ارسال السریع للأسئلة
تحدیث: ١٤٤٥/١٢/٢٤ السیرة الذاتیة کتب مقالات الصور دروس محاضرات أسئلة أخبار التواصل معنا
العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١١)
خارج الفقه
خارج الأصول
اللمعة الدمشقیة
رجال (١٥)
١٢٠- شرح التجرید (٢٢٢)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
مهجة قلب الحسين عليه السلام وأصحابه - محرم الحرام ١٤٤٢ هـ (١٠)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٤)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٥)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (١٠)
■ تشييع آية الله السيد عادل العلوي قدس سره (٦)

احدث ملفات

العشوائیة

الدروس الحوزوية » خارج الفقه » عام 1437 - 1438 هـ » خارج الفقه - 19 ربيع الأول 1438 هـ - بيان ما ذهب إليه سيدنا الخوئي قدس سره في ضابطة المأكول والملبوس مما لا يصحّ السجود عليه (41)

قم المقدسة - منتدی جبل عامل الإسلامي - سماحة آیة الله الأستاذ السید عادل العلوي (حفظه الله) - الساعة التاسعة صباحاً

عطفاً على ما سبق في بيان ما ذهب إليه سيدنا الخوئي قدس سره في ضابطة المأكول والملبوس مما لا يصحّ السجود عليه، بأنّ الأخبار الشريفة الواردة في المقام بأنّ المراد من الاستثناء في قولهم عليهم السلام: (إلّا ما أكل أو لبس) ليس المأكول أو الملبوس بشخصه فإنّه وإن أمكن فرضه في الملبوس إلّا أنّه غير ممكن في المأكول، فإنّه لو فرض أكل شخصه في الخارج، فقد إنعدم بالأكل فلا موضوع حتى يمنع من السجود عليه، كما أنّ المراد ليس ما أكل فرد من نوعه أو جنسه في الخارج للقطع بعدم مدخلية الأكل الخارجي في حكم صحة السجود وعدمه، وإلّا لأنتفض بموردين: الأول بالأثمار المستحدثة التي لم يكن منها عين ولا أثر في عصر صدور هذه الأخبار كالطماطة.

والثاني: بالفواكه التي لم يكتشفها الناس كما في الجزائر البعيدة، فإنّه لا ريب في عدم جواز السجود عليها حتى أوّل زمان الاستكشاف، مع أن فرداً من هذه الطبيعة لم يكن مأكولاً بعد في الخارج بحسب الفرض.

فلا مناص من أن يكون المراد من المأكول ما كان فيه قابلية الأكل في حد ذاته وفي نفسه، ويعّد من مأكولات الإنسان، وبقولنا من مأكولات الإنسان خرج ما كان من مأكولات الحيوانات، فالمقصود ما فيه استعدادية الأكل أعم من أن يتحقق الأكل الخارجي لفرد منه أم لا، والضابط أنه لو قسّم نبات الأرض إلى المأكول وغيره، وسُئل عن أن هذا النبات من أتي القسمين لأجيب بأنه من قسم المأكول من دون ملاحظة أكله في الخارج بشخصه أو بفرد من نوعه أو جنسه، ولا فرق في ذلك بين أن يكون مأكولاً بمقدمات وبعلاج كالطبخ وغيره لصدق القابلية والاستعداد على التقديرين.

ثم القابلية هذه هي الموضوع للمنع في هذه الأخبار، وبما أنها من العناوين الاشتقاقية، فالظاهر إنّما حقيقة فيما تلبس بالمبدء واتصف به فعلاً دون ما كان في الماضي أو يكون في المستقبل، فإنّه من الإستعمال المجازي لابدّ له من قرينة تدل على ذلك، فيدور الحكم حينئذٍ نفياً أو إثباتاً حدوثاً أو بقاءً مدار العنوان الاشتقاقي والوصف العنواني، فما كان قابلاً للأكل أو اللبس وبالفعل ولو بعلاج لم يجز السجود عليه.

فما يظهر من السيد قدس سره أن الملاك في المأكول القابلية للأكل وأن يكون بالفعل دون الماضي ولا المستقبل، فما كان فاقداً للقابلية سواء اتصف بها سابقاً ثم زال أم لا؟ وسواء يتصف به لاحقاً أم لا، فإنّه يجوز السجود عليه، فالمنع حينئذٍ يدور مدار القابلية الفعلية كما هو الشأن في بقية العناوين الاشتقاقية المأخوذة موضوعاً لحكم من الأحكام الشرعية كعدالة زيد في إمامته للجماعة، فإذا عرفت المقصود والمراد من الاستثناء في الأخبار، عرفت أنه لا ينبغي الإشكال في عدم جواز السجود على ورق العنب حال كونه رطباً، لكونه صالحاً للأكل بالفعل ولو بمعونة الطبخ فيعد من المأكولات عرفاً وفعلاً، كما لا ينبغي الاشكال في الجواز بعد اليبس لخروج الورق حينئذٍ عن تلك القابلية والصلاحية والإستعداد، فهو بالفعل غير قابل للأكل في حدّ نفسه وإن كان قابلاً له سابقاً، وقد ذكرنا أن الملاك في دوران الحكم مدار العنوان الاستعّاني حدوثاً وبقاء أي إذا كان عند حدوثه مأكولاً بالفعل وكذلك في بقاءه، فإنّه يحكم عليه بعدم صحة السجود عليه. ويجري هذا الملاك في الورق قبل يبسه وبعد ذهاب رطوبته كما يكون خشناً جدّاً، فإنّه يلحق بغير المأكول عرفاً لكونه غير قابل للأكل فعلاً، ويكون كالحشيش لا يأكله إلّا الحيوان، وكذا الحال في بعض التمر الذي يخرج عن قابلية الأكل بعد اليبس، ولا يعدّ فعلاًَ مأكول الإنسان بل يكون ممّا يأكله الحيوانات، فيجوز السجود عليه لكونه من النبات غير المأكول.

ثم لا يخفى أنّ ما ذكر فيما إذا كان عدم قابلية الأكل من حيث النهاية والمنتهى، بنحو يكون الشيء في البداية قابلاً للأكل إلّا أنه في النهاية إنتهى أمره إلى زوال القابلية كورق العنب بعد اليبس.

وأمّا إذا كان من البداية غير قابل للأكل إلّا أنّه في النهاية كان قابلاً بعكس الفرض الأوّل، كالثمار قبل نضوجها، فذهب المصنف إلى المنع عن السجود عليها لكونها غير مأكولة فعلاً، وربما في الوجه فيه من جهة أن الممنوع ما كان قابلاً للأكل ولو بالعلاج، وأعم من أن يكون العلاج من قبل أو من بُعد، كما أعم من أن يكون بفعل البشر أو بفعل الله، فالأول مثل الطبخ والثاني مثل النضج بالشمس المتوقف على مرور الزمان، فالقابلية متحققة في كلتا الصورتين.

ولكن أشكل عليه سيدنا الخوئي قدس سره بل منع عن ذلك، بأنّه وإن قلنا بعمومية العلاج بأن يكون ممّا يحتاج إلى العلاج أو غيره، ولكن فرق بين ما كانت المقدمات العلاجية اختيارية كالطبخ ونحوه، وما إذا توقفت على مقدمات خارجة عن الإختبار كمرور الزمان ومضي وقت يصلح فيه الثمر للنضج، لوجود القابلية في الأولى ولو على المقدمات دون الثانية فلم توجد ولم تتحقق بعدُ للقصور في المقتضي، فالتمر حينما يكون بُسراً وقبل أن يصير بلحاً وهو المسمى عند الناس بالحمري لا يقدمن مأكولات الإنسان لفقده فعلاً قابلية الأكل، وإنّما يؤكل في المستقبل، فالقابلية الفعلية مفقودة عن هذا النبات فصحّ السجود عليه.

ولكن لو كان الموضوع للمنع عن السجود عليه هو مطلق الثمر قبل لا نضج وبعده، كما يقتضيه إطلاق ما جاء في ا لخبر الشريف في قوله عليه السلام في صحيحة زرارة ـ كما مر ـ (ولا على شيء من ثمار الأرض) فإنّه حينئذٍ نقول بالمنع في المقام.

ولكن الإطلاق إنّما قيّد بما دلّ على إختصاص الموضوع بالمأكول فعلاً، لا بما سيؤكل، فإنّ ذلك من الالمجاز الذي يفتقر إلى قرينة لم تكن في المقام فالأظهر صحة السجود على الثمر قبل نضجه، وإن كان الأحوط المنع عن ذلك.

أقول: قد تبيّن ممّأ ذكر أن وجه الخلاف بين الأعلام في تعيين الضابط في المأكول وغيره، بأنّ المراد منه هو القابلية الاستعداد للأكل فعلاً كما عند السيد الخوئي، أو يكفي القابلية الذاتية أو الرعضية أي ما يكون بالعلاج أعم من أن يكون من قبل أو من بعد وسواءاً كان من الإنسان أم من الله سبحانه، فإنّه لا يصح السجود عليه، فالمراد من القابلية هي القابلية الحدوثية وليست البقائية كما عند المشهور والمصنف كما هو المختار.

مسألة: 11: الذي يؤكل في بعض الأوقات دون بعض لا يجوز السجود عليه مطلقاً، وكذا إذا كان مأكولاً في بعض البلدان دون بعض .

أقول:

 

ارسال الأسئلة