العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١١)
خارج الفقه
خارج الأصول
اللمعة الدمشقیة
رجال (١٥)
١٢٠- شرح التجرید (٢٢٢)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
مهجة قلب الحسين عليه السلام وأصحابه - محرم الحرام ١٤٤٢ هـ (١٠)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٤)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٥)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (١٠)
■ تشييع آية الله السيد عادل العلوي قدس سره (٦)

احدث ملفات

العشوائیة

الدروس الحوزوية » خارج الفقه » عام 1436 - 1437 هـ » خارج الفقه - 8 رجب 1437 هـ - من يشتري داراً من المال غير الزكّى أو غير المخّمس (94)

قم المقدسة - منتدی جبل عامل الإسلامي - سماحة آیة الله الأستاذ السید عادل العلوي (حفظه الله) - الساعة التاسعة صباحاً

عطفاً على ما سبق: في من يشتري داراً من المال غير الزكّى أو غير المخّمس، فإنّه يكون بالنسبة إلى مقدار الزكاة أو الخمس فضوليّاً يتوقف على إذن مالكه أو من يقوم مقامه كالحاكم الشرعي في الفقراء والسادة الكريم ممّن كان فقيراً منهم فإن أمضاه الحاكم ولاية على الطائفتين من الفقراء والسادات يكون لهم وهذا ما يسمّى بولاية الفقيه في الأمور الحسبيّة فيجب عليّه المتستري أن يشتري هذا المقدار من الزكاة أو الخمس من الحاكم الشرعي أو وكيله، وإن لم يمض الحاكم بكل البيع بذلك المقدار وتكون باقية على ملك المالك الاوّل وهو الفقير إذا تعيّن أو الحاكم الذي له الولاية عليه عنه عدم تعيّنه، وللمشتري خيار تبعّض الصفقة حينئذٍ.

وهذا الكلام يجري فيما لو اشترى الدار بعين المال الذي تعلّق فيه الزكاة أو الخمس، بنحو كان نفس المال والعين طرفاً في مقام المعاملة بين البايع والمشتري ثمناً أو مثمناً، ولكن لو اشترى الدار لا بعين المال الذي فيه الزكاة أو الخمس بل بثمن كلي في ذمته، وفي مقام التسليم والوفاء أداه من ذاك المال، فإنّه يقال بصحة معاملته.

وكان الكلام يقع في مقامين: الأول في المال غير المزكّى كما مرّ تفصيل ذلك والثاني في المال غير المخّمس.

فلو اشترى بمال فيه الخمس أو بيع ما فيه الخمس، وبعبارة أخرى: لو تصرف في المال غير المخمّس بجعله ثمناً أو مثمناً هذا في البيع أو في غيره من سائر التصرفات الناقلة كالهبة أو غيرها فإنّ المناط والملاك واحد في الجميع.

والكلام فيه يقع تارة من جهة الحكم التكليفي وهو حرمة التصرف مطلقاً وأخرى من جهة الحكم الوضعي أي صحة المعاملة أو بطلانها في المقدار المعادل للخمس.

أما الحرمة التكليفية، فالظاهر ذلك، لأن الخمس كالزّكاة يتعلق بالعين، فالمقدار العادل للخمس سيكون ملكاً للغير فلا يجوز التصرف فيه من غير إذن ما لكم الشّرعي، فيشمله إطلاق ما دل على المنع من التصرف في ملك الغير سواء المَعين أو المشاع والمشترك، فالبيع أي انشاء العقد الإيجاب والقبول وإن لم يكن تصرفاً في العين ولكن ما يترتب عليه من التسليم في الخارج والوفاء بالبيع بتسليم الثمن والمثمن مما يعّد من التصرف في مال الغير من دون إذنه فيحرم ذلك، ولا فرق بين الخمس والزكاة من هذه الجهة، كما ورد في نصوص كثيرة، وقد عقد صاحب الوسائل باباً في ذلك([1]).

هذا في الحكم التكليفي وأمّا الحكم الوضعي، فذهب المشهور إلى عدم نفوذ المعاملة، وأنها تقع فضولياً بالنسبة إلى مقدار ما تعلّق به الخمس، فتحتاج إلى إجازة الحاكم الشرعي كما عند المصنف قدس سره، فإن أمضاه من باب ولاية الفقيه على السادات الفقراء وقع لهم حينئذٍ، فيجب شراء هذا المقدار الخمسي من الحاكم، وإن لم يفعل ذلك بطل البيع بهذا المال على هذا المالك الأول في مقدار الخمس، هذا ما ذهب إليه المشهور ومنهم المصنف.

ولكن ذهب بعض الأعلام المعاصرين إلى أنّ  الظاهر من الأدلة وروايات الخمس والتي هي على طوائف تسع كما هو مذكور في محلّه بالتفصيل إلى صحة المعاملة من دون الرجوع إلى الحاكم الشرعي واستجازته، وذلك تمسكاً بطائفة من الأخبار المعبّر عنها بأخبار التحليل، فإنّ الأئمة الأطهارعليهم السلام أباحوا لشيعتهم التصرف فيما يصل إليهم مما فيه حقوقهم عليهم السلام أي الخمس إرفاقاً بالشيعة حتى لا يقعوا في ضيق من جهة المناكح والمساكن والمتاجر، فإنّه لو كان حقّهم فيه، فإنّه يشكل أمر النّكاح لو جعل ذلك المال المتعلق فيه الخمس صداقاً، وكذلك المسكن فإنّه يكون من الغصب، بل حتى مال ماء غسل الجنابة، فإنّه يلزمه بطلان غسله وبطلان صلاته، وهذا ما يلزمه العسر والحرج، فرفقاً بالشيعة ولكن لا يقعوا في كلفة وضيق أباحوا لهم كل ما يقع في أيديهم مما فيه الخمس، وهذا ما جاء في طائفة من الروايات ففي بعضها يسأل الإمام عليه السلام: (جعلت فداك تقع في أيدينا الأموال والأرباح وتجارات نعلم أن حقك في ثابت، قال عليه السلام: ما أنصفناكم إن كلّفناكم ذلك اليوم([2]).

وفي الوسائل عقد الشيخ الحُر العاملي قدس سره باباً مستقلاً كذلك.

وعندئذٍ ينتقل الحق والخمس من العين إلى العوض لو كان له عوض، وإن لم يكن له عوض كما في الهبة غير المعوضة ينتقل إلى ذمّة من عليه الخمس.

فمن اشترى بمال فيه الخمس داراً فمقتضى أخبار التحليل صحة هذا اليع ونفوذه من دون حاجة إلى مراجعة الحاكم الشرعي في زمن الغيبة الكبرى لصدور الإذن العام ممّن هو المالك لأمر الخمس وهو الإمام المعصوم عليه السلام، فيسلك البائع جميع المال أي الثمن وينتقل الخمس منه إلى بدله أي الدار، ولو نقله بلا عوض كما في الهبة غير المعوضة صحّ منه وانتقل الخمس إلى ما في الذمة، كما ورد هذا المعنى في طائفة أخرى من روايات الخمس فتأمّل، وتمام الكلام في محلّه، إن شاء وتعالى.

ومن الأعلام من قال بالتفصيل بين ما ينتقل ما تعلق به الخمس من المؤمن إلى المؤمن فإنّه لا يستجيز الحاكم بذلك لروايات التحليل، وإذا كان من غير المؤمن كالمخالف بتنقل إلى المؤمن فإنّه يستجيز الحاكم فإن أجاز صار شريكه في المقدار المتعلّق به الخمس فيشتري منه حتى يتملك تمام الدار والله العالم بحقائق الأمور.



([1] ).  الوسائل: الباب الثالث من أبواب الانفال.

([2] ).  الوسائل: باب 4 من أبواب الأنفال الحديث السّادس.

ارسال الأسئلة