العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١١)
خارج الفقه
خارج الأصول
اللمعة الدمشقیة
رجال (١٥)
١٢٠- شرح التجرید (٢٢٢)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
مهجة قلب الحسين عليه السلام وأصحابه - محرم الحرام ١٤٤٢ هـ (١٠)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٤)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٥)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (١٠)
■ تشييع آية الله السيد عادل العلوي قدس سره (٦)

احدث ملفات

العشوائیة

الدروس الحوزوية » خارج الفقه » عام 1437 - 1438 هـ » خارج الفقه - 4 ربيع الأول 1438 هـ - تتمة التنبيهات (31)

قم المقدسة - منتدی جبل عامل الإسلامي - سماحة آیة الله الأستاذ السید عادل العلوي (حفظه الله) - الساعة التاسعة صباحاً

تتمة التنبيهات

عطفاً على ما سبق: في مسجد الجبهة من مكان المصلّي حيث قال المصنف قدس سره: (يشترط فيه ـ مضافاً إلى طهارته ـ أن يكون من الأرض أو ما أنبتته، غير المأكول والملبوس. نعم يجوز السجود على القرطاس أيضاً، فلا يصحّ على ما خرج عن إسم الأرض كالمعادن مثل الذهب والفضة والعقيق والغير وزج والقير والزّفت ونحوها.

إلى هنا قد مرّ الكلام فيه بالتفصيل ـ قبل عطلة آخر صفر المظفّر ـ ثم قال المصنف قدس سره . (وكذا ما خرج عن إسم النبات كالرماد والفحم ونحوهما، ولا على المأكول والملبوس كالخبز والقطن والكتان ونحوها، ويجوز السجود على جميع الأحجار إذا لم تكن من المعادن).

أقول: لقد ذكرنا المستثنيات والفروعات التي يذكرها المصنف في هذه المسألة تحت عنوان تنبيهات، ونتاج هذا الأسلوب فمن التنبيهات: التنبيه السّابع:

أنه لا يجوز السجود على ما خرج عن إسم النبات كالرماد والفحم ونحوهما.

أمّا الرماد: فهذا ما ذهب إليه المهشور ومنهم المصنف قدس سره، كما عن غير واحد من القدماء الشيخ الطوسي قدس سره في المبسوط، ولمن تأخر عنه صاحب السرائر ابن إدريس الحلّي قدس سره، قد صرحا بالمنع عن السجود على ما خرج عن اسم النبات كالرماد، وفي كشف اللثام: (كأنه لا خلاف في أنه لا يسجد على النبات إذا صار رماداً) وفي مفتاح الكرامة: (يظهر من المعتبر ونهاية الأحكام والتذكرة والذكرى وكشف الالتباس التأمل في ذلك) حيث إقتصر فيها على حكايته عن الشيخ قدس سره.

فيظهر أن المسألة خلافية بين المتقدمين والمتأخرين، إلّا أنّ المختار هو المنع عنه، ويدلّ على ذلك عدم صدق الأرض عليه عرفاً، وإن كان بالدقة العقلية والكيمياوية أصله من النبات كالخشب الذي يصحّ السجود عليه، إلّا أن الخطابات الشرعية منزلةمنزلة المتفاهم العرفي، والعرف في المقام لا يفهم من الرماد عنوان ما أنبت من الأرض.

وبعبارةاُخرى: ربما يقال أنّ الجسم مركب من مادة وجود يعبّر عنها في المصطلح الفلسفي بالهيولي ومن الصّورة، والمادة الهيولانية مشتركة في كل الصورة المتغيرة، فإنّ مادة النبات في الرماد محفوظة، وبذلك يكون حكمها بإعتبار المادة واحدة، ولكن أجيب عنه، أنّ هذه الدّقة الفلسفية لا تلاحظ في الأحكام التّعبدية التي منزلة خطاباتها بالمتفاهم العرفي ـ والعرف ببابك ـ فإنّ عنوان الأرض وما أنبتت قد استحال إلى عنوان جديد وهو الرّماد، فتبلالّت صورته النوعية الأولى وهو النبات إلى صورة جديدةوعنوان جديد، والحكم تابع للموضوع والعنوان، فما دام لا يصدق على الرماد عنوان الأرض وما أنبتت فعلاً، فإنّه لا تصح السجود عليه حينئذٍ، فالرماد فعلاً مباينمع أصله صورة وإن كان مشترك معه مادة وذاتاً، فتأمل.

ونظير هذا المعنى والإشكال ويجري في الخشب النجس، فإنّه لو صار رماداً واستحال من صورة إلى أخرى، فإنّه يكون طاهراً، ولا مجال للاستصحاب لتبدّل الموضوع وحدوث موضوع جديد، وكذلك في المقام، فلا يصح السجود على الرّماد وأمّا الفحم، فقد اختلف فيه الأعلام كذلك، وذهب المشهور إلى المنع عنه، ويستدل عليه كما في الرماد من تبذل الصورة ومن الاستحالة، إلّا أنه في الجواهر قال: (قد يقوى الجواز فيه، للأصل وعدم طهارة المتنّجس بالإستحالة إليه) إلّا أنّه أورد عليه: أولاً: لا محال للأصل كالاستصحاب بعد تبدّل الموضوع فعلاً.

وثانياً: قياس ما نحن فيه بعدم طهارة المتنجس بالاستحالة في الفحم قياس مع الفارق. لعدم التلازم بين ارتفاع جواز السجود على الخشب الذي صار فحماً وتبدّلت صورته، وبين عدم إرتفاع النّجاسة بالإستحالة الظاهرية للفرق بين الاسحالتين في الحكمين.

والوجه في الفارق وبيان ذلك: أنه يكفي في الأول وهو عدم جواز السجود على الفحم وإن كان جائز على الخشب إرتفاع موضوعه عرفاً ولو بإرتفاع صفته وصورته المقوّمة له، وهذا بخلاف الثاني، فإنّه لابدّ في صدق إستحالته تبدّل الموضوع ذاتاً وصفة بحسب العرف أيضاً، لأنّ الحكم في الثاني إنّما يكون على الذات، ولكن في الأول على الوصف العنواني.

ونظير ذلك: لو ثبت حكم خاص للعجين مثلاً وكصحة السجود عليه، فإنّه يكفي في إرتفاع الحكم أن يصيرا خبزاً، وإن كانت نجاسة العجين لا ترتفع بصير دريته خبزاً.

وإذا أردنا أن نقرب الفارق بين المسألتين، فربّما يصحّ أن يقال بأنّ الاستحالة على نحوين: تارة في الجملة وأُخرى بالجملة والمقصود من الأوّل أن يستحيل بتبدّل الصورة من جهة تغيّر الوصف العنواني، ولكن المراد من الثاني تبدّل الصورة والإنقلاب في الذات والماهية معاً، فلا يكتفي في التبدل التبدل الصدري، ومثال ذلك: لو كان لنا ماء نجس فإنّه بتبدله إلى الثلج لا يطهر، لأنه في الحقيقة ماء منجمد ولا حقيقة ثانية في المقام، فالذات في الماء باقية إلّا أن صفة السيلان المقوّمة لعنوان الماء باعتبار أنه سائل قد تغيّرت وتبدّلت، فلو كان هناك حكماً خاصاًَ بهذا العنوان السائلي، فإنّه بتبدله إلى الثلج ينتفي، ولكن النجاسة إنّما هو باعتبار ذات الماء، والماء  بالثلج لم يتغير في ذاته.

وفي المقام: لا منافاة بين بقاء النجاسة في الخشب النجس الذي يتبدل فحماً، وبين عدم صحة السجود عند صيرورة الخطب والخشب فحماً، لأنّ في الأول لا يحكم بالطهارة إلّا عند الإستحالة التامة وبالتفصيل أو بالجمة دون الثاني، فإنّه يكفي فيه الاستحالة أن يكون في الجملة وإجمالاً، ولو بتبدّل الوصف العنواني، فلا يصح السجود على الفحم كما هو المختار.

التنبيه الثامن: قال المصنف قدس سره: (ولا على المأكول والملبوس كالخبز والقطن والكتان ونحوها).

لأنّ الملاك والمقياس في صحة السجود إنّما هو على الأرض وما أنبتت وأن لا يكون من المأكول والملبوس بحسب الصدق العرفي من دون ملاحظة الدقة العقلية كما مرّ، فإنّ الخطابات الشرعية منزلة منزلة المتفاهم العرفي، وبذلك يخرج مثل الخبز لكونه مأكولاً، وإن كان أصله من النبات وهي الحنطة، وكذلك لا يصح السجود على مثل الملبوس المنسوج من القطن والكتان ونحوها، وإن كان في الأصل من النباتات، فالعمدة هو الصدق الفعلي بحسب العرف، كما يدل عليه استحالته، ويكفي في الحكم بعدم صحة السجود استحالته الإجمالية كما مر، فإنّ العجين إذ كان محكوماً بحكم فإنه عند استحالته إلى الخبز وبصورة نوعية جديدة، فإنّه يلزمه تغير الحكم، إذ الحكم تابع للموضوع ومع تبدله ولو بالإستحالة الإجمالية يتبدل الحكم، وغذا كان الحكم يترتب على الاستحالة التفصيلية كما مرّ، فإنّه حينئذٍ بتبدله واستحالته الإجمالي لم يختلف الحكم الأول كالنجاسة في العجين، فإنّه استحالة إلى الخبز لم يتغير الحكم الأول ويبقى على نجاسته كما هو المختار.

التنبيه الثامن: قال المصنف قدس سره: (ويجوز السجود على جميع الأحجار إذا لم تكن من المعادن).

قد مرّ بالتفصيل إن هذا الفرع قد اختلف الأعلام فيه، ولا سيما بين المتقدمين والمعاصرين، فذهب المشهور كما عند المصنف أن الأحجار كالعقيق والفيروزج، وما شابه وكالذهب والفضة لا يصحّ السجود عليها، لأنها قد خرجت عن إسم الأرض الذي يصحّ السجود عليه، ولكن عند المعاصرين من قال بالتفصيل بين الأحجار والفضة والذهب، وذلك باعتبار الصدق العرفي بالنسبة إلى الذهب والفضة، فإنّها من المعادن التي خرجت عن إسم الأرض ونباتها، لأنّه من الضروري أنهما ليسا من الأرض وأنها هما من الفلزات الخاصة المتكونة في الأرض بقدرة الله سبحانه وتعالى، وإن قيل أن موادّهما قد اتخذت من نفس الأرض، وقيل بخلاف ذلك على أنها بسائط بالذات تباين الأرض في حقيقتها وذاتها، وأياً كان فإنّه لا يصدق عليها الارض عند العرف وهذا يكفي في القول بعدم صحة السجود عليه كما هو المختار.

ولكن مثل الأحجار الكريمة كالعقيق والفيروزج ونحوهما، فمن البعيد أن تكون خارجة عن إسم الأرض، بل يقال بالمنع، فإنّه لا يزال يصدق عليها إسم الأرض وأنها كالحصاة إلّا أن الخصوصيات فيها قد امتازت يميل الناس إليها دون الحصاة وهذا الميل لا يعني أنها خرجت عن اسم الأرض عرفاً، وعليه يصدق السجود عليها خلافاً للمصنف وإن كان الأحوط رعاية عدم السجود عليه حذراً عن مخالفة المشهور.

وإذا شككنا في كونها من الأرض أو المعادن وما لا يصدق عليه إسم الأرض وما أنبتت، فإنّه تارة يكون الشك في المفهوم (الشبهة المفهومية) وأخرى في المصداق (الشبهة المصداقية) فإن كان الأول فلاشكّ في أن الأصل فيه البراءة وجواز السجود عليه حينئذٍ، فإنّ السجود المأمور به في الصلاة يدور أمره بين أن يتعلق بوضع الجبهة على خصوص غير المشكوك المفروض أو على ما يعمّه، فتكون المسألة حينئذٍ من صغريات دوران أمر المأمور به بين الأقل (وهو الخاص أي خصوص غير المشكوك أي خصوص المعلوم في صحة السجود عليه) وبين الأكثر والأعم من العلوم والمشكوك أو بين المطلق والمقيّد، ومقتضى الأصل العملي في المقام هو عدم وجوب خصوص المقيد أي القول بالبراءة عن المخصوص، فإنّ الشك يكون في التكليف حينئذٍ.

وأمّا إذا كان الشك في المصداق ومن الشبهة الموضوعية، فإنّه مجرى قاعدة الاشتغال فإن الشك في المكلّف به، فلا يجوز الاقتصار والإتيان بالسجود على المشكوك، لأنّ الذمة قد اشتغلت بما يصحّ السجود عليه ولا تفرغ إلّا بالمعلوم دون المشكوك، فإنّ تعلق الأمر بما هو في مقام المتعلّق قد اُحرز في الخارج ولاشك فيه، فيكون من موارد قاعدة الاشتغال.

ثم لا يخفى أنه لم يرد في الروايات حكماً خاصاً بالمعادن وأنه لا يجوز السجود على المعدن، فحينئذٍ يرجع الأمر إلى صدق الأرض على المعدن وعدم صدقه، فإن كان المعدن بنحو لا يعدّ من أجزاء الأرض كان يكون موجوداً آخراً يختلف ذاتاً مع الأرض كالذهب والفضة على القول أنها بسائط ليست من الأرض وإنّما فلزات تعلقت بالأرض ويستخرج منها بالتفكيك عنها وتصفيتها، فيختلفان عن الأرض ذاتاً وماهيةً، فحينئذٍ لا يصحّ السجود عليها كما كان المختار.

وأمّا إذا كان المعدن يعدّ من الأرض ومن أجزاءها كالأحجار وإن كانت كيمة أو مثل الجصّ والنورة، فإنّه لا بأس بالسجود عليها، لأنه من السجود على الأرض، فيصح السجود على مثل العقيق والفيروزج، ولا دليل خاص لنا على استثناء المعادن بالخصوص من عدم صحة السجود عليه كما مرّ، وربما يقال بانصراف الأرض عن الأحجار الكريمة، إلّا أنه يزول بأدنى تأمل فتأمل.

وأمّا القير والزفت، فقيل من حيث ماهيتهما انها واحدة إلّا أن أحدهما يختلف عن الآخر بالميعان وعدمه كالماء والثلج، فالمايع هو الزفت والجامد هو الغير، وقيل: الزفت هو النوع الأدنى من الغير، وأياً كان، فإنّهما باعتبار خروجهما عن إسم الأرض بحسب الصدق العرفي، بل ربما يعدّ مخلوقاً في الأرض كالبترول أن يقال بعدم صحة السجود عليه، إلّا أنها وردت روايات متعارضة في صحة الصجود عليه وعدمه وهذا ما يأتينا تفصيله إن شاء الله تعالى.

ارسال الأسئلة