومسان الطرق أيضاً.

ويدل على الكراهة طائفة من النصوص منها: صحيحة معاوية بن عمار.

عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: (لا بأس أن تصلّي بين الظواهر، وهي الجواد جوادّ الطريق ـ جواد جمع جادة وهي بمعنى الطريق.

ويكره أن تصلي في الجوادّ([2]).

ومنها: صحيحة الحلبي.

سألته عن الصلاة في ظهر الطريق، فقال: لابأس أن تصلي في الظواهر التي بين الجواد، فأمّا على الجواد فلا تصلّ فيها.

ومنها: صحيحة محمد بن مسلم.

قال: سالت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في السفر فقال: لا تصل على الجادة، واعتزل على جانبيها.

وجه الإستدلال: لا يخفى أن ظاهر النهي في هذه الأخبار هو الحرمة، إلّا أنها حمل على الكراهة والتنزيه، من جهة مناسبة الحكم مع الموضوع، فإنّ النهي لم يكن من جهة منقصة ومفسدة ذاتية في نفس الطريق حتى تكون مانعة عن صحة الصلاة، بل النهي على سبيل منع الخلو أما من جهة المزاحمة للمارّة، وهذا ما يدل على الكراهة دون الحرمة، أو كونه معرضاً للخطر بجريان الماء دفعة وهو في أثناء الصلاة، وهذا ن يدلان أنه لو أمن المصلي من كلا الأمرين لما كان محذوراً في البين ، فالمنع إنّما هو من جهة المعرضية لأحد الأمرين، وهذا يتناسب مع الكراهة دون الحرمة.

ثم المورد عام البلوى فلو كان التحريم لبان وشاع ذلك فكيف يذهب المشهور إلى خلافه ويقول بالكراهة، فلابدّ من القول بالكراهة.

كما هو المختار ولصاحب الجواهر كلام مفصل في هذا الباب من جهة تعريف الجواد والظاهر من الطريق وغيرهما فراجع (8: 370 ـ 375).

وأمّا لو كانت الصلاة تزاحم المارة وتضر فذهب المشهور ومنهم المصنف إلى الحرمة أولاً كحكم تكليفي وإلى بطلان الصلاة .

ثانياً كحكم وضعي ، وظاهر الكلام حرمة ذلك والبطلان مطلقاً، ولكن ربما يقال بالتفصيل فإنّ المسألة ذات صور:

الأولى: ربما تكون الصلاة في الطرق الواقعة في الأراضي المتسعة، وأنها مباحة بالأصالة للجميع في كيفية التصرف فمن الناس من يمشي فيها لسعتها للمشي ومنهم من يصلّي فيها للسعة أيضاً والإباحة الأصلية للجميع على حدٍ وشرع سواء، فكما يحق للمارة المرور عليها يحق للمصلي أن يصلي فيها، ففي هذه الصورة لا يقال بالحرمة والبطلان معاً.

الثانية: ربما تكون الصلاة في الطرق الواقعة في المدن والتي تحدث من قبل الحكومة مثلاً للاستطراق والمرور فيها، بنحو يوجب حقاً عرفياً للجميع في المرور خاصة مع بقاءها على الإباحة الأصلية، فإنّ المزاحمة حينئذٍ تكون محرمة كما هو واضح إلّا أنها لا توجب بطلان الصلاة لإباحة المكان كما هو المفروض.

الثالثة: فيما لو كانت الطرق الخاصة موقوفة للمارة خاصة، ولم تكن من المباحات الأصلية، فإنّه في هذه الصورة كما يحرم المزاحمة كذلك يوجب بطلان الصلاة، لأنه كمن صلّى في الأرض الغصبية مما يوجب التركب الاتحادي، وامتناع التقرب بالمبغوض كما مرّ تفصيل ذلك.

السابع عشر: في مكان مقابلاً لنار مضرمة أو سراج وهذا ما ذهب إليه المشهور خلافاً للثقل الحلبي في الكافي كما حكاه عند صاحب الحدائق: (7: 228).

ويدل عليه طائفة من الروايات منها: وهي عمدتها صحيحة علي بن جعفر عن أبي الحسن عليه السلام.

قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي والسّراح موضوع بين يديه في القبلة؟ قال: لا يصلح له أن يستقبل النار([3]).

وربما من حكمة ذلك التشبه بالمجوس الذين يعبدون النار.

ومنها: موثقة عمار.

عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث: قال: لا يصلي الرجل وفي قبلته ناراً وحديد، قلت: أله أن يصلي وبين يديه مجموعة شبه؟ قال: نعم، فإن كان فيها نار فلا يصلي حتى ينحيّها عن قبلته، وعن الرجل يصلي وبين يديه قنديل معلّق فيه نار إلا أنه بحياله، قال: إذا ارتفع كان أشر، لا يصلي بحياله([4]).

فحملتا على الكراهة إذ الصحيحة غير ظاهرة في الحرمة، بل ظاهر في الجامع بينها وبين الكراهة والتنزيه، والموثقة وإن كانت ظاهرة في التحريم بدواً إلّا أنّه أولاً: يوهنه عطف الحديد على النار، فإنّه لم يفت أحد بحرمة استقباله في الصلاة، وثانياً: التعبير بالأشرية مما يدل على إختلاف المرتبة ممّا يتناسب مع الكراهة، ومع هذا التعبير يستوجب رفع اليد عن الطهور وحمل الموثقة على الكراهة، كما فعل المشهور وهو المختار.

 



[1]) (.الوسائل: باب 28 من أبواب مكان المصلي الحديث الثاني.

[2]) (.الوسائل باب 19 من أبواب مكان المصلي الحديث الأول والثاني.

[3]) (.الوسائل: باب 30 من أبواب مكان المصلي: الحديث الأول والثاني.

[4]) (.الوسائل: باب 30 من أبواب مكان المصلي: الحديث الأول والثاني.

ارسال الأسئلة