العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١١)
خارج الفقه
خارج الأصول
اللمعة الدمشقیة
رجال (١٥)
١٢٠- شرح التجرید (٢٢٢)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
مهجة قلب الحسين عليه السلام وأصحابه - محرم الحرام ١٤٤٢ هـ (١٠)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٤)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٥)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (١٠)
■ تشييع آية الله السيد عادل العلوي قدس سره (٦)

احدث ملفات

العشوائیة

الدروس الحوزوية » خارج الأصول » عام 1437 - 1438 هـ » خارج الأصول - 30 محرم الحرام 1438 هـ - إذا كان الترتب بين الطرفين شرعياً وبنحو يكون جواز شيء بالبراءة مأخوذاً في موضوع وجوب كشيء آخرفي لسان الدليل الشرعي (20)

قم المقدسة - منتدی جبل عامل الإسلامي - سماحة آیة الله الأستاذ السید عادل العلوي (حفظه الله) - الساعة التاسعة صباحاً

الثاني: إذا كان الترتب بين الطرفين بإثبات أحدهما ونفي الآخر أو بالعكس ترتباً عقلياً، كترتب وجوب المهم على عدم وجوب الأهم، بناء على القول باستحالة الترتب.

فمع الأهم يرفع اليد عن اطلاق دليل وجوب المهم  فيكون مقيداً حينئذٍ والموجب رفع اليد إنّما هو من جهة فعليّة التكليف بالأهم وتنجّزه الفعلي في حق المكلف بنحو يوجب العجز عن الإتيان بالواجب المهم.

ولو فرض ترخيص الشارع بترك الأهم ولو في الظاهر فهل يجب المهم مرّة أخرى بمعنى أنه يحيى مرة ثانية من دون أمر شرعي آخر يدل عليه بل إطلاق الأمر الأول يشمله أو يكفي التمسك بإطلاق الأمر بالمهم.

فقيل: لو رخّص الشارع بترك الأهم ولو في الظاهر فإنّ المهم يكون واجباً فوجوب المهم مترتب عقلاً على إباحة ضده الأهم، وفي هذا القسم يحكم بوجوب المهم عند الشك في تعلّق التكليف بالأهم لإطلاق دليل وجوب المهم فهذا ما يثبت لنا حقيقة وجوب المهم وليس البراءة، نعم إن البراءة ترفع المانع عن المهم وهو عجز المكلف فمع وجود المقتضي وهو اطلاق أمر المهم وعدم المانع وهو عدم العجز عنه فإنه يقال بوجوب المهم لا من جهة البراءة عن الأهم، فلا معنى لاشتراط جريان البراءة بعدم إتيانه للحكم الإلزامي، حيث كان المثبت للوجوب هو إطلاق الدليل وليست البراءة، فتأمل.

القسم الثالث يأتينا إن شاء الله تعالى.

الثالث: فيما إذا كان الترتب بين الطرفين شرعياً وبنحو يكون جواز شيء بالبراءة مأخوذاً في موضوع وجوب كشيء آخرفي لسان الدليل الشرعي.

وهذا يكون على ثلاثة أقسام أيضاً:

الأول: أن يكون الحكم الإلزامي المترتب على جواز الآخر للبراءة حكماً واقعياً مترتباً على الإباحة الواقعية.

الثاني: أن يكون الالزام حكماً واقعياً مترتباً على الإباحة وهو الجامع بين الإباحة الواقعية أي مباع في نفس الأمر والواقع والإباحة الظاهرية.

الثالث: بعكس الثاني في الجملة بأن يكون الالزام هو الأعم والجامع بين الإلزام الواقعي والالزام الظاهري إلّا أنه مترتب على مطلق الإباحة الأعم من الواقعية والظاهرية، بالتفصيل الآتي وهو أن يكون الالزام الواقعي مترتب على الإباحة الواقعية، والالزام الظاهري مترتب على الإباحة الظاهرية.

أمّا القسم الأوّل: فلا يكفي جريان البراءة فيه في فعليه الالزام، لأن اصالة البراءة لا تنظر إلى الواقع، فلا تثبت بها الإباحة الواقعية.

وإمّا القسم الثاني: فيترتب على الأصل الجاري فيه الالزام، لتحقق موضوعه على كل تقدير.

وأمّا القسم الثالث: فإنه يكفي في فعلية الالزام فيه ثبوت الإباحة الظاهرية إلّا أن الالزام حينئذٍ يكون ظاهرياً، فإذا انكشف الخلاف، فإنّه يحكم بعد ثبوت الإلزام من أول الأمر. وهذا بخلاف القسم الثاني، فإنّ كشف الخلاف فيه يستلزم ارتفاع الالزام من حين الانكشاف لا من أول الأمر.

ثم يضرب هذا العَلَم العَيلم مثاليين للتوضيح والفرق بين القسم الثالث والثاني.

فقال قدس سره: مثال القسم الثالث فهو وجوب حجة الإسلام لمن كان مستطيعاً،وإباحة المال الذي به صار المكلف مستطيعاً فلو حكمنا بإباحة المال بالأصل كما لو شككنا فيه فاجرينا أصالة الإباحة، فإنّه يترتب عليه وجوب ظاهراً، فلو إنكشف الخلاف وتبين عدم إباحة المال بأن كان غصباً، فإنّه ينكشف له أنه غير مستطيع وعدم وجوب حجة الإسلام عليه من أوّل الأمر.

وأمّا مثال القسم الثاني: فهو الماء المشكوك في إباحته، فإنّ وجوب التوضي به رافعاً مترتب على إباحته ظاهراً,. فلو أحرز إباحته ولو باصالة الطهارة أو البراءة مثلاً، فإنّه يترتب عليه وجوب التّوضي به واقفاً، وبعد إنكشاف الخلاف فإنه يرتفع الوجوب وجوب الترضي به من حين الانكشاف دون ما كان قبله.

وبما ذكر من التفصيل في المقام تبين أن أصالة البراءة في مورد جريانها يترتب عليه آثارها، بلا فرق بين كونها الزامية أو هذه الآثار غير إلزامية.

فلا وجه لما ذكره الفاضل التوني من اشتراط عدم ترتب حكم الزامي على جريان البراءة.

ارسال الأسئلة