العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١١)
خارج الفقه
خارج الأصول
اللمعة الدمشقیة
رجال (١٥)
١٢٠- شرح التجرید (٢٢٢)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
مهجة قلب الحسين عليه السلام وأصحابه - محرم الحرام ١٤٤٢ هـ (١٠)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٤)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٥)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (١٠)
■ تشييع آية الله السيد عادل العلوي قدس سره (٦)

احدث ملفات

العشوائیة

الدروس الحوزوية » خارج الفقه » عام 1436 - 1437 هـ » خارج الفقه - 10 رجب 1437 هـ - تركة الميت مع وجود الغرماء والوصية أنه ينتقل بتمامه إلى الوارث (96)

قم المقدسة - منتدی جبل عامل الإسلامي - سماحة آیة الله الأستاذ السید عادل العلوي (حفظه الله) - الساعة التاسعة صباحاً

إرادة بيان أن سهم ليس مخرجه أصل التركة، بل مخرجه المقدار الزائد على الدين والوصية، أي بعد اخراجهما يقسّم الإرث على الورثة، فلا تدل النصوص على حكم المقدار المساوي للوصية والدين وأنه يا ترى يبقى على ملك الميت أو يكون ملك الوارث إرثاً، ولمّا كانت النصوص خالية عن هذا الأمر ولم تتحرّض له، فإنّه يجب الرجوع حينئذٍ من أجل تعيين حكمه إلى عموم: (ما ترك الميت فهو لورثته) ([1]).

وأجيب عنه: بعدم المنافاة بين ظاهر النصوص والإجماع.

بيان ذلك: أنّ ظاهر النصوص المذكورة ليس بيان الترتيب الزماني، فإنّه بديهي البطلان بل المراد الترتيب بمعنى الترجيح والأهميّة، فيدخل في باب التزاحم في مقام الامتثال، والتزاحم إنّما يكون في خصوص المقدار المساوي للدين كما لو كانت التركة نصفه ديناً والوصية، فإنه بما يُقّدم لكونه الأهم فالظاهر من النصوص إنّ الأهم هو الدين وحق الناس وحق الله، فمقدار الدين لا مجال للعمل بالوصية فيه، كما لا توارث ولا إنتقال إلى الوارث، فحينئذٍ لا تنافي إرث الزائد على الدين، كما لا توجب وجوب العمل بالوصية فيه، كما أنّ مقدار الوصية لا توارث فيه أيضاً، فلا تنافي ثبوت التوارث في الزائد على مقدار الوصية، فإنّه بعد إخراجها من ثلث الميت يقسم ما بقي بين الورثة ممّا يدل على تملكهم للزائد عن الدين والوصيّة.

تنبيه:

لقد تبين ممّا ذُكر في تركة الميت مع وجود الغرماء والوصية أنه ينتقل بتمامه إلى الوارث ويكون الغرماء معه لشركاء على نحو الإشاعة، فلا يتصرف في العين إلّا بإذنهم، وإن أذنوا فإنّه يتصرف في ملكه حينئذٍ للإنتقال إليه، فإنّه كلّ ما يتركه الميت فهو لوارثه، فليس على الوارث مع وجود الدين إلّا تعلّق حق الغرماء على العين الموروثة، ولازمه رعاية للحق عدم جواز مزاحم الحق، لا عدم جواز التصرف في متعلق الحق أي في العين الموروثة، فالتصرف غير المزاحم لا دليل لنا على حرمته، وعدم الدليل دليل العدم، وهذا بعد القول بأن التصرف في العين لم يكن من التصرف في ملك الغير إنّما هو تصرف في ملكه إلّا أنه كان محجوراً لحق الدائن، وأنه يسقط الحق باسقاطه من قبل الدائن لو أذن بالتصرف بالعين، فمع الإذن لو صلّى صحت صلاته لأنه صلّى في ملكه.

ولكن لو قيل أنّه مع وجود الغريم لا ينتقل مال الميت إلى ورثته بل يبقى على ملك الميت ويكون الغريم شريك معه فإنّه لا يحقه للوارث ولا لغيره أن يتصرف في العين وإن أذن الغريم، إذ أنه يأذن في حصّته من المال وأمّا غيره، فإنّه من مال الميت ولما لم يتحقق منه الإذن لموته، فإنّه ينتقل إلى وليّه وهو الحاكم الشرعي، فإنّه يستأذن منه في تصرف العين فإن أذن كما لو اذن الغريم معه عندئذٍ جاز للوارث أو غيره أن يتصّرف في العين.

ولا يخفى أنّ هذا القول إنّما يتّم وجهه لو كان الميت مع الغرماء شركاء على نحو الإشاعة في العين، بنحو يكون للميت ملك مشاع بنسبة حصته سارٍ في كل التركة كما للغريم ذلك أيضاً، فيكون كل جزء مشترك بينهما، فلا يجوز التصرف لأحدهما بدون الآخر، ويتولى أمر الميت حينئذٍ الحاكم الشرعي لولايته في الأمور الحسبيّة كما في المقام.

ومن الأعلام المعاصرين من أشكل على هذا المبنى (الإشاعة في العين) وقال أنه غير سديد، لأنّه يلزمه لو تلف بعض التركة بتلف غير مضمون على الوارث كما لو تلف بسبب سماوي كالصاعقة فأحرقت العين أو كالزلزلة فاهدمت الدار المشتركة بين الميت والغريم، فإنّه يلزم أن يكون التآلف محسوماً عليهما بنسبة الاشتراك، كما لو كان بين شريكين من الأحياء، فمن لهم الغُنم فعليهم الغُرم، ولما كان الربح مهما كان الخسارة عليهما، فلو كانت التركة ألفاً والدين مأة مثلاً وقد تلف منهما خمسمأة أي نصف الألف، فإن لازمه أن لا يملك الميت حينئذٍ إلّا خمسين لكان نسبة النصف فيكون للوارث (450) وللميت أي للغريم (50)، فلا يعطى الغريم أكثر من ذلك، وهذا باطل كما لا قائل به؟ لأنّ التلف إنما يحسب على بقية التركة دون الدين فإنّه لا ينقص منه شيء إجماعاً فيعطى للغريم دينه وهو المأة في مفروض ، وهذا يكشف على أن الشركة بين الميت الوارث ليست بنحو الإشاعة في كل العين، أي ليس شريك مع الوارث في كل جزء من التركة بنسبة دينه كما هو لازم القول بالإشاعة، بل هي بنحو الكلّي في العين ويكون نظير من باع صاعاً عن الصبرة بنحو الكلي في المعيّن دون الإشاعة، فإنّه له حق التصرف في تلك الصبرة إلى أن يبقى منها مقدار ما ينطبق عليه الكلي أي الصّاع المبيع، فإنّه لا يتصرف فيه إلّا بغذن مالكه وهو المشتري، وأمّا في غيره فلاحاجة إلى الاستئذان وهذا بخلاف ما لو كان على نحو الإشاعة والشركة المشاعة، فالتصرف في الكلي في ا لمعين إنّما تصرف في ملكه إلّا أن يبقى من الصبرة صاعٌ ففي حق المشتري.

ويتركب على ذلك في المقام أنّه يجوز للوارث أن يتصرف بمقدار يبقى معه ملك الميت من دون حاجة إلى الاستئذان من الغريم أو من الحاكم الشرعي على إختلاف اقولين فتأمل.

والمختار من القولين السابقين في كيفية الانتقال في المال الموروث بأنه ينتقل من الميت إلى وارثه بمجرد والموت فلو كان فيه حق الغرماء، فإن الوارث يكون شريكاً معهم، أو أنّه يكون الوارث شريكاً مع الميت لعدم الانتقال إليه بل يبقى على ملك الميت، فالمختار هو الثاني كما هو الأظهر من الأدلة كما مرّ.

وبعبارة أخرى مع وجود الغريم لا ينتقل مال الميت إلى الوارث بمقدار الدين سواء أكان مستوعباً أو غير مستوعب، فهذا ما هو ثابت في مقام الثبوت وفي مقام الإثبات والأدلة الطاهرة.

أمّا في مقام الثبوت، فإنّه من المعقول ومن البديهي أنّ الملكيّة من الأمور الإعتبارية، ولا مانع عقلاً وعقلائياً أن تكون الملكية للميت بل للجماد بصورة عامة، فيما إذا ترتب أثر شرعي على هذا الإعتبار، كما يقال في مالكية المسجد أو الكعبة ونحو ذلك وكذلك الأمر في الميت، فلا يلزم من عدم الإنتقال إلى الوارث أن يبقى الملك بلا مالك، بل مالكه الميت نفسه فلا يزال يبقى على ملكه كما كان في حياته.

وأمّا في مقام الإثبات: فإنّه أوّلاً: مقتضى الاستصحاب، فإنّه بعد الموت يشك في بقاء ملكه كما كان في حياته، فإنّه يستصحب ذلك فيبقى على ملكه.

وثانياً: مقتضى ظواهر الأدلة في المقام من الآيات والروايات كما مرّ، من رعاية المراتب في التركة بتقدم التجهيز والتكفين والتدفين فإن بقى من ماله فبقدم الدين ثم الوصية ثم ما تبقى يقسّم بين الورثة، فلا ينتقل إلى الوارث إلّا ما زاد على هذه الأمور، وهذا يعني أن المال بمقدار هذه الأمور يبقى على ملك الميت إلّا أنه لما لم يتمكن من الأذن يقوم مقامه وليّه وهو الحاكم الشرعي وأما عموم (ما تركه الميت فهو لوارثه)، فإنّه قد خصص ذلك بهذه الأمور، فلابدّ من استخراجها أولاً ثم ما تبقى بعد ذلك فهو لوارثه.

والله العالم بحقائق الأمور.



([1] ).  الوسائل: باب 3 من أبواب الوصايا الحديث الرابع والرابع عشر.

ارسال الأسئلة