العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١١)
خارج الفقه
خارج الأصول
اللمعة الدمشقیة
رجال (١٥)
١٢٠- شرح التجرید (٢٢٢)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
مهجة قلب الحسين عليه السلام وأصحابه - محرم الحرام ١٤٤٢ هـ (١٠)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٤)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٥)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (١٠)
■ تشييع آية الله السيد عادل العلوي قدس سره (٦)

احدث ملفات

العشوائیة

الدروس الحوزوية » خارج الفقه » عام 1436 - 1437 هـ » خارج الفقه - 18 رجب 1437 هـ - التنبيه الرابع في بيان المصاديق الثلاثة في كاشفيّة الرضا القلبي (101)

قم المقدسة - منتدی جبل عامل الإسلامي - سماحة آیة الله الأستاذ السید عادل العلوي (حفظه الله) - الساعة التاسعة صباحاً

يقع الكلام في التنبيه الرابع في بيان المصاديق الثلاثة في كاشفيّة الرضا القلبي، فالأول بالأذن الصريح والثاني بالفحوى، والثالث: يشاهد الحال، بأن يكون شواهد وقرائن حالية ومقامية تدل على رضا المالك وطيب نفسه بالتصرف في ماله كالصلاة في داره.

وخلاصة القول في المصداق والطريق الثالث وهو شاهد الحال، فإنّه ربما يصدر من المالك فعل يدل على رضاه القلبي بنحو يكون ذلك الفعل حكاية عمليّة وأمارة نوعيّة تدل على الرضا الباطني كفتح الحماي باب حمّامه، فإنّ هذا الفعل يعّد عرفاً بمثابة الإذن العام لكل من يريد الاستحمام، فهنا يصّح الاعتماد على ذلك الفعل والرضا العملي من دون حاجة إلى تحصيل الرضا القلبي، والوجه في ذلك: سيرة العقلاء وبنائهم من باب التعهد الوضعي فيما بينهم على كشف ما في الضمير بمطلق المبرز والمظهر سواء أكان لفظاً أو عملاً، وكما يقال: ما يضمر المرء يظهر على فلتات لسانه وصفحات وجهه، ومن هذا المنطلق يقال بصحة البيع المعاطاتي، لعدم الفرق في اظهار وإبراز الإنشاء بين أن يكون بالقول أو بالفعل.

فأصل الاستحمام في الحمام بعد فتح بابه يعد من الرضا العملي بذلك، ويلحق بالإذن اللفظي الصريح الكاشف عمّا في الضمير.

وهذا ممّا لا إشكال فيه.

وأمّا التصرفات الأخرى كالصلاة في الحمام، فإنّه خارج عن دائرة هذه الكاشفية الفعليّة، فإنّ عدّ ذلك عرفاً من اللوازم العادية، فيكون من توابع وشؤون الإذن الفعلي الأوّل، فإنّه يلحق به وجازت الصلاة من دون الاستئذان القولي، ولا يعتبر معه العلم بالرّضا، وربما فتح المضائف من هذا القبيل كما قيل.

وغن كانت التصرفات دون ذلك أي لم تكن من اللوازم العادية عرفاً، كما في فتح المآتم ومجالس العزاء فإنّ ظاهر الحال أنها لإقامة العزاء، وليست الصلاة من لوازمها العادية، إلّا أن تكون هناك قرائن وشواهد حانية توجب العلم بالرضا القلبي بمثل الصلاة في المجلس الحسسيني المنعقد للعزاء، فهذا أيضاً لا إشكال في إلحاقه باللوازم العاديّة، والوجه في ذلك: أنّه لم يعتبر الإذن القولي إلّا من جهة كونه طريقاً وكاشفاً للرضا الباطني، فلا موضوعية في الإذن القولي بل الملاك هو الكاشفيّة وهذا يحصل من الإذن العملي الكاشف عن الرضا القلبي أيضاً.

والكلام يقع فيما إذا لم تكن تلك الشواهد الحالية بنحو توجب العلم بالرّضا، بل كانت بنحو توجب الظن برضاه، فهل يكفي هذا الظن ويكون من الظن المعتبر كخبر الثقة فيكون حجة، أو أنّه من الظن المطلق الذي لا يُغني من الحق شيئاً فلا حجيّة فيهز

اختلف الأعلام في ذلك: فذهب المشهور كما عن ضريح المدارك وعند المصنف عدم اعتباره، فإنّه لا يعّول على الإذن العملي إلّا إذا كان كاشفاً عن الرضا القلبي أي ما يستلزمه العلم بالرضا، فلا يكفي الظن، وقيل: بكفاية مطلق الظن في المقام، بل ذهب بعض الأعلام كالمحكي عن الذخيرة وبجواز الصلاة في كل موضع لا يتضرر المالك بالكون فيه، وإن لم نعلم برضاه القلبي إلّا أن تكون إمارة على كراهته.

وأمّا دليل المشهور، فإنّه بناء على عدم حجيّة الظن الحاصل من غير اللفظ، ودلالة الأفعال ليست كدلالة الألفاظ.

والوجه في ذلك: إنّ دلالة الألفاظ على المعاني بإحدى الدلالات الثلاث: المطابقة والتضمن والإلتزام إنما هي من جهة كون الأتعاظ قد جعلت طرقاً وجسوراً إلى المعاني، بخلاف الأفعال، فإن دلالتها على المعاني من أجل المقارنة الغالبية بين الفعل الدّال وبين المدلول، وهذا نظير المثل المعروف (كلّما نطق زيد نهق الحمار) فالإقتران الغالبي لا يكفي في النساء على وجود أحد المقترنين بمجرد العلم بوجود المقارن الآخر، بل لابد من الملازمة البيئة بالمعنى الأخص بينهما إلّا إذا كان الفعل قد جعل بجعل خاص أو عام طريقاً إلى شيء آخر فيكون فيه الكاشفية بالنسبة غلى ذلك الشيء ويكون من باب اللازم والملزوم مع عدم الإنفكاك بينهما دائماً، فإنّه سيكون كالجعل اللفظي الدال على معناه، فهذا ما يجوز الإعتماد عليه من دون العلم برضا المالك القلبي.

لبناء العقلاء على الحجية فيه كما حجّيتهم في الألفاظ.

ولا يخفى أنّ مثل هذا الجعل الفعلي كالجعل القولي يختلف بإختلاف عادات الناس، وتقاليدهم كإختلاف لغاتهم، ولا يبعد أن يكون فتح أبواب المضائف عند العرب من هذا القبيل بخلاف ذلك عند الغربيين مثلاً، فيجوز الدخول في المضائف في البلاد الإسلامية والصلاة فيها بمجرد فتح أبوابها، ولكن لا يقاس به الأفعال الأخرى الموجبة للظن بالرضا من جهة الغلبة الاقترانية كغلبة نطق زيد مع نهق الحمار.

وأمّا القول الآخر القائل بكفاية الظن في المقام فقد اسند صاحب الحدائق([1])، هذا القول إلى المشهور، وأيدّه بما روى عن النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً) ([2]).

والوجه في الإستدلال: مدّعياً أنه من باب مناسبة الحكم مع الموضوع أن يقال بسعة الإمتنان، وسعته يعّم الاكتفاء بمجرد الظّن.

وأورد عليه: أنّ الرواية ليست إلّا بصدد بيان الحكم الطبيعي بأنه من باب الامتنان على أمّة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دون الأمم الأخرى ان جعلت الأرض مسجداً بهم بمعنى أنها صالحة في نفسها لوقوع الصلاة فيها في أي بقعة منها، فإنّ الله وسّع على هذه الأمة المرحومة، ولم يضيق عليهم بإيقاع صلاتهم في أماكن خاصة كما كان كذلك في الأمم السالفة، وليست الرواية في مقام بيان الحكم الفعلي حتى يستفاد منها الفاء شرطية الطهارة والإباحة، كما يدل على ذلك عطف الطهور على المسجد، فإنّه لا إشكال في طهورية الأرض وإعتبار طهوريّة المسجد.

وصاحب المستند استدلّ على كفاية الظن في المقام بوجوه:

الأول: بالأصل أي أصالة جواز التّصرف في كل شيء إلّا ما خرج بالدليل، وعند عدمه أو الشك فيه بعد الفحص يرجع إلى الأصل فالأصل جواز التصرف في كل شيء ما لم يعلم بكراهة المالك، فإذا شك في ذلك يقال بالجواز في فما بالك إذا ظن برضاه وإن كان من الظن المطلق فإنّه بالأولى يقال بالجواز مع وجود الأصل السالم من المعارض ولا دليل على خلافه.

الثاني: إنّه إن قام الإجماع على عدم جواز التّصرف في حال الشك، فإنّه من الدليل اللبي فيؤخذ بالقدر المتيقن وهو الشك فلا يعّم الظن، فلولا الإجماع في الشك لقلنا بجواز التصرف فيه أيضاً تمسكاً بهذا الأصل.

والثالث: لو قيل بالتمسك بالتوقيع الدال على الإذن والعلم به كما هو الظاهر، فيروّه ضعف السّند، ومثله خبر محمد بن زيد الطبري كما سيأتي إن شاء الله.



([1] ).  الحدائق: 7: 176.

([2] ).الوسائل باب 7 من أبواب التيمم وباب (من أبواب مكان المصلّي).

ارسال الأسئلة